رسالة علمية المقاصد الشرعية

قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

تفاصيل المادة
المؤلف عتيق موسى
سنة النشر 2011
عدد الصفحات 257
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية المقاصد الشرعية
مكان النشر الجزائر
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة دكتوراه
اسم الجامعة المناقشة جامعة الحاج لخضر - باتنة
اسم المشرف والمناقشين أ.د. بوزيد عبد الحليم أ.د. منصور كافي. أ.د.نصر سلمان أ.د. سعاد سطحي. د. رمضان يخلف. د. صليحة بن عاشور
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 60)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 60 من 257
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (60) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 60
B D9 ص 8 17حوتفلاو شرح الكوكب ق7قحت1ر7نملا محمد 17ل7حزلا دار 1ركفلا 1قشمد ج 885 ص 1 17فوطلاو شرح مختصر 1ةضورلا مرجع 1قباس ج 981 ص 1ضا7رلا1 ــ ھ 9359 1 9 ط والفخر 15زارلا 1لوصحملا ق7قحت طه 1رباج 88 1ه دار 1ركفلا 1قشمد ص 9358 ق7قح حسن 1وت7ھ ت 15زار7شلاو 1ةرصبتلا 198 ص 9 1ه دار 1راصنلأا 1ةرھاقلا ج 9355 1 1 ق7قحت عبد م7ظعلا 1ب7د ط 17ن7وجلا 1ناھربلا 981 1م ص 9178 1 9 17فارقلا ح7قنت 1لوصفلا دار 1ركفلا 1ةرھاقلا ط : نظر 7 - 2 ف7رعتوھو عمج7 ن7ب ن7ف7رعتلا ن7قباسلا - 1 88 ص 1 مرجع سابق 1 عند اإلمام 7بطاشلا م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد المقاصد - 2 7للا7جلا 17ن7رملا القواعد ة7لوصلأا عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص - : 97 ص 9 رجع 1قباس ج م رحبلا17شكرزلا ط7حملا 7ف أصول 1هقفلا - 9 8 17ناكوشلا إرشاد الفحول 4لإ ق7قحت الحق من علم 1لوصلأا ط دار 1ركفلا ص - 8 ادإو عللتم : الشرعي hثكل من األفعال اليت خاطب هبا الشار بصيغ األمر،منها قول التعاىل فالم هvه القاعدد األصولي تكشف عن احلكم ، ) 2 ( األمر بعد احلظر يفيد اإلباع : ومثالها ) 1 ( ما يتوصل هبا إىل استنباط األعكام الشرعي من أدلتها اجلزئي : التعريف الثالث ) 2 ( يتوصل هبا الفقيه إىل استنباط األعكام الشرعي من أدلتها التفصيلي ، قضي كلي : التعريف الثاني ) : ( حمكم و ، ددرl و ، مصوغ صياغ عام ، عكم كلي تنبة عليه الفرو الفقهي : التعريف األول منها ركvن اختلفت باختو عباراة األصوليت، دhثك اة لها تعريف ف : اصطوعا القاعدد األصولي ) 9 ( فو خيرج األصل على معىن الدليل ، هvه التعاريف السابق علm إىل أم األصل اصطوعا استعمل يف الغالب كعىن الدليل ومن خول ) 8 ( واألوفق باملقام ، الدليل و ، القاعدد الكلي و ، املستصحب و ، الراتض : يطلق على : الساب عا يوتد املزيل له ، األصل بقاء ما كام على ما كام : كقوشم ، استمرار احلكم السابق : السادس إال باستقراء موارد الشر دلك الميكن و ، الغالب يف الشر : الامس أي اليهتدوم إليه بالقياس ، إباع امليت للمضطر على خو األصل : كقوشم ، القاعدد املستمرد الراب أي دليلها ، ومنه أصول الفقه ، أي دليلها ، السن و أصل هvه املسأل من الكتاا : كقوشم ، الدليل : الثالث احلقيق ال راcا و األصل يف الكوم احلقيق ،أي الراتض عند السام ه : الرتحام،كقوشم : الثاني 33

صفحة رقم (61) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 61
B 1ةدئاملا - 3 178 1م ص 9171 17ناكوشلا إرشاد 1لوحفلا دار 1ةفرعملا 1تور7ب 953 ص 1 8 15زارلاو 1لوصحملا مرجع 1قباس ج 9918 1 ص 1 1ناھر مرجع 1قباس ج 17ن7وجلا الب - 2 81 1ءارسلإا - 1 119 1ةرقبلا - 2 98D 3 1ـھ دار الكتب 1ة7ملعلا 1تور7ب 9811 1 9 محمد 5رھز 1راجنلا ط : 1راث4ا 5واحطلا أبو 1رفعج ق7قحت قال 7ط7قنشلا ان ث7دحلا عند 15راخبلا وھو س7ل كذلك بهذا 1ظفللا وقد اورده صاحب شرح 7ناعم - : 95 1ةعمجلا - 9 1 1ةدئاملا - 8 عيث خيرج من املشركاة ، ) 3 ( اكصناة من نيvلا أوتوا الكتااق و ةانمtلما اكصناة من و ا ل ي و م أ ع ل ل ك م ا ل ط ي ب ا ة و ط ع ا م ا ل ي ن أ و ت و ا ا ل ك ت ا ا ع ل ل ك م و ط ع ا م ك م ع ل ش م : سبحانه اvهو العموم لصوص بقوله hغ كتابي و يشمل كل مشرك ، كتابي كانت أ ، املشركاة لفظ عام فلفظ ، منق ي عا والتنكحوا املشركاة : قوله تعاىل : تبة فرو دhثك منها وعليها ) 2 ( العام قدم اساص على ، إدا ورد عن الشار لفظ عام ولفظ خاص : ومن القواعد األصولي أيضا باالستمرار على تركها ، واكافظ على االبتعاد عنها ، دhبكلا عيث ورد النهي هنا فالنه يفيد وتوا الفوري يف االبتعاد عن هvه ، فتفريعا عن القاعدد السابق ، ) 1 ( ق و ال ت ق ر ب و ا ا ل ز ىن : وقوله تعاىل االمتثال إال بالدميوم واالستمراري يف االبتعاد عن املنهى عنه إد اليتحقق ، يفيد وتود الفوري يف الكف عن مثل هvه العوق والدوام واالستمرار يف البعد عنها عيث إم النهي عن نكاج املشركاة ) 2 ( والتنكحوا املشركاة عا نمtي ق : من مثل قوله تعاىل ، فيت رج عليها hثكلا من النصوص اليت وردد بصيغ النهي النهي يقتضي الفور والدوام : أيضا ومن تلك القواعد األصولي فيد اإلباع لوروده بعد النهي عنه ي فاألمر باالدخار ) : ( فادخروها وم األضاعي كنت هنيتكم عن ادخار حل : - وسلم صلى العليه - ه ومنها قول بعد النهي عن البي وقت الصود ، فيفيد اvه األمر اإلباع تاء ، ف مر يف االنتشار يف طلب الررق ، ) 9 ( فالدا قضيت الصود فانتشروا يف األرص ق : التعاىل وقول ، إلعرام إباع الصيد بعد التحلل من ا فاصطادوا عيث يفيد فعل األمر هنا ، ) 8 ( فاصطادوا ق 34

