صفحة رقم (117) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، فهاضظ : ، ص 1 ج ، 1 ج ، : ( 2 ) . 5 ص 4 ج ، عم اكلحشهل : ، ص ، زإلزـل اكـخها : الزركشـي ، اكهشهل عكو : ابن ، ص ، اكةلهيخ : األسنوي ، ص 1 ج ، اكلعةلخ : الحسين ، ص 1 ج ، : الفخر ، ص ، لمةهو اكزهل و ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 229 اآلخكب السمعاني 285 395 غهاةج اكدحلهة األنصاري اكقئسغ األصفهاني 281 اآلشهل برهان 415 289 أبو البصري 459 اكلحشهل الرازي 153 أخا اةحخا غى اكحقل هاخةكفئ غى اكزاا عكو يحلل : اكلخها اآلهل : هب وحجج كل منهم وفيما يلي هذه المذا . ) 2 ( حمل على منعوا من ، ة ي ف حن مذهب ال وهو : اكلخها . ) 1 ( من مذهبه وهـو ، ة مقتضية لإللحاق ل من حمله على ما إذا بينهما ع إن حمله يكون ، أو من حاجة إلى دليل آخـر فمنهم من حمله على : في تأويله اختلف لكـن ، في هـذه الصـورة تنزيل اهللا عن : اكلخها : القتل الخطأ على في د اإليمـان الظهار على لق في في حمل اختلف الظهار، ف : وفي الثاني القتـل، : ؛ فالسبب في الـنص ختلف السبب م ، ولكن وهو اإلعتاق ن الحكم في ف ، 3 : المجادلـة ث م ي ع ود ون ل م ا ق ال وا ف ت ح ر ير ر ق ب ـة و ال ذ ين ي ظ اه ر ون م ـن ن س ـائ ه م : سبحانه وتعالى قال ، لقة فـي الرقبة وردت في حين 92 : النساء ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و م ـن ق ت ـل م ؤ م ن ـا خ ط ـأ : ، دة باإليمان جاءت القتـل الرقبة في في تحرير ة صور تمثيل هذه ال ، و العلماء بين موضع اختالف ا ه ، ا د ا لق كان ، و واختلف سببهما ذا إ 83 اكلقي خ اكلض كف فريق تفصيل لقا مط المط لق المقي د اكتئمى األظهر جامعة ومنهم وجد لغة، غير لقا التقييد مط أصحابه المقي د على المط لق رحمه نقل الشافعي اآلهل مذهبي ن كف ارة قي كف ارة الرقبة مط العلماء األول واحد الحالي الظهار كف ارة مط وتعـالى سبحانه قال مقي كف ـارة لصورة فهـذ واآلخر مقي أحدهما مط الحكمان وموجبهما تماثل
صفحة رقم (118) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ، ص : ( 1 ) 683 اكلمئهث اآلشهكيب الدريني : : اكلضكا : الصور وفيما بيان . حالة تقييد : والثانية . في بين واختالف السبب : األولى : في صورتين على عليها بين علماء في ضوابط تنحصر فئعخب اكشهد اكلخةكغ غى عخل اكدااظ . ) 1 ( المقي د ، التعارض لاѧف المط قѧل ىѧلع وفي التيمم مسح ، وجوب غسل بالماء والحكم فـي لسبب متحد بين وهو إرادة الصالة فا ، فيها مسح ف آية التيمم أما غسل اليدين إلى ت آية ف ، 6 : م ن ه و أ ي د يك م ب و ج وه ك م ف ام س ح وا ط ي ب ا ص ع يد ا ف ت ي م م وا م ـاء ت ج ـد وا ف ل م ت : تعالى في و ، 6 : إ ل ى ال م ر اف ق و ج وه ك م و أ ي د ي ك م إ ذ ا ق م ت م إ ل ى الص ال ة ف اغ س ل وا ي ا أ ي ه ا ال ـذ ين آ م ن ـوا : ذلك قول اهللا سبحانه وتعالى 82 اةحئخ اكحقل هاخةإلغ اكزاا اآلهل يلي لهذه المط لق بقيدي ن متنافيي ن حالة اتحاد الحكم المط لق والمقي د المقي د المط لق الصور المختلف األصول حمل اكلقي خ عكو اكلض كف حلل عكيهئ أجدا اكلاحت اتفاقا لعدم لѧمحي وجوب اليـدين بالصـعيد اليدين مختلف؛ وهو الوضـوء األمرين مط لق اليـدين المرفقين الوضوء قي د المائدة قوله المائدة ومثال
