رسالة علمية المقاصد الشرعية

قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

تفاصيل المادة
المؤلف عتيق موسى
سنة النشر 2011
عدد الصفحات 257
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية المقاصد الشرعية
مكان النشر الجزائر
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة دكتوراه
اسم الجامعة المناقشة جامعة الحاج لخضر - باتنة
اسم المشرف والمناقشين أ.د. بوزيد عبد الحليم أ.د. منصور كافي. أ.د.نصر سلمان أ.د. سعاد سطحي. د. رمضان يخلف. د. صليحة بن عاشور
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 114)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 114 من 257
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (114) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 114
933 1 ص مرجع سابق وعبد الرحمان 15واضرقلا ة7رظن مقاصد 1ةع7رشلا 1 913 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا ص : رظن7 - 1 998 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 2 998 ص 1 ج مرجع 1قباس 17بطاشلا 1تاقفاوملا - : 15 9 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا ص : رظن7 978 ر 998 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 9 991 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 8 بت ما و ، العادد و بت العبادد و ، القصد الفاسد و هي اليت متيز القصد الصحيض و ، أفعاله و أقواله و اعتقاداته و وهي األهدا اليت يقصدها املكلف من تصرفاته : قصد املكلف : القسم الثا كلvبو انتقل إىل القسم الثا من املقاصد ، ) 1 ( تشابه hبك بينها و املكلف لوتود تداخل مقاصد : gتعت مسائل متهيدي للقسم الثا من املقاصد ، من قصد الشار تï أعكام الشريع قصد الشار يف دخول املكلف ومجي مباعث النو الراب ، ) 2 ( هنى عن التشديد و أسقط احلرج و ضعت التكاليف على التوسط و وألتل الدخول يف الفعل على قصد االستمرار املشق و احلرج رف و تاءة التكاليف على الوسطي لك د من أتل و ، ) : ( الشار يف األعمال دوام املكلف عليها مقصود : فتتعلق كقصد دخول املكلف تï أعكام الشريع وهو : الثامن : أما املسأل التصض يف العباداة و ، فقرر فيها أم النياب تصض يف املعاموة ، باملقاصد عوقتها و التكاليف الشرعي و فقد تكلم فيها على النياب يف األعمال : السابع : أما املسأل التمثيل يف املسائل األربع املوالي و نيv القسمت بالتفصيل ، مث شرج ه ) 9 ( » باملباعاة االســـــتمتا و عـــــظ املكلـــــف فمـــــن تهتهـــــا حيصـــــل لـــــه مقتضـــــى مـــــا تبـــــل عليـــــه مـــــن نيـــــل الشـــــهواة فهـي الـيت روعـي فيهـا : أمـا املقاصـد التبعيـ إىل ضـروري كفائيـ و ضروري عيني : لكنها تنقسم إىل مل هي الضـرورياة دgـتعلما يف كـل و فهي اليت العظ فيها للمكلف : فأما املقاصد األصلي مقاصد تابع و ، مقاصد أصلي : املقاصد الشرعي ضربام : كر فيها تقسيما للمقاصد فقال د فقد : أما املسأل الثاني ) 8 ( عبدا ل اضطرارا و عا يكوم عبدا ل اختيارا كما ه ، املكلف عن داعي هواه املقصـــد الشـــرعي مـــن وضـــ الشـــريع إخـــراج قـــرر فيهـــا قاعـــدد أم : املســـأل األوىل ، صـــميم املقاصـــد عشـرد مسـائل األوىل تـاءة يف ، تفصيلها يف مجي املواضي اليت شا عوقـ باملقاصـد و أطال يف شرعها ملثهــا يف عشــرين مســأل : قصــد الشــار فــي دخــول المكلــف تحــت أعكــام الشــريع - 3 8:4

صفحة رقم (115) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 115
B 918 17نوس7رلاو ة7رظن 1دصاقملا ص 887 ص 1 17بطاشلا ج1تاقفاوملا : رظن7 - 2 889 ص 1 مرجع 1قباس ج 17بطاشلا 1تاقفاوملا - 1 889 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - 2 889 ص 1 المرجع 1قباسلا ج - : 818 ص 1 17بطاشلا 1تاقفاوملا مرجع 1قباس ج - 9 918 فسو7 أحمد 15ودبلا مقاصد ةع7رشلا عند ابن 1ة7م7ت مرجع 1قباس ص : رظن7 - 8 فروعها الفقهي و أعكامها و ففصل قواعدها ، دف املفاسد عنهم و النياب يف تلب مصاحل hغلا أ وتناول فيها ، فقد أكمل فيها املسأل اسامس : الثامن والتاسع و واملسأل السادس والسابع الفقهي الفرعي قي من املسائل بينها بأمثل تطبي و ، اجلماع و مفاسد هhغ من األفراد أ و مصاحل و مفاسد الفرد و مصاحل فهي قواعد مكمل للمسأل الرابع ضبط فيها الشاطو التعارص بت : واملسأل اسامس ) 2 ( عكم كل عال و تتعارص مقاصد الشار م مقاصد املكلف و فيها أ اليت تتفق تطبيقاة عدد فيها احلاالة و فهي قواعد تندرج تï املسألتت السابقتت : واملسأل الرابع ) 1 ( كل من ناقضها فعمله باطل و ، الشريع hغ ما شرعت له فقد ناقض الشريع كل من ابتغى يف تكاليف : فقد أكد فيها القاعدد األوىل مرد ثاني فقال : املسأل الثالث أما ) 2 ( ألم األعمال بالنياة العبد أم يكوم مطلوبا بالقصد عت ما كلف به و وه ، التحسينياة و ما رت إليها من احلاتياة و الشار اكافظ على الضرورياة فقد مر أم قصد : دلك يف قوله دكtي و ، ) : ( يكوم قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشري قصد الشار من املكلف أم وهي أم ، فأكد فيها القاعدد السابق أخر : أما املسأل الثاني املعقول و السن و بأدل من الكتاا لك د وقد استدل على ، شرعا نيته هي اليت ددï صح العمل من بطونه و فقصد املكلف ) 9 ( العاداة و التصرفاة من العباداة املقاصد دgتعم يف و أم األعمال بالنياة : مقدم قرر فيها قاعدد أم : املسأل األوىل فشرعها الشاطو يف اثنيت عشرد مسأل تطبيقيا و تناقض نظريا و ينتفي بينها كل تعارص أ اجلزئي مليث و ققï املقاصد الكلي و كقاصد الشار عا تنسجم مجي أنوا املقاصد م بعضها عوقتها و ملث فيها مقاصد املكلف يف التكاليف الشرعي و ) 8 ( ع و رياء و بت ما ه و ، خالع ل و ه 8:5

صفحة رقم (116) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 116
B 918 مسعود 17بو7لا مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مرجع 1قباس ص : رظن7 - : 937 1 ص مرجع سابق عبد الرحمان 15واضرقلا ة7رظن مقاصد 1ةع7رشلا و 189 1 ص 985 17نوس ة7رظن 1دصاقملا ص 7رلاو 351 - 818 ص 1 17بطاشلا ج1تاقفاوملا : رظن7 - 9 911 17نوس7رلاو ة7رظن 1دصاقملا ص 883 - 885 ص 1 17بطاشلا ج1تاقفاوملا : رظن7 - 8 عفظ مقاصدها تكاليف الشريع ترت إىل : قاعدد : ركv منها على سبيل املثال ما يلي عليها يف تقعيد علم املقاصد ن فبك لنا ثرود من قواعد املقاصد اليت يعتمد ، كام له فيها السبق و فيه اhثك من قواعد علم املقاصد فحرر ، تطبيقها و شرج القواعد و ، صيلها تف و تقسيم العناصر و ، تعريفها و القائم على ديدï املصطلحاة قد اعتمد الشاطو يف دراسته اvش العلم اجلديد على املنهج االستقرائي التحليلي و ، علم أصول الفقه اخب علم املقاصد بعد أم كام مباعث تزئي مبعثرد من و يvلا وض و اإلمام الشاطو ه : قواعد المقاصد في الموافقاة ) : ( لكثرد استعماله لوستقراء و لعله غفل عنه لبداهته عنده أ و ، يف إثباة املقاصد اهركv اإلمام الشاطو على كثرد استعماله الطريق اليت مل ي و وه ، االستقراء : اجله اسامس و ) 9 ( التشري و الشار م توفر دواعي البيام سكوة عن شرعي العمل م قيام املعىن املقتضى له و السكوة عن شر التسبب أ : الرابع خادم شا مقاصد تبعي و للشار مقاصد أصلي : الثالث النهي و اعتبار علل األمر : الثاني النهي االبتدائي التصرحيي و درl األمر : أعدها : يعر منها مقصود الشار أرب هي فجعل اجلهاة اليت ، عللها و من معانيها و ص بهv من يقول أم املقاصد تعر من ظواهر النصو م خ ت م ب ه ك ت ا مل ق ا ص د ب ت ط ر ق م ع ر ف ا مل ق ا ص د ع ل ى ويف فصل بعد املسأل الثاني عشرد ) 8 ( الفقهي دكر شا أمثل دhثك من التطبيقاة أنواعها وأعكامها وأدل إبطاشا على اجلمل وعوقتها باملقاصد و و تناول فيها تعريف احليل : الثاني عشرد و احلادي عشرد ما بعدها و أما املسأل العاشرد 820

صفحة رقم (117) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 117
B 37 ر 39 1م 1طوطخم جامعة 1رئازجلا ص 155D 1ن7سح ر7ظنتلا 5دصاقملا عند اإلمام محمد الطاھر ابن عاشور 7ف كتابه مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد - 2 98 ص 1 1 ج المرجع السابق - 1 9 ص 1 1 ج المرجع السابق - 2 171 ص 3 1 ج المرجع السابق - : 95 ص 1 1 ج المرجع السابق - 9 8 ص 1 17بطاشلا 1تاقفاوملا ج - 8 وض طرق تديدد لوتتهاد تضمن خلود الشريع لسد الفراغ املوتود و ، الشريع لرف اسو بينهم قواعد يرت إليها علماء و hفوت منهج و ، vبن التعصب وهvلما و ، التقليل منه و االختو بت الفقهاء أ رف : وهي ، األسباا اليت دعته إىل تأليف اvه الكتاا و دكر فيها الدواف : مقدم ) 2 ( ثوث أقسام و يvلا قسمه إىل مقدم و ، على طوبه ماi الزيتون اضراة أموها ـ حم و عبارد عن دروس و ه و مقاصد الشريع اإلسومي : ه بـ و اvبه العلم اجلديد اإلمام الطاهر بن عاشور من العلماء املعاصرين نيvلا صنفوا يف علم املقاصد كتابا خاصا : الطاهر بن عاشور اإلمام عند قواعد المقاصد - 7 فصله عن علم األصول و املقاصد ددcا حممد الطاهر بن عاشور اïاف عهدا تديدا يف تطور علم املقاصد بدعوته إىل تأسيس علم إىل أم يظهر اإلمام ، يتوقف تطور علم املقاصد فبد ست قروم و الزمام من البحث املقاصد و لي ل ، hظنتلا لعلم املقاصد بنهاي القرم الثامن اشجري و قد أهنى اإلمام الشاطو مرعل التقعيد و صياغ عدد هائل من قواعد املقاصد و ، كادا تعر املقاصد مبحث و ، مبحث مقاصد املكلف : من أهم صور التجديد عند الشاطو ثوث مباعث و ) 1 ( عود اعتبارها على األصل باإلبطال ش ر ط أ ال ي كل تكمل شا : قاعدد و ) 2 ( التحسيني و املقاصد الضروري يف الشريع أصل للحاتي : قاعدد و ) : ( درء املفاسد أوىل من تلب املصاحل : قاعدد و ) 9 ( املال و النسل و العقل و النفس و عفظ الدين : هي و الضرورياة مخس : قاعدد و ) 8 ( ينيسï ، عاتي ، ضروري : أقسام ثوث و هي التعد و 828

صفحة رقم (118) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 118
B 988 ص 1 مرجع السابق مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 2 985 1قباس ص مرجع مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 1 971 1ةرقبلا - 2 9 1ةدئاملا - : 971 ص المرجع 1قباسلا - 9 858 وص 111 ص و 971 ص مرجع 1قباس ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مقاصد محمد الطاھر بن 1روشاع - 8 من شروط االتتهاد اليت عب أم تتوفر يف الفقيه يف مجي مراعل استنباط األعكام الشرعي من وأم إدراك مقاصد الشريع من ، اعتياج الفقيه إىل معرف مقاصد الشريع : ) 2 ( الثاني المسأل دقيق من العوم الشيخ الطاهر بن عاشور يف فهم املقاصد و اvه نظر ثاقب و ، قد يطل عليها يف املستقبل يف احلياد الدنيا و هي غائب عنه يف عينه و ، اليت عهلها املكلف يف عاضره معىن تديد يراد به املصاحل و فه ، ى معىن مصاحل اآلخرد الشائ عند من سبق من األصوليت اقتصاره عل تاء به الشيخ الطاهر بن عاشور أوس من اآلتل اvهو مفهوم تديد ملصطلض ) 1 ( له مصاحلها يف عواقب األمور لكن املتدبر إدا تدبر يف تلك التشريعاة ظهرة و ، مرï بيعها و مثل مرï شرا اسمر ، مصاحل عليهم تفويت و إضرار للمكلفت فيه عرج و و يف الشرعي ما قد يبد اnإ نريد أم من التكال و ، عليها يف الدنيا والاليت كانوا لكن اآلخرد تعلها التزاء على األع و ، لن الشرائ ال ددï للناس مهhس يف اآلخرد ، ليس املراد باآلتل أمور اآلخرد و ، عواقبها و أي يف عاضر األمور ، اآلتل و صوج البشر يف العاتل فالشرائ كلها تاءة ملا فيه : وله اآلتل يف ق و مث عدد معىن تديد ملصطلض العاتل ) 2 ( لكم يف القصاص عياد ق و قوله تعاىل و ، ) : ( لكن يريد ليطهركم ق و ع ل ي ك م م ن ع ر ج اليت اليصلض منها إال آي الوضوء اليت قال الفيها ما يريد الليجعل و استدل هبا الشاطو خبو اآلياة اليت ، تصلض لوستدالل على دلك دكر بعض اآلياة من القرآم اليت و ، الصحيح السن و استدل على دلك باستقراء القرآم و ، إثباة أم للشريع مقاصد : ) 9 ( المسأل األولى : ملث فيه مخس مسائل وهي : القسم األول ) 8 ( عن علم األصول مستقل و علم تديد منفصل و ه و مث التأسيس لعلم املقاصد ، املتعلق كقاصد الشريع و لفقه ا يف أصول 829

صفحة رقم (119) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 119
B 917 1 ص مرجع السابق المقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - : 15D 1ةرقبلا - 9 981 ص المرجع 1قباسلا - 8 كطريق يستأنس به يف إثباة املقاصد إدا ثبت بطرق أخرو و ، اإلسومي تاء هبا هنا إلثباة وتود املقاصد يف الشريع و ، قول السلف عج gتعت السابق ألنه ليس يف مل هركvي من طرق إثباة املقاصد و ، طلب مقاصد الشريع أكثر من هhغ و من رام و املصيب فيهم ه و ، العمل هبا و نيدهتcا تدل على اعتبار املقاصد و التابعت و أعمال السلف الصاحل من الصحاب و بت فيه أم أقوال و ، طريق السلف يف الرتو إىل مقاصد الشريع : ) : ( المسأل الرابع يفهم من اهعومl مقصدا شرعيا - صلى العليه وسلم من تكرار مشاهدته ألعمال الرسول تواتر معنوي حيصل لصحايب واعد و أ ، يتفقوم على معىن مقصود يصض أم يكوم من مقاصد الشريع السن العملي املتواترد تواتر معنوي ثابت من مشاهدد عدد hبك من الصحاب : الطريق الثالث فالدا انضم إليه قطعي الدالل مل يصض االختو يف مقاصده ، ، فالقرآم قطعي الثبوة ) 9 ( الفساد ق الال حيب و : مث دكر كلvل بعض اآلياة الدال على مقاصد حمددد مثل قوله تعاىل ، اللغ العربي ل أدل القرآم الواضح الدالل اليت ال لمتï hغ املعىن الظاهر يف استعما : الطريق الثا عصول احلري مقصد شرعي : قاعدد و ، hسيت تناوله مقصد شرعي و رواج الطعام : قاعدد و ، من مجي األسباا اليت تأيت على األخود بالبطوم : قاعدد و ، املعاوضاة من مقاصد الشريع طال الغرر يف إب : قاعدد : النكاج ليض القواعد التالي و مث ضرا كلvل أمثل من البيو واعدد جنزم يقينا أهنا مقصد شرعي استقراء األدل اجلزئي ألعكام اشبكت يف عل : النو الثا واعدد جنزم بأهنا مقصد شرعي صحيض عكم و اليت تتفق علو مقصد أ و تتب عللها اليت ثبتت كسالك العل و ، األعكام اجلزئي املعروف العلل استقراء : النو األول : نوعام و ه و ، أعظمها و ه و استقراء الشريع يف تصرفاهتا : الطريق األول : مث عدد ثوث طرق هي ، ش صي و أ بعيدا على كل تعصب وهvم ، دليل ظة قريب من القطعي و مقصد من مقاصد الشر بدليل قاطعي أ وكيفي االستدالل على تعيت ، طرق إثباة املقاصد الشرعي : ) 8 ( المسأل الثالث أدلتها الشرعي 82:

صفحة رقم (120) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 120
B 189 المرجع 1قباسلا ص - 1 185 ر 153 ص المرجع 1قباسلا - 2 157 المرجع 1قباسلا ص - : 153 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 158 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - 8 ترك األمر للمجتهدين من بعده و حيب عليه التوقف و الضعيف فو يكفي أما الظن ، علم كايف يف إثباة املقاصد و ه و ، الظة و الظة القريب من القطعي أ و أ ، باملقصد الشرعي دل حيصل له إما العلم القطعي كقدار ما يتوفر للمجتهد من األ و ، يبحث له عن مقصد شرعي استقراء تصرفاة الشريع يف كل ماله عوق باملوضو يvلا : ثانيا التساهل يف إثباة مقصد معت و أ عدم التسر و التثبت و التأمل الطويل : أوال : هي و هvه املسأل شروط دهتcا يف علم املقاصد بالنظر إىل دهتcا فحدد يف ، ظني و قطعي : مقاصد الشريع مرتبتام : ) 1 ( المسأل السابع ) 2 ( منها ليستطي ديدï املقاصد احلقيقي - صلى العليه وسلم - الكافي على تصنيف تصرفاة الرسول فيجب على من رام البحث عن املقاصد الشرعي أم تكوم له القدرد اإلمام و أ ، القضاء و أ ، الفتوو و التبليغ - صلى العليه وسلم - فالغالب على تصرفاة الرسول ، احلكم اليت يريدها من وراء التشري و تساعد دهتcا على معرف مقاصد الشار و ، اليت شا أثر hبك يف تشري األعكام و ، فعل و منه قول أ اثة عشرد عال من التصرفاة اليت يصدر عنها - صلى العليه وسلم - ركvف للنو ، بالتفصيل هنا مقام التشري يvلا دكره يف املسأل السابق وشرعه و ه و ، األفعال و يف األقوال - صلى العليه وسلم - التمييز بت مقاماة تصرفاة الرسول و انتصاا الشار للتشري : ) : ( المسأل السادس ) 9 ( وهvم و صض احلديث عن رسول الفه إدا : وبطوم من يقول ، القرائن اليت فï باسطاا و ألفاط النصوص فقط دوم النظر يف السياق مث أبطل بهvم من يعتمد على الظاهر من ، األفعال لتحديد مقصد الشار احلقيقي و فï باألقوال االستعان بالقرائن اليت و مقام اسطاا و ق الكوم ضرورد معرف مقام التشري وسيا يف هvه املسأل ملث و ، أدل الشريع اللفظي التستغة عن معرف املقاصد الشرعي : ) 8 ( المسأل الامس 822

صفحة رقم (121) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 121
B 131 المرجع 1قباسلا ص - 2 895 ر 855 ص 1 1تاقفاوملا ج 17بطاشلا : رظن7و 139 المرجع 1قباسلا ص 1 مقاصد ةع7رشلا ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - 1 181 1قباسلا ص المرجع - 2 981 ص 1 1ملاسلا قواعد 1ماكحلأا مرجع 1قباس ح العز بن عبد : رظن7 1 18D 1قباس ص مرجع مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : وھواالستقراء 5ونعملا عند اإلمام 7بطاشلا - 9 113 مرجع 1قباسلا ص ال - 8 قسم النو و ، أحلق بالنو األول املعا االعتباري القريب من احلقيقي و ، معا وعي و ، معا عرفي و ، معا عقيقي : قسمها إىل نوعت و ، تناول فيه تعريف املقاصد العام و : ) 8 ( األولى المسأل : ملث فيه املساءل التالي و ، ) 2 ( يف مقاصد التشري العام : القسم الثاني ) 1 ( التعليل و طويو يف التعبد التاسع عشر من النو الراب من كتاا املقاصد كوما و الثامن عشر : الشاطو دكر يف املسألتت اعلم أم أبا إسحاق و : مث قال ابن عاشور ، خفيت و لها لنا أ مناف ظهرة عل و مصاحل و عكم ألم أعكام الشريع كلها مشتمل على مقاصد هي ، عدم املعرف التنفي الوتود و لعدم وتودها أصو ليس و أعكام قد خفيت عللها عند دهتcا و ما قيل فيها بالتعبد اnإ ه و اجلنائي و فقه املعاموة املالي ه املسأل أم األعكام التعبدي الوتود شا يف وقد بت الطاهر ابن عاشور يف ه مكام و لكل رمام عدم صوعيتها و أم الظاهري نيvلا ينكروم التعليل مهvخأيس دلك إىل تعطيل الشريع و ، تعبدي و معلل : قسمها إىل قسمت بالنظر إىل علم دهتcا و ، تعليل األعكام : ) 2 ( المسأل الثامن ) : ( عور قرباهنا أم هvه املفسدد ال و تصرفاهتا ففهم منه أم هvه املصلح العور إعاشا و استقراء ناقع ألدل الشريع أما املقاصد الظني فهي املستنبط من ، ) 9 ( قواعد كلي تفيد معىن عام و تزئي مبثوث يف وقائ تزئي قطعي فهي املستنبط من أدل أما املقاصد الظني القريب من ال ، املبالغ و ينفي اعتمال قصد راcا أ السن تكرارا و فاملقاصد القطعي تستنبط من تكرار أدل القرآم ، ) 8 ( القواعد ما يسمى علم املقاصد فلtت هvه ، نيدهتcا و دhثك يتفق عليها ترف االختو بت الفقهاء و من القطعي قليل كانت أ قريب و أ ضرورد است وص قواعد أصولي قطعي و ، القواعد األصولي قطعي : مث تعرص ملسأل 821

صفحة رقم (122) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 122
B 191 المرجع 1قباسلا ص - 4 198 المرجع 1قباسلا ص - 3 198 المرجع 1قباسلا ص - 2 191 المرجع 1قباسلا ص - 1 199 المرجع 1قباسلا ص - 2 1D1 ص مرجع 1قباس 1ة7ملاسلإا مقاصد ةع7رشلا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : 1D8 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 1D9 المرجع 1قباسلا ص - 8 السن و القرآم يسرها باستقراء و استدل على اع الشريع و ، اليسر و التوسط و العدل و فأرتعها إىل معىن االعتدال ) 4 ( فساد و إىل ضرر أ اليت التفضي و ، السهول اكمودد فيما يظن الناس فيه التشديد : بأهنا فعر السماع ، gكأ مقاصدها و السماع أول أوصا الشريع : ) 3 ( المسأل الثالث العظيم و الطبيعي من مقاصد الشريع اإلسومي العام البيولوتي العقلي و و عفظ الفطرد النفسي تعل الطاهر ابن عاشور قد و ، ) 2 ( العاداة الفاسدد و هي احلال اليت خلق العليها عقل اإلنسام ساملا من االختوط بالرعوناة و ، ) 1 ( األفاضل و أ إما شهادد العلماء و إما األكثر و أوتب التصديق هبا إما شهادد الكل ، آراء مشهورد حممودد و فالفطرد الصادق هي مقدماة و ، ) 2 ( عقو و باطنا تسدا و ظاهرا ، يvلا أوتد ن اليف كل للوق النظام : ف ع ر ا ل ف ط ر د ب أ هن ا ، بناء املقاصد على وصف الشريع بالفطرد : ) : ( المسأل الثاني ) 9 ( عليه عدم بناء أعكام فقهي و العمل به يف الوعظ و تأويلها أ و الشريع منها عب إثباهتا يف قسم التعبدي أ وقد قرر أم ما تاء يف ، شرعها بأمثل مث ، الاعتبار شا يف الشر و اليت العقيق شا يف الواق اسارتي مث دكر النو الثالث من املقاصد العام وهي املقاصد املتوع ، أمثلتها من الفرو الفقهي و تطبيقاهتا شرج كل شرط من هvه الشروط على عدا م دكر و ، االطراد و ، االنضباط و ، الظهور و ، الثبوة : التالي الشروط قد اشبط يف هvه املعا عا تكوم مقاصد شرعي و ، عرفي خاص و الثا إىل عرفي عام 822

صفحة رقم (123) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 123
B 111 المرجع 1قباسلا ص - 1 181 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 2 178 المرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : 111 ص 1 ج مرجع 1قباس 1تاقفاوملا 17بطاشلا - 9 178 المرجع 1قباسلا ص - 8 : طلب الشريع لتحصيلها على قسمت يقسم الشيخ ابن عاشور املصلح باعتبار ، طلب الشريع للمصاحل : ) 1 ( المسأل السادس ) 2 ( فالتشري كله تلب مصاحل ، مصلض العكس صحيض بأم تشري درء املفاسد ليس فيه إضاع و ، تلب املصاحل ليس فيه ليصï مفسدد بأم تشري : مث قرر قاعدد عظيم املفسدد و لكن موتودد يف ثنايا ملثهم للمصلح و الشيخ ابن عاشور إم مل اهركvي اإلمامت كما فال و هي شروط و ، التعارص و هبا املصلح على املفسدد عند االتتما أ ليحدد الشروط اليت ترتض ، املصلح اسالص اليت التشوهبا شائب و ليثبت وتود املفسدد ، الشاطو و دكر كوم العز بن عبد السوم و املفسدد اسالص و ويف هvه املسأل تعرص لوتود املصلح تقtلما و ، املفسدد الدائم و املصلح : خول التعريف إىل قسمت أيضا املفسدد من و قد قسم املصلض و ، هي ما فيه نف اآلعاد و : مصلح خاص و هي ما فيه صوج األم و : مصلح عام ، وقسم املصلح إىل قسمت ، لمعاد و للجمهور أ ، غالبا و أ ي ا ل ض ر د ا ئ م ا أ ، الفساد وصف للفعل حيصل به : هي أما اصطوعا املفسدد فهي ما قابل املصلح : املفسدد لغ بقوله مث عر ، لمعاد و غالبا للجمهور أ و وصف للفعل حيصل به الصوج، أي النف منه دائما أ : بأهنا نعرفها أما اصطوعا » صيغ املفعل الدال على اسم املكام يvلا يكثر فيه ما منه اشتقاقه اشتقت شا : فعر املصلح لغ بقوله ، املفسدد و بيام املصلح : ) : ( المسال الامس ) 9 ( فساده و أ ما به صوج العامل : يvلا gع عنه الشاطو بقوله و ه و ، دف املفاسد عنها و عمله بلi مصاحلها و عقله و صوج الفرد بصوج قلبه و ، بصوج الفرد العلمي للناس و السياسي و االقتصادي و االتتماعي صوج موtش احلياد و عفظ نظام األم و ه و ، املقصد العام من التشري : ) 8 ( المسأل الرابع 823

صفحة رقم (124) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 124
D78 ص 8 1احلا باب الخطبة 7ف ما7أ 14نم ج أخرجه 15راخبلا كتاب - 2 91 سورة 1ةنحتمملا ة74ا رقم - : 111 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 118 المرجع 1قباسلا ص - 8 هي ارتباط املقاصد باحلدود و مث بت الشبه اليت تعلت العلماء يعدوهنما من الضرورياة ، احلاتياة عله عفظ العرص أيضا من وت ، اهhغ تعد من احلاتياة و شرعت له من أعكام األنكح والزنا ما ألم عفظ انتساا النسل إىل أصله و ، اعباضه على اعتبار عفظ النسب من الضرورياة ) 2 ( يف بلدكم اvه ، يومكم اvه يف شهركم اvه كحرم ، عرام أعراضكم بينكم و أموالكم و إم دماءكم : يvلا قال فيه - صلى العليه وسلم - النو ميكن أم نضيف إليها عديث و ) : ( ق يقتلن أوالدهن واليأتت ببهتام يفبينه بت أيديهن وأرتلهن يزنت والال و اي أيها النو إدا تاءك ةانمtلما يبايعنك عل أم اليشركن بالشيئا واليسرقن : تعاىل استدالله على عفظ الضرورياة بقوله : إال املسائل التالي ، منها شرعا وافيا مل يأيت فيها ديدi ركvي عاتي ينيسïو فشرج كل واعد و ضروري : فهي تنقسم باعتبار آثارها يف قوام األم إىل ثوث أقسام ، أنوا املقاصد بالتفصيل دكر فيه و املصاحل املقصودد من التشري أنوا : ) 9 ( المسأل السابع ) 8 ( مراعاد الفطرد : وخامسها ، األصل على الفر تقدم : رابعها و ، تقدم ما طلبه الشار طلبا حمثول : وثالثها ، تقدم إنقاد األنفس على إنقاد األموال : وثانيها ، أوشا أعي ما يبتب على املصلح : هي شروط البتيض بينها عند ابن عاشور و ، تساوو الت hي إدا و ، فسدتت درأ أرتض امل و ، الطريق الشرعي تقدم أرتض املصلحتت : العز بن عبد السوم مث شرعها بقاعدد ، ما تعارضت املصلحتام رتحت املصلح العظمى : فأكد قاعدد ، املصلحتت خاص دفعه إىل معاجل موضو تعارص و عام وتقسيمه للمصاحل مصاحل كفائي و ، مصاحل عيني : هvه املصاحل تنقسم أيضا إىل قسمت و ، التأكيد عليه و يvلا تاءة الشريع بطلبه و اvهو القسم ه ، املصاحل العمومي و توسي الطرقاة : مثل ، ما ليس فيه عظوط للمكلفت ظاهرد شم : الثا إرال موان عصوله و املفاسد عنه يكتفي برف و ، اvه القسم اليتجه إليه طلب الشار بالتحصيل و ، إتيام النساء و ، تناول الطعام : مثل ، خفي و الغريزد ظاهرد أ و عظوط للمكلف باجلبل املصاحل ما يكوم فيه : األول 824

صفحة رقم (125) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 125
B 89D المرجع 1قباسلا ص - 2 8D8 1قباس ص المرجع ال - 1 8D5 المرجع 1قباسلا ص - 2 838 المرجع 1قباسلا ص - : 839 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 351 وص 838 وص 813 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع : رظن7 99D ص 3 1مكاحلاو كتاب 1ةمعطلأا ج 118 ص 3 ج 1 كتاب 1ة7رشلأا 7نقرادلا أخرجه - 8 رائ الفساد فالم الشريع فكما تسد د ، بعض القواعد األصولي و بقواعد تعارص املقاصد عوق ئارvلا مث بت ، تقسيم شهاا الدين القرايف ئارvل و ، دكر الفرق بينها وبت احليل و ، يدtت إىل فساد gتعم هي إبطال األعمال املباع اليت : عرفها بقوله ، سد ئارvلا : ) 2 ( المسال الامس عشرد دوم إضاف ركvت الشاطو هhفاvلم قد أورد كوم اإلمام و ، عوقتها باملقاصد الشرعي و وتناول فيها أعكام احليل ، احلكم املقصودد شرعا م سلبه احلكم ، التحيل على إظهار العمل يف صورد مشروع : ) 1 ( المسأل الرابع عشرد إعاشم للنوعت الباقيت و عملهم بالنو األول من أنوا القياس و هتمامهم الفقهاء ا وقد عاا الشيخ ابن عاشور على ، مفسدد و هي نوعام مصلح و كلياة عالي يناها مقاصد عالي إم كانت األوصا و ، إم كانت أوصافا كلياة يناها مقاصد قريب مثل عفظ العقل و اإلسكار، أم األعكام منوط بأوصا فالم كانت تلك األوصا فرعي وتزئي قريب يناها علل مثل و أم و ، املقاصد و أعكام الشريع قابل للقياس عليها باعتبار العلل : ) 2 ( المسأل الثالث عشرد هvه قضي مل يأيت فيها بأمر تديد و ) : ( يكن لوتود االسم اعتبار فالدا hغت املسمى مل ، الشرعي مطابقتها للمعا امللحوظ شرعا يف مسمياهتا عند وض املصطلحاة كلvل فالم األ اء الشرعي اnإ gتعت باعتبار و ، األشكال و اشبكت يف األ اء أ و ل و عقائقها الشرعي األشكال والميكن صرفها إىل اهhغ إدا اختلفت و األعكام الشرعي مرتبط باملعا الشرعي ل اء أم و ، أشكال و أوصا البأ اء و نوط األعكام الشرعي كعام : ) 9 ( المسأل الثاني عشرد ) 8 ( سكت عن أشياء رمح بكم hغ نسيام فو تسألوا عنها و ، عرم أشياء فو تنتهكوها و ، تضيعوها فرص فرائض فو و ، إ م ا ل ع د ع د و د ا ف و ت ع ت د و ه ا : - وسلم صلى العليه - لقوله ، يف الشريع 810

صفحة رقم (126) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 126
B 885 المرجع 1قباسلا ص - : 879 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 879 ص 1 مرجع سابق مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا حمد الطاھر بن 1روشاع - 8 فالرخص عند ابن عاشور تدخل الضروراة وتدخل أيضا احلاتياة بقدر ما هققï من املصاحل ، إليه احلاتاة ألم املصلح العام مثل الضرورد اساص و دhث بقدر ما تدع األموال إلعياء نفوس ك غصب و ، استعمال احلرام إدا انعدم احلول يف بود الكفر و ، الكراء دبtلما : الرخص تقtلما ركvف منها أما أمثل فأصبحت من املباعاة بالطراد ، املساقاد املسثناة من املن و املغارس و م ث ل ا ل س ل م ، احلاتي مث دكر أمثل الرخص العام اليت تدخل يف قسم ، الفقهاء بسبب األمثل الفقهي اليت انهوركvي للرخص واختصاصها األفراد بالرخص خطأ شائ عند ، تكوم عام و الضرورد تكوم خاص و ألم املشق ، عام تقtم و عام و قسمها إىل خاص ، فبعد أم عرفها ، الرخص : ) : ( ل الثامن عشرد المسا مل تبك للمكلفت ارvع hصقتلل يف تطبيقها فشرع الرخع : الثالث جتلب التيسر املشق : فالقاعدد تقول ، أهنا تعمد إىل hيغت األعكام من الصعوب إىل السهول عند الضرورد : الثا hسيتلا يف الغالب م الشريع مبني على رف احلرج و أعكا : أعدها ، الشريع ثوث مظاهر hسيتلل يف و ، التسهيل الرمح و و مسلك hسيتلا و فه : أما املسلك الثا ، الصرام و مسلك احلزم : املسلك األول و ه اvه و ، القضاد vيفنتل األعكام و است دام الوالد و املوعظ و البغيب و يمi الوسائل بالبهيب تطبيقها و ، ن ف و د ا ل ت ش ر ي و ا ع ب ا م ه ب ا ل ش د د ت ا ر د و ا ل ر مح أ خ ر و : ) 9 ( عشرد المسأل السابع مساع و اإلعاط فيما يلزمه عدود و التحديد : الوسيل السادس ، مكوناة العقود ماهياة و تعت صفاة : الوسيل اسامس ، املواقيت و ديدï التقيت : الوسيل الرابع ، العدد و بالكمي ديدï املقادير : الوسيل الثالث ، درl ققï االسم تبتب عليه اآلثار الشرعي : الوسيل الثاني ، االشتباه املعا متيزا اليقبل و االنضباط بتميز املاهياة : الوسيل األوىل : والتحديد يف الشريع فوتدها كما يلي مث استقرأ ابن عاشور طرق االنضباط ، اليستثىن من دلك إال أعكام قليل و ، عدود و وفق ضوابط فجمي أعكامها تاءة ، التحديد و نوط التشري بالضبط : ) 8 ( المسال السادس عشرد يف ملث هvه املسأل مل يأيت الشيخ ابن عاشور بأمر تديد و ، vخلأا باالعتياط : املسائل بقاعدد عوق هvه و ، اتب وو اليتم الواتب إال به فه ما : أيضا تفتض درائ املصاحل من باا القاع األصولي 818

صفحة رقم (127) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 127
358 1قباس ص المرجع ال - 2 35D المرجع 1قباسلا ص - 1 359 المرجع 1قباسلا ص - 2 819 مرجع 1قباسلا ص ال - : 819 وص 815 المرجع 1قباسلا ص - 9 883 مرجع 1قباس ص ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مقاصد محمد الطاھر بن 1روشاع - 8 مث دعا العلماء إىل تكوين مl لوتتهاد املعاصر ، الشرعي يف القضايا اليت جاتï إىل اتتهاد تديد ففتض فيه باا االتتهاد وفق املقاصد ، واتب االتتهاد : ) 2 ( المسأل الثالث والعشرين له اvه تكرار العات و رت مرد أخرو إىل موضو الرخص يف عق األم بشكل عام ، مطمئن البال أم تكوم قوي مرهوب اجلانب : مقصد الشريع من نظام األم : ) 1 ( العشرين و المسأل الثاني الطائل من ملثها هنا و العوق شا باملقاصد هvه مسأل و ، ما شاهبها و أما املعاموة فلم تأيت مفصل إال يف أعكام املواريث أ ، املكام يف العموم و اة اليت ال hغتت hغتب الزمام أعكام العباد و إىل hيغت وه ما فرعت فيه بالتفصيل ما الحيتاج أغلب و ، مقصد الشريع جتنب التفري يف وقت التشري : ) 2 ( العشروم و المسأل الواعدد شروط ظفï مصاحل الشريع كل دلك وفق و ، عري العمل و ، عري الرأي و ، عري االعتقاد : مث دكر بعض أنوا احلري مثل األسر تود منه يف ةاعمتcا ما عدا عملت على القضاء على ما كام مو و العبودي و مجي أسباا الرق كلvل أبطلت ن أهم مقاصد الشريع اإلسومي و احلري م و ، ) : ( هنوtش كما يشاء دوم معارص و نفسه متكن الش ع من التصر يف : هي و أ - هنوtش باألصال تصرفا اليتوقف على رضا أعد هhغ أم يكوم تصر الش ع العاقل يف : عرفها بقوله ، احلري : ) 9 ( المسأل العشروم عشرد القضاء و فما ضعف يف النفوس اسند vيفنت الشريع إىل السلطام األصل و أم الوار الدية ه و ، تفصيو و سائل تطبيقها ليزيدها شرعا و ليكرر الكوم عن vيفنت الشريع يعود يف هvه املسأل ، سلطاني و ديني و تبلي ، مراتب الوار : ) 8 ( المسأل التاسع عشرد 819

صفحة رقم (128) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 128
B 397 المرجع 1قباسلا ص - 1 398 المرجع 1قباسلا ص - 2 39D المرجع 1قباسلا ص - : 398 ص 1قباس المرجع المقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 9 399 المرجع 1قباسلا ص - 8 فللمكلف اسيار فالدا تساوة الوسائل ، واعد يقدم أقوو الوسائل اليت حيصل هبا املقصد كامو راس ا عاتو ميسورا إدا تعددة الوسائل إىل قيقï مقصد و ، تبار املقصد سقط اعتبار الوسيل أنه إدا سقط اع و ، املقاصد مث قرر أم الوسائل يف الدرت الثاني بعد ، كصيغ العقود وألفاظها يد معناها ما يف و املان و الشروط و األسباا : تعل من الوسائل و ، ) 1 ( شرعت ألم هبا ليصï أعكام أخرو فهي األعكام اليت : بقوله ، و ) 2 ( - املفاسد و أي املصاحل هي الطرق املفضي إليها : الوسائل بقوله عر و ما اتتم فيه احلقام و ، وله عوق ملقوق العبد ، تعاىل منها المث بت ما له عوق ملقوق ، اساص و والكيفياة املقصودد للشار لتحقيق مقاصد الناس النافع العام وقد خصع القسم الثالث من الكتاا ملعرف املقاصد الشرعي اساص يف أبواا املعاموة قد فصل القسم األول يف القسمت السابقت من الكتاا و ، نفس تقسيم اإلمام الشاطو و ه مقاصد الناس و ، مقاصد الشر : ، مث قسم املقاصد إىل قسