صفحة رقم (113) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 911 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 1 919 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 2 999 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا ص : رظن7 9D9 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - : 931 1 ص مرجع سابق 1ةع7رشلا عبد الرحمان 15واضرقلا ة7رظن مقاصد : رظن7 991 ص 1 المرجع 1قباسلا ج 1 17بطاشلا الموافقات - 9 993 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا ص : رظن7 957 ص 1 ج 1 مرجع سابق 17بطاشل 1تاقفاوملا ا - 8 ) 1 ( خفيف ال و كـــام الشـــار قاصـــد للمشـــق يف التكليـــف ملـــا كـــام مث تـــرخيع و ل و : قاعـــدد يف قولـــه هv الأكـــد هـــ و ) 2 ( » اإلعناة فيه و فالم الشار مل يقصد إىل التكليف بالشاق : قاعدد و ) : ( » فمقصود الشار فيها الرف على اجلمل دنيوي و عا حيصل هبا فساد دية أ خارت عن املعتاد عيث تكوم املشق : منها قوله املشق قرر قواعد مكï و ) 9 ( اقتضى أربع أوته اصطوعي ، إدا vخأ من hغ نظر إىل الوض العريب اv املعىن ه و االسم من املشق و ه : الشق و : فقال ، قواعدها و أعكامها و مث عدد أنوا املشاق ، املشق كر فيها تعريف د ، ملثها الشاطو يف خاني مسائل : التكليف كا فيه مشق : المسأل الثاني ) 8 ( قرائنه و أ لواعقه و كلvف رات يف التحقيق إىل سوابقه أ ، القصد إىل التكليف كا اليدخل تï قدرد العبد إدا ظهر من الشار يف بادئ الرأي : نقول و لكن نبة عليها و ، صوليت قد تكفلوا هvبه الوظيف األ فالنا المعىن لبيام دلك و إم تار عقو و ، شرعا فما القدرد للمكلف عليه اليصض التكليف به سببه القدرد على املكلف به و ثبت يف ألصول أم شرط التكليف أ وقد ، لبحثها يف موضو املقاصد تناوشا يف أربع مسائل بشكل لتصر ألنه العات : التكليف كا اليطاق : األولى مسألتت هvه القضي األساسي يف املقاصد من خول ملث و ، السن و التكاليف الشرعي اليت تاءة يف القرآم ما مل يقصده يف مجي و عدود ما قصده الشار ، اv النو من املقاصد بت اإلمام الشاطو يف ه قد و تناول فيه اثنا عشرد مسأل : قصد الشار في وض الشريع للتكليف بمقتضاها - 8 8:3
صفحة رقم (114) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
933 1 ص مرجع سابق وعبد الرحمان 15واضرقلا ة7رظن مقاصد 1ةع7رشلا 1 913 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا ص : رظن7 - 1 998 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 2 998 ص 1 ج مرجع 1قباس 17بطاشلا 1تاقفاوملا - : 15 9 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا ص : رظن7 978 ر 998 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 9 991 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 8 بت ما و ، العادد و بت العبادد و ، القصد الفاسد و هي اليت متيز القصد الصحيض و ، أفعاله و أقواله و اعتقاداته و وهي األهدا اليت يقصدها املكلف من تصرفاته : قصد املكلف : القسم الثا كلvبو انتقل إىل القسم الثا من املقاصد ، ) 1 ( تشابه hبك بينها و املكلف لوتود تداخل مقاصد : gتعت مسائل متهيدي للقسم الثا من املقاصد ، من قصد الشار تï أعكام الشريع قصد الشار يف دخول املكلف ومجي مباعث النو الراب ، ) 2 ( هنى عن التشديد و أسقط احلرج و ضعت التكاليف على التوسط و وألتل الدخول يف الفعل على قصد االستمرار املشق و احلرج رف و تاءة التكاليف على الوسطي لك د من أتل و ، ) : ( الشار يف األعمال دوام املكلف عليها مقصود : فتتعلق كقصد دخول املكلف تï أعكام الشريع وهو : الثامن : أما املسأل التصض يف العباداة و ، فقرر فيها أم النياب تصض يف املعاموة ، باملقاصد عوقتها و التكاليف الشرعي و فقد تكلم فيها على النياب يف األعمال : السابع : أما املسأل التمثيل يف املسائل األربع املوالي و نيv القسمت بالتفصيل ، مث شرج ه ) 9 ( » باملباعاة االســـــتمتا و عـــــظ املكلـــــف فمـــــن تهتهـــــا حيصـــــل لـــــه مقتضـــــى مـــــا تبـــــل عليـــــه مـــــن نيـــــل الشـــــهواة فهـي الـيت روعـي فيهـا : أمـا املقاصـد التبعيـ إىل ضـروري كفائيـ و ضروري عيني : لكنها تنقسم إىل مل هي الضـرورياة دgـتعلما يف كـل و فهي اليت العظ فيها للمكلف : فأما املقاصد األصلي مقاصد تابع و ، مقاصد أصلي : املقاصد الشرعي ضربام : كر فيها تقسيما للمقاصد فقال د فقد : أما املسأل الثاني ) 8 ( عبدا ل اضطرارا و عا يكوم عبدا ل اختيارا كما ه ، املكلف عن داعي هواه املقصـــد الشـــرعي مـــن وضـــ الشـــريع إخـــراج قـــرر فيهـــا قاعـــدد أم : املســـأل األوىل ، صـــميم املقاصـــد عشـرد مسـائل األوىل تـاءة يف ، تفصيلها يف مجي املواضي اليت شا عوقـ باملقاصـد و أطال يف شرعها ملثهــا يف عشــرين مســأل : قصــد الشــار فــي دخــول المكلــف تحــت أعكــام الشــريع - 3 8:4