صفحة رقم (62) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 62
B 91 7للا7جلا 17ن7رملا القواعد ة7لوصلأا عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص - 2 8D عبد الرحمان م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص : نظر 7 - : 95 1ة التوب - 9 ) 9D1 ( ث7دح رقم 1 88 1 ص 8 1عماجلا ج : 1 5ذمرتلاو ) 9983 ( 1 ث7دح رقم 189 1 ص 1 1ننسلا ج : رواه أبوا داود - 8 : دكر شا العلماء تعريفاة اصطوعي دhثك ركvن منها : اعد الفقهي الق تعريف ) 2 ( فقهي الها وأعكام ، لبناء القواعد والقواعد األصولي أصل ، فأصل الشيء ما يبة عليه هhغ أصل كلي يندرج هتï كل ضاثل : كالتايل تكوم القاعدد األصولي ، حاول اجلم بت نيvه املعنيت وك يندرج هتï كل اجلزئياة املتماثل عكم كلي : واملعىن االصطوعي هو ، واألساس ، األصل و وإدا كام املعىن اللغوي للقاعدد ه : واالصطوعي للقاعدد ، العوق بين المعنى اللغوي اجلزئي الفرعي مليث تبىن عليها املسائل ، الفقيه يف استنباط األعكام الشرعي من أدلتها التفصيلي هي اليت يرت إليها ، هvهف القواعد األصولي اهhغو hثك ، ) : ( ته بالتناول والشمول توتهت إليهم إراد وعقيق األفراد نيvلا ، مبينا عقيق قصد الشار من الفظ العام ، يكوم اساص مقدما على العام اvكه غناهم و بغض النظر عن فقرهم أ ، يعطوم من أموال الصدقاة فلtلما قلوهبم كلvك ، فقراء من أموال الصدقاة سواء أكانوا أغنياء أم ، الوتوريعها على مستحقيها العاملوم على تباي األمو وهم العاملت عليها - إد عور إعطاء ، اآلي إىل حصيع احلديث السابق يف بعض أفراده إد أرشدة هvه ، ) 9 ( إ ا ا ل ص د ق ا ة ل ل ف ق ر ا ء و ا مل س ا ك ت و ا ل ع ا م ل ت ع ل ي ه ا و ا مل ل ف ق ل و هب م ق : التعاىل ومثل اvه العموم hغ مقصود للشار بدليل ما تاء بقول فالم احلكم يشمله ، ققï به وصف الغىن فما دام قد ، مهنته و من hغ التفاة إىل عاله أ ، بظاهره يفيد أم الزكاد اليصض إخراتها ألي غة اvهف احلديث ، ) 8 ( ال اولï الصدق لغة : - صلى العليه وسلم - قوله : ومثاشا أيضا اساص على العام عند التعارص عمو بالقاعدد األصولي اليت تقتضي تقدم ، ويبقى اللفظ على ماعدا دلك ، الكتابياة حمصناة 35

صفحة رقم (63) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 63
B 87 ص 17طو7سلاو األشباه 1رئاظنلاو مرجع 1قباس 81 ابن 1م7جن األشباه 1رئاظنلاو المرجع 1قباسلا ص - 1 179 ص 9 ج 15ومحلاو غمز نو7ع 1رئاصبلا مرجع 1قباس 8D 1 دار الكتب 1ة7ملعلا 1تور7ب ص ـ ھ 935D 1رئاظنلاو وابن 1م7جن األشباه 83 1ه دار الكتب 1ة7ملعلا 1تور7ب ص 9358 1 9 17طو7سلا األشباه 1رئاظنلاو ط - 2 9D5 ص 1 17فارقلا 1قورفلا عالم 1بتكلا 1تور7ب ج - : 38 1ه دار 1ملقلا 1قشمد ص 9،9359 7لع 15ودنلا القواعد 1ة7هقفلا ط - 9 137 ص 1 1 دار 1ركفلا 1قشمد ج 9198 1 9 4فطصم 1ءاقرزلا المدخل 7هقفلا 1ماعلا ط - 8 وتوار شق بطن األم امليت إلخراج ، إدا كام يرتب على إنكارها ضرر أعظم من وتودها ، املنكراة جتويز السكوة على : نظرا النشغاله بأسباا اكتساا الررق ومنها ، وتود من يقوم هvبه الطاعاة تتمثل يف عدم ، ف مفسدد أعظم ولكن تور دلك لد ، رغم أم vخأ األترد عن الطاعاة مفسدد وتعليم القرآم والفقه ، كاألدام واإلمـام ، جتويز vخأ األترد عن الطاعاة : ومن تطبيقاهتا ) 1 ( إدا تعارضت مفسدتام روعي أعظمهما ضررا بارتكاا أخفهما : ومنها قاعدد ، دا خيف غرق السفين لكثرد محلها وإتو املال إ ، والتلفظ بكلم الكفر عند اإلكراه ، للمضطر وإساغ الغص باسمر ، كأكل امليت للمضطر عند غلبت اجلو املفضي إىل اشوك عادد ، والتطبيقاة اليت يتفرغ عنها hثكلا من املسائل ) 2 ( الضروراة تبيض اكظوراة : كلvكو قاعدد ) : ( بأمر رvعتي االعبار عنه عادد عن اجلاهل ، إدا كانت متعلق والبخيع للمريض بالفطر يف رمضام، ودف اإلمث ، كالبخيع للمسافر بالقصر واجلم يف الصود اليت تندرج اهتï hثك من الفرو الفقهي ، املشق جتلب hسيتلا : من أمثلتها قاعدد و تندرج تحته تزيئاة متعددد يتحقق فيها مناط هvه القاعدد غالبا ، تتضمن عكما شرعيا كليا : اليف املعىن واملدلول وكلها متفق على أم القاعدد الفقهي ، الصياغ االختو يف و جند أم اهدtم واعد ، واالختو بينها ه ، بالنظر يف هvه التعريفاة ) 9 ( يتعر منها أعكام ما دخل اهتï ، عكم شرعي يف قضي أغلبي : تعريف علي الندوي ) 8 ( تشريعي عام يف احلوادل اليت تدخل تï موضوعاهتا تتضمن أعكاما ، يف نصوص موتزد دستوري ، أصول فقهي كلي : تعريف مصطفى الزرقاء 40

