صفحة رقم (115) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، اخل : ، ص 1 ج ، : الشيرازي ، 9 ص 3 ج ، : ، ص ، اكلمضهل : ، 2 ج ال ، غى آشهل : ، ( 2 ) . 39 ص 2 ج ، : ، 8 4 ج ، عم اكلحشهل : ، ص ، سدج : ابن ، ، ص : آل تيمية ( 1 ) 265 اكمضد األسمندي 418 سدج اككلظ اكلحيض اكاحد الزركشـي 760 اكعقخ القرافي وما بعدها 166 اكةكخيش اكفقن أبو المعالي الجويني اكةعئدص هاكةدجيج البرزنجي اكقئسغ األصفهاني 351 غئيب اكزهل المبرد 145 اكلزهخب . ) 2 ( العلماء في الشهادات عند علـى ، وأطلقت في ، إن الشهادة بالعدالة في - 3 . في الموضع اآلخر ن والتقييد في أحد ، ه بعضه كتقييد كل ، القرآن كالكلمة إن - 2 . هللا ا كرات ا والذ : ، 35 : األحزاب آ ث ير ا و الذ اآ ر ات و اآ ر ين هللا : قولـه و اليمين وعن قعيـد معنـاه عـن ، 17 : ق ع ن ال ي م ين و ع ن الش م ال ق ع يد : عليه، قوله وابتنى ، فوقع االكتفاء المذكور في صدر الكالم ، الثمـرات في ، ونقص في ونقص في ونقص : اآلية ى ، 155 : البقرة األ م ـ ـو ال و األ ن ف ـ ـس و الث م ـ ـر ات و ب ش ـ ـر الص ـ ـاب ر ين و ل ن ب ل و ن ك م ب ش ي ء م ن ال خ و ف و ال ج وع و ن ق ص م ن : سـبحانه قوله مثل حيث جاء بلسان عربي القرآن من أساليب واإليجاز ، في كالمها والحذف االختصار ، موجب اللسان يقتضي ذلك إن - 1 : آخكةهل . على إطالقه مل بح دليل إال إذا قام ، من حاجة إلى دليل علـى فيرون ، ) 1 ( وفي رواية عن أحمد ، وهو قول بعض المالكية و : اصئاض عكو اكخيم فئكها احلل : اآلهل : وكان لكل فريق وحججه ، بيانها في ما يلي 85 جميع واشترطت العدالة جميع المقي د، المط لـق حمـل سائر الصور لم ا قي دت موضع كـالمنطوق الموضعي فتقييد الواحدة كثيرا معناه الـذ سـبحانه وتعـالى قعيد، الشمال وتعالى سـبحانه الكالم وكذلك باقي بالنقص األنفس األموال معن وتعـالى العظيم مبين، والحذف ت ؤ ث ر والعرب قالوا المط لق يقضي غير لفظا المقي د المط لق حمل الشافعية وبعض اككغب اكلقي خ اكلض كف اكفديف أدلته
صفحة رقم (116) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، : ، ص 1 ج ، أحقئل اكفشهل : أبو ، ص ، : ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ، وما بعدها ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، اكةكخيش غـى : أبو المعالي ، بعدها 1 ج ، كلحشهل ا : الفخر الرازي ( 1 ) 232 فهاضظ اآلخكب السمعاني 287 الوليـد البـاجي 246 أدسئخ اكفحهل الشوكاني 158 166 آشـهل اكفقـن الجويني وما 457 . على قالوا بحمل : الثاني . اللغة بضابط على قالوا : األول : أم الحمل أيكون : اختلفوا فيما بينهم على قالوا إال أن الشافعية الذين . على خصوصية فيقدم خاص و : . ألنه مثله يكن التقييد لكان كل ولو لم ، والبيان من النسخ عليه ، ال نسخ على يرى إن حمل الرد على من يقول إن وفي : . الظاهر فعند علـى ، ليس بصريح ف وأما ، في ، وبتعبير آخر فيجب حمل الساكت على الناطق لالحتياط ، قد يكون للشارع ترك ، عن بيقين فيكون ب ، فال يحتمل عدم اإلرادة ، به ناطق و ، وقد يكون ، د ساكت عن إذ في الحمل زيادة في : . بهما من فيـه إهـدار ، على إن العمل : : ) 1 ( األدلة منها من على واستدلوا على وجوب ، وال عبرة الختالف السبب اتحاد ا اتحاد الحكم السبب بضـابط على أن بحمل 84 بالقياس المقي د المط لق الفريق المقي د المط لق بحمل الفريق انقسموا إلى فريقي ن قياسا لغة المقي د المط لق بحمل األقل الخاص منه، أخص المقي د لفظ المط لق رابعا بيانا تخصيص نسخا أسهل فيحمل بيان المقي د المط لق الشافعية التقييد نسخ، ثالثا التعارض يقدم الصريح ظاهر المط لق صريح وصف التقييد نـص المقي ـد مرادا وتركه لوصـف خروجا العهدة المقي د العمل المقي د مرادا القي المط لق االحتياط؛ ثانيا أحدهما والعمل خير إهدار وعدم الحمل ألحـدهما عمل بالدليلي ن المقي د المط لق بحمل أوال بعدد المقي د المط لق حمل لحكم، عند واختالف المقي د المط لق معلوم الشافعية يقولون
صفحة رقم (117) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، فهاضظ : ، ص 1 ج ، 1 ج ، : ( 2 ) . 5 ص 4 ج ، عم اكلحشهل : ، ص ، زإلزـل اكـخها : الزركشـي ، اكهشهل عكو : ابن ، ص ، اكةلهيخ : األسنوي ، ص 1 ج ، اكلعةلخ : الحسين ، ص 1 ج ، : الفخر ، ص ، لمةهو اكزهل و ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 229 اآلخكب السمعاني 285 395 غهاةج اكدحلهة األنصاري اكقئسغ األصفهاني 281 اآلشهل برهان 415 289 أبو البصري 459 اكلحشهل الرازي 153 أخا اةحخا غى اكحقل هاخةكفئ غى اكزاا عكو يحلل : اكلخها اآلهل : هب وحجج كل منهم وفيما يلي هذه المذا . ) 2 ( حمل على منعوا من ، ة ي ف حن مذهب ال وهو : اكلخها . ) 1 ( من مذهبه وهـو ، ة مقتضية لإللحاق ل من حمله على ما إذا بينهما ع إن حمله يكون ، أو من حاجة إلى دليل آخـر فمنهم من حمله على : في تأويله اختلف لكـن ، في هـذه الصـورة تنزيل اهللا عن : اكلخها : القتل الخطأ على في د اإليمـان الظهار على لق في في حمل اختلف الظهار، ف : وفي الثاني القتـل، : ؛ فالسبب في الـنص ختلف السبب م ، ولكن وهو اإلعتاق ن الحكم في ف ، 3 : المجادلـة ث م ي ع ود ون ل م ا ق ال وا ف ت ح ر ير ر ق ب ـة و ال ذ ين ي ظ اه ر ون م ـن ن س ـائ ه م : سبحانه وتعالى قال ، لقة فـي الرقبة وردت في حين 92 : النساء ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و م ـن ق ت ـل م ؤ م ن ـا خ ط ـأ : ، دة باإليمان جاءت القتـل الرقبة في في تحرير ة صور تمثيل هذه ال ، و العلماء بين موضع اختالف ا ه ، ا د ا لق كان ، و واختلف سببهما ذا إ 83 اكلقي خ اكلض كف فريق تفصيل لقا مط المط لق المقي د اكتئمى األظهر جامعة ومنهم وجد لغة، غير لقا التقييد مط أصحابه المقي د على المط لق رحمه نقل الشافعي اآلهل مذهبي ن كف ارة قي كف ارة الرقبة مط العلماء األول واحد الحالي الظهار كف ارة مط وتعـالى سبحانه قال مقي كف ـارة لصورة فهـذ واآلخر مقي أحدهما مط الحكمان وموجبهما تماثل