صفحة رقم (138) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 88 ص ( 4 ) . 15 ص 3 ج ، اكاحد : ، 330 ص 15 ج ، : الماوردي ( 3 ) . ص ، اكقهاعخ : ابن ، 66 ص 16 ج ، اكقايد : الماوردي ( 2 ) . ص 3 ج ، اكقاده : تاج الدين ، ، 53 ص 8 ج ، بيروت ـ ، دار ةئديح اغـخاخ : أحمد بن علي أبو بكر ، الخطيب البغدادي ، ص 1 ج م ، ، ـ دار البشائر ، 1 ط ، علي نجيب محيي : ، اكسئغعيب : هـ 643 ، ت أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الصالح، هـ، ترجم له ابن 320 توفي سنة لورعه، ، عن ران ي الحسين بن صالح، أبو بن خ ، فقيه ابن خيران ( 1 ) انظر اكلحيض الزركشي اكلدجظ اكزئاف 284 هاكفهائخ اللحام اكحئهى 274 ضاقئة اكسئغعيب والسبكي العلمية الكتب 459 1992 بيروت اإلسالمية الدين تحقيق ضاقئة اكفقهئ الدين امتنع تولي القضاء علي شافعي . ) 4 ( الحق مطلـب العلماء في هذه ، ) 3 ( ليس من اآلخر بأحدهما ألن التقييد ن؛ فال على من ، ن ن بين إذا كان أما . بعـد الوصـية من : د معلق لق من المواريث كلها فيكون ما ، الورثة فيمـا ق فيه ل وإطالق الميراث فيما ، 12 : النساء ت وص ون ب ه ا أ و د ي ن م ـن ب ع ـد و ص ـي ة : ميراث بقولـه . في وتشترط ، كذلك فـي ، 282 : البقرة و اس ت ش ه د وا ش ه يد ي ن م ن ر ج ال ك م : سـبحانه وتعـالى فـي وإطـالق الشـهادة فـي ، 106 : م ن ك م ال م و ت ح ين ال و ص ي ة اث ن ان ذ و ا ع د ل إ ذ ا ح ض ر أ ح د آ م ب ي ـن ك م ش ه اد ة : سبحانه وتعالى الوصية في قوله على ، 2 : الطالق و أ ش ـه د وا ذ و ي ع ـد ل م ـن ك م : سـبحانه وتعـالى في قول اهللا الطالق أو في على ، لق إال أصل واحد أن ال يكون : اكسدض . ) 2 ( وأوجب فيهما إطعام على ذكر في القتـل ، إطالق ذكر في في الصفة محمول على 62 وسيأتي تفصيل مذاهب الحالـة فـي بأولى يحمل أي القيدي متضادي قيدي دائرا المط لق والدين تقسيمها بقي أط يخص جميع أط سـبحانه وتعـالى وكتقييد الزوجين الجميع العدالة فيح مل المط لق على المقي د، البيوع وإطالقها الـدي ن قولـه المائدة اإلشهاد وفي كاشتراط العدالة الشهود الرجعة للمط اكتـئمى الظهار، ستين مسكينا كف ارة اإلطعام محموال كف ارة وجعل اإلطعام واألصل معا المقي د المط لق
صفحة رقم (139) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 4 ج ، ل لعج : و ، ص 5 ،ج : ، 84 ص 1 ج ، : ، 80 ص 12 ج ، هاكمهئيـب : ترجم له ابن كثير هـ، 450 سنة ، وقورا ، الحكم في بالد وقـد ، بسطت الفقه في أربعة يعني : قال ، صاحب فـي ، شيخ الشافعية أبو الماوردي البصري بن محمد بن حبيب ( 2 ) . 14 ص 3 ،ج : ، الزركشي 66 ص 16 ،ج اكقايد : ( 1 ) 314 اآلخائ الحموي ياقوت 285 ضاقئة اكسئغعيب اكقاده والسبكي ضاقئة اكلفزديم والسـيوطي اكاخايب مات وكان حليما أديبا كثيرة ولـي آالف ورقة اإلقناع األصول والفروع والتفسير واألحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين التصانيف الكثيـرة كان يلقب أقضى القضاة، الحسن علي اكاحد اكلحيض اكحئهى الماوردي أن ) 1 ( علي بن خيران وا عن أبي ونقل ، في ذلك اللحام ) 2 ( ذكر و . ) 1 ( ألن وصف من على على فإن ، بخالف فال حمل ، والرأس والرجالن أصل ، حمل يختص ال ألن ؛ لم يذكر من لمـا فيـه ، باإلجماع على على حمل لزوم الرأس في نقول ب ا في الوضوء فال م ه ر ك ، ن ذكر الرأس