صفحة رقم (64) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 64
B 98 17ن7رملا القواعد ة7لوصلأا عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص 7للا7جلاو 8D مام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد المقاصد عند اإل : نظر 7 - 9 937 أحمد 1ءاقرزلا شرح القواعد 1ة7هقفلا مرجع 1قباس ص - 8 hبعتلا عنه أصو والتتضمن ، م وليس داة احلك ، وهي وسيل للكشف عن احلكم ، استداللي الأعكام فقهي كلي قواعد هvهف دgعلا بعموم اللفظ الخبصوص السبب ، العام عج بعد حصيصه ، التحرم النهي املطلق يفيد ، األمر املطلق يفيد الوتوا : مثل ، اvه خبو القواعد األصولي عىن الكلي العام امل اجلزيئاة اليت يتحقق فيها تندرج اهتï hثكلا من ، gعت عن أعكام فقهي كلي ، اليقت اليزول بالشك و العادد حمكم و املشق جتلب hسيتلا و الضرر يزال و األمور كقاصدها : القواعد الفقهي : فمثو ت ز ئ ي ه ا و ي ت و ص ل م ن خ و ش ا إ ىل ا ل ك ش ف ع ن ا أل ع ك ا م ا ل ش ر ع ي ك ل ي ه ا أ ، كلي والقواعد األصولي بيام ألعكام استداللي ، فالقاعدد الفقهي hبعت عن أعكام شرعي كلي تزئيا و سواء أكام كليا أ ، ومنهج استنباط للحكم الشرعي فهي ليست بيانا للحكم الشرعي كلي ، اnإو هي قواعد استداللي ، أما القواعد األصولي األعكام اجلزئي اليت ترتبط باحلكم الكلي بتحقق مناطه فيها تتفر عنه hثكلا من ، الفقهي يف عقيقتها بيام حلكم شرعي كلي عومc من األعكام املتشاهب م القاعدد أ حتلف عقيق القاعدد الفقهي من عيث : االختو من عيث احلقيق : أوال : ) 9 ( الفرق بين القاعدد األصولي والقاعدد الفقهي ملعىن واعد آيل كما قلت ومجي هvه التعريفاة تندرج تحته فرو فقهي كثيرد أغلبي و يعبر به عن عكم شرعي كلي أ ما : بأهنا ها تعريف تعريفاة للقاعدد الفقهي راتm ومن خول ما سبق من اهتï hثكلا من اجلزئياة اليت gعت عن أعكام كلي يندرج ، إىل hغ دلك من القواعد الفقهي ، ) 8 ( الولد إدا كانت ترتى عياته 48

صفحة رقم (65) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 65
B 917 1قباس ص 1ءاقرزلا شرح القواعد 1ة7هقفلا مرجع ابن 1م7جن األشباه 1رئاظنلاو مرجع سابق 998 17طو7سلا األشباه عجرم1رئاظنلاو 1قباس ص - 1 9D1 مرجع 1قباس ص 1 ابن 1م7جن 1هابشلأا 358 1قباس ص وأحمد 1ءاقرزلا شرح القواعد 1ة7هقفلا مرجع 951 17طو7سلا األشباه 1رئاظنلاو مرجع 1قباس ص - 2 188 1ةرقبلا - : 118 1ةرقبلا - 9 978 1ةرقبلا - 8 ، الوتود من القاعدد الفقهي فمن البديهي أم تكوم القاعدد األصولي أسبق يف ، األصولي االستداللي كا أم معرف اجلزئياة متوقف على وتود القاعدد : االختو من عيث األسبقي : ثالثا إدا رvعت األصل يصار إىل البدل : ، وقاعدد ) 1 ( التاب تاب : قاعدد مثل ، فيها داة املناط ققï إد ، اهhغ من املسائل الطارئ و مليث يشمل تلك اجلزئياة ، كلي و يvلا ينتظم اجلزئياة كلها على حن فيصاغ اvه املضموم ، اليت تتحد يف أصل مناطها ومضموهنا ، الفرو واجلزئياة استفيدة من عومl بعض القواعد و ، ئ هنا مستندد إىل قاعدد سد ارvلا ، إد إ ) 2 ( استعجل شيء قبل أوانه عوقب ملرمانه من : مثل قاعدد ، استفيدة من قواعد أصولي مقررد اليت وبعض القواعد الفقهي ، ياة بالن اnإ األعمال : - صلى العليه وسلم - املستفادد من قول األمور كقاصدها : وقاعدد ) : ( وعلى املولود له ررقهن وكسوهتن باملعرو ق : وقوله تعاىل ، ) 9 ( عليهن باملعرو ق وشن مثل يvلا : فالهنا مأخودد من ومl دالالة النصوص الواردد يف مسائل فرعي كقوله تعاىل ، العادد حمكم : قاعدد و ، الضرر والضرار : - صلى العليه وسلم - فالهنا مستفادد من قوله ، الضرر يزال قاعدد و ، ) 8 ( عاد فو إمث عليه ق ال و فمن اضطر hغ باغ : مستفادد من قوله سبحانه فالهنا ، الضرر يزال : قاعدد و ، الضروراة تبيض اكظوراة : كما يف قاعدد ، الكتاا أم السن إد قد يكوم مصدرها نصا شرعيا سواء أكام من ، أما القواعد الفقهي فتتنو مصادرها فمن هvه العلوم صيغت القواعد األصولي علم العربي ، علم الفقه ، الكوم علم : علوم ثالث تستمد من كما يقرر علماء األصول م القاعدد األصولي أ إد ، القاعدد الفقهي إم مصدر القاعدد األصولي خيتلف عن مصدر : االختو من عيث املصدر : انيا ث 49

صفحة رقم (66) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 66
B 317 ص 9 ج محمد د7س 17نلا7ك دار 1ةفرعملا 1تور7ب : 17ناهفصلأا المفردات 7ف ب7رغ 1نآرقلا ق7قحت - 4 187 ص 3 1م دار الكتب 1تور7ب1ة7ملعلا ج 1558 1 9 ل7لخلا بن 1دمحأ ط1ن7علا - 3 93 1ه دار 1ةملكلا 1رصم ص 9398 1 9 أحمد 17نوس7رلا ة7رظن المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا ط - 2 81 م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص : نظر 7 - 1 38 أحمد 1ءاقرزلا شرح القواعد 1ة7هقفلا مرجع 1قباس ص - 2 953 17ناھ 1عئارذلا مرجع 1قباس ص البر D8 1ق ص 15ودنلا القواعد 1ة7هقفلا مرجع ساب : نظر 7 - : 11D 15ودنلا القواعد 1ة7هقفلا مرجع 1قباس ص - 9 ) 1819 ( 1 1ننسلاو ابن ماجة ) 9899 ( 1 ح7حص مسلم ولكن ةن7بلا 4لع 7عدملا : 1 7فو مسلم بلفظ 1D8 1 ص 95 سنن 17قه7بلا 1ننسلا ج - 8 ) 4 ( إلدراك الشيء ورأيته تقليب البصر دhصبلاو : النظر ، وقيل ، ) 3 ( العقل و من النظر بالعت أ : النظري لغ تعريف وتوهر الفرق بينها وبت القاعدد الفقهي ، النظري الفقهي ، مصطلض يتطلب شرج بشكل واضض إم بيام معىن القاعدد : ) 2 ( النظري الفقهي و القاعدد الفقهي ) 1 ( االستصحاا عيث اتصاشا بقاعدد وقاعد أصولي من ، قاعدد فقهي من عيث اهhبعت عن عكم فقهي كلي ، عيث إهنا ) 2 ( األصل بقاء ما كام على ما كام : مثل قاعدد ، وقاعدد فقهي يف آم واعد ، أصولي عت جتم القاعدد بت كوهنا قاعدد ، على أم هvه الفروق قد تتوشى يف بعض القواعد ) : ( واألصولي ق بت القواعد الفقهي هvه أهم الفرو ، اn هي قواعد إلزامي استداللي إ ، قواعد استئناسي يلجأ إليها دوم تردد يف استنباط احلكم الشرعي من دليله التفصيلي فالقواعد األصولي ليست درl مليث ميكن للمجتهد أم ، فهي من احلج والقود يف مقام االستدالل ، أما القاعدد األصولي إلزاميتها فيما عدا دلك أهنا أغلبي ترد عليها االستثناءاة ومرد عدم وترتقي إىل مستوو احلج والكفاي عند االستدالل ، تكوم داة عنصر إلزامي ، الشرعي ففي مثل هvه احلاالة اليت ترتبط فيه القاعدد بالنع ، ) 9 ( وإلزام القضاد بناء عليها ، وإصدار الفتاوو ، ، vئنيحف ميكن االستناد إليها يف استنباط األعكام ) 8 ( على من أنكر البين على املدعي واليمت و أ 42

