صفحة رقم (137) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
: حديث ، باب من باع تمر ، ، ، : ، باب يكون له أو شرب في أو ، كتاب ، ( 4 ) . حديث صحيح صححه ، : حديث ، ، عن بن اهللا . محمد الدين : ، زمم آاى : هـ 275 ت ، بن األشعث األزدي ، رواه ( 3 ) . ص ، ا : آل تيمية ، 14 ص 3 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 14 ص 3 ج ، : ابن دقيق ، 18 ص 3 ج ، : ( 1 ) 1543 نخال عليها كتاب البيوع هدهان لزكل 2379 حديث الرجل ممر حائط نخل المساقاة دهان اكاخئدى األلباني 3435 كتاب البيوع جابر عبد عبد الحميد محيي تحقيق خاهخ سليمان السجستاني أبو داوود 132 كلزهخب أحقئل ابن العيد أحقئل اآلحقئل العيد اكاحد اكلحيض الزركشي . ممكن ألن الجمـع ؛ هنا على وال ، من بحالة السيد المال له أولـى وحملها على الثياب ، هذه ف خاصة به، ألن كل عبد ال بد له من ثياب ؛ عليه فيها إضافة تخصيص ال على التـي فكانت اإل ، الثانية كل والروايـة ، ه السيد ك ل م ، وليس كل عبد ي ه ك ل ، فيه محمول على ما كـون فيـه ت مال، ف فالرواية األولى تقتضي أن ال يكون له ، ) 4 ( ة ا ل ض د ة ي م آ ئ أ ن ى ا خ ك ك ن ل غ ا خ ا ع ة م ل : ، وجاء في ) 3 ( ة ا ل ض د ة س ي م ئ آ أ ظ ا ك ك ن ل غ ل ن ك ه ا خ ا ع ا م ل : رضي اهللا عنه مثاله ، عليه أحدهما هما أولى من تعطيل ب عمل ال فإن ، يمكن بينهما إال بالحمل أن ال : اكسدض اكخئلر . ) 2 ( وإباحة ما عليه إذ ال معارضـة إباحـة ؛ خذ ، تقتضي على ما دل عليه فـان إباحـة ، إذ ال ة؛ في جانب اإلباح أن ال : اكسدض اكدااظ . ) 1 ( به كلـف منهما لم بما لو أعتق و ، المطلوب منه أن إذ ؛ وال ال لم يجزئه أن يعتق ، ا ال تعتق مكاتبا كافر : ذلك ، د د ولم لق حيـث ا عن عتق هن ، ال تعتق : أحدهم ا قال فإذ ، عنـد لة من العام عند بعض ألن هذه الحا على هذا الشرط؛ على فال ، وكانا ، د لق فإذا تعارض ، الشرط وقع فيه خالف بين العلماء ، أما في جانب والنهي فال ، باب األوامر في أن يكون : اكسدض 63 بينهمـا المقي د المط لق يحمل تقييدها تمليك لقة الرواية مط ضافة تمليك، فيحمل ثيابـه تشمل عبد ماال السيد إياه والمال يم للتمليك اإلضـافة بعض العبيد ئط اك س ـ ك ـ ئع ـ ئك ئط اا الصحيحين ئط اك ك ـ ئئ ئك ئل ئط عمر حديث ابن مـا دل الجمع زاد المقي د بـين بالزائد أولى واأل المقي د زيادة إباحة المط لـق تعارض بينهما القي د يكون يعمل واحدا يعمل باألمري ن مسلما كافرا مكاتبـا وإذا قال بعد بقي يقي القول أط المكاتب المسلم والكـافر؛ فالنهي مكاتبا آخرين ويحمل باب العلماء، المقي د بناء المط لـق يحمل نهي ين ومقي مط فهذا النفي واإلثبات المط لق اكتئكت
صفحة رقم (138) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 88 ص ( 4 ) . 15 ص 3 ج ، اكاحد : ، 330 ص 15 ج ، : الماوردي ( 3 ) . ص ، اكقهاعخ : ابن ، 66 ص 16 ج ، اكقايد : الماوردي ( 2 ) . ص 3 ج ، اكقاده : تاج الدين ، ، 53 ص 8 ج ، بيروت ـ ، دار ةئديح اغـخاخ : أحمد بن علي أبو بكر ، الخطيب البغدادي ، ص 1 ج م ، ، ـ دار البشائر ، 1 ط ، علي نجيب محيي : ، اكسئغعيب : هـ 643 ، ت أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الصالح، هـ، ترجم له ابن 320 توفي سنة لورعه، ، عن ران ي الحسين بن صالح، أبو بن خ ، فقيه ابن خيران ( 1 ) انظر اكلحيض الزركشي اكلدجظ اكزئاف 284 هاكفهائخ اللحام اكحئهى 274 ضاقئة اكسئغعيب والسبكي العلمية الكتب 459 1992 بيروت اإلسالمية الدين تحقيق ضاقئة اكفقهئ الدين امتنع تولي القضاء علي شافعي . ) 4 ( الحق مطلـب العلماء