صفحة رقم (154) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، اكلمئهث : الدريني ، 1 ج ، اكدحلهة غـهاةج : العلـي ، األنصاري ، ص 1 ج ، : ابن ، وما ص 1 ج ، ـ عبد علي أبو زنير، : تحقيق ، كو أ اكهشهل : هـ ت ، أبو بن علي ، ابن برهان ، ص 1 ، ج هاكةحايد : ابن أمير ، ص 1 ،ج ةيزيد : محمد أمير ، أمير بادشاه ( 1 ) 691 اآلشهكيب وما بعدها 394 عبد 292 اكةقديد هاكةحايد أمير الحاج بعدها 290 الرياض مكتب المعـارف الحميد اآلشهل 518 الفتح أحمد البغدادي 365 اكةقديد الحاج 331 اكةحديد من يرى أن النسخ والتقييد والتخصيص كلها مخرجة أو - 1 : بما يلي واستدل . ) 1 ( أن نسخ؛ لكونها عن طلب بين وأنها فاقع وأنها ال ذلول تثير وال الحرث، الحنفية ال وال عـوان : ن صفاتها فشدد اهللا عليهم بعدد من منها سألوا ع اهللا لبني أن يذبحوا ولو أنهم ذبحوا أي بقرة إال 67 : البقرة ص ف ر اء ف اق ع ل و ن ه ا ت س ر الن اظ ر ين ر ب ك ي ب ي ن ل ن ا م ا ل و ن ه ا ق ال إ ن ه ي ق ول إ ن ه ا ب ق ر ة ا اد ع ل ن ا ال و ق ب ي ن ذ ل ك ف اف ع ل وا م ا ت ؤ م ر ون ق ال إ ن ه ي ق ول إ ن ه ا ب ق ر ة ال ف ار ض و ال ب ك ر ع و ان ال وا اد ع ل ن ا ر ب ك ي ب ي ن ل ن ا م ا ه ي ق ال ج اه ل ين ت ت خ ـ ـذ ن ا ه ـ ـز و ا ق ـ ـال أ ع ـ ـوذ ب ـ ـاهللا أ ن أ آ ـ م ـ ـن أ م وس ى ل ق و م ه إ ن هللا ي أ م ر آ م أ ن ت ذ ب ح وا ب ق ر ة ق ال وا و إ ذ ق ال : على مثل بقرة بني قال اهللا سبحانه وتعالى إذا اتحد النصان في وكان عن : . ال ويعد الحمل على ، و اعتبار النصين مقترنين ، ولم السابق من الالحق جهل ال ، أو مقترنين وكانا على التقييد عندهم بيان في التي وافقوا فيها الجمهور في : 45 األفراد لبعض الحنفية لبعض النص الحنفية تقييد البقرة بهذه المقي دات متأخرة مط لق الذبح ذلك، صفراء لونها، األرض تسقي فاعتبر فار ض ب ك ر وقي د البقرة الصفات فأم ر تعالى إسرائيل بقرة مط لق، ألجزأهم، أنهـم ـون المط لق المقي د نسخ، أمر إسرائيل، الحكم والسبب، وعلم التاريخ، المقي د متأخرا المط لق، فحمل ثانيا نسخا بيانا المقي د، المط لق يحمل فالراجح تاريخ يعلم المقي د المط لق الصور حمل أوال
صفحة رقم (155) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، سدج غى اكهدفئة : ، ص ، اكفحهل : ، ص 1 ج ، اككلظ غى آشهل : ، ص 1 ج ، : العلي ، ( 3 ) . ، ص غاية إلى علم : ابن المبرد ( 2 ) . 2 ج م ، هـ ، بيروت ـ ار العربي د ، 2 ط ، إحسان . د : تحقيق ، زإلة ك هاكلز هاإلتاـئة اكلعـئجل : الحي بن الكبير ، ، له السيرة الشريفة الدرة المضية فـي ، أحاديث ، كرة ذ ت ، في حل ابن سيد : من 909 سنة ، ت رد ب بن الهادي با بن أحمد بن هو أبو يوسف بن ( 1 ) 282 اكةحقيقئة ابن قاوان 246 أدسئخ الشوكاني 336 سدج اكفقن الشيرازي 394 غهاةج اكدحلهة عبد األنصاري 350 األصول شرح السول 1141 1982 1402 اإلسالمي عباس غهدر اكفهئدر هلعجـل هاكلسـيخئة عبد عبد الكتاني ترجم والشجرة النبويـة تخريج المقنع الحفاظ االقتباس سيرة الناس تآليفه هـ، الم الشهير عبد الحافظ جمال الدين المحاسن حسن : كما في هذه الحنفية بين صور اإلطالق والتقييد : غى لئ همزح ايئم غى اكشهد عكيهئ حلل : اكحمفيب : اكلخها اكتئمى . ) 3 ( وما هو دونه ه والبيان يكون بمثله هو أقوى من ، وإنما هو بيان ، ه، أمـا وال يجوز اإلسقاط إال أو بما هو أقوى من ، النسخ إسقاط للفظ - 4 . لكان اآلخر كذلك ، أحدهما أو فلو كان ، العام يخرج ، على البدل فالتقييد ، ألنه مثله ، لكان كل ، إن التقييد لو كان ولم يكن - 3 . بيان عندهم ، والتخصيص حيث ال بـين التقييـد ؛ من النصوص الشرعية ، د متأخر ي مق فلو كـل ، أسهل من ، فالبيان ، إن من النسخ - 2 . متناسقة ألفاظه ، مـن و و ، التشريع متكاملة ، ف النبوية ألفاظ ، هي اإلطالق من أقسام األلفاظ - 1 : األدلة التي بها من و ، ) 2 ( بيان للمطلق ال نسخ له كتخصيص العلمـاء أن : ) 1 ( قال ، ضوابط صور النزاع واالتفاق في وذلـك ، ال عند على حمل 44 يلي القضية فر قوا عخاهئ اكلةفف اكلقي خ عكو اكلض كف لخها وبما بإسقاط فلـيس التقييـد بمثله بيانا نسخا المشمولة إجماعا والتخصيص بعض أفراد المط لق بعض أفراد يخـرج تخصيص نسخا نسخا بيانا وكالهما إنه فرق لشمل النسخ العديد ناسخا كـان والدف ع الرف ع دف ع والنس خ رف ع البيان أسهل والمشر ع واحد التشـريع المقي ـد المط لق اإلسالمي وحدة متناسقة الكريمة وكذلك السنة ألفاظ القرآن العظيم والتقييد العربية التي استدلوا العام واألشهر عند المقي ـد ابن المبرد القاعدة يشـمل جميـع نسخا للمط لق الشافعية ي ع د بيانا المقي د المط لق
صفحة رقم (156) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، م ، الحديث ـ ائكدآى غى اكةسديظ األزإللى : ، عند بين األدلة عند الشافعية، يشترط فال أما ، من حيث القطعية ، في النسخ يشترط أن في قوة وداللة ، و ه فيها إلغاء األول ، الثانية التي أنهت العمل بالحكم ، إلغاء إلرادة الشارع بعد في ، متحدة في والتقييد من أول التشريع، بـدء ن لم ن أن من أ : والفرق ، أمران ( 3 ) 57 انظر شروط حمل ( 2 ) . ص 3 ج ، قسغ : ، ( 1 ) 691 1975 دارالكتاب دمشق، اكلمئهث اآلشـهكيب غـى اإلجةهـئخ الدريني، محمد فتحي ويشترط الحنفية التساوي قييد والتخصيص الت والظنية يكون الناسخ المنسوخ ثبوتا وإبطال للحكم وأما النسخ فحقيقت واستبدالها باإلرادة أمد األول بمقتضاها استقرارها والعمـل وليس البيان اإلطالق األمر وإرادته تتغيـر منـذ البيان فيه إظهار إرادة الشارع المبي بينهما البيان والنسخ مختلفان المطلق على المقيد،ص 396 اآلزداد العزيز عبد البخاري : ايئم عكو حلل : لخها : اكلخها اآلهل : يلي لمذهب كل فريق ، إلى أنه نسخ ذهب و ، نه أ إلى ) 3 ( بيان أم هو أ حمل طبيعة اختلف األصوليون في آل مزح ؛ ايئم حلل هل : اكلضكا . ) 2 ( عليه د يضاف على فال يعتبر هذا الفـرد أما أن يأتي ، أو والتقييد يكون أحد هـذه ، جية له صفات ، فرد شائع ف ، ال في أن يكون في على الناظر إلى حمل إن . اختالف األصوليين فـي هـذه ، عة ولكن البحث سيكون في والضوابط والشرع والعرف ألفاظ فالقاعدة جارية في ، صحتها ، وال في إثبات ليس في أصلها وهذه أصبحت من بها والبحث ، ) 1 ( أو طلب الدالة ، من االجتهاد الذي هو بذل فـي طلـب على قاعدة فـإن الترك لبعض من على وبما أن حمل 43 اكلقي خ اكلض كف اكجلههد وفيما بيان الحنفية بيان الجمهور فـذهب نسـخ المقي د، على المط لق اكلقي خ عكو اكلض كف اكتئمى يحمل المط لق دا بفرد آخر األصل قي ـ القي الصفات بعضها بتخصيص خار واحد المط لق األصل يرى الحمل الصفات المقي د، المط لق طبيعة قاعدة التفريعات وفي عنها القواعد المتفر العربية اللغة قاعدة القواعد المسل م الصواب باألمارات الحق تعد بابا أبواب المجهـود المقي د المط لق حمل المط لـق، ص ـات يستلزم م ش خ المقي د المط لق