سكت النص عن في : . يمكن أن تفارقه خارجية هـي صـفات أو المعتبـر ات ألنه على فال يحمل ، كان في أن على األصل باإلبطال حكم أو إنقاصه، وكذلك ال زيادة فال يجوز في األصل من باب مع ثبوت ن يكون أ : هل آل اكسدض ا حلل عكو عمخ سدهض : اكلضكا : ل من وفيما شروط ك بشروط، استخدامها أجازوه ، من في شروطا وا اشترط قد اعدة في استنباط إن في استخدام الق : ، عة عنها والضوابط علـى قبل البحث في األصول في قاعدة حمل حلل عكو اكتئمى 61 خالفا وابن الماوردي المرفقي ن مذهب قال بالحمل، المقي د يحمل المط لق اليدي ن بالصفات حكم إثبات المقي د المط لق التي م م قاعدة والرجلي ن وذ والرجلي التي م م ومثال ذلك المط لق، مش خ صات للفرد المقي د؛ ينسخه، فالمقي ـد المط لق إثبات أصل وإذا القيـد يعود القيد يجوز المط لق والمقي د، الصفات المقي د اكسئغعيب اكلض كف اكلقي خ اآلهل الفريقي ن يلي استخدامها قي دوا فيما والحنفيـة الـذين ضـي قوا ت ق ي د الغلو استخدامها األحكام الشرعية الشافعية الذين توسعوا يلزم القول المتفر والقواعـد المقي ـد المط لق مذاهب علماء سدهض اكلض كف اكلقي خ اكلاحت
صفحة رقم (140) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، اكفحهل : ، وما ص 1 ج ، اكدحلهة غـهاةج : ، األنصاري ، 114 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، 6 ص 3 ج ، اكلحيض : الزركشي ، 43 ص 1 ج ، سـدج اككلـظ : ، ص 1 ج ، اكلحشـهل : الفخر ، ص 1 ج ، كادهئم ا : ( 1 ) 246 أدسئخ الشوكاني بعدها 389 عبد العلـي التفتازاني وما بعدها اكاحد الشـيرازي 457 الرازي 158 الجويني . ن في اعتبارها من استنباط أسباب اختالف علماء ماء األصول العتماد هذه الضوابط، ثم التي عل على مذاهبهم هذه ضوابط على وك صور حمل ومـذاهب العلمـاء وفي هذا على . وكان لكل فريق حججه له، على حمل د ل إلى القسم انقسم العلماء في من ، ) 1 ( الظهار و ك وكان أمر مشترك، ن ا ت رب ا ق ت إذا : على مل الصور المختلف عليها في ح ـ . في الثاني على فـي مل فال ، ال يجمعهما ، عن العدالة ى وجريان فـي ال ، بتقييد الشهادة بالعدالة : ذلك ومثلوا ، ن ن وقعا في كما : على ل م الصور المتفق على عدم ح ـ الثاني . على ف حكمهما ، في واقعة و إذا اجتمـع وذلـك : فيها ل م الصور المتفق على ح ـ : وهي كما يلي ، ثالثة أقسام إلى هـذه قد قسم العلماء و ، واختلفوا في الصور ، القاعدة وانطباقها على الصور إال اتفقوا علـى ، على ل م من اتفاق على قاعدة ح . و ال وإما أن يعرف أ ، واآلخر أو يكـون ، أو و إما أن يكون : وفي كل حالة . ن د أن : الخامس 60 الفريقي األصـول وضعها الشـروط ذلك التعرف فيها، وتعد بمثابة لحمل المط لق المقي د، المط لق على المقي د، الفصل سيتم التعرف ودالئله المقي د، ومعارض المط لق مؤي هذا موقفهم القتل كف ارة كف ارة بينهما الواقعت وذلك المقي د المط لق القسم الثالث المقي د أحـدهما المط لق يح واألصالن متباعدان مأخذ ذكر معر لقـا مط كف ـارة ذكر الرقبة على متباعدتي واقعتي إذا فيها المقي د المط لق القسم وفاقا المقي د محمول المط لق وسببهما، واتحد واحدة المقي د المط لـق المقي د على المط لق القسم األول الصور بعض بعض مناسبة أنهم المقي د المط لق وبالرغم األصوليين المتأخر نهيا أحـدهما أمـرا أمري ن نهيي ن المقي د المط لق متنافيي ن بقيدي المط لق يقي القسم