صفحة رقم (111) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
اكلزـةخدق عكـو : بن عبد اهللا عبد اهللا ، الحاكم ، 42 ص 5 ج ، حديث : مصر ـ مؤسسة قرطبة ، اهللا بن أبو آحلخ ، ص 3 ج ، حديث ، في الرقبة ، زمم آاى خاههخ ( 6 ) . ص ، اكةاشدب : الشيرازي ( 5 ) . ص ، ه ، ص 1 ج ، اككلظ : الشيرازي ( 4 ) . ص ، أدسئخ : ، ص 1 ج ، اكادهئم : أبو المعالي ، ( 3 ) . 12 ص 3 ج ، : الزركشي ، ص 1 ج ، اككلظ : الشيرازي ( 2 ) . ص ، أدسئخ : ، 3 ص 7 ج ، ـ دار ، : هـ ت ، حمد بن بن أبو بكر م ، ( 1 ) محمد أبو النيسابوري 15781 الشيباني حنبل عبد لزمخ األلئل 230 3284 باب المؤمنة 213 214 اكةاشدب 419 سدج 247 اكفحهل الشوكاني وما بعدها 158 الجويني اكاحد اكلحيض 420 سدج 247 اكفحهل الشوكاني وما بعدها بيروت المعرفة اكلازهض 483 أحمد أبي سهل السرخسي السرخسي . ) 6 ( : ، دزهل ε اكماى أكـو ؛ آمـئ : ؛ ؛ اهللا : كهئ يئ : ε آةو اكماى : عن أبي روي ما د اإليمان في القتل لق في الظهار على الدليل عليه في : ائكقيئر عكو عكو حلل . ) 5 ( لم لم يجز على لجاز أن ، على فلو أن يحمـل ال يتناول إن اللفظ : على من قال لغة قالوا - 7 . ) 4 ( إذا العلة على وال بد من حمل ، عدم األصول تباعه عند ا ب وأمرنا ، ألن القياس اهللا به ؛ ن الحمل إليه إ - 6 . ) 3 ( يتناول على ظهور ال ال يتطرق إليه إمكان تأويل : قال أبو المعالي هر ليس وإزالة الظا ، لفظ ظاهر التأويل إن - 5 . ) 2 ( فإن جواز التقييد به أولى ، جائز أن التخصيص ، في عليه وتقييد ، إن تخصيص - 4 . ) 1 ( وهو عام ، دفع الضرر المظنون ، عند في ، يوجب الشرط ل تقييد بعض العدالة ذلك ك و ، 89 آ ع ة ق ه ئ غ ؤ م ه ئ ل أ ل م ب غقئل ه أ ك و اكز ل ئ يعمو آمة اكك ن غ آ س ـئد ة غ ل م غقئل كهئ غ آ س ئد ة أكو اكز ل ئ ا آ ش ا ع ه ئ آ ي م ل أ ل م ب غقئل د ز هل اكك ن أ م ع ك ى د ف ا ب ا ج ئد ي ب ز ه خ ا غقئل ε آ م د ج ك ئ ه ر ي ر ة كف ارة الرقبة قي المقيس حمل مط اكلقي خ اكلض كف لتئل األول ولم ا يجز األخير المط لق، المقي د يحمل لفظا المقي د جاز المقي د، المط لق ورد ا بالحمل عرفنا المقي د المط لق شر ع تعبد نا بالقياس قادتنا الضرورة المختلفات تناول عموم على تنصيص المط لق نسخا ، يحتمل المط لق بالقياس وبما زيادة الداللة المط لق العموم إنقاص منه بجميع الصور بجامع قياسا الجواز عدمها الكل نفـي جميعهـا، ويوجـب الشهادات بشرط بالقياس
صفحة رقم (112) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 11 ص 3 ج ، : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص 2 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 1 ج ، كلحشهل ا : ( 1 ) اكاحد اكلحيض الزركشي 764 اكعقخ اكلمضهل القرافي 216 أحقئل ابن العيد وما بعدها 457 الفخر الرازي جميعهـا فـي نفي الجواز الشرط في اإليمان في ف ، جنس واحد حيث جميعها من ال ذلك في ، نفي عدمه يقتضي ، التعليق بالشرط بمنزلة فالتقييد بالوصف ، وبنوا كالمهم على أن المفهوم حجة - 3 . المسكوت عنه على صحيح ، د عنه في إن - 2 . ) 4 ( السالم عن هـو ، فـالمراد ) 3 ( اتحدا في الحكمة والمصلحة على يدل على ا وهذ حـد الفريـة فأرى عليه ، هذى ، وإذا سكر هذى ، شرب : فقال ، علي بن طالب في ، وحكمتهما واحدة ، حدهما واحد ف : حد شرب الخمر والقذف مثل ، مصالحها فيتجه ، مختلفة والحكمة والمصلحة من ال ، الظهار فـي ، القتـل