صفحة رقم (109) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ( 3 ) . ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، 36 ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، ( 2 ) . ص 1 ج ، اكتاهة : اهللا بن الشكور، العلي ( 1 ) 118 التفتازاني 397 األنصاري عبد العلي 392 عبـد العلـي األنصاري 114 اكةكهيج المحبوبي اآلزداد البخاري 392 اسدج لزكل غهاةج اكدحلهة محب عبد واألنصاري، عبد فتناسب زيادة في القتل زيادة التغليظ، أما الظهار الكذب وقول الزور؛ ، 68 : آ خ ر و ال ي ق ت ل ون الـن ف س ال ت ـي ح ـر م هللا إ ال ب ح ق م ع هللا إ ل ه ا و ال ذ ين ال ي د ع ون : قال اهللا اهللا كبيرة من الكبائر، قرنه : ذلك؛ والظهار في السبب والحكم؛ أما السبب األحكام بالتقييد في القتل علـى اب يقتضـي يشترط في على في الحكم فاختالف - 5 . ) 3 ( نكون قد المسكوت عنه، وأبطلنا فـال جاب المؤمنة على الكافرة، فتعدية تعدية وإذا حملنا على يدل إي األصلي، إذ ساكت عن تحرير المؤمنة وسكت عن فال ، إال أن الحمل تعدية لحكم شرعي، بـل هـو تعديـة وذلك ال يجوز ، بيانه النقص فيما تولى اهللا ؛ باطل قياس على المنصوص ن إ - 4 . بالنص، وما ثبت بالنص ال يبطل بالقياس . له منصوص عليه، والنص يدل على تمكن من اإلتيان بأي فرد شـاء - 3 . ) 2 ( ونسخ القرآن ال يجوز على النص ، فمن الرقبة باإليمان فقد زاد ال يقتضيه ن زيادة إ وقالوا - 2 . ) 1 ( والثاني إن كان وإذا فإما أن يكون في زمان أو معـدوم وال يترك شيء من الحقيقة إال وال يوجد دليـل يصـرفه عـن إن - 1 91 القي د فمفسدته الفرقان ـال بالكفر، سبحانه وتعالى تعالى فالقتل أكبر فالقتل مختلفان اختالف واإلطالق، ففي تعارض المط لق والمقي د والظهار مثـال حمل المط لق المقي د المماثلة والسبب، األسب بالقياس المقي د أثبتنا الحكم حكـم المط لـق المنصـوص، يجـوز تحرير تحريم القي د العدم، المط لق المط لق القي د، والمقي د أوجب مثال الكافرة، بالقياس ليس للعـدم ألنه اعتقاد الحنفية المنصوص عند فالم ك ن ة ثابتة المط لق حكم المكل ف بالقياس والزيادة نسخ، قي د شرطا اللفـظ تقييد المط لق فيه وجد ناسخا للمط لق اإلطالق، وجد؛ مقارنا اإلطالق، متأخرا عنـه، واألول المط لق حقيقة، بدليل،
صفحة رقم (110) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، اكةكهيج : ، ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، البخاري ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ، ص 1 ج : آشهل ( 4 ) . ص 2 ، ج : ص 2 ج اآلزداد، : ، والحلواني والبزدوي ، وأبو ، واختاره ( 3 ) . ص ، : ، ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 77 ص 9 ج ، م ، ـ بيروت ، 2 ط ، ، عهم سدج زمم : محمد شمس ، اآلبادي ( 1 ) . 289 ص 3 ج ، م ، هــ ، بيروت ـ دار الكتب ، 1 ط ، مصطفى عطا : ، 114 سدج المحبوبي 524 اآلزداد 263 267 اكزدخزى 606 اكهاغى السغناقي 524 قسغ عبد العزيز البخاري الخطاب شاقال ابن 230 فهاضظ اآلخكب السمعاني 289 ابن برهان 1995 الكتب العلمية دار شرح الحديث الجارية السوداء اكلعاهخ آاى خاههخ الحق العظيم 5126 حـديث 1990 1411 العلمية عبد القادر تحقيق اكشحيحيم : منها عدة شواهد بها على ذلك ) 4 ( لقة في سائر ال ف ، دة باإليمان في مثل الرقبة في ال ، ) 3 ( بينهما ، على ال و علـى إطالقـه يبقى حكم واحد، اإلطالق في حادثتين في فإذا كان : لخها ههه اكزاا عكو اعخل