صفحة رقم (143) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : التفتازاني ( 4 ) . ص 1 ج ، سدج اكةكهيج عكو : ( 3 ) . 78 انظر ص ( 2 ) . ، ص اكدحلهة : عبد ، ص ، اكفحهل : ، ،ص اكلمضهل : ، ص 1 ج ، : ، ص ، : ( 1 ) 117 118 اكةهصيج التفتازاني 395 غهاةج ابن الشكور 237 أدسئخ الشوكاني 701 اكعقخ القرافي 436 اكلحشهل الفخر الرازي 249 اكلزةشفو الغزالي . ل ل ح : اكلاحت اكتئمى . شهد : اكلاحت اآلهل : هغين لائحت عكو ل ل لخاها اكعكلئ غى ح اكتئمى . ) 4 ( إجزاء غير وال عـدم فال يجوز أن يثبت إجزاء ، وغيره من وجوب أحدهما على التعيين نص دال على إجزاء وههنا ، عدم على ثبوت الحكم في أو في إبطال لحكم شرعي ثابت وهو إجزاء غير - 2 . ساكت عن وتقييده فيه ال إلى حكم - 1 : ، واستدلوا بما يلي ) 3 ( يصير للنص بالقياس، إذ الخالف العلمـاء فـي تقييـد بنص حتى يق إن العام ال إال خص بدليل أما في علـى - 1 ـ : تخصيص العام واحتجوا بما يلي الحنفية ، فلم تقييـد علـى وهو قول ، منع التقييد : اآلخد ) 2 ( . استدلوا كثيرة ذكرها فيما بعد 56 اكلقي خ عكو اكلض كف سدهض اكلض كف هاكلقي خ خلزب اكلقي خ اكلض كف اكفشل المقي د المقي د بالقياس غير المقي ـد المط لق النص المقيس انتفائه فشرط القيـاس التقييد بالنص المط لق المقي د، المط لق القي د، بالقياس تع د ية للعدم األصلي شرعي المط لق ابتداء بالقياس، فإذا قي د المط لق بالقياس فإنه مبطال ي د ثانيا بين المقي د؛ فلم يقي د المط لق أوال يخص ص بالقياس إذا أوال قطعي، حمـل المط لـق بالقياس، يقيسوا المط لـق بالقياس مطلقا هاكقهل بأدلة سيتم
صفحة رقم (144) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 6 ج ، حديث ، ال نورث ما صدقة ε ، قول النبي في صحيحه ( 4 ) ص ، : ( 3 ) . ص ، اكفحهل : ، ص 3 ، ج اكقهقا سدج : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : الرازي ، 280 ص 1 ج ، : ابن 1 ج ، غى آشهل اكادهئم : ( 2 ) . 28 ص ، م ، ـ دار ، 1 ط ، محمد : تحقيق ، آشهل : هـ ت ، بن أحمد بن ، ، ص ، أكو عكل اآلشهل : ( 1 ) 2474 6346 تركنا باب دهان اكاخئدى 248 اكلزةشفو الغزالي 236 أدسئخ الشوكاني 395 اكلميد ابن النجار 430 الفخر اكقهاعخ هاكفهائخ اآلشهكيب اللحام 156 اكفقن الجويني 2000 بيروت الغرب اإلسالمي أكرم الندوي اكسئسى 344 محمد إسحاق أبو علي الشاشي 214 مهئيب اكهشهل ابن الساعاتي وقد ) 1 ( وهو قول تقييد الكتاب بالقياس، جواز : اكقهل اآلهل : الكتاب على قولين اختلف في : اكزمب اكقةئا ه ةقييخ : اكدااظ اكلضكا . ) 4 ( : في ميراث ε ، 11 : النساء أ و الد آ م ي وص ـيك م هللا ف ـي : وتعالى تقييد الكتاب بخبر قول اهللا مثال و . كالتخصيص عند ) 3 ( الواحد وال مـانع مـن لكن اإلجماع منع من نسخ : قـال ، واستدلوا بالعديد من ال مجال فـي البحـث ، ) 2 ( بوجوب به مقطـوع ، دون تقييد ε إتباع وتعالى واحتجوا كذلك بأن اهللا - 3 . عموم عليه من الواحد ألن خبر - 2 . له، فال تشترط أن من هو فال يكون بيان على حمل على فيه إن - 1 : بما يلي ، بخبر ، وهو قول : ايخد ه . ) 1 ( الخبر مشـروع سياسـة والتغريب ، الجلد واجب بحكم الكتاب : بل يقال ، التغريب بخبر الواحد 55 الشافعي ومالك والسنة المتواترة تقييد والسنة المتواترة بالقياس العلماء اكلةهاةدب ائكقيئر لض كف لض كف ك ئ م هد ت ل ئ ة د ق م ئ ش خ ف ب األنبياء قي د بقوله سبحانه اآلحاد والتقييد الجمهور التخصـيص القرآن بخبر الغزالي األدلة لذكرها هـذا العمل وخبر الواحـد أمر نبي ه سبحانه الكتاب، فوجب تقديمه أخص المساواة المراد المط لق المقي د، ناسخا المط لق المقي د واستدلوا اآلحاد المط لق فيجيزون تقييد الجمهور اكقهل بحكـم
صفحة رقم (145) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، حديث ، باب حد ، ـ دار التراث ، الحدود ، عبد الباقي : ، تحقيق لزكل : هـ ت ، مسلم بن الحجاج أبو القشيري النيسابوري ( 3 ) . ص 1 ج ، : ابن أمير ، 331 ص 1 ج ، : ( 2 ) . ص 3 ج ، : ، البخاري ، ص 1 ، ج تيسير : بادشاة ، ص 1 ج ، : أمير ( 1 ) 1316 1690 الزنى بيروت إحياء العربي كتاب محمد فؤاد شحيج 261 الحسين 291 اكةقديد هاكةحايد الحاج ةيزيد اكةحديد أمير بادشاة 288 قسغ اآلزداد عبد العزيز 331 التحرير أمير 364 اكةقديد هاكةحايد ابن الحاج فال يزاد عليه ، ) 3 ( : ε ل اهللا في حد رسو . الكتاب، العمل واجب الكتاب والنية والترتيب سنة بخبر الواحد عليه النية أو المواالة بخبر الواحد، ولكن بخبر الواحد على وجه ال به به هو على فـال يـزاد 6 : المائدة إ ل ى ال م ر اف ق ف اغ س ل وا و ج وه ك م و أ ي ـد ي ك م : قول اهللا سبحانه : مثال . ) 2 ( ال يجوز نسخ و ، وهو نسخ، النص الزيـادة علـى حمل الكتاب والسنة على في اآلحاد يعد من قبيل - 2 . ) 1 ( بالظني لقطعـي إن كتاب اهللا عز وجل خبر قطعي، فال يجـوز نسـخ ا - 1 : إذ به ثم رفع، واستدلوا بما يأتي ، فإن اتحد حكم وكان عن لـه الحنفية وهو قول ، بخبر الخبر تعالى و في كتاب اهللا تقييد من منع ال : اآلهل : كما يلي وهي ف العلماء على أقوال مختلفة، اختل أما تقييد المقطوع بخبر سبق بيانـه ، ف وهو ، ما هو ظني ، منها ما هو قطعي الثبوت ε والسنة النبوية خبر عن الرسـول ، ثبوته به و ، كتاب اهللا سبحانه عن اهللا 54 ه اكت ي ا ا ئكت ي ا ج ك خ ل ئئ ب ه اكد ج ل ك ه م ز ا يك ئ اك ا ق د ا ئك ا ق د ج ك خ ل ئئ ب ه م ف ى ز م ب خ خ ها ع م ى خ خ ها ع م ى ف خ ج ع ل اكك ـن وكذلك التغريب الزنا، قال فيكون بالغسل بحكم قي د قي د يعمل يتغير حكـم فالمأمور الغسل اإلطالق، وتعالى ذلك المتواتر باآلحاد مط لق المتواترة المقي د خبر متواتر وخبر اآلحاد ظني، المراد المط لق المط لق والمقي د، المقي د متأخرا المط لق، فيعتبر المقي د ناسخا اآلحاد المتواتر المط لق اكقهل فيه اآلحاد، بمثله تقييد القطعي خبر اآلحاد ومنه مقطوع خبر