دت الرقبة باإليمان في حيث ، أسبابها مختلفة ؛ في القتل مصالحها كما األسباب قد واختالف السبب؛ فإن على ، إن األسباب يوجب : ال بين القول - 1 ةهل آخك . ) 2 ( د واألقرب أنه إن : قال ابن دقيق و . ال لغة وال ، وفساد قول الحنفية بعدم جواز الحمل في هذه الحالة ، بعد فساد على أي يثبت القول ، ) 1 ( تثبت القولين األولين القول واعلم أن صحة هذا ، بل أنه إن حصل الصحيح ثبت التقييد وإال فال ، القياس عي وجوب وال ، ذلك : قال 88 لغير المؤمنة جميعها، ويوجب بعضها يوجب التقييـد بشـرط كف ارات ومثال الحكم عند وهذا وقياس المنصوص المط لق مسكوت القي القياس الفروق إذا المقي د المط لق جواز حمل وإذا افترى إذا سكر علي الحد فسو ى أبي بينهما وقد تتفق القياس كف ارات كف ارة لقـت وأط كف ارة قي والظهار وتختلف تختلف، بالقياس عند اتحاد الحكم المقي د المط لق وبين حمل األحكام اختالف اختالف تعارض فبالقياس قي العيد قياسا القول بالحمل لفظا قياسا المقي د المط لق بحمل إنما إذا أفسدنا ندعي القياس هذا ند المقي د بالقياس على المط لق يجوز تقييد الفخر الرازي
صفحة رقم (113) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، فهاضظ : السمعاني ( 6 ) . ، ص سدج اكهدفئة : 352 ، ص سدج : ابن المبـرد ، ، ص ، ص 1 ،ج سدج اككلظ : ص 1 ، ج : أبو الحسين ( 5 ) . ، ص أدسئخ : ( 4 ) . 201 ص 3 ج ، اكعكـهل : ، 75 ص 2 ج ، منيرة سـالم : ، م هـ ، 1 ط بغداد، ـ ديـوان ، ايد غى اكقايد اكةج : سعد عبد الكريم بن اإلمام ، السمعاني له ، هـ تـوفي سـنة ، إلى من علم الف ، البهية وشرحه المضيئة وا ، المسمى فتح بين فني الروايـة مـن و ، شرح : من أشهر ، هـ ولد سنة ، من إحدى ، محمد بن بن أبو اهللا ( 3 ) . 10 ص 3 ج : الزركشي ( 2 ) . ص 1 ،ج اكلعةلخ : ، الحسين البصري ص 1 ج اككلظ، : الشيرازي ( 1 ) 233 اآلخكب 283 اكةحقيقئة ،ابن قاوان غئيب اكزهل 212 اكةاشدب 418 ،الشيرازي 291 اكلعةلخ البصري 246 اكفحهل الشوكاني آاجـخ القنـوجي نـاجي تحقيق 1975 1395 األوقاف رئاسـة اكلعجل أبي محمد التميمي ترجم 1250 األصـول حول تحقيق الحق وله إرشاد لدرر الدراري التفسير التفسير الكبير القدير الجامع والدرايـة األخبار نيل األوطار منتقى مصنفاته 1172 أهل شوكان قرى خابران أحمد الشوكاني المالكي عبد اكاحد اكلحيض، 291 أبو 419 سدج . الباجي وأبو وأبو الوليـد به الفخر الرازي ، ) 6 ( في هذه الحالة هو القياس الصحيح المعتبر ه، ب على قول ب ومن يقول تخصيص بالقياس ي . ) 5 ( وهو قول ألحمد ة والحكمة االتحاد في بضابط على أن من ذهب المحققون ائكقيئر حلل ا : يف اكتئمى اكفد ) 4 ( اآلخر ال أ أن فعلمنا ، ن لم يكن ، كانت كيـف رقبـة في وأوجبت ، القتل في : الشارع لو قال ألن ، لغة ن القائلي مذهب أن ) 3 ( يرى الشوكاني - . ) 2 ( ، وهـو ال إطالق إلطالق لتقييد لو إنه - . ) 1 ( فكان ، د النصرف إلى أنـواع الـذكر ي لم لو و ، وألنه على األول ، 87 المعالي وأخذ والقياس المقي د المط لق حمل بجواز العموم والمصلحة، العل بالقياس، المقي د يحمل المط لق إلى الشافعية والمالكية اكلض كف عكو اكلقي خ اكخيم فئكها لفظا حدهما يقتضي تقييد تقييد لآلخر مناقضا أحد الكالمي الظهـار كف ارة رقبة مؤمنة كف ارة أوجبت ضعيف جـدا بالحمل جمهور الشافعية إجماعا يجـوز لجاز المقي د المط لـق المقي د المط لق جاز تقييد الحمل ضرورة األمر جميع قي معطوف الكالم تعالى