صفحة رقم (115) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 918 17نوس7رلاو ة7رظن 1دصاقملا ص 887 ص 1 17بطاشلا ج1تاقفاوملا : رظن7 - 2 889 ص 1 مرجع 1قباس ج 17بطاشلا 1تاقفاوملا - 1 889 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 2 889 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - : 818 ص 1 17بطاشلا 1تاقفاوملا مرجع 1قباس ج - 9 918 فسو7 أحمد 15ودبلا مقاصد ةع7رشلا عند ابن 1ة7م7ت مرجع 1قباس ص : رظن7 - 8 فروعها الفقهي و أعكامها و ففصل قواعدها ، دف املفاسد عنهم و النياب يف تلب مصاحل hغلا أ وتناول فيها ، فقد أكمل فيها املسأل اسامس : الثامن والتاسع و واملسأل السادس والسابع الفقهي الفرعي قي من املسائل بينها بأمثل تطبي و ، اجلماع و مفاسد هhغ من األفراد أ و مصاحل و مفاسد الفرد و مصاحل فهي قواعد مكمل للمسأل الرابع ضبط فيها الشاطو التعارص بت : واملسأل اسامس ) 2 ( عكم كل عال و تتعارص مقاصد الشار م مقاصد املكلف و فيها أ اليت تتفق تطبيقاة عدد فيها احلاالة و فهي قواعد تندرج تï املسألتت السابقتت : واملسأل الرابع ) 1 ( كل من ناقضها فعمله باطل و ، الشريع hغ ما شرعت له فقد ناقض الشريع كل من ابتغى يف تكاليف : فقد أكد فيها القاعدد األوىل مرد ثاني فقال : املسأل الثالث أما ) 2 ( ألم األعمال بالنياة العبد أم يكوم مطلوبا بالقصد عت ما كلف به و وه ، التحسينياة و ما رت إليها من احلاتياة و الشار اكافظ على الضرورياة فقد مر أم قصد : دلك يف قوله دكtي و ، ) : ( يكوم قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشري قصد الشار من املكلف أم وهي أم ، فأكد فيها القاعدد السابق أخر : أما املسأل الثاني املعقول و السن و بأدل من الكتاا لك د وقد استدل على ، شرعا نيته هي اليت ددï صح العمل من بطونه و فقصد املكلف ) 9 ( العاداة و التصرفاة من العباداة املقاصد دgتعم يف و أم األعمال بالنياة : مقدم قرر فيها قاعدد أم : املسأل األوىل فشرعها الشاطو يف اثنيت عشرد مسأل تطبيقيا و تناقض نظريا و ينتفي بينها كل تعارص أ اجلزئي مليث و ققï املقاصد الكلي و كقاصد الشار عا تنسجم مجي أنوا املقاصد م بعضها عوقتها و ملث فيها مقاصد املكلف يف التكاليف الشرعي و ) 8 ( ع و رياء و بت ما ه و ، خالع ل و ه 8:5
صفحة رقم (116) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 918 مسعود 17بو7لا مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مرجع 1قباس ص : رظن7 - : 937 1 ص مرجع سابق عبد الرحمان 15واضرقلا ة7رظن مقاصد 1ةع7رشلا و 189 1 ص 985 17نوس ة7رظن 1دصاقملا ص 7رلاو 351 - 818 ص 1 17بطاشلا ج1تاقفاوملا : رظن7 - 9 911 17نوس7رلاو ة7رظن 1دصاقملا ص 883 - 885 ص 1 17بطاشلا ج1تاقفاوملا : رظن7 - 8 عفظ مقاصدها تكاليف الشريع ترت إىل : قاعدد : ركv منها على سبيل املثال ما يلي عليها يف تقعيد علم املقاصد ن فبك لنا ثرود من قواعد املقاصد اليت يعتمد ، كام له فيها السبق و فيه اhثك من قواعد علم املقاصد فحرر ، تطبيقها و شرج القواعد و ، صيلها تف و تقسيم العناصر و ، تعريفها و القائم على ديدï املصطلحاة قد اعتمد الشاطو يف دراسته اvش العلم اجلديد على املنهج االستقرائي التحليلي و ، علم أصول الفقه اخب علم املقاصد بعد أم كام مباعث تزئي مبعثرد من و يvلا وض و اإلمام الشاطو ه : قواعد المقاصد في الموافقاة ) : ( لكثرد استعماله لوستقراء و لعله غفل عنه لبداهته عنده أ و ، يف إثباة املقاصد اهركv اإلمام الشاطو على كثرد استعماله الطريق اليت مل ي و وه ، االستقراء : اجله اسامس و ) 9 ( التشري و الشار م توفر دواعي البيام سكوة عن شرعي العمل م قيام املعىن املقتضى له و السكوة عن شر التسبب أ : الرابع خادم شا مقاصد تبعي و للشار مقاصد أصلي : الثالث النهي و اعتبار علل األمر : الثاني النهي االبتدائي التصرحيي و درl األمر : أعدها : يعر منها مقصود الشار أرب هي فجعل اجلهاة اليت ، عللها و من معانيها و ص بهv من يقول أم املقاصد تعر من ظواهر النصو م خ ت م ب ه ك ت ا مل ق ا ص د ب ت ط ر ق م ع ر ف ا مل ق ا ص د ع ل ى ويف فصل بعد املسأل الثاني عشرد ) 8 ( الفقهي دكر شا أمثل دhثك من التطبيقاة أنواعها وأعكامها وأدل إبطاشا على اجلمل وعوقتها باملقاصد و و تناول فيها تعريف احليل : الثاني عشرد و احلادي عشرد ما بعدها و أما املسأل العاشرد 820
صفحة رقم (117) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 37 ر 39 1م 1طوطخم جامعة 1رئازجلا ص 155D 1ن7سح ر7ظنتلا 5دصاقملا عند اإلمام محمد الطاھر ابن عاشور 7ف كتابه مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد - 2 98 ص 1 1 ج المرجع السابق - 1 9 ص 1 1 ج المرجع السابق - 2 171 ص 3 1 ج المرجع السابق - : 95 ص 1 1 ج المرجع السابق - 9 8 ص 1 17بطاشلا 1تاقفاوملا ج - 8 وض طرق تديدد لوتتهاد تضمن خلود الشريع لسد الفراغ املوتود و ، الشريع لرف اسو بينهم قواعد يرت إليها علماء و hفوت منهج و ، vبن التعصب وهvلما و ، التقليل منه و االختو بت الفقهاء أ رف : وهي ، األسباا اليت دعته إىل تأليف اvه الكتاا و دكر فيها الدواف : مقدم ) 2 ( ثوث أقسام و يvلا قسمه إىل مقدم و ، على طوبه ماi الزيتون اضراة أموها ـ حم و عبارد عن دروس و ه و مقاصد الشريع اإلسومي : ه بـ و اvبه العلم اجلديد اإلمام الطاهر بن عاشور من العلماء املعاصرين نيvلا صنفوا يف علم املقاصد كتابا خاصا : الطاهر بن عاشور اإلمام عند قواعد المقاصد - 7 فصله عن علم األصول و املقاصد ددcا حممد الطاهر بن عاشور اïاف عهدا تديدا يف تطور علم املقاصد بدعوته إىل تأسيس علم إىل أم يظهر اإلمام ، يتوقف تطور علم املقاصد فبد ست قروم و الزمام من البحث املقاصد و لي ل ، hظنتلا لعلم املقاصد بنهاي القرم الثامن اشجري و قد أهنى اإلمام الشاطو مرعل التقعيد و صياغ عدد هائل من قواعد املقاصد و ، كادا تعر املقاصد مبحث و ، مبحث مقاصد املكلف : من أهم صور التجديد عند الشاطو ثوث مباعث و ) 1 ( عود اعتبارها على األصل باإلبطال ش ر ط أ ال ي كل تكمل شا : قاعدد و ) 2 ( التحسيني و املقاصد الضروري يف الشريع أصل للحاتي : قاعدد و ) : ( درء املفاسد أوىل من تلب املصاحل : قاعدد و ) 9 ( املال و النسل و العقل و النفس و عفظ الدين : هي و الضرورياة مخس : قاعدد و ) 8 ( ينيسï ، عاتي ، ضروري : أقسام ثوث و هي التعد و 828
