صفحة رقم (152) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 71 ص 3 ج م، هـ ، بيروت ـ : ، غى : هـ 790 ت ، بن اللخمي ، ( 1 ) 2003 1423 القادر الفاضلي،المكتبة العصرية محمد عبد تحقيق اكسديعب اكلهاغقئة آشهل إبراهيم موسى الغرناطي المالكي الشاطبي . االصطالح أما إذا النسخ بالمعنى فهو نسـخ، وال فـي عمل ب العمل ب وألن ، د ال وذكر ألن والذي أن . التقييد ، فال ، عنه ن إذا خص بقي الحكم في الباقي بالنص نفسه ال كالتخصيص، فإ ألن بيان حمل ف أما و . وهو زيادة على النص، وهي نسخ، فحمل على نسخ يكن إثبـات وخالصة يعتبرون التقييد في ما لم . ) 1 ( مثل الناسخ دة لم يفد مع فكأن ، هو به ل و بل المعم ، فال إعمال له في إطالقه ، ده متروك مع فإن ، في : قال 47 المط لق، اعتبرنا العام مشـاحة المقي د يلغيـه بعضه بالقي المط لق، جزء المقي د أراه التقييد بيان؛ وكذلك يعد نسخا العام منه بأمر خارج المط لـق كالعـام، والتقييـد ا ، المقي د على المط لق يعتبرون الجمهور ابتداء ، المط لق المقي د ثابتا ، ففيـه حكـم األمر؛ فالحنفية إثبات فصار والمنسوخ شيئا مقي المط لق المقي د مقي الظاهر المط لق المط لق جار تقييد وهذا المعنى الشاطبي
صفحة رقم (153) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. وما بعدها ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 1 ج ، : ، ، ص ص 3 ، ج : عبد العزيز ، ص 1 ج ، هاكةحايد : أمير ، ص ، : ، 84 ، ص 70 ص 2 ، ج ( 1 ) 290 ابن برهان وما بعدها 394 غهاةج اكدحلهة األنصاري، عبد العلي 289 287 قسغ اآلزداد البخاري، 366 اكةقديد ابن الحاج 331 ةيزيد اكةحديد أمير بادشاه آشهل اكزدخزى . المعمول به والنسخ الخاص هو ، به ، والنسخ به يء المراد ما ج وإنما ، أن األمر غير مراد في التكليف النسخ الخاص في اصطالح المتأخرين، وهو ، وهذا من ألوان النسخ ون على رفع الحكم بدليل لق كمـا ، وعلى المبهم ، وعلى العموم بدليل متصل أو منفصل فالنسخ عند المتقدمين له مفهوم عام، فهم يطلقون على أن للنسـخ : ومن أهم المتعلقة بهذه المسألة ما ذكره الشاطبي في معنى النسـخ . ) 2 ( التقييد كمـا هـو ، العلي بأن التخصيص أيضا إال أن عبـد ، فال ، من غير إفادة معارض لحكم العام فـدفع ، أما التخصيص ، نسخ وهو على ت والحكم ، شرعي لم يكن من قبل إذ التقييد إثبات ال بين والتخصيص؛ اهللا بن عبد الشكور أن - 5 . ) 1 ( على المتأخر عن كان إذا كان - 4 . نسخ زيادة على النص، وهو فالتقييد ، نسخ وهو زيادة على النص ت والتقييد كذلك يثبت لم يكن من قبـل فـي ، النسخ شرطه أن - 3 . وال النسخ ، والتقييد عندهم نسخ ، د ادة فيه احتمال عدم إر - 2 . نسخ ، ويكـون ، فصارا ورد بعد اآلخر ، فالعام رافع ، 46 غير معمول العام آخرا المتقدم يعني األخير يماثل