صفحة رقم (67) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 67
B 7 ص 3 1م دار 1ركفلا 1قشمد ج 9189 1 9 وھبة 17ل7حزلا الفقه 7ملاسلإا 1هتلدأو ط - 2 1 جمال ن7دلا 1ة7طع ر7ظنتلا 17هقفلا المرجع 1قباسلا ص - 1 9D 1ةم 1رصم ص 1م دار الكل 9117 1 9 أحمد 17نوس7رلا ة7رظن ب7رقتلا ط1ب7لغتلاو - 2 1 1م مطبعة 1ةن7دملا ص 9187 1 9 جمال 1ة7طع ر7ظنتلا 17هقفلا ط - : 338 1م دار الثقافة 1ةد7دجلا ص 9171 1 8 مراد 1ةبھو المعجم 17فسلفلا ط - 9 93 1 دار الكتاب 17نانبللا ص 9188 1 9 ل7 1اب7لص المعجم 17فسلفلا ط جم - 8 والقواعد العام اليت تضبط تزئياته وأعكامه ، وشروطه ، تتضمن دراس أركام اvه املوضو ، فكل هvه النظرياة موضوعاة فقهي عام ، ونظري الضمام ، ونظري احلق ، ونظري الباعث ، ونظري اإلثباة ، ونظري امللكي ، نظري العقد : دلك مثال و ) 2 ( مورع يف أبواا الفقه امل تلف تزئياة املفهوم العام يvلا فلtي نظاما عقوقيا موضوعيا تنطوي هتï هي : التعريف الثا ) 1 ( العامـ الضابط ل عكام الفرعي املتعلق كلvب املوضو الفقهي العام والقواعـد ، يتناول ملث أركانه وشروطه ، التصور درcا ملوضو فقهي عام هي : التعريف األول شا تعاريف دhثك منها : النظري الفقهي اصطوعا ) 2 ( األعكام ترت إىل أصل واعد وتوهر واعد و تكامل عومl من احلقائق و هي النسق العلمي يvلا ينظم يف انسجام : التعريف اسامس ) : ( استمد من استقراء و أ ، املنطقي سواء استنبط بالتسلسل الفكري ، هي عبارد عن تصور يقوم نهvلاب : التعريف الراب ) 9 ( عومl من القضايا املرتب يف نظام معت : التعريف الثالث تاب يف صورته لبعض املواصفاة العلمي اليت عهلها عام الناس ، منهجي ومتناسق موضو تصور و دلت على ما ه ، إدا أطلقت على ما يقابل املعرف العامي : التعريف الثا ) 8 ( إىل hسفت عدد hبك من الظواهر يهد ، دلت على تركيب واس ، إد أطلقت على ما يقابل احلقائق اجلزئي : التعريف األول : دكر شا العلماء تعريفاة دhثك ركvن منها : اصطوعا أما 41

صفحة رقم (68) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 68
B D9 15ودنلا القواعد 1ة7هقفلا مرجع 1قباس ص - 9 951 1 ص 9 أحمد بن عبد هللا بن 1د7مح القسم 7ساردلا لقواعد 15رقملا مرجع 1قباس ج : نظر 7 - 8 ) 9 ( ونظري رف احلرج ، أم تكوم مواضي لنظري العر يف الشريع اإلسومي الكلي ، مليث ميكن و فهي من العموم ، جتلب hسيتلا املشق ، العادد حمكم ، hغتب األرمام hيغ األعكام الينكر ت : كقاعدد ، مليث ميكن أم تكوم موضوعا لنظري عام ، من العموم والكلي hغ أم بعض القواعد قد تكوم ، توهر الفرق بت النظري الفقهي والقاعدد الفقهي و اvه ه اvهو ما التتضمنه القاعدد الفقهي عادد ، دائما دراس أركاهنا وشروطها تستلزم فالم دراس النظري ، وعموم املوضو يvلا تتناوله ، ونظرا التسا النظري الفقهي : ثالثا منها من وته آخر وأخع ، أي إم النظري أعم من القاعدد من وته ، الفقهي العموم واسصوص القاعدد الفقهي بالنظري فتكوم عوق ، اليقتصر تطبيقها على موضو فقهي واعد ، قد تكوم داة صل بعدد نظرياة فقهي دلك أم القاعدد ، من النظري الفقهي من وته آخر أم القاعدد الفقهي قد تكوم أعم hغ إىل hغ دلك من القواعد الفقهي ، روعي أعظمهما بارتكاا أخفهما إدا تعرضت مفسدتام ، ملفاسد مقدم على تلب املصاحل درء ا ، الضرر يزال كقاعدد ، الفقهي hثك من القواعد يوتï فنظري التعسف ، ي العام من القواعد الفقهي داة الصل كوضو النظر عيث إم النظري تشتمل على hثك ، أهنما تفبقام يف أم النظري أكثر اتساعا وفوال وكلي من القاعدد إال ، يف أم كليهما يتضمن قضي كلي وعام ، إم النظري وإم كانت تشبه القاعدد : ثانيا عمو ملكم القاعدد ، فيستلزم التسهيل والت فيف عليه ، معتاد واليت تكشف عن عكم واعد لكل واقع يكوم فيها تهد املكلف hغ ، لشق جتلب hسيتلا ا لف لوقائ دhثك خبو قاعدد تتناول أعكاما لت ، فنظري اإلثباة يف الشريع اإلسومي ) 8 ( اليت تتضمن عكما واعدا عري على مجي اجلزئياة اليت يتحقق فيها مناط القاعدد ، القاعدد الفقهي موضو النظري اvه خبو و اnإو يشمل عدد أعكام لتلف عمعها موضو واعد ه ، تتضمنه النظري إم النظري العام التتضمن عكم فقهيا واعد ينسحب على مجي املوضو يvلا : أوال : هي و ركvن أهم الفروق بينهما : والقاعدد الفقهي ، الفرق بين النظري الفقهي 42

صفحة رقم (69) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 69
B اvهو واضض من الضوابط الفقهي السابق ، واعد من مواضيعه وضو و ا خ ت ع ك ، على باا من أبواا الفقه ، اvهو خبو الضابط يvلا اقتصر من نطاقه ، دhثك من أبواا لتلف اة شمل عكمها تزيئ ي اليت ، اهhغو من القواعد الفقهي األخرو ، األمور كقاصدها ، بالشك اليقت اليزول ، العادد حمكم : كقاعدد ، ي عكما كليا ميتد فوله hثكل من األبواا الفقه بل تتضمن ، من الضابط ، دلك على أهنا التقتصر على باا من أبواا الفقه فالقاعدد أوس ل منهما ك يف نطاق و بت القاعدد والضابط ه أم أساس الفرق ومن هvه العباراة جند : الضابط و الفرق بين القاعدد الفقهي 44 8D8 ص 8 ج 1 ) قصد ( مادة ابن 1روظنم 1ناسللا : نظر 7 - 3 939 ص 1 9 1رظن ر7سفت ابن 1ر7رج ج 7 - 2 31 1ةبوتلا - 1 88 1 ص 8 ر7سفت ابن 1ر7رج ج - 2 1 1لحنلا - : 17 ص 9 أخرجه 1ملسم كتاب 1نام7لإا ج - 9 15 1 ص معجم س77اقم 1ةغللا ج : نظر 7 - 8 : ) 3 ( فمن هئيl كعىن العدل قول الشاعر ، والتوسط وعدم اإلفراط العدل : رابعا ) 2 ( أي موضعا قريبا سهو ) 1 ( كام عرضا قريبا وسفر قاصدا التبعوك ق و ل : ومنه قوله تعاىل سهل قريب : صد وسفر قا ، سهل مستقيم : طريق قاصد : فيقال ، القرا و السهول : ثالثا ) 2 ( والقصد من الطريق املستقيم يvلا الاعواج فيه : ابن ترير قال ) : ( وعلى القصد السبيل ومنها تائر ق : ومنه قوله تعاىل ، استقام الطريق : ثانيا ) 9 ( BBB من املسلمت قصد له فقتله املشركت إدا شاء أم يقصد إىل رتل فكام رتل من : يض مسلم ومن اvه املعىن ما يف صح ألمثاشا من نسود احلي قانصا فأقصدها سهمي وقد كام قبلها : قال الشاعر إ د أ م ه و م ن ه أ ي ض ا أ ق ص د ه ا ل س ه م إ د ا أ ص ا ب ه ف ق ت ل م ك ا ن ه ، إليه وقصد ، وقصد له ، قصده : تقول ، و ا ل ت و ت ه ، والعزم ، إتيام الشيء و ، ا أل م و ، االعتماد : أوال : والقصد يأيت يف اللغ ملعام دhثك منها فالقصد واملقصد كعىن واعد ) 8 ( قصدا ومقصدا قصد يقصد : يقال ، واملقصد مشتق من الفعل قصد ، مج مقصد : لغ : تعريف المقاصد االصطوعي عند علماء األصول ألست لع التعريف امل تار مث أدكر تعريفاهتا املقاصد للفظ أتناول يف اvه املبحث املعا الغوي امل تلف ف7رعت المقاصد لث المبحث الثا 45

صفحة رقم (70) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 70
B 951 1ه ص 9815 اإلرشاد 1دادغب حمد 17س7بكلا مطبعة : أبوحامد 17لازغلا شفاء ل7لغلا 7ف نا7ب الشبه ل7خملاو ومسالك ق7قحت1ل7لعتلا - 9 1D9 أبوحامد 17لازغلا 14فصتسملا طبعة دار 1ركفلا ص - 8 : وفيما يلي دكر أهم التعريفاة االصطوعي ، كناهج البحث احلديث يف أصول الفقه عموما وض تعريف للمقاصد تأثرا و اجلامعيت املتأخرين نيvلا كتبوا يف اvه املوضو أ و الباعثت املعاصرين دvتاسلأا وقد عاول hثك من ، راد املكلف hسلا حنوها يف عمله الغاي اليت أ و الني أي األمور كقاصدها و ، أرادها يف عقيق األمر و أي الغاياة اليت اجته إليها املكلف ، التصرفاة املقاصد دgتعم يف : أريد منه يف الغالب املعىن اللغوي مثل قوشم و األصوليوم لفظ املقاصد و الفقهاء وقد استعمل ، تفصيله ملواضيعها ا و ش ملثه فلم ركvي تعريفا للمقاصد م أما الشاطو دكر ملا ظفï ب من تلب املصلح ودف املفسدد و اnإو ه ، إم اvه ليس تعريفا للمقاصد : hغ أنه ميكن أم يقال ، تلب املصلح ودف املفسدد : املقاصد بأهنا والتحصيل ، تلب املنفع فكأنه عر ، ملضره بأنه دف ، وقد بت الغزايل املقصود باإلبقاء ) 9 ( فرعاي املقاصد عبارد عاوي إلبقاء ودف القواط وللتحصيل على سبيل االبتداء : عيث قال الغليل زايل قد تعرص لتعريف املقاصد يف شفاء وقد رأو بعض الباعثت أم الغ ، املقاصد يف األمور دروكvلما عصر اnإو أراد ، للمقاصد ومن الواضض أم الغزايل هنا مل يرد بكومه أم يعطي تعريفا دقيقا ) 8 ( دفعها مصلح و مفسدد و هvه األصول فه م ص ل ح و ك ل م ا ي ف و ة و فكل ما يتضمن عفظ هvه األصول اسمس فه ، وماشم ، ونسلهم ، وعقلهم ، ونفسهم ، أم حيفظ عليهم دينهم و ومقصود الشر من اسلق مخس وه مضرد دف و أ ، منفع أما املصلح فهي عبارد يف األصل عن تلب : فالغزايل ركvي مقاصد الشريع بقوله أنواعها و أ ، الشاطو اnإو يكتفوم ركvب بعض مقاصد الشريع و من له اهتمام باملقاصد كالغزايل اليوتد تعريف للمقاصد باملعىن االصطوعي يف كتب املتقدمت من األصوليت عا عند : تعريف المقاصد اصطوعا 58

صفحة رقم (71) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 71
939 الطاھر بن 1روشاع مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مرجع 1قباس - : D9 نع الكتاب للشركة 1ة7سنوتلا ص صم1م 9،9178 الطاھر بن دصاقم1روشاع ةع7رشلا ط1ة7ملاسلإا - 9 973 ص 9 ج ر7خ ن7دلا 17لكرزلا 1ملاعلأا 13 1قباس ص ر7ظنتلا 15دصاقملا محمد 1ن7سح مرجع : رظن7 م 9178 9818 1م ةن7دمب 4سرملا 1سنوتب 7فوتو سنة 9871 9119 الطاھر ابن 1روشاع ولد سنة - 8 تعريفا و ا عد ال gتعي شرعا و المان و تعريف طويل التام و ه و ، املقاصد مناسب لغوي لكام أوىل بينها وبت حنوها ضا و أ األهدا و أ احلكم قال و طي معىن دقيقا للمقاصد ول دلك اليع و ، hبعتلا بالكيفياة ويوعظ عليه أيضا ، اvهف يصدق على تعريف املقاصد العام لتحقيق مقاصد الناس النافع هي الكيفياة املقصودد للشار : قوله و يوعظ أم الشطر األول من تعريف املقاصد العام وه و ويدخل يف دلك كل عكم روعيت يف تشري أعكام تصرفاة الناس : مث قال ) : ( وباطل شهود استزالل هوو و مصاحلهم اساص بالبطال ما أسس شم من ليصï مصاحلهم العام إبطاال عن غفل أ حلفظ مصاحلهم العام يف تصرفاهتم اساص لكي اليعود سعيهم يف و أ ، لتحقيق مقاصد الناس النافع هي الكيفياة املقصودد للشار : كلvلو عر الطاهر ابن عاشور املقاصد اساص بقوله املقاصد كعناها العام الشامل للمقاصد اساص والعام ليس عدا يعر و فه ، اسصائع العام للشريع اإلسومي و اvهو التعريف خاص باملقاصد ) 9 ( يف أنوا دhثك منها ملحوظ وظ يف سائر أنوا األعكام ولكنها ويدخل يف اvه أيضا معام من احلكم ليست ملح ، موعظاهتا واملعا اليت الخيلوا التشري من ، أوصا الشريع وغايتها العام : فيدخل يف اvه أعكام الشريع يف نو خاص من مليث الحع موعظاهتا بالكوم ، معظمها و للشار يف مجي أعوال التشري أ املعا واحلكام امللحوظ : هي مقاصد التشري العام : ) 8 ( تعريف الطاهر ابن عاشور : أوال 59