جهاذ حلل : ئمى اكت . ) 2 ( أنه يطلب من أحد أن يثبت هللا جهـة وال ε وال نظن برسول اهللا ، من قال الجارية السوداء الذي إليه ن في صحة إ : بعضهم حديث الجارية . ) 1 ( عطاء وحكي أيضا عـن ، يجزيه غير إال في : وقال الرأي ، ال ال يجزيه إال رقبة مؤمنة فـي شـيء مـن : فقال مالك واألوزاعي عبيد ؛ في هذا وقد اختلف الناس ، فكذلك هي في كل ، عن ثم اشترط أن تكون مؤمنة سبيل ال أن صلى اهللا إنما أمره أن يعتقهـا علـى ألن ؛ اإليمان ال اعتقها فإنها خرج في كـون مجزيـة فـي قوله : 90 ولهم استدلوا كف ارات، تبقى مط القتل مقي كف ارات، تحرير الستحالة الجمع المقي د يحمل المط لق والتقييد اكحمفيب كقئ لض عمخ اخةإلغ هاةحـئخ اكحقـل اكلقي خ اكلض كف اكقهل اكلخها مكانا تعـالى كالما بالحمل استند حديث ورد وقالوا ذلك القتل كف ارة المؤمنة أصحاب كف ارات والشافعي وبن كف ارة ضربها كف ارة النبي عليه وسلم معقوال بشرط كف ارات مؤمنة مخرج التعليل الرقبـة الخطابي قال
صفحة رقم (111) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
اكلزـةخدق عكـو : بن عبد اهللا عبد اهللا ، الحاكم ، 42 ص 5 ج ، حديث : مصر ـ مؤسسة قرطبة ، اهللا بن أبو آحلخ ، ص 3 ج ، حديث ، في الرقبة ، زمم آاى خاههخ ( 6 ) . ص ، اكةاشدب : الشيرازي ( 5 ) . ص ، ه ، ص 1 ج ، اككلظ : الشيرازي ( 4 ) . ص ، أدسئخ : ، ص 1 ج ، اكادهئم : أبو المعالي ، ( 3 ) . 12 ص 3 ج ، : الزركشي ، ص 1 ج ، اككلظ : الشيرازي ( 2 ) . ص ، أدسئخ : ، 3 ص 7 ج ، ـ دار ، : هـ ت ، حمد بن بن أبو بكر م ، ( 1 ) محمد أبو النيسابوري 15781 الشيباني حنبل عبد لزمخ األلئل 230 3284 باب المؤمنة 213 214 اكةاشدب 419 سدج 247 اكفحهل الشوكاني وما بعدها 158 الجويني اكاحد اكلحيض 420 سدج 247 اكفحهل الشوكاني وما بعدها بيروت المعرفة اكلازهض 483 أحمد أبي سهل السرخسي السرخسي . ) 6 ( : ، دزهل ε اكماى أكـو ؛ آمـئ : ؛ ؛ اهللا : كهئ يئ : ε آةو اكماى : عن أبي روي ما د اإليمان في القتل لق في الظهار على الدليل عليه في : ائكقيئر عكو عكو حلل . ) 5 ( لم لم يجز على لجاز أن ، على فلو أن يحمـل ال يتناول إن اللفظ : على من قال لغة قالوا - 7 . ) 4 ( إذا العلة على وال بد من حمل ، عدم األصول تباعه عند ا ب وأمرنا ، ألن القياس اهللا به ؛ ن الحمل إليه إ - 6 . ) 3 ( يتناول على ظهور ال ال يتطرق إليه إمكان تأويل : قال أبو المعالي هر ليس وإزالة الظا ، لفظ ظاهر التأويل إن - 5 . ) 2 ( فإن جواز التقييد به أولى ، جائز أن التخصيص ، في عليه وتقييد ، إن تخصيص - 4 . ) 1 ( وهو عام ، دفع الضرر المظنون ، عند في ، يوجب الشرط ل تقييد بعض العدالة ذلك ك و ، 89 آ ع ة ق ه ئ غ ؤ م ه ئ ل أ ل م ب غقئل ه أ ك و اكز ل ئ يعمو آمة اكك ن غ آ س ـئد ة غ ل م غقئل كهئ غ آ س ئد ة أكو اكز ل ئ ا آ ش ا ع ه ئ آ ي م ل أ ل م ب غقئل د ز هل اكك ن أ م ع ك ى د ف ا ب ا ج ئد ي ب ز ه خ ا غقئل ε آ م د ج ك ئ ه ر ي ر ة كف ارة الرقبة قي المقيس حمل مط اكلقي خ اكلض كف لتئل األول ولم ا يجز األخير المط لق، المقي د يحمل لفظا المقي د جاز المقي د، المط لق ورد ا بالحمل عرفنا المقي د المط لق شر ع تعبد نا بالقياس قادتنا الضرورة المختلفات تناول عموم على تنصيص المط لق نسخا ، يحتمل المط لق بالقياس وبما زيادة الداللة المط لق العموم إنقاص منه بجميع الصور بجامع قياسا الجواز عدمها الكل نفـي جميعهـا، ويوجـب الشهادات بشرط بالقياس