صفحة رقم (118) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 988 ص 1 مرجع السابق مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 2 985 1قباس ص مرجع مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 1 971 1ةرقبلا - 2 9 1ةدئاملا - : 971 ص المرجع 1قباسلا - 9 858 وص 111 ص و 971 ص مرجع 1قباس ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مقاصد محمد الطاھر بن 1روشاع - 8 من شروط االتتهاد اليت عب أم تتوفر يف الفقيه يف مجي مراعل استنباط األعكام الشرعي من وأم إدراك مقاصد الشريع من ، اعتياج الفقيه إىل معرف مقاصد الشريع : ) 2 ( الثاني المسأل دقيق من العوم الشيخ الطاهر بن عاشور يف فهم املقاصد و اvه نظر ثاقب و ، قد يطل عليها يف املستقبل يف احلياد الدنيا و هي غائب عنه يف عينه و ، اليت عهلها املكلف يف عاضره معىن تديد يراد به املصاحل و فه ، ى معىن مصاحل اآلخرد الشائ عند من سبق من األصوليت اقتصاره عل تاء به الشيخ الطاهر بن عاشور أوس من اآلتل اvهو مفهوم تديد ملصطلض ) 1 ( له مصاحلها يف عواقب األمور لكن املتدبر إدا تدبر يف تلك التشريعاة ظهرة و ، مرï بيعها و مثل مرï شرا اسمر ، مصاحل عليهم تفويت و إضرار للمكلفت فيه عرج و و يف الشرعي ما قد يبد اnإ نريد أم من التكال و ، عليها يف الدنيا والاليت كانوا لكن اآلخرد تعلها التزاء على األع و ، لن الشرائ ال ددï للناس مهhس يف اآلخرد ، ليس املراد باآلتل أمور اآلخرد و ، عواقبها و أي يف عاضر األمور ، اآلتل و صوج البشر يف العاتل فالشرائ كلها تاءة ملا فيه : وله اآلتل يف ق و مث عدد معىن تديد ملصطلض العاتل ) 2 ( لكم يف القصاص عياد ق و قوله تعاىل و ، ) : ( لكن يريد ليطهركم ق و ع ل ي ك م م ن ع ر ج اليت اليصلض منها إال آي الوضوء اليت قال الفيها ما يريد الليجعل و استدل هبا الشاطو خبو اآلياة اليت ، تصلض لوستدالل على دلك دكر بعض اآلياة من القرآم اليت و ، الصحيح السن و استدل على دلك باستقراء القرآم و ، إثباة أم للشريع مقاصد : ) 9 ( المسأل األولى : ملث فيه مخس مسائل وهي : القسم األول ) 8 ( عن علم األصول مستقل و علم تديد منفصل و ه و مث التأسيس لعلم املقاصد ، املتعلق كقاصد الشريع و لفقه ا يف أصول 829
صفحة رقم (119) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 917 1 ص مرجع السابق المقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - : 15D 1ةرقبلا - 9 981 ص المرجع 1قباسلا - 8 كطريق يستأنس به يف إثباة املقاصد إدا ثبت بطرق أخرو و ، اإلسومي تاء هبا هنا إلثباة وتود املقاصد يف الشريع و ، قول السلف عج gتعت السابق ألنه ليس يف مل هركvي من طرق إثباة املقاصد و ، طلب مقاصد الشريع أكثر من هhغ و من رام و املصيب فيهم ه و ، العمل هبا و نيدهتcا تدل على اعتبار املقاصد و التابعت و أعمال السلف الصاحل من الصحاب و بت فيه أم أقوال و ، طريق السلف يف الرتو إىل مقاصد الشريع : ) : ( المسأل الرابع يفهم من اهعومl مقصدا شرعيا - صلى العليه وسلم من تكرار مشاهدته ألعمال الرسول تواتر معنوي حيصل لصحايب واعد و أ ، يتفقوم على معىن مقصود يصض أم يكوم من مقاصد الشريع السن العملي املتواترد تواتر معنوي ثابت من مشاهدد عدد hبك من الصحاب : الطريق الثالث فالدا انضم إليه قطعي الدالل مل يصض االختو يف مقاصده ، ، فالقرآم قطعي الثبوة ) 9 ( الفساد ق الال حيب و : مث دكر كلvل بعض اآلياة الدال على مقاصد حمددد مثل قوله تعاىل ، اللغ العربي ل أدل القرآم الواضح الدالل اليت ال لمتï hغ املعىن الظاهر يف استعما : الطريق الثا عصول احلري مقصد شرعي : قاعدد و ، hسيت تناوله مقصد شرعي و رواج الطعام : قاعدد و ، من مجي األسباا اليت تأيت على األخود بالبطوم : قاعدد و ، املعاوضاة من مقاصد الشريع طال الغرر يف إب : قاعدد : النكاج ليض القواعد التالي و مث ضرا كلvل أمثل من البيو واعدد جنزم يقينا أهنا مقصد شرعي استقراء األدل اجلزئي ألعكام اشبكت يف عل : النو الثا واعدد جنزم بأهنا مقصد شرعي صحيض عكم و اليت تتفق علو مقصد أ و تتب عللها اليت ثبتت كسالك العل و ، األعكام اجلزئي املعروف العلل استقراء : النو األول : نوعام و ه و ، أعظمها و ه و استقراء الشريع يف تصرفاهتا : الطريق األول : مث عدد ثوث طرق هي ، ش صي و أ بعيدا على كل تعصب وهvم ، دليل ظة قريب من القطعي و مقصد من مقاصد الشر بدليل قاطعي أ وكيفي االستدالل على تعيت ، طرق إثباة املقاصد الشرعي : ) 8 ( المسأل الثالث أدلتها الشرعي 82:
صفحة رقم (120) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 189 المرجع 1قباسلا ص - 1 185 ر 153 ص المرجع 1قباسلا - 2 157 المرجع 1قباسلا ص - : 153 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 158 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - 8 ترك األمر للمجتهدين من بعده و حيب عليه التوقف و الضعيف فو يكفي أما الظن ، علم كايف يف إثباة املقاصد و ه و ، الظة و الظة القريب من القطعي أ و أ ، باملقصد الشرعي دل حيصل له إما العلم القطعي كقدار ما يتوفر للمجتهد من األ و ، يبحث له عن مقصد شرعي استقراء تصرفاة الشريع يف كل ماله عوق باملوضو يvلا : ثانيا التساهل يف إثباة مقصد معت و أ عدم التسر و التثبت و التأمل الطويل : أوال : هي و هvه املسأل شروط دهتcا يف علم املقاصد بالنظر إىل دهتcا فحدد يف ، ظني و قطعي : مقاصد