صفحة رقم (107) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، ليذام : ( 2 ) . ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، 2 ج ، : ، ص 2 ج ، قسغ : ، 92 ص ، آشهل غشهل اكاـخائظ غـى : ، ص 1 ج ، اكدحلهة : العلي ، ص 1 ج ، آشهل ( 1 ) 412 اآلشهل السمرقندي 117 المحبوبي وما بعـدها 619 قةئا اكهاغى السغناقي 527 اآلزداد البخاري عبد العزيز اكسدائظ الفناري 393 غهاةج األنصاري عبد 268 اكزدخزى ، القتـل سبحانه وتعالى نص على اإليمان في فاهللا ، كما في على منطوق به بل هو مسكوت عنه ، إن تقييد الرقبة باإليمان ليس فيه منصوص - 4 . فكانت العقوبة حد مئة جلدة ونفي ، والسنة أثبتت النفي ، أثبتت الحد مئة جلدة اآليـة : مثل آية الزنا ، وضم آخر إليه ، وفي الزيادة لما كان ، تبديل كما إن - 3 . ، تخصيص وليس النص مـا يتناولـه ، إخراج الكافرة ، وإخراج الزيادة على بيان وليس كما إن - 2 . فال ، باإليمان نقصان ، والكافرة لق الرقبة يتنـاول المؤمنـة ألن ، بل هو نقصان؛ إن تقييد الرقبة باإليمان ليس فيه زيادة - 1 : لخها اكدخ . ) 2 ( على عرف أهل ألنه نزل ε نبيه يحمل كتاب اهللا ، تطلق إن دخلت أو ، فأنت طالق إن الدار : ثم ، أنت طالق إن دخلت الدار : فمن المرأته ، على تقييده و علـى عرفهم أن ، مخالفة لعرف أهل على في - 9 . ) 1 ( إذ السؤال عنه نوع من التعمق ال يجوز ، هم به وهو مب ممكن العمل وإنما السؤال عن ما هـو ، وال عن المحكم فهو واجب ، عن والمشكل ، ذبح أية ولو ذبحوها سؤال عليهم، عن أوجبها فإن ، كما في بقرة إسرائيل ، ألن السؤال يوجب على 93 كف ارة الكف ارات؛ قياس قياس على منصوص تقرير ثابتا النسخ وذلك نسخا بعـض النص نسخا زيادة وتقييدها مط اكحمفيب عكو اللغة بلغتهم وكذلك تعالى وسـنة الدار راكبة ماشية راكبة دخلت قال قال المقي د إطالقه المط لق وفي يجرى اللغة المقي د المط لق حمل وذلك والمفسر، السؤال المجمل فـالنهي لـيس بقـرة ألجزأ دون السؤال القيود بني وذلك تغليظا ومساءلة المط لق إطالقه؛
صفحة رقم (108) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، 268 ص 1 ج ، ( 4 ) . ص 5 بيروت، ج ـ دار الكتـب ، حسـن : ، تحقيق أخدير آاى عاخ اهللا لحلخ ام األلئل عم لعدغـب : هــ ت ، أحمد بن بن علي بن أبو أحمد ، جردي الخسرو ، البيهقي ( 3 ) ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : األنصـاري ، ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص ، اخل : األسمندي ، ص 1 ج ، آشهل ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص ، : ، وما ص 2 ، غى قةئا : ، ص 1 ،ج : العلي ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ( 1 ) آشهل اكزدخزى 286 العلميـة سيد كسروي اكسئغعى اكزمم هايتئد 458 أبو بكر الحسين موسى اإلمام الحافظ 393 عبد العلي 118 التفتازاني 175 اكمضد 268 اكزدخزى 118 سدج اكةكهيج التفتازاني 175 ليذام اآلشهل السمرقندي بعدها 622 آشهل اكفقن اكهاغى السغناقي 397 غهاةج اكدحلهة األنصاري عبد 266 ، على حرمة عما تدل ، 101 : ل ك م ت س ؤ آ م ت س أ ل وا ع ن أ ش ـي اء إ ن ت ب ـد ال : سبحانه وتعالى - 8 . ) 4 ( والتقييد ينسخه ، فيترك ، مبهم عندما سئل أم الزوجـة ، ) 3 ( ما أبهم اهللا أبهموا : قول ابن عباس اهللا عنه - 7 ) 2 ( نترك العمل بأحدهما االجتماع مع إمكان ، إطالق ألن كل واحد منهما