صفحة رقم (119) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : السبكي ( 5 ) . 6 ص 3 ج ، األحقئل : ، ص ، اكفحهل : ( 4 ) . 176 ص 1 ج ، غى : بن ا ، 413 ص 1 ج ، هـ 1413 ، مكتبة ، 1 ط ، سعود . د : تحقيق ، سدج غى : هـ ت ، أحمد بن الحليم بن ، تيمية ، 426 ص 3 ج ، اكاحد اكلحيض : الزركشي ، 368 ص 3 ج ، اكحئجا عم اكحئجا : تاج ، ( 3 ) . ص 3 ج ، : ( 2 ) . ص 3 ج ، : ابن قاضي ، ص 5 ج م ، هـ ، الهند العثمانية مجلـس دائـرة ، 2 ط ، محمد المعيد ضـان : تحقيق ، غى آعيئم : أحمد بن بن و شهاب الدين أب له ، هـ سنة ، ابن حجر ، و سنوى األ ا عن جمـال ، هـ سنة ولد ، محمد بن بهادر بن اهللا بدر الدين أبو اهللا المصري الزركشي ( 1 ) 368 اكحئجا لخةشد اآلمدي 247 أدسئخ الشوكاني اكلحشهل آشهل اكفقن العربي الرياض العبيكان صـالح العطيشـان اكعلخب اكفقن 727 عبد تيمية الحراني أبو العباس ابن دغظ لخةشد اام الدين السبكي 426 اكاحد اكلحيض الزركشي 167 ضاقئة اكسئغعيب شهبة 135 1972 1392 المعارف عبد اكخدد اكقئلمب اكلئئب اكتئلمب علي محمد الفضل ترجم 764 توفي العسقالني والشيخ سراج الدين البلقيني الدين وأخذ الشـيخ 745 عبد عبد . ) 5 ( أحدهما على اآلخر بوجه فـال - اكس ، وأطعم : فإن اختلف حكمهما ؛ مثل : مطلق ومقيد : قال ابن الحاجب . ) 4 ( ب بن من ا في نقل هما، كمـا في بين على فال خالف في أنه ال ، أطعم : مثل القول في حالة أو وسواء كانا ، واتحاد السبب تالف الحكـم اخ : على من التي العلماء على عدم حمل اكحقل هاةحئخ : اكلضكا اكتئكت . ما استند إليه إلثبات صحة هذه القاعدة في اإلسالمية غير ذكر هذه الحالة ، ) 3 ( وهو نسخ عند الحمل زيادة علـى ، الرأس والرجلين أصل ، فألن المرفق صفة ؛ ن ن إلـى ومن بتقييـد ، بالصفات ال بالذوات على ، حكم ألن في إثبـات ، ، فلم يحمل التيمم على الوضوء على فيها نص آيـة و ت و وسك ، ن على نص ، م في آية ما - . ) 2 ( عن ) 1 ( ، الظهار على ل وفي رواية عن أن القاتل إن عن يلجـأ إلـى ، ، 81 يحمل اتفاقا إذا ورد الحاج اإلجماع جماعة المحققين آخرهم الصورة السابقة، لعدم المنافاة الجمع المقي د، المط لق يحمل يتيما اكـس يتيمـا اإلثبات النفي، المط لق والمقي د بـين المقي د المط لق الصور أجمع اخةإلغ اكزاا بعض العلماء الشريعة متناهية يكفي واألمثلة على الجميع وفي أصـل بينما لليد المرفقي قـال اليـدي يختص المقي د المط لق وحمل الحمـل أربعة أعضاء الوضوء عـن عضـوين، عضوي فيها التيم ومثال آخر ورد ابن خيران ونقله الزركشي كف ارة القتل كف ارة اإلطعام حمال الشافعي عجز الصيام واختاره السبكي المذكور