الشريع مرتبتام : ) 1 ( المسأل السابع ) 2 ( منها ليستطي ديدï املقاصد احلقيقي - صلى العليه وسلم - الكافي على تصنيف تصرفاة الرسول فيجب على من رام البحث عن املقاصد الشرعي أم تكوم له القدرد اإلمام و أ ، القضاء و أ ، الفتوو و التبليغ - صلى العليه وسلم - فالغالب على تصرفاة الرسول ، احلكم اليت يريدها من وراء التشري و تساعد دهتcا على معرف مقاصد الشار و ، اليت شا أثر hبك يف تشري األعكام و ، فعل و منه قول أ اثة عشرد عال من التصرفاة اليت يصدر عنها - صلى العليه وسلم - ركvف للنو ، بالتفصيل هنا مقام التشري يvلا دكره يف املسأل السابق وشرعه و ه و ، األفعال و يف األقوال - صلى العليه وسلم - التمييز بت مقاماة تصرفاة الرسول و انتصاا الشار للتشري : ) : ( المسأل السادس ) 9 ( وهvم و صض احلديث عن رسول الفه إدا : وبطوم من يقول ، القرائن اليت فï باسطاا و ألفاط النصوص فقط دوم النظر يف السياق مث أبطل بهvم من يعتمد على الظاهر من ، األفعال لتحديد مقصد الشار احلقيقي و فï باألقوال االستعان بالقرائن اليت و مقام اسطاا و ق الكوم ضرورد معرف مقام التشري وسيا يف هvه املسأل ملث و ، أدل الشريع اللفظي التستغة عن معرف املقاصد الشرعي : ) 8 ( المسأل الامس 822
صفحة رقم (121) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 131 المرجع 1قباسلا ص - 2 895 ر 855 ص 1 1تاقفاوملا ج 17بطاشلا : رظن7و 139 المرجع 1قباسلا ص 1 مقاصد ةع7رشلا ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - 1 181 1قباسلا ص المرجع - 2 981 ص 1 1ملاسلا قواعد 1ماكحلأا مرجع 1قباس ح العز بن عبد : رظن7 1 18D 1قباس ص مرجع مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : وھواالستقراء 5ونعملا عند اإلمام 7بطاشلا - 9 113 مرجع 1قباسلا ص ال - 8 قسم النو و ، أحلق بالنو األول املعا االعتباري القريب من احلقيقي و ، معا وعي و ، معا عرفي و ، معا عقيقي : قسمها إىل نوعت و ، تناول فيه تعريف املقاصد العام و : ) 8 ( األولى المسأل : ملث فيه املساءل التالي و ، ) 2 ( يف مقاصد التشري العام : القسم الثاني ) 1 ( التعليل و طويو يف التعبد التاسع عشر من النو الراب من كتاا املقاصد كوما و الثامن عشر : الشاطو دكر يف املسألتت اعلم أم أبا إسحاق و : مث قال ابن عاشور ، خفيت و لها لنا أ مناف ظهرة عل و مصاحل و عكم ألم أعكام الشريع كلها مشتمل على مقاصد هي ، عدم املعرف التنفي الوتود و لعدم وتودها أصو ليس و أعكام قد خفيت عللها عند دهتcا و ما قيل فيها بالتعبد اnإ ه و اجلنائي و فقه املعاموة املالي ه املسأل أم األعكام التعبدي الوتود شا يف وقد بت الطاهر ابن عاشور يف ه مكام و لكل رمام عدم صوعيتها و أم الظاهري نيvلا ينكروم التعليل مهvخأيس دلك إىل تعطيل الشريع و ، تعبدي و معلل : قسمها إىل قسمت بالنظر إىل علم دهتcا و ، تعليل األعكام : ) 2 ( المسأل الثامن ) : ( عور قرباهنا أم هvه املفسدد ال و تصرفاهتا ففهم منه أم هvه املصلح العور إعاشا و استقراء ناقع ألدل الشريع أما املقاصد الظني فهي املستنبط من ، ) 9 ( قواعد كلي تفيد معىن عام و تزئي مبثوث يف وقائ تزئي قطعي فهي املستنبط من أدل أما املقاصد الظني القريب من ال ، املبالغ و ينفي اعتمال قصد راcا أ السن تكرارا و فاملقاصد القطعي تستنبط من تكرار أدل القرآم ، ) 8 ( القواعد ما يسمى علم املقاصد فلtت هvه ، نيدهتcا و دhثك يتفق عليها ترف االختو بت الفقهاء و من القطعي قليل كانت أ قريب و أ ضرورد است وص قواعد أصولي قطعي و ، القواعد األصولي قطعي : مث تعرص ملسأل 821
صفحة رقم (122) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 191 المرجع 1قباسلا ص - 4 198 المرجع 1قباسلا ص - 3 198 المرجع 1قباسلا ص - 2 191 المرجع 1قباسلا ص - 1 199 المرجع 1قباسلا ص - 2 1D1 ص مرجع 1قباس 1ة7ملاسلإا مقاصد ةع7رشلا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : 1D8 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 1D9 المرجع 1قباسلا ص - 8 السن و القرآم يسرها باستقراء و استدل على اع الشريع و ، اليسر و التوسط و العدل و فأرتعها إىل معىن االعتدال ) 4 ( فساد و إىل ضرر أ اليت التفضي و ، السهول اكمودد فيما يظن الناس فيه التشديد : بأهنا فعر السماع ، gكأ مقاصدها و السماع أول أوصا الشريع : ) 3 ( المسأل الثالث العظيم و الطبيعي من مقاصد الشريع اإلسومي العام البيولوتي العقلي و و عفظ الفطرد النفسي تعل الطاهر ابن عاشور قد و ، ) 2 ( العاداة الفاسدد و هي احلال اليت خلق العليها عقل اإلنسام ساملا من االختوط بالرعوناة و ، ) 1 ( األفاضل و أ إما شهادد العلماء و إما األكثر و أوتب التصديق هبا إما شهادد الكل ، آراء مشهورد حممودد و فالفطرد الصادق هي مقدماة و ، ) 2 ( عقو و باطنا تسدا و ظاهرا ، يvلا أوتد ن اليف كل للوق النظام : ف ع ر ا ل ف ط ر د ب أ هن ا ، بناء املقاصد على وصف الشريع بالفطرد : ) : ( المسأل الثاني ) 9 ( عليه عدم بناء أعكام فقهي و العمل به يف الوعظ و تأويلها أ و الشريع منها عب إثباهتا يف قسم التعبدي أ وقد قرر أم ما تاء يف ، شرعها بأمثل مث ، الاعتبار شا يف الشر و اليت العقيق شا يف الواق اسارتي مث دكر النو الثالث من املقاصد العام وهي املقاصد املتوع ، أمثلتها من الفرو الفقهي و تطبيقاهتا شرج كل شرط من هvه الشروط على عدا م دكر و ، االطراد و ، االنضباط و ، الظهور و ، الثبوة : التالي الشروط قد اشبط يف هvه املعا عا تكوم مقاصد شرعي و ، عرفي خاص و الثا إىل عرفي عام 822
صفحة رقم (123) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 111 المرجع 1قباسلا ص - 1 181 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 2 178 المرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : 111 ص 1 ج مرجع 1قباس 1تاقفاوملا 17بطاشلا - 9 178 المرجع 1قباسلا ص - 8 : طلب الشريع لتحصيلها على قسمت يقسم الشيخ ابن عاشور املصلح باعتبار ، طلب الشريع للمصاحل : ) 1 ( المسأل السادس ) 2 ( فالتشري كله تلب مصاحل ، مصلض العكس صحيض بأم تشري درء املفاسد ليس فيه إضاع و ، تلب املصاحل ليس فيه ليصï مفسدد بأم تشري : مث قرر قاعدد عظيم املفسدد و لكن موتودد يف ثنايا ملثهم للمصلح و الشيخ ابن عاشور إم مل اهركvي اإلمامت كما فال و هي شروط و ، التعارص و هبا املصلح على املفسدد عند االتتما أ ليحدد الشروط اليت ترتض ، املصلح اسالص اليت التشوهبا شائب و ليثبت وتود املفسدد ، الشاطو و دكر كوم العز بن عبد السوم و املفسدد اسالص و ويف هvه املسأل تعرص لوتود املصلح تقtلما و ، املفسدد الدائم و املصلح : خول التعريف إىل قسمت أيضا املفسدد من و قد قسم املصلض و ، هي ما فيه نف اآلعاد و : مصلح خاص و هي ما فيه صوج األم و : مصلح عام ، وقسم املصلح إىل قسمت ، لمعاد و للجمهور أ ، غالبا و أ ي ا ل ض ر د ا ئ م ا أ ، الفساد وصف للفعل حيصل به : هي أما اصطوعا املفسدد فهي ما قابل املصلح : املفسدد لغ بقوله مث عر ، لمعاد و غالبا للجمهور أ و وصف للفعل حيصل به الصوج، أي النف منه دائما أ : بأهنا نعرفها أما اصطوعا » صيغ املفعل الدال على اسم املكام يvلا يكثر فيه ما منه اشتقاقه اشتقت شا : فعر املصلح لغ بقوله ، املفسدد و بيام املصلح : ) : ( المسال الامس ) 9 ( فساده و أ ما به صوج العامل : يvلا gع عنه الشاطو بقوله و ه و ، دف املفاسد عنها و عمله بلi مصاحلها و عقله و صوج الفرد بصوج قلبه و ، بصوج الفرد العلمي للناس و السياسي و االقتصادي و االتتماعي صوج موtش احلياد و عفظ نظام األم و ه و ، املقصد العام من التشري : ) 8 ( المسأل الرابع 823
صفحة رقم (124) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
D78 ص 8 1احلا باب الخطبة 7ف ما7أ 14نم ج أخرجه 15راخبلا كتاب - 2 91 سورة 1ةنحتمملا ة74ا رقم - : 111 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 118 المرجع 1قباسلا ص - 8 هي ارتباط املقاصد باحلدود و مث بت الشبه اليت تعلت العلماء يعدوهنما من الضرورياة ، احلاتياة عله عفظ العرص أيضا من وت ، اهhغ تعد من احلاتياة و شرعت له من أعكام األنكح والزنا ما ألم عفظ انتساا النسل إىل أصله و ، اعباضه على اعتبار عفظ النسب من الضرورياة ) 2 ( يف بلدكم اvه ، يومكم اvه يف شهركم اvه كحرم ، عرام أعراضكم بينكم و أموالكم و إم دماءكم : يvلا قال فيه - صلى العليه وسلم - النو ميكن أم نضيف إليها عديث و ) : ( ق يقتلن أوالدهن واليأتت ببهتام يفبينه بت أيديهن وأرتلهن يزنت والال و اي أيها النو إدا تاءك ةانمtلما يبايعنك عل أم اليشركن بالشيئا واليسرقن : تعاىل استدالله على عفظ الضرورياة بقوله : إال املسائل التالي ، منها شرعا وافيا مل يأيت فيها ديدi ركvي عاتي ينيسïو فشرج كل واعد و ضروري : فهي تنقسم باعتبار آثارها يف قوام األم إىل ثوث أقسام ، أنوا املقاصد بالتفصيل دكر فيه و املصاحل املقصودد من التشري أنوا : ) 9 ( المسأل السابع ) 8 ( مراعاد الفطرد : وخامسها ، األصل على الفر تقدم : رابعها و ، تقدم ما طلبه الشار طلبا حمثول : وثالثها ، تقدم إنقاد األنفس على إنقاد األموال : وثانيها ، أوشا أعي ما يبتب على املصلح : هي شروط البتيض بينها عند ابن عاشور و ، تساوو الت hي إدا و ، فسدتت درأ أرتض امل و ، الطريق الشرعي تقدم أرتض املصلحتت : العز بن عبد السوم مث شرعها بقاعدد ، ما تعارضت املصلحتام رتحت املصلح العظمى : فأكد قاعدد ، املصلحتت خاص دفعه إىل معاجل موضو تعارص و عام وتقسيمه للمصاحل مصاحل كفائي و ، مصاحل عيني : هvه املصاحل تنقسم أيضا إىل قسمت و ، التأكيد عليه و يvلا تاءة الشريع بطلبه و اvهو القسم ه ، املصاحل العمومي و توسي الطرقاة : مثل ، ما ليس فيه عظوط للمكلفت ظاهرد شم : الثا إرال موان عصوله و املفاسد عنه يكتفي برف و ، اvه القسم اليتجه إليه طلب الشار بالتحصيل و ، إتيام النساء و ، تناول الطعام : مثل ، خفي و الغريزد ظاهرد أ و عظوط للمكلف باجلبل املصاحل ما يكوم فيه : األول 824
صفحة رقم (125) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 89D المرجع 1قباسلا ص - 2 8D8 1قباس ص المرجع ال - 1 8D5 المرجع 1قباسلا ص - 2 838 المرجع 1قباسلا ص - : 839 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 351 وص 838 وص 813 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع : رظن7 99D ص 3 1مكاحلاو كتاب 1ةمعطلأا ج 118 ص 3 ج 1 كتاب 1ة7رشلأا 7نقرادلا أخرجه - 8 رائ الفساد فالم الشريع فكما تسد د ، بعض القواعد األصولي و بقواعد تعارص املقاصد عوق ئارvلا مث بت ، تقسيم شهاا الدين القرايف ئارvل و ، دكر الفرق بينها وبت احليل و ، يدtت إىل فساد gتعم هي إبطال األعمال املباع اليت : عرفها بقوله ، سد ئارvلا : ) 2 ( المسال الامس عشرد دوم إضاف ركvت الشاطو هhفاvلم قد أورد كوم اإلمام و ، عوقتها باملقاصد الشرعي و وتناول فيها أعكام احليل ، احلكم املقصودد شرعا م سلبه احلكم ، التحيل على إظهار العمل يف صورد مشروع : ) 1 ( المسأل الرابع عشرد إعاشم للنوعت الباقيت و عملهم بالنو األول من أنوا القياس و هتمامهم الفقهاء ا وقد عاا الشيخ ابن عاشور على ، مفسدد