صفحة رقم (119) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : السبكي ( 5 ) . 6 ص 3 ج ، األحقئل : ، ص ، اكفحهل : ( 4 ) . 176 ص 1 ج ، غى : بن ا ، 413 ص 1 ج ، هـ 1413 ، مكتبة ، 1 ط ، سعود . د : تحقيق ، سدج غى : هـ ت ، أحمد بن الحليم بن ، تيمية ، 426 ص 3 ج ، اكاحد اكلحيض : الزركشي ، 368 ص 3 ج ، اكحئجا عم اكحئجا : تاج ، ( 3 ) . ص 3 ج ، : ( 2 ) . ص 3 ج ، : ابن قاضي ، ص 5 ج م ، هـ ، الهند العثمانية مجلـس دائـرة ، 2 ط ، محمد المعيد ضـان : تحقيق ، غى آعيئم : أحمد بن بن و شهاب الدين أب له ، هـ سنة ، ابن حجر ، و سنوى األ ا عن جمـال ، هـ سنة ولد ، محمد بن بهادر بن اهللا بدر الدين أبو اهللا المصري الزركشي ( 1 ) 368 اكحئجا لخةشد اآلمدي 247 أدسئخ الشوكاني اكلحشهل آشهل اكفقن العربي الرياض العبيكان صـالح العطيشـان اكعلخب اكفقن 727 عبد تيمية الحراني أبو العباس ابن دغظ لخةشد اام الدين السبكي 426 اكاحد اكلحيض الزركشي 167 ضاقئة اكسئغعيب شهبة 135 1972 1392 المعارف عبد اكخدد اكقئلمب اكلئئب اكتئلمب علي محمد الفضل ترجم 764 توفي العسقالني والشيخ سراج الدين البلقيني الدين وأخذ الشـيخ 745 عبد عبد . ) 5 ( أحدهما على اآلخر بوجه فـال - اكس ، وأطعم : فإن اختلف حكمهما ؛ مثل : مطلق ومقيد : قال ابن الحاجب . ) 4 ( ب بن من ا في نقل هما، كمـا في بين على فال خالف في أنه ال ، أطعم : مثل القول في حالة أو وسواء كانا ، واتحاد السبب تالف الحكـم اخ : على من التي العلماء على عدم حمل اكحقل هاةحئخ : اكلضكا اكتئكت . ما استند إليه إلثبات صحة هذه القاعدة في اإلسالمية غير ذكر هذه الحالة ، ) 3 ( وهو نسخ عند الحمل زيادة علـى ، الرأس والرجلين أصل ، فألن المرفق صفة ؛ ن ن إلـى ومن بتقييـد ، بالصفات ال بالذوات على ، حكم ألن في إثبـات ، ، فلم يحمل التيمم على الوضوء على فيها نص آيـة و ت و وسك ، ن على نص ، م في آية ما - . ) 2 ( عن ) 1 ( ، الظهار على ل وفي رواية عن أن القاتل إن عن يلجـأ إلـى ، ، 81 يحمل اتفاقا إذا ورد الحاج اإلجماع جماعة المحققين آخرهم الصورة السابقة، لعدم المنافاة الجمع المقي د، المط لق يحمل يتيما اكـس يتيمـا اإلثبات النفي، المط لق والمقي د بـين المقي د المط لق الصور أجمع اخةإلغ اكزاا بعض العلماء الشريعة متناهية يكفي واألمثلة على الجميع وفي أصـل بينما لليد المرفقي قـال اليـدي يختص المقي د المط لق وحمل الحمـل أربعة أعضاء الوضوء عـن عضـوين، عضوي فيها التيم ومثال آخر ورد ابن خيران ونقله الزركشي كف ارة القتل كف ارة اإلطعام حمال الشافعي عجز الصيام واختاره السبكي المذكور
صفحة رقم (120) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 5 ص 4 ج ، عم اكلحشهل : ، ص ، زإلزل اكخها : الزركشي ، ص 1 ج ، سدج : ، 73 ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم اام اكحئجـا : تاج ، السبكي ، وما ص 1 ج اكلمئضد، هجمـب : ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار ، 1 ط ، سعيد فودة ـ حسين اليـدري : تحقيق ، اكلحشهل غى آشهل : هـ ت ، بكر و القاضي أب : بن العربي ا ( 3 ) . 73 ص 3 ج ، اكحئجا : ( 2 ) . ص 1 ،ج : ، 73 ص 3 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : ( 1 ) اكقئسغ األصفهاني 281 417 اككلظ الشـيرازي لخةشد الدين بعدها 260 دهصب اكمئضد ابن قدامة المقدسي 176 1999 1420 عمان البيارق علي اكفقن 543 المعافري المالكي دغظ السبكي 330 ةيزيد اكةحديد أمير بادشاة اكحئجا لخةشد السبكي علـى عن والمسكوت ال يحمـل ت و في القتل مسك ف ، مع ثبوت الذوات د مـن بـاب ومن التقييد أن يكون ، إثبات أصل ، ليس من باب الصفات ألن فال يجب عليـه القاتل لم ، تتعرض اآلية إال لإلعتاق والصيام ، آيـة القتـل ت عنه و سك ال و ، ذكر عن في آية الظهار - . ) 3 ( ههنا مختلف ، اتحاد ألن القياس مـن شـرطه الصيام يقتضي التغليظ؛ ، من اإلطعام هو وليس مـن ، فهما ال ال في وال في المعنى ، غير ألن لق علـى فال حمل ، 4 : المجادلة ف إ ط ع ام س ت ين م س ك ين ا ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن م ن ق ب ل أ ن ي ت م اس ا ف م ن ل م ي س ت ط ع ف ص ـي ام : في قوله ق طال إ و ، الظهار في د بالتتابع ق ت - . ) 2 ( أنه ينبغي أن يكون الثوب : وذكر ، ) 1 ( يشترط في الثوب أن فال ، مطلق فال يحمل ، وأطعم ، اكس : مثل و - . بينهما ة ق عال ه ال ألن ، ههنا الرقبة د على لـق ال في أنه ال ف ، ، آتوا : مثل أن و - 80 أصله، اإلطعام الصفات شروط القي وفيه اإلطعام الصوم اإلطعـام؛ يستطع فإذا ولـم فـي وكذلك اإلطعام بدال الصيام والحكم الحكم وتتابع ذاته المقصود الصيام المقصـود يشتركان اللفظ اإلطعام الصيام المقي ـد؛ للمط سـبحانه اإلطعام كف ارة الصيام يي كالطعام نفيسـا السبكي قوال اتفاقا يكون نفيسا الثوب على الطعام النفيس نفيسا طعاما ثوبا القول أصال قي الزكاة نزاع يحمـل مط وأعتقوا رقبة مؤمنة الزكاة يقول الشارع
صفحة رقم (121) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، اكلمئهث : ( 3 ) . ص 2 ج ، : عبد العلي : األنصاري ، 756 ص ، اكعقخ اكلمضهل : ( 2 ) . 389 ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، ص ، غى اشهل : األرموي ، ص ، غـى سـدج اكهدفـئة : ابن قاوان ، ص ، اكقهاعخ : ابن ، 91 ص 2 ج ، غى اكسدائظ اكاخائظ غشهل : ، ص ، ةيزيد : أمير ، ص ، ه ، 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 682 اآلشهكيب الدريني 389 غهاةج اكدحلهة القرافي عبد العلـي األنصـاري 115 اكةكهيج المحبوبي 261 اكفئئف اكفقن 281 اكةحقيقـئة 280 هاكفهائخ اللحام آشهل الفناري 330 اكةحديد بادشاه 152 لمةهو اكزهل . ) 3 ( لكن حددت موضع قطع يد السارق من الرسغ ، هما في المنافاة في لعـدم ، العلماء على فال يحمل سببه إرادة مع الحاجة إلى الطهارة، والغسـل اليدين للوضوء في اآلية الثانية، والسبب مختلف؛ يد سببه السرقة ، في النصين قطع يد السارق في اآلية األولـى وغسـل إلى المرافق في الثانية دت أطلقت األيدي في اآلية األولى ، 6 : المائدة و أ ي د ي ك م إ ل ى ال م ر اف ق و ج ك م ف اغ س ل وا : سبحانه وقال ، 38 : المائدة أ ي د ي ه م ا و ـ ـار ق و الس ـ ق ة ف ـ ـاق ط ع وا : سـ ـبحانه وتعـ ـالى ل اهللا ا قـ ـ - . على فال يجب ، بالصيام ، أن نؤمر - . ) 2 ( الختالف الحكم وتباين سببهما في على الشاة في فال ، وإطالق الشاة في ، في الرقبة اإليمان أن - : غى اكحقل ه . ) 1 ( التخصيص وإال علـى التقييـد كمـا فـي ، أنه تراخى الثاني فيعد ، تملكهـا أو يكون قد ، هذا فرض أن المكلف ال يملك من قبل النهي ، والتملك سابق له لضرورة أن العتـق التملـك على فيحمل باإليمان، وكذلك تعارض بين ، والثاني نهي عن ، في فاألول بالعتق 79 السنة العمل باتفاق المقي د المط لق الصالة كذلك فقطع السارق والحكم مختلف؛ وقي ـ ـوه وتعالى الس ـار المقي د المط لق حمل ونؤمر متتابعا لقا بالصلوات مط الرقبة المقي د المط لق يحمل الزكاة يرد اشتراط هاكزاا اكلقي خ اخةإلغ اكلض كف آلتكب حمل ويرى الحنفية إذا ناسخا باإلرث على الرقبة فـرع المقي د المط لق مط لق الرقبة وتقييدها بينهما التملك اختالف الموضوع؛ أمر