صفحة رقم (72) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 72
89 ص1م 9118 1ضا7رلا محمد سعد 17بو7لا مقاصد ةع7رشلا ة7ملاسلإا وعالقتها باألدلة 1ة7عرشلا دار 1ةرجهلا : نظر 7 - 2 7 أحمد 17نوس7رلا ة7رظن المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا مرجع سابق ص - 1 الخامس 1طابرب من مؤلفاته ة7رظن المقاصد عند اإلمام 7بطاشلا م 1برغملاب أستاذ ة7لكب باد4ا والعلوم ة7ناسنلإا بجامعة محمد 91D8 أحمد 7نوس7رلا ولد سنة - 2 899 ص 9 17لكرزلا 1ملاعلأا ج 1 99 1ةبونم الفكر 5دصاقملا عند محمد د7شر 1اضر ص : نظر ترجمته 7ف 7 ر7سفت المنار : مصنفاته 1م من 918D ھـ 98D3 م 1نانبلب 7فوتو سنة 989D ھـ 9181 ولد سنة محمد د7شر بن 4لع 1اضر - : 8 1م مطبعة 1ةلاسرلا 1طابرلا ص 1،9171 عالل 17سافلا مقاصد ةع7رشلا ة7ملاسلإا 1اهمراكمو ط - 9 139 ص 3 1ملاعلأا ج ر7خ ن7دلا 17لكرزلا : نظر ترجمته 7ف 7 ھـ 9813 مقاصد ةع7رشلا ة7ملاسلإا 1اهمراكمو 7فوت سنة : اس وتعلم 1ن77ورقلاب من مصنفاته 5رهفلا ولد بف عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم 17سافلا - 8 ) 2 ( األعكام اساص و اساص املتعلق باألدل أ املقاصد اساص وكأنه اكتفى بالعموم املفهوم من قيقï املصاحل للعباد عن التصريض بتحقيق املصاحل إال أنه vع منه الشطر hخلأا الدال على ، يف احلقيق يرت إىل تعريف الفاسي و وه ) 1 ( العباد اهقيقï ملصلح وضعت ألتل هي الغاياة اليت : : بقوله ) 2 ( تعريف أمحد الريسو : رابعا يصلض أم يكوم تعريفا تامعا مانعا ملفهوم املقاصد ال و ، تزئي ميكن أم تدخل يف موضو املقاصد و تعريف طويل دكر فيه مسائل كلي و وه اتتناا الردائل و دورام املعاموة على اكتساا الفضائل و ، بقدرها الضرورد تقدير و كوم الضروراة تبيض اكضوراة و درء احلدود بالشبهاة و ، مراعاد العر بشرطه و املفاسد و تقرير املصاحل و األعكام و الشهاداة و يف احلقوق و املساواد و املطلق العام و يرï احلق والعدل أعها يف اإلسوم و ، هي ما جتب مراعاته يف األعكام امل تلف : ) : ( تعريف رشيد رضا : ثالثا لنا عله نفس املوعظاة السابق أيضا و ، اخل واألسرار اليت وضعها : وإىل اساص بقوله ، أي من الشريع : الغاي منها : فأشار إىل العام بقوله العام واساص ، اvه التعريف مج املقاصد بنوعيها ) 9 ( وضعها الشار عند كل عكم من أعكامها الغاي منها واألسرار اليت : املراد كقاصد الشريع : بقوله ، ) 8 ( تعريف عول الفاسي : ثانيا 5:

صفحة رقم (73) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 73
B 15 1م ص 1559 1 9 1قورشلا ط دار - اصد ة7لكلا والنصوص ة7ئزجلا ن7ب المق ر فسو7 15واضرقلا دراسة 7ف فقه مقاصد ةع7رشلا - 2 87 سعد 17بو7لا مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مرجع 1قباس ص - 1 37 م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص - 2 1D7 17ن7رملا القواعد 1ة7لوصلأا مرجع 1قباس ص - : 7 1ةث7دحل 1ةرھاقلا ص ةف7لخ ببكر 1نسحلا فلسفة مقاصد ع7رشتلا 7ف الفقه 7ملاسلإا دار الطباعة ا - 9 9598 ص 1 1م دار 1ركفلا 1قشمد ج 9189 1 9 أصول الفقه 17ملاسلإا وھبة 17ل7حزلا ط - 8 ) 2 ( أم و مجاعاة و أسرا و تسعى األعكام اجلزئي إىل اهقيقï يف عياد املكلفت أفرادا و ، اإلباعاة و النواهي و الغاياة اليت هتد النصوص من األوامر : القرضاوي تعريف الدكتور يوسف : عاشرا ) 1 ( من أتل قيقï مصاحل العباد ، وخصوصا حنوها اليت راعاها الشار يف التشري عموما و هي املعا واحلكم : تعريف سعد اليويب : تاسعا ) 2 ( الشار إىل اهقيقï عن طريق أعكامه اليت اجتهت إرادد ، املعا الغائي : مقاصد الشريع هي : الكيو تعريف إبراهيم : ثامنا ) : ( املكلف موافقا لقصد الشار عا يكوم قصد ، الوصول إىل األهدا املتوخاد من التشري بغي ، راء األلفاط الشرعي و نظرد مدقق ملا : املقاصد هي : تعريف اجليويل املرية : سابعا املقاصد دوم إعطائها تعريفا حمددا يف هvه املرعل كانت مجي التعريفاة السابق تكتفي بشرج مفهمه و املقاصد التعريف شا عام عن تصور و مفهوم و اليصلض تعريفا للمقاصد اnإو ه و ، تعريف مشابه للتعريف السابق و وه ) 9 ( ومنطلقاهتا وينب عن متييز أسلوهبا وتفرد طريقتها وارتباطها بأسسها ، رgي خصوصياهتا و واملنطق يvلا حيكمها ، هي الروج العام اليت تسري يف كيام تلك األعكام : خليف بابكر احلسن تعريف : سادسا الثا اvه التعريف مركب من تعريف الطاهر بن عاشور يف شطره األول ومن تعريف الفاسي يف شطره و ) 8 ( امها هي الغاي من الشريع واألسرار اليت وضعها الشار عند كل عكم من أعك و معظمها أ و أ هي املعا واألهدا امللحوظ يف مجي أعكامه : وهب الزعيلي بقوله تعريف : خامسا 52