في هذه ، ) 3 ( ليس من اآلخر بأحدهما ألن التقييد ن؛ فال على من ، ن ن بين إذا كان أما . بعـد الوصـية من : د معلق لق من المواريث كلها فيكون ما ، الورثة فيمـا ق فيه ل وإطالق الميراث فيما ، 12 : النساء ت وص ون ب ه ا أ و د ي ن م ـن ب ع ـد و ص ـي ة : ميراث بقولـه . في وتشترط ، كذلك فـي ، 282 : البقرة و اس ت ش ه د وا ش ه يد ي ن م ن ر ج ال ك م : سـبحانه وتعـالى فـي وإطـالق الشـهادة فـي ، 106 : م ن ك م ال م و ت ح ين ال و ص ي ة اث ن ان ذ و ا ع د ل إ ذ ا ح ض ر أ ح د آ م ب ي ـن ك م ش ه اد ة : سبحانه وتعالى الوصية في قوله على ، 2 : الطالق و أ ش ـه د وا ذ و ي ع ـد ل م ـن ك م : سـبحانه وتعـالى في قول اهللا الطالق أو في على ، لق إال أصل واحد أن ال يكون : اكسدض . ) 2 ( وأوجب فيهما إطعام على ذكر في القتـل ، إطالق ذكر في في الصفة محمول على 62 وسيأتي تفصيل مذاهب الحالـة فـي بأولى يحمل أي القيدي متضادي قيدي دائرا المط لق والدين تقسيمها بقي أط يخص جميع أط سـبحانه وتعـالى وكتقييد الزوجين الجميع العدالة فيح مل المط لق على المقي د، البيوع وإطالقها الـدي ن قولـه المائدة اإلشهاد وفي كاشتراط العدالة الشهود الرجعة للمط اكتـئمى الظهار، ستين مسكينا كف ارة اإلطعام محموال كف ارة وجعل اإلطعام واألصل معا المقي د المط لق
صفحة رقم (139) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 4 ج ، ل لعج : و ، ص 5 ،ج : ، 84 ص 1 ج ، : ، 80 ص 12 ج ، هاكمهئيـب : ترجم له ابن كثير هـ، 450 سنة ، وقورا ، الحكم في بالد وقـد ، بسطت الفقه في أربعة يعني : قال ، صاحب فـي ، شيخ الشافعية أبو الماوردي البصري بن محمد بن حبيب ( 2 ) . 14 ص 3 ،ج : ، الزركشي 66 ص 16 ،ج اكقايد : ( 1 ) 314 اآلخائ الحموي ياقوت 285 ضاقئة اكسئغعيب اكقاده والسبكي ضاقئة اكلفزديم والسـيوطي اكاخايب مات وكان حليما أديبا كثيرة ولـي آالف ورقة اإلقناع األصول والفروع والتفسير واألحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين التصانيف الكثيـرة كان يلقب أقضى القضاة، الحسن علي اكاحد اكلحيض اكحئهى الماوردي أن ) 1 ( علي بن خيران وا عن أبي ونقل ، في ذلك اللحام ) 2 ( ذكر و . ) 1 ( ألن وصف من على على فإن ، بخالف فال حمل ، والرأس والرجالن أصل ، حمل يختص ال ألن ؛ لم يذكر من لمـا فيـه ، باإلجماع على على حمل لزوم الرأس في نقول ب ا في الوضوء فال م ه ر ك ، ن ذكر الرأس سكت النص عن في : . يمكن أن تفارقه خارجية هـي صـفات أو المعتبـر ات ألنه على فال يحمل ، كان في أن على األصل باإلبطال حكم أو إنقاصه، وكذلك ال زيادة فال يجوز في األصل من باب مع ثبوت ن يكون أ : هل آل اكسدض ا حلل عكو عمخ سدهض : اكلضكا : ل من وفيما شروط ك بشروط، استخدامها أجازوه ، من في شروطا وا اشترط قد اعدة في استنباط إن في استخدام الق : ، عة عنها والضوابط علـى قبل البحث في األصول في قاعدة حمل حلل عكو اكتئمى 61 خالفا وابن الماوردي المرفقي ن مذهب قال بالحمل، المقي د يحمل المط لق اليدي ن بالصفات حكم إثبات المقي د المط لق التي م م قاعدة والرجلي ن وذ والرجلي التي م م ومثال ذلك المط لق، مش خ صات للفرد المقي د؛ ينسخه، فالمقي ـد المط لق إثبات أصل وإذا القيـد يعود القيد يجوز المط لق والمقي د، الصفات المقي د اكسئغعيب اكلض كف اكلقي خ اآلهل الفريقي ن يلي استخدامها قي دوا فيما والحنفيـة الـذين ضـي قوا ت ق ي د الغلو استخدامها األحكام الشرعية الشافعية الذين توسعوا يلزم القول المتفر والقواعـد المقي ـد المط لق مذاهب علماء سدهض اكلض كف اكلقي خ اكلاحت