و هي نوعام مصلح و كلياة عالي يناها مقاصد عالي إم كانت األوصا و ، إم كانت أوصافا كلياة يناها مقاصد قريب مثل عفظ العقل و اإلسكار، أم األعكام منوط بأوصا فالم كانت تلك األوصا فرعي وتزئي قريب يناها علل مثل و أم و ، املقاصد و أعكام الشريع قابل للقياس عليها باعتبار العلل : ) 2 ( المسأل الثالث عشرد هvه قضي مل يأيت فيها بأمر تديد و ) : ( يكن لوتود االسم اعتبار فالدا hغت املسمى مل ، الشرعي مطابقتها للمعا امللحوظ شرعا يف مسمياهتا عند وض املصطلحاة كلvل فالم األ اء الشرعي اnإ gتعت باعتبار و ، األشكال و اشبكت يف األ اء أ و ل و عقائقها الشرعي األشكال والميكن صرفها إىل اهhغ إدا اختلفت و األعكام الشرعي مرتبط باملعا الشرعي ل اء أم و ، أشكال و أوصا البأ اء و نوط األعكام الشرعي كعام : ) 9 ( المسأل الثاني عشرد ) 8 ( سكت عن أشياء رمح بكم hغ نسيام فو تسألوا عنها و ، عرم أشياء فو تنتهكوها و ، تضيعوها فرص فرائض فو و ، إ م ا ل ع د ع د و د ا ف و ت ع ت د و ه ا : - وسلم صلى العليه - لقوله ، يف الشريع 810
صفحة رقم (126) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 885 المرجع 1قباسلا ص - : 879 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 879 ص 1 مرجع سابق مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا حمد الطاھر بن 1روشاع - 8 فالرخص عند ابن عاشور تدخل الضروراة وتدخل أيضا احلاتياة بقدر ما هققï من املصاحل ، إليه احلاتاة ألم املصلح العام مثل الضرورد اساص و دhث بقدر ما تدع األموال إلعياء نفوس ك غصب و ، استعمال احلرام إدا انعدم احلول يف بود الكفر و ، الكراء دبtلما : الرخص تقtلما ركvف منها أما أمثل فأصبحت من املباعاة بالطراد ، املساقاد املسثناة من املن و املغارس و م ث ل ا ل س ل م ، احلاتي مث دكر أمثل الرخص العام اليت تدخل يف قسم ، الفقهاء بسبب األمثل الفقهي اليت انهوركvي للرخص واختصاصها األفراد بالرخص خطأ شائ عند ، تكوم عام و الضرورد تكوم خاص و ألم املشق ، عام تقtم و عام و قسمها إىل خاص ، فبعد أم عرفها ، الرخص : ) : ( ل الثامن عشرد المسا مل تبك للمكلفت ارvع hصقتلل يف تطبيقها فشرع الرخع : الثالث جتلب التيسر املشق : فالقاعدد تقول ، أهنا تعمد إىل hيغت األعكام من الصعوب إىل السهول عند الضرورد : الثا hسيتلا يف الغالب م الشريع مبني على رف احلرج و أعكا : أعدها ، الشريع ثوث مظاهر hسيتلل يف و ، التسهيل الرمح و و مسلك hسيتلا و فه : أما املسلك الثا ، الصرام و مسلك احلزم : املسلك األول و ه اvه و ، القضاد vيفنتل األعكام و است دام الوالد و املوعظ و البغيب و يمi الوسائل بالبهيب تطبيقها و ، ن ف و د ا ل ت ش ر ي و ا ع ب ا م ه ب ا ل ش د د ت ا ر د و ا ل ر مح أ خ ر و : ) 9 ( عشرد المسأل السابع مساع و اإلعاط فيما يلزمه عدود و التحديد : الوسيل السادس ، مكوناة العقود ماهياة و تعت صفاة : الوسيل اسامس ، املواقيت و ديدï التقيت : الوسيل الرابع ، العدد و بالكمي ديدï املقادير : الوسيل الثالث ، درl ققï االسم تبتب عليه اآلثار الشرعي : الوسيل الثاني ، االشتباه املعا متيزا اليقبل و االنضباط بتميز املاهياة : الوسيل األوىل : والتحديد يف الشريع فوتدها كما يلي مث استقرأ ابن عاشور طرق االنضباط ، اليستثىن من دلك إال أعكام قليل و ، عدود و وفق ضوابط فجمي أعكامها تاءة ، التحديد و نوط التشري بالضبط : ) 8 ( المسال السادس عشرد يف ملث هvه املسأل مل يأيت الشيخ ابن عاشور بأمر تديد و ، vخلأا باالعتياط : املسائل بقاعدد عوق هvه و ، اتب وو اليتم الواتب إال به فه ما : أيضا تفتض درائ املصاحل من باا القاع األصولي 818
صفحة رقم (127) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
358 1قباس ص المرجع ال - 2 35D المرجع 1قباسلا ص - 1 359 المرجع 1قباسلا ص - 2 819 مرجع 1قباسلا ص ال - : 819 وص 815 المرجع 1قباسلا ص - 9 883 مرجع 1قباس ص ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مقاصد محمد الطاھر بن 1روشاع - 8 مث دعا العلماء إىل تكوين مl لوتتهاد املعاصر ، الشرعي يف القضايا اليت جاتï إىل اتتهاد تديد ففتض فيه باا االتتهاد وفق املقاصد ، واتب االتتهاد : ) 2 ( المسأل الثالث والعشرين له اvه تكرار العات و رت مرد أخرو إىل موضو الرخص يف عق األم بشكل عام ، مطمئن البال أم تكوم قوي مرهوب اجلانب : مقصد الشريع من نظام األم : ) 1 ( العشرين و المسأل الثاني الطائل من ملثها هنا و العوق شا باملقاصد هvه مسأل و ، ما شاهبها و أما املعاموة فلم تأيت مفصل إال يف أعكام املواريث أ ، املكام يف العموم و اة اليت ال hغتت hغتب الزمام أعكام العباد و إىل hيغت وه ما فرعت فيه بالتفصيل ما الحيتاج أغلب و ، مقصد الشريع جتنب التفري يف وقت التشري : ) 2 ( العشروم و المسأل الواعدد شروط ظفï مصاحل الشريع كل دلك وفق و ، عري العمل و ، عري الرأي و ، عري االعتقاد : مث دكر بعض أنوا احلري مثل األسر تود منه يف ةاعمتcا ما عدا عملت على القضاء على ما كام مو و العبودي و مجي أسباا الرق كلvل أبطلت ن أهم مقاصد الشريع اإلسومي و احلري م و ، ) : ( هنوtش كما يشاء دوم معارص و نفسه متكن الش ع من التصر يف : هي و أ - هنوtش باألصال تصرفا اليتوقف على رضا أعد هhغ أم يكوم تصر الش ع العاقل يف : عرفها بقوله ، احلري : ) 9 ( المسأل العشروم عشرد القضاء و فما ضعف يف النفوس اسند vيفنت الشريع إىل السلطام األصل و أم الوار الدية ه و ، تفصيو و سائل تطبيقها ليزيدها شرعا و ليكرر الكوم عن vيفنت الشريع يعود يف هvه املسأل ، سلطاني و ديني و تبلي ، مراتب الوار : ) 8 ( المسأل التاسع عشرد 819