صفحة رقم (74) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 74
B 988 ص 15زارلا 1لوصحملا مرجع 1قباس ج 151 ص 8 ج 1 المكتب 17ملاسلإا 1تور7ب ـ ھ 9351 1 1 ف7س ن7دلا 15دم4ا اإلحكام 7ف أصول 1ماكحلأا ط - 2 98 1نامقل - : 919 ص 9 ج 17ناهفصلأا المفردات 7ف ب7رغ 1نآرقلا مرجع 1قباس - 9 911 17لازغلا شفاء 1ل7لغلا مرجع 1قباس ص وأبوحامد 933 ص 8 وج 88D ص 1 دار 1ةفرعملا 1تور7ب مرجع 1قباس ج عبد هللا 1زارد : ق7لعت 17بطاشلا الموافقات 7ف أصول 1هقفلا 1م دار 1سئافنلا 1ندرلأا ص 1555 1 9 أحمد محمد 15ودبلا ط مقاصد ةع7رشلا عند ابن 1ة7م7ت فسو7 91 أحمد 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا مرجع 1قباس ص - 8 ويطلق ، أكثر من استعماشم لفظ املقصد لفظ احلكم وإم كام استعماشم ، قصد الشار مقصود و فاحلكم يف اصطوج الفقهاء هي ، املقصد كعىن واعد عند مجهور الفقهاء و فلفظ احلكم غاي احلكم املطلوا بشرعه : احلكم هي : الثالث املعىن املناسب لتشري احلكم املقتضي لتشريعه : احلكم هي : الثاني ) 2 ( املصلح اليت قصد الشار و املعىن املقصود من تشري احلكم ودلك ه : احلكم هي : األول : دhثك تطلق على معا األصوليت عند : ا اصطوع ) : ( آتينا لقمام احلكم ق دقلو : يvلا وصف به لقمام يف قوله عز وتل و اvهو ه ، معرف املوتوداة وفعل ةاhسا : اإلنسام ومن ، معرف األشياء وإعادها على غاي اإلعكام : فاحلكم من التعاىل ، إصاب احلق بالعلم والعقل : واحلكم ) 9 ( عكم : ومنه يت اللجام ، من منعا إلصوج : عكم أصله : لغ ، الحكم : عوقتها بمصطلض الحكم و المقاصد األعكام األهدا هي الغاياة اليت اجتهت إرادد املشر إىل الوصول إليها من خول تشري و وتقليلها ودرء مفسدد ، مصلح وتكميلها ما يبتب عليه من تلب و ، املناسب يvلا اقتضى تشري احلكم احلكم هي املعىن و ) 8 ( الفقهاء و وإطوق لفظ املعا على املقاصد أمر شائ عند العلماء األعكام الغاياة اليت أراد الشار اهقيقï من وراء و األهدا و احلكم و فاملقاصد هي املعا اهققï األعكام الشرعي الغاياة اليت و املعا : املقاصد هي : التعريف الم تار 51

صفحة رقم (75) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 75
B 983 ص 1قباس ج 17شكرزلا البحر 1ط7حملا مرجع 19D ص 9 17بطاشلاو 1تاقفاوملا مرجع 1قباس ج 188 1تور7ب ص 1م الدار ة7عماجلا للطباعة 1رشنلاو 9188 1 3 محمد 4فطصم 17بلش أصول الفقه 17ملاسلإا ط : نظر 7 - : 857 ص 3 ج ) السبب ( مرجع 1قباس مادة ابن 1روظنم لسان 1برعلا 81 17ناجرجلا 1تاف7رعتلا مرجع 1قباس ص 111 ص 8 1 ج مرجع سابق ل7لخلا بن 1دمحأ 1ن7علا - 9 38 17بطاشلا ص م7ھاربإو 17نلا7كلا قواعد المقاصد عند اإلمام 8 أحمد 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا ص : نظر 7 - 8 املفسدد و وقد تعلها الشاطو هي نفس املصلح ) : ( أريد هبا معىن الوصف الظاهر املنضبط و أ سواء أريد هبا معىن احلكم ، شرطا فيها و نفس العل أ و وكل هvه التعريفاة جتعل املقصد ه النواهي املفاسد اليت تعلقت هبا و ، اإلباع و هبا األوامر أ املصاحل اليت تعلقت و هي احلكم : رابعا وهي احلكم ، املعىن املناسب لتشري احلكم : ثالثا معرفا له و الوصف الظاهر املنضبط املناسب يvلا تعله الشار موتبا للحكم : ثانيا دف مضرد عنهم و أ ، للعباد الوصف الظاهر املنضبط املناسب يvلا يبتب على تشري احلكم عند تلب منفع : أوال : ركvن منها ما يلي ، اختلفت عباراة األصوليت يف ديدï معناها اختوفا اhبك : اصطوعا العل و وأول أرص مس تلدي تراهبا بود هبا نيطت علي متائمي : متام و قال أب نوطه أي تعليقه العل هي مناط احلكم ألهنا مكام و ، أي سببه : هvه علته : ويقال ، ض ألهنا أثرة يف اكل كعل املري يت عل و ، العل هي املرص، والعليل املريض و ، اسم ملا hغتي الشيء ملصوله : ) 9 ( العل لغ : عوقتها بالعل و المقاصد ) 8 ( عكمته و مقصود احلكم و السفر ه فرف املشق يف ، فحكم احلكم هي املصلح اليت قصدها ، املقصود و مراد ملصطلض املقصد أ املعىن فلفظ احلكم اvبه ، دف مفسدد و قصد من تلب منفع أ لفظ احلكم يف استعمال األصوليت على امل 52

صفحة رقم (76) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 76
B صادرة عن العمد ومن أھمها آلة القتل والترصد وسبق اإلسرار القتل العمد كرد7 بقرائن ة7جراخ تثبت صفة ة7دمعلا 7ف القتل مثل األفعال 7تلا تبث7 العرف أنها - 1 85D ص 1قباس ج 1ه مرجع 9893 البحر ط7حملا 17شكرزلا 995 أبوحامد 17لازغلا شفاء 1ل7لغلا مرجع 1قباس ص - 2 181 ص 1 مختصر ابن 1بجاحلا المرجع 1قباسلا ج - : 181 ص 1 تب 1ة7ملعلا 1تور7ب ج دار الك 1 ـ ھ 9358 1 1 1 مختصر 14هتنملا ط ابن الحاجب عثمان - 9 7D9 ص 9 1برعلاو ج انظر لسان 987 ص 9 القاموس 1ط7حملاو ج زور7ف 15دابا ال 139 ص 9 1حاحصلا ج 15رھوجلا - 8 ملا حيققه من دف مفسدد ، عل مناسب لتشري القصاص ) 1 ( القتل العمد و العقل و ه و مقصد ضروري حلفظ ، ملا حيققه من دف مفسدد دهاا العقل ، فاإلسكار عل مناسب لتحرم اسمر ) 2 ( اnإ وسيل إىل رعاي املقصد و املقصد يvلا دف العلماء إىل القول بأم مسلك املناسب ليست داة و اvه ه و للتعليل صح األوصا التحقق من و ، وهي وسيل ملعرف مقاصد األعكام الشرعي ، ا مناسبا لتعلق احلكم الشرعي به صحيح يكوم تعليل احلكم هبا ، دف مفسدد و حيقق مقصودا شرعيا بلi مصلح أ و مناسب للحكم فعندما يكوم الوصف الظاهر املنضبط ، طرق البحث عنها و ناسب من مسالك العل إم امل ) : ( دف مفسدد و ودا من عصول مصلح أ ترتيب احلكم عليه ما يصلض أم يكوم مقص وصف ظاهر منضبط حيصل عقو من : ناسب يvلا تققï فيه املناسب هو والوصف امل دف مفسدد و على تشري احلكم عندها قيقï مصلح مقصود للشار من تلب منفع أ أم يكوم بت الوصف واحلكم موئم مليث يبتب : فاملناسب عند األصوليت هي ) 9 ( كاإلسكار تعيت عل األصل كجرد إبداء املناسب من داة الوصف البنع وال هhغ : االصطوج يف و ) 8 ( واملوافق واملوئم املشاكل : المناسب لغ : المقاصد وعوقتها بالمناسب عكم ومقصد و عل وقد تنفرد كل واعدد بأمر فيكوم للحكم ، وقد عتم االثنام ، هي املقصد و فتكوم العل هي احلكم ، فقد جتتم الثوث يف عكم واعد ، مفضي إىل مقصد و فالعل إما أم تكوم مقصدا شرعيا أ ، احلكم اvشو اشبط األصوليوم أم تكوم العل مشتمل للمصلح املقصودد للشار من تشري احلكم و 53

صفحة رقم (77) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 77
B D9 و 37 المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا المرجع 1قباسلا ص م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد 183 1 1طوطخم ص 1558 1551 جامعة 1رئازجلا ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا كتابه مقاصد محمد 1ن7سح ر7ظنتلا 5دصاقملا عند اإلمام محمد الطاھر ابن عاشور 7ف : نظر 7 - : D9 م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص - 9 4لع خالف 7بطاشلا 5ذلا 7ر7 جواز ل7لعتلا بالمقصد مقصدا ا7عرش 4عار7 7ف ع7رشت األحكام اص 1لاوحلأاو بل كانت المشقة لم تصح علة للسفر ألنها وصف ر7غ منضبط فلتخ7 باختالف األشخ - 8 خاص و ، تزئي تود قواعد مقاصد و اvه الينفي و العام و األهدا الكلي و احلكم و املعا : غاياة وطريق توصل إىل الكشف عنه ، فهي وسيل يعر هبا احلكم : يعبر به وحنوها ، قضي ، أمر ، ، عكم أداد عموم تشمل ألفاط : ما : شرج التعريف األعكام بناء عليها الستنباط ، ما gعي به عن الغاياة اليت اجتهت إرادد املشر إىل اهقيقï : التعريف الم تار ) : ( الشرعي اسطاا من املقصودد واملعا الشرعي ل عكام املصلحي بالغاياة تعرفنا أصول كلي : قواعد املقاصد هي : ثانيا ) 9 ( اجتهت إرادد الشار إىل إقامته من خول ما بة عليه من األعكام ، مستفاد من أدل الشريع امل تلف ، ما gعي به عن معىن عام : قواعد املقاصد هي : أوال : عليها ركvن ما يلي ومن أهم التعريفاة اليت أطلقت ، القاعدد املقاصدي : ما يعر بـ و عقيق القاعدد من املقاصد أ و است لع مفهوم ، اصطوعا و لغ املقاصد و القاعدد تعريف كل من لفظي بعد : تعريف قواعد المقاصد اصطوعا ) 8 ( السفر يف الفطر و ، الوارل ل وقت ، الزنا اجللد يف و ، الزكاد مثلهما الغىن يف و النفس و حلفظ مقصد ضروري وه ، الت ويف و هوك النفس بالرد 54

صفحة رقم (78) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 78
B اجلزئياة و يف الكلياة ، عدم لالفتها شا و بنائها عليها و الست راج األعكام الشرعي هبا : الستنباط من خول أعكامه الرتباط احلكم الشرعي كقصده ، إليها أراد الشار احلكيم الوصول و قصدها و اإلرادد الشرعي اليت توخاها : اتجهت إرادد المشر 55 ملعرف مدو استقوشا عن بعضها البعض ، بت القواعد األخرو و الفرق بينها و املقاصد ببيام خصائع قواعد أبدأ و ، علم املقاصد و عديثا ضن ساهم ملظ hفو يف صناع قواعد و قدميا تطورها عند gكأ األصوليت و أتعرص يف اvه الفصل لتطور قواعد املقاصد بتتب تارخيها و قاصد نقل نوعي متا هبا مج شتاة مقاصد الشريع يف قواعد خاص هبا تأسس من خوشا علم امل الدواوين فعرفت مقاصد الشريع و مباعث مستقل عن أصول الفقه حصع شا ةافلtلما الشاطو و ثال العز بن عبد السوم لتصبض بفضل أم ، العلم كقاصد الشريع شرطا من شروط االتتهاد الصحيض ض لينتقل هبا بعض األصوليت إىل مباعث االتتهاد فأصب ، األدل الشرعي امل تلف فيها تارد أخرو من موضوعاة و ، العل تارد و ملثها علماء األصول باعتبارها تزئياة متناثرد من موضوعاة القياس و ، بت مباعثه امل تلف و فنشأة يف أعضانه ، تطورة قواعد املقاصد بتطور علم أصول الفقه : تمهيد و أقسامها تطورھا و خصائصها قواعد المقاصد ل الرابع الفص 800

صفحة رقم (79) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 79
بتصرف D8 م7ھاربإ 17نلا7كلا قواعد المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص : رظن7 - 8 كمـا إم إعاشـا إسـرا ، بعيد عن مقصود الشـار ، العمل بالظواهر على تتب وغال : الشاطو فيقول مثو القاعدد اليت يصرج فيها اإلمـام ، ددكtم ملضموهنا و ، م الغاياة نفسها اليت تكشف عنها القواعد ليكـوم احلكـم يvـلا يتوصـل إليـه باالتتهـاد متوافقـا قواعـد املقاصـد تسـاعد دـهتcا : خامسا الوقو على تلك املعا وهــي قواعــد تظهــر كيفيــ ، يــ دــيدï مقصــد الشــار هvــهف القواعــد تتعلــق بكيف ، الوقــو علــى املقاصــد القواعــد الــيت ددـï كيفيــ معرفــ املقاصــد الشــرعي ومســالك ، د قواعــد املقاصــ تـدخل يف : رابعــا اإلخول به وعـدم ، يدtـت إىل إقامـ اvـه املعـىن هـقيقïو ، خاصـ و عنه القاعدد من املقاصـد حيتـاج إىل أعكـام عامـ فاملعىن العام يvـلا gـعت ، احلكم وسيل للحفاط على اvه املعىن يvلا توتهت إرادد الشار إىل هقيقï وكيـف أم ، وبـت املعـىن الـيت تتضـمنه القاعـدد مـن املقاصـد االرتباط بت احلكم الشـرعي : لثا ثا اnإو موضوعها املعا العام الكلي ، القاعدد من املقاصد ألهنا التقرر املعا اساص ا هvـهف مقاصـد تزئيـ التتعـرص شـ ، مشرو للتناسل والسـكن و دلك املعا املقصودد من النكاج إد ه ومثــال ، احلكــم اساصــ اجلزئيــ و إلخــراج املعــا ، قصــده الشــار والتفــت إليــه ، اشــد املقصــود و املعــىن دلـك ثبـت باسـتقراء أدلـ تزئيـ اتفقـت علـى ، هvه القاعدد الكلي gـعت عـن معـىن عـام : ثانيا واألش اص واألعوال واألرمام فهــــي تشــــمل مجيــــ األبــــواا ، العمــــوم و تتســــم هvــــه القواعــــد بالكليــــ : العمــــوم و الكليــــ : أوال : ) 8 ( ركvن منها ما يلي ، طبيعتهـا و ضيـزاة تبـت عقيقتهـا و قواعد املقاصد متتار مثلهـا مثـل القواعـد األخـرو خبصـائع خصائص قواعد المقاصد المبحث األول 808
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عتيق موسى (2011). «قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عتيق موسى. (2011). قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=328

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع