صفحة رقم (116) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، : ، ص 1 ج ، أحقئل اكفشهل : أبو ، ص ، : ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ، وما بعدها ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، اكةكخيش غـى : أبو المعالي ، بعدها 1 ج ، كلحشهل ا : الفخر الرازي ( 1 ) 232 فهاضظ اآلخكب السمعاني 287 الوليـد البـاجي 246 أدسئخ اكفحهل الشوكاني 158 166 آشـهل اكفقـن الجويني وما 457 . على قالوا بحمل : الثاني . اللغة بضابط على قالوا : األول : أم الحمل أيكون : اختلفوا فيما بينهم على قالوا إال أن الشافعية الذين . على خصوصية فيقدم خاص و : . ألنه مثله يكن التقييد لكان كل ولو لم ، والبيان من النسخ عليه ، ال نسخ على يرى إن حمل الرد على من يقول إن وفي : . الظاهر فعند علـى ، ليس بصريح ف وأما ، في ، وبتعبير آخر فيجب حمل الساكت على الناطق لالحتياط ، قد يكون للشارع ترك ، عن بيقين فيكون ب ، فال يحتمل عدم اإلرادة ، به ناطق و ، وقد يكون ، د ساكت عن إذ في الحمل زيادة في : . بهما من فيـه إهـدار ، على إن العمل : : ) 1 ( األدلة منها من على واستدلوا على وجوب ، وال عبرة الختالف السبب اتحاد ا اتحاد الحكم السبب بضـابط على أن بحمل 84 بالقياس المقي د المط لق الفريق المقي د المط لق بحمل الفريق انقسموا إلى فريقي ن قياسا لغة المقي د المط لق بحمل األقل الخاص منه، أخص المقي د لفظ المط لق رابعا بيانا تخصيص نسخا أسهل فيحمل بيان المقي د المط لق الشافعية التقييد نسخ، ثالثا التعارض يقدم الصريح ظاهر المط لق صريح وصف التقييد نـص المقي ـد مرادا وتركه لوصـف خروجا العهدة المقي د العمل المقي د مرادا القي المط لق االحتياط؛ ثانيا أحدهما والعمل خير إهدار وعدم الحمل ألحـدهما عمل بالدليلي ن المقي د المط لق بحمل أوال بعدد المقي د المط لق حمل لحكم، عند واختالف المقي د المط لق معلوم الشافعية يقولون
صفحة رقم (117) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، فهاضظ : ، ص 1 ج ، 1 ج ، : ( 2 ) . 5 ص 4 ج ، عم اكلحشهل : ، ص ، زإلزـل اكـخها : الزركشـي ، اكهشهل عكو : ابن ، ص ، اكةلهيخ : األسنوي ، ص 1 ج ، اكلعةلخ : الحسين ، ص 1 ج ، : الفخر ، ص ، لمةهو اكزهل و ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 229 اآلخكب السمعاني 285 395 غهاةج اكدحلهة األنصاري اكقئسغ األصفهاني 281 اآلشهل برهان 415 289 أبو البصري 459 اكلحشهل الرازي 153 أخا اةحخا غى اكحقل هاخةكفئ غى اكزاا عكو يحلل : اكلخها اآلهل : هب وحجج كل منهم وفيما يلي هذه المذا . ) 2 ( حمل على منعوا من ، ة ي ف حن مذهب ال وهو : اكلخها . ) 1 ( من مذهبه وهـو ، ة مقتضية لإللحاق ل من حمله على ما إذا بينهما ع إن حمله يكون ، أو من حاجة إلى دليل آخـر فمنهم من حمله على : في تأويله اختلف لكـن ، في هـذه الصـورة تنزيل اهللا عن : اكلخها : القتل الخطأ على في د اإليمـان الظهار على لق في في حمل اختلف الظهار، ف : وفي الثاني القتـل، : ؛ فالسبب في الـنص ختلف السبب م ، ولكن وهو اإلعتاق ن الحكم في ف ، 3 : المجادلـة ث م ي ع ود ون ل م ا ق ال وا ف ت ح ر ير ر ق ب ـة و ال ذ ين ي ظ اه ر ون م ـن ن س ـائ ه م : سبحانه وتعالى قال ، لقة فـي الرقبة وردت في حين 92 : النساء ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و م ـن ق ت ـل م ؤ م ن ـا خ ط ـأ : ، دة باإليمان جاءت القتـل الرقبة في في تحرير ة صور تمثيل هذه ال ، و العلماء بين موضع اختالف ا ه ، ا د ا لق كان ، و واختلف سببهما ذا إ 83 اكلقي خ اكلض كف فريق تفصيل لقا مط المط لق المقي د اكتئمى األظهر جامعة ومنهم وجد لغة، غير لقا التقييد مط أصحابه المقي د على المط لق رحمه نقل الشافعي اآلهل مذهبي ن كف ارة قي كف ارة الرقبة مط العلماء األول واحد الحالي الظهار كف ارة مط وتعـالى سبحانه قال مقي كف ـارة لصورة فهـذ واآلخر مقي أحدهما مط الحكمان وموجبهما تماثل
صفحة رقم (118) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ، ص : ( 1 ) 683 اكلمئهث اآلشهكيب الدريني : : اكلضكا : الصور وفيما بيان . حالة تقييد : والثانية . في بين واختالف السبب : األولى : في صورتين على عليها بين علماء في ضوابط تنحصر فئعخب اكشهد اكلخةكغ غى عخل اكدااظ . ) 1 ( المقي د ، التعارض لاѧف المط قѧل ىѧلع وفي التيمم مسح ، وجوب غسل بالماء والحكم فـي لسبب متحد بين وهو إرادة الصالة فا ، فيها مسح ف آية التيمم أما غسل اليدين إلى ت آية ف ، 6 : م ن ه و أ ي د يك م ب و ج وه ك م ف ام س ح وا ط ي ب ا ص ع يد ا ف ت ي م م وا م ـاء ت ج ـد وا ف ل م ت : تعالى في و ، 6 : إ ل ى ال م ر اف ق و ج وه ك م و أ ي د ي ك م إ ذ ا ق م ت م إ ل ى الص ال ة ف اغ س ل وا ي ا أ ي ه ا ال ـذ ين آ م ن ـوا : ذلك قول اهللا سبحانه وتعالى 82 اةحئخ اكحقل هاخةإلغ اكزاا اآلهل يلي لهذه المط لق بقيدي ن متنافيي ن حالة اتحاد الحكم المط لق والمقي د المقي د المط لق الصور المختلف األصول حمل اكلقي خ عكو اكلض كف حلل عكيهئ أجدا اكلاحت اتفاقا لعدم لѧمحي وجوب اليـدين بالصـعيد اليدين مختلف؛ وهو الوضـوء األمرين مط لق اليـدين المرفقين الوضوء قي د المائدة قوله المائدة ومثال