صفحة رقم (128) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 397 المرجع 1قباسلا ص - 1 398 المرجع 1قباسلا ص - 2 39D المرجع 1قباسلا ص - : 398 ص 1قباس المرجع المقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 9 399 المرجع 1قباسلا ص - 8 فللمكلف اسيار فالدا تساوة الوسائل ، واعد يقدم أقوو الوسائل اليت حيصل هبا املقصد كامو راس ا عاتو ميسورا إدا تعددة الوسائل إىل قيقï مقصد و ، تبار املقصد سقط اعتبار الوسيل أنه إدا سقط اع و ، املقاصد مث قرر أم الوسائل يف الدرت الثاني بعد ، كصيغ العقود وألفاظها يد معناها ما يف و املان و الشروط و األسباا : تعل من الوسائل و ، ) 1 ( شرعت ألم هبا ليصï أعكام أخرو فهي األعكام اليت : بقوله ، و ) 2 ( - املفاسد و أي املصاحل هي الطرق املفضي إليها : الوسائل بقوله عر و ما اتتم فيه احلقام و ، وله عوق ملقوق العبد ، تعاىل منها المث بت ما له عوق ملقوق ، اساص و والكيفياة املقصودد للشار لتحقيق مقاصد الناس النافع العام وقد خصع القسم الثالث من الكتاا ملعرف املقاصد الشرعي اساص يف أبواا املعاموة قد فصل القسم األول يف القسمت السابقت من الكتاا و ، نفس تقسيم اإلمام الشاطو و ه مقاصد الناس و ، مقاصد الشر : ، مث قسم املقاصد إىل قسمت عا ) : ( على السعي إليها امتثاال لمï و أ ، اليت تسعى النفوس إىل اهليصï كساعي شا ، التصرفاة املقصودد اتهاvل و هي األعمال : بقوله و ، ) 9 ( املفاسد يف أنفسها و املقاصد هي املتضمن املصاحل : فعر املقاصد بقوله الشاطو و القرايف و السوم وكرر فيها كوم العز بن عبد ، وسائل و مقاصد : ، املفاسد ضربام و وتبعا شا تكوم املصاحل ، وسائل و مقاصد : أعكام املعاموة التشريعي بالنسب إىل تصرفاة األم مرتبتام : المسأل األولى م مهد شا يف مباعث القسم السابق علم املقاصد بعد أ القسم يvلا بدأ ينظر فيه لقواعد و ه اvه و ، وسائل و مقاصد : املعاموة يف توتيه األعكام التشريعي إليها مرتبتام ، بالبحث املسائل التالي ل فيها وتناو ، مقاصد التشري اساص بأنوا املعاموة بت الناس : ) 8 ( القسم الثالث 81:
صفحة رقم (129) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 3D5 ص 1 المرجع السابق - : 85D وص 385 مرجع 1قباس ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 9 319 ص المرجع 1قباسلا - 8 أم خيتع : أوال : االكتساا لتحقيق املقاصد التالي و إثباة األموال ألصحاهبا بالتملك أ : الراب ، قوانت نظام األسواق و ، الدولي و بسن القوانت التجاري الداخلي ، ل خاص مال األم عفظ األموا : الثالث ، الرهن و كلvل شر اإلشهاد و الظهور و الوضوج : الثا فشر لاhلما والزكاد ، بت الناس دورام املال و الرواج أ : تعل املقصد الشرعي يف األموال مخس أمور ، أوشا و ، أسباا متلكه و هليصï طرق و الثرود وعدد شروطه و فعر املال أ ، اليت ترت إىل عفظ الضرورياة من قواعد كلياة الشريع العام و فحفظ األموال يمi أنواعها اساص ، مقاصد التصرفاة املالي : ) : ( المسأل الرابع احلقوق اليت تبتب عليها و مث شرج مقاصد وعكم أركام عقد النكاج آصرد النكاج القائم على عقد الزواج يvلا خيتلف على بقي صور اقبام الرتل باملرأد : املسال األوىل : تناوشا يف ثوث مسائل هي ، املصاهرد و القراب و فالزواج أصل تكوين النسب ، الشريع اإلسومي من gكأ مقاصد و ما يسمى بنظام األسرد فه و أ ، مقاصد أعكام العائل : ) 9 ( المسأل الثالث صلح عام ينتز احلق من صاعبه إال لضرورد م ال : القاعدد الثالث ، سلب احلق ضن تبت أنه ليس أهو له مقصد شرعي : القاعدد الثاني ، ما طلبه األصل أم احلق الواعد هvخأي صاعبه : القاعدد األوىل منها ، ض قواعد لنز احلق من أصحابه و مث اجللوس على اليمت و ، مثل القرع يف القسم سعي و درl الصف دوم عمل أ : املرتب التاسع ، لاhلما نوال احلق بالقراب بعد انقراص صاعبه مثل : املرتب الثامن ، نوال احلق بعوص : املرتب السابع ، الطوق مثو احلضان فهي ل م عند ، أم ينال احلق بالبتيض رvعتل اجلم من املراتب السابق : السادس املرتب ، اعبه عمل عق السبق يvلا مل يص : املرتب اسامس ، كام عقا عاما مثل الغنائم و سبق أ أمر مومvم يف الشريع إال ما و ه و ، احلق يvلا ينال بالقود مثل األسر : املرتب الرابع ، اجلهد و بالعمل يكوم السبق احلق يvلا يستوي فيه اجلمي و : املرتب الثالث ، االتتماعي و استحق بالوض الشرعي أ و ، ما كام قريبا من اvه : املرتب الثاني ، أصل اجلبل و احلق املستحق بالتكوين : املرتب األوىل : بتhف احلقوق عسب املوتب شا إىل تس مراتب ، احلقوق يف الشريع اإلسومي مقصد يعود مرد ثاني إىل ، مقصد الشريع تعيت أنوا احلقوق ألنوا مستحقيها : ) 8 ( المسأل الثاني 812
صفحة رقم (130) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 387 مرجع 1قباس ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - : 371 1قباسلا ص المرجع - 9 377 المرجع 1قباسلا ص - 8 دائن و gتلا دريع إضاع مال hغلا من عق وارل أ أم الععل : املقصد الراب ، ما مل تكن منافي ملقاصد أعلى ، وسائل انعقادها عسب رغب تعgتلما التوس يف : املقصد الثالث ، اإلشهاد لتمام صح هvه العقود و احليارد و نفس فيها الرضا التام وطيب الاشباط : املقصد الثا ، اساص و hثكتلا منها ملا فيها من املصلح العام : املقصد األول : ةاعgتلا املقاصد التالي أعم قاصد الشريع من عقود و ، العتق و احلبس و الوصي و التمليك هي من املصاحل احلاتي مثل اشب فجمي عقود ةاعgتلا اليت تقوم على ، مقاصد أعكام ةاعgتلا : ) : ( المسأل السابع الشروط اليت يدtت إال استعباد العامل و من مجي األسباا : الثامن ، لعامل آخر بي عقه و السماج له باست دام عمال آخرين أ و hفوت وسائل العمل للعامل : الساب ، hخأت دوم عوضه و التعجيل بالعطاء العامل أتره : السادس ، للعامل االستفادد كناف رائدد على ما يقتضيه العمل عور : اسامس ، مجي عقود العمل الجتب إال بالشرو فيها م ديدï آتال ابتداء العمل : الراب ، عدم استغول العامل من طر صاعب رأس املال إال حلات العمل املعقود عليه : الثالث ، األعمال أغتفر الغرر hسيلا يف مثل هvه و ، مقدار الربض و رأس املال و أ ، أتره و مقداره و العمل ببيام نوعه ضبط : الثاني ، املساقاد و hثكتلا من املعاموة املنعقدد على عمل األبدام مثل املزارع : التالي ، أوال يف باا العمل األمور تعل من مقاصد الشريع اإلسومي و ، صاعب رأس املال و عقوق العمال عفظ ، مقاصد الشريع يف املعاموة املنعقدد على عمل األبدام : ) 9 ( المسأل السادس العقود الصح يف و اvه مفهوم تديد للفساد و ، يvلا اختل منه بعض مقاصد الشريع : العقد الفاسد هو و ، كام موافقا للمقصود منه و يvلا استوىف مقاصد الشريع منه : فالعقد الصحيض هو ، علم املقاصد عر نيvه املصطلحت بتعريفاة تديدد تناسب ، الفساد و الصح : ) 8 ( المسأل الامس أم الينتز منه بدوم رضاه : الثالث ، الالشريع و اكتسبه تصرفا اليضر هhغب و متلكه أ أ م ي ك و م ص ا ع ب ا مل ا ل ع ر ا ل ت ص ر ف ي م ا : الثا ، املتعدد كا متلكه بوته صحيض و املالك الواعد أ 811
صفحة رقم (131) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
971 ر7ظنتلا 15دصاقملا محمد 1ن7سح مرجع 1قباس ص - 2 D9D المرجع 1قباسلا ص - : 935 ص 7 17فارقلا 1قورفلا مرجع 1قباس ج : رظن7 D57 المرجع 1قباسلا ص - 9 31D المرجع 1قباسلا ص - 8 أسسه وقواعده و ووض مبادئه ، إعادد بناء اvه العلم القواعد األصولي اليت شا عوق بعلم املقاصد واالستفادد منها يف و االعتفاط باملسائل : رابعا شرعها من اجلوانب اليت تستدعي دلك و تكرار بعض املسائل املرتبط ببعضها البعض : ثالثا اخل املالي و قوانت التجارد و نظام القضاء و شاكل نظام األسرد فجعلها على ، hتاسدلا املعاصرد و تقنت مقاصد الشريع على طريق األنظم احلديث : ثانيا مبابط و مباعثه بشكل متسلسل و وتعريفها وتقسيم موضوعاته مست دما املنهج االستقرائي التحليلي يف وض مصطلحاة علم املقاصد ، باجلوانب التطبيقي اعتمد الشيخ ابن عاشور منهجي علمي تقوم على الدراس النظري اليت ترتبط : أوال : ) 2 ( ن أهم هvه املميزاة ركvن ما يلي م و ، تقعيدا و تفريعا اhظنت و أصيو ن نيvلا مهدوا الطريق للبحث العلمي األكادميي يف اvه العلم اجلليل ت تعلته أعد يددcا ضيزاة و لقد امتار اإلمام الطاهر ابن عاشور يف ملثه ملوضوعاة علم املقاصد خبصائع : مميزاة البحث في المقاصد عند ابن عاشور رد اآلخرين إلصوج ومl األم و رتر املقتدي باجلناد : الثالث ، األم إرضاء ةcا عليه ملن االنتقام بت أفراد : الثا ، إصوج أفراد األم و تأديب اجلا : األول : أروش اجلناياة ثوث مقاصد هي و التعزير و القصاص و احلدود فمقصد الشريع من تشري نظام ، اليقصد منها النكاي بأعد و االعتداء و الفنت و أعواشا ملن اشرج نظامها يف مجي و املقصد من العقوباة يف الشريع إصوج عال األم : ) : ( المسأل التاسع ) 9 ( درء مفسدد و والي اسوف فما دوهنا إىل الوصي الحيل له أم يتصر إال بلi مصلض أ أم كل من ويل و ، دفعها إىل أصحاهبا و إظهار احلقوق اهvيفنتو و أعظم مقصد شا ه و ، بشكل عام نظام القضاء يف الشريع اإلسومي و ، الشهادد و مقاصد أعكام القضاء : ) 8 ( المسأل الثامن 812
صفحة رقم (132) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B منهي عنه و اشيئاة املطلوب يف كل عمل مأمور به أ و الصفاة تعت و املقادير و صفاة ضبط ال و أعكام الشريع قائم على ديدï : التحديد و أساس الضبط األشكال و األ اء ال hغتت hغتب و فاألعكام hغتت hغتب املعا د احلقائق ، املبا و ليس باأللفاط و األوصا و باملعا فأعكام الشريع اإلسومي تتعلق : املبا و املعا الاأللفاط و أساس األعكام األوصا العور عرمانه منه إال ملق شرعي و ، اكتسبه بالطرق دgتعلما شرعا عق عقه يvلا إعطاء كل دي و ، فقد تاءة مجي أعكام الشريع حلفظ عقوق الناس : أساس احلقوق عارص مينعه من التصر و ودوم وتود مان أ ، هنوtش دوم طلب موافق أعد و أم يتمكن الفرد من التصر يف نفسه و ه و : أساس احلري الشرعي و الطبيع اجلبلي أ و مثل األسباا الفطرد أ إال ألسباا متن املساواد ، دين ال و العرق و اللوم و األصل أنه الفرق بينهم بسبب اجلنس ، الناس أمام أعكام الشريع سواء : أساس املساواد العرج و يسر دوم مشق و أعكام الشريع بسهول اهhغت كا يوافق و مكام كسايرد أعوال الناس أ و فهي صاحل لكل رمام : أساس عموم الشريع ، فالتشري كله تلب للمصاحل يمi أنواعها ، دف مفاسد و أعكام الشريع مبني على تلب مصاحل أ : درأ املفاسد و أساس تلب املصاحل الثقافي و السياسي االقتصادي و االتتماعي عياهتم ج موtش صو و نظام األم العام بتصريف أعمال الناس : أساس عفظ النظام فالسماع اvبه املفهوم من gكأ مقاصد الشريع ، اعتدال الشريع اإلسومي يف مجي األعكام و توسط و يسر و سهول عفظ : أساس السماع اليت مل يدخل عليها hيغت أفسد أصلها و العقلي الصحيح و النفسي و ي البيولوت يشمل الفطرد و عليها اإلنسام الطبيع يvلا خلق ال و النظام عفظ : أساس الفطرد : عند ابن عاشور هي علم املقاصد الشريع هvه األسس اليت بنيت عليها مقاصد و ميكن أم توض كأصول وgك لقواعد املقاصد ، اإلسومي يدد لعلم املقاصد است لصها من اسصائع العام للشريع أقام أسس تد : خامسا 813