الشرعي شرعي متأخر نسخا يط بيان والمجمل نسخا تخصيص نسخا نسخا المط لق تقييد مفهوما عاما وخاصا ، المعارف ويعد اآلخر نسخا األنصاري عارضه يثبت حكما جديدا يعد نسـخا لبعض الحكم األول حكم جديد النص زيادة المثب ثابتا حكـم مالزمة التقييد يرى محب المتقدم يعد نسخا المقي د المط لق المط لق ناسخا للمقي د، وكذلك المقي د متأخرا ، فحمل إذا تأخر يعد والحكم المثب المط لق، حكما ي ث ب ت حكما شرعيا جديدا يثبت باالحتمال القي المط لق تقييد والرفع المتأخر رافعا للمتقدم كعمومي ن أحدهما المتأخر للخاص المتقدم الحكم
صفحة رقم (154) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، اكلمئهث : الدريني ، 1 ج ، اكدحلهة غـهاةج : العلـي ، األنصاري ، ص 1 ج ، : ابن ، وما ص 1 ج ، ـ عبد علي أبو زنير، : تحقيق ، كو أ اكهشهل : هـ ت ، أبو بن علي ، ابن برهان ، ص 1 ، ج هاكةحايد : ابن أمير ، ص 1 ،ج ةيزيد : محمد أمير ، أمير بادشاه ( 1 ) 691 اآلشهكيب وما بعدها 394 عبد 292 اكةقديد هاكةحايد أمير الحاج بعدها 290 الرياض مكتب المعـارف الحميد اآلشهل 518 الفتح أحمد البغدادي 365 اكةقديد الحاج 331 اكةحديد من يرى أن النسخ والتقييد والتخصيص كلها مخرجة أو - 1 : بما يلي واستدل . ) 1 ( أن نسخ؛ لكونها عن طلب بين وأنها فاقع وأنها ال ذلول تثير وال الحرث، الحنفية ال وال عـوان : ن صفاتها فشدد اهللا عليهم بعدد من منها سألوا ع اهللا لبني أن يذبحوا ولو أنهم ذبحوا أي بقرة إال 67 : البقرة ص ف ر اء ف اق ع ل و ن ه ا ت س ر الن اظ ر ين ر ب ك ي ب ي ن ل ن ا م ا ل و ن ه ا ق ال إ ن ه ي ق ول إ ن ه ا ب ق ر ة ا اد ع ل ن ا ال و ق ب ي ن ذ ل ك ف اف ع ل وا م ا ت ؤ م ر ون ق ال إ ن ه ي ق ول إ ن ه ا ب ق ر ة ال ف ار ض و ال ب ك ر ع و ان ال وا اد ع ل ن ا ر ب ك ي ب ي ن ل ن ا م ا ه ي ق ال ج اه ل ين ت ت خ ـ ـذ ن ا ه ـ ـز و ا ق ـ ـال أ ع ـ ـوذ ب ـ ـاهللا أ ن أ آ ـ م ـ ـن أ م وس ى ل ق و م ه إ ن هللا ي أ م ر آ م أ ن ت ذ ب ح وا ب ق ر ة ق ال وا و إ ذ ق ال : على مثل بقرة بني قال اهللا سبحانه وتعالى إذا اتحد النصان في وكان عن : . ال ويعد الحمل على ، و اعتبار النصين مقترنين ، ولم السابق من الالحق جهل ال ، أو مقترنين وكانا على التقييد عندهم بيان في التي وافقوا فيها الجمهور في : 45 األفراد لبعض الحنفية لبعض النص الحنفية تقييد البقرة بهذه المقي دات متأخرة مط لق الذبح ذلك، صفراء لونها، األرض تسقي فاعتبر فار ض ب ك ر وقي د البقرة الصفات فأم ر تعالى إسرائيل بقرة مط لق، ألجزأهم، أنهـم ـون المط لق المقي د نسخ، أمر إسرائيل، الحكم والسبب، وعلم التاريخ، المقي د متأخرا المط لق، فحمل ثانيا نسخا بيانا المقي د، المط لق يحمل فالراجح تاريخ يعلم المقي د المط لق الصور حمل أوال