أو ، أحدهما على صاحبه مثل صاحبه حمـل ف ، ل إبطـال ، وهو اإلطالق ا لق حكم ألن و - 6 . ) 1 ( ا إن حمل العدالة على الشهادات كان بدليل أن جميعها ، كم فيجب ضبط الحقوق وصونها عن بقول وهو في : وموجب على عند العدالة في الشـهادات، فالسـبب و تحرير في كان الخـتالف فـال أو الصيام أ : القتل، وال بديل عند عن وفي اليمين مخيـر بـين أمـور في البدل؛ فال ذكـر لإلطعـام فـي أما من حيث الحكم، فإن ال . المصلحة في جاز أن تكون في فكمـا جـاز أن تكـون إذ إن لن بين الجريمتين من حيث 92 ويبقـى السؤال لـيس ظـاهرا اآلية المائدة واستدلوا بقوله على إبهامه وإطالقه فالمط لق عـن رضي فلماذا عند العمل بهما ترك الخطاب مـن تقييـد حمل عليه حكمـه وفي حمله على المقي د معلوما للمط قي د جميع آخر يعم القي د الضياع الفس اق، عام جميعها، الشرط يحمل المط لق المقي د الحنفية، بخالف اشتراط واحـد رقبة، وهذا االختالف األحكام األسـباب، اإلطعام العجز الصيام، المكلف ثالثـة كف ارة اختلفت كف ارات اختالف تقييدهما، المصلحة اختالفهما زوجته تصير كأم ه، وفر ق المفسدة،
صفحة رقم (109) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ( 3 ) . ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، 36 ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، ( 2 ) . ص 1 ج ، اكتاهة : اهللا بن الشكور، العلي ( 1 ) 118 التفتازاني 397 األنصاري عبد العلي 392 عبـد العلـي األنصاري 114 اكةكهيج المحبوبي اآلزداد البخاري 392 اسدج لزكل غهاةج اكدحلهة محب عبد واألنصاري، عبد فتناسب زيادة في القتل زيادة التغليظ، أما الظهار الكذب وقول الزور؛ ، 68 : آ خ ر و ال ي ق ت ل ون الـن ف س ال ت ـي ح ـر م هللا إ ال ب ح ق م ع هللا إ ل ه ا و ال ذ ين ال ي د ع ون : قال اهللا اهللا كبيرة من الكبائر، قرنه : ذلك؛ والظهار في السبب والحكم؛ أما السبب األحكام بالتقييد في القتل علـى اب يقتضـي يشترط في على في الحكم فاختالف - 5 . ) 3 ( نكون قد المسكوت عنه، وأبطلنا فـال جاب المؤمنة على الكافرة، فتعدية تعدية وإذا حملنا على يدل إي األصلي، إذ ساكت عن تحرير المؤمنة وسكت عن فال ، إال أن الحمل تعدية لحكم شرعي، بـل هـو تعديـة وذلك ال يجوز ، بيانه النقص فيما تولى اهللا ؛ باطل قياس على المنصوص ن إ - 4 . بالنص، وما ثبت بالنص ال يبطل بالقياس . له منصوص عليه، والنص يدل على تمكن من اإلتيان بأي فرد شـاء - 3 . ) 2 ( ونسخ القرآن ال يجوز على النص ، فمن الرقبة باإليمان فقد زاد ال يقتضيه ن زيادة إ وقالوا - 2 . ) 1 ( والثاني إن كان وإذا فإما أن يكون في زمان أو معـدوم وال يترك شيء من الحقيقة إال وال يوجد دليـل يصـرفه عـن إن - 1 91 القي د فمفسدته الفرقان ـال بالكفر، سبحانه وتعالى تعالى فالقتل أكبر فالقتل مختلفان اختالف واإلطالق، ففي تعارض المط لق والمقي د والظهار مثـال حمل المط لق المقي د المماثلة والسبب، األسب بالقياس المقي د أثبتنا الحكم حكـم المط لـق المنصـوص، يجـوز تحرير تحريم القي د العدم، المط لق المط لق القي د، والمقي د أوجب مثال الكافرة، بالقياس ليس للعـدم ألنه اعتقاد الحنفية المنصوص عند فالم ك ن ة ثابتة المط لق حكم المكل ف بالقياس والزيادة نسخ، قي د شرطا اللفـظ تقييد المط لق فيه وجد ناسخا للمط لق اإلطالق، وجد؛ مقارنا اإلطالق، متأخرا عنـه، واألول المط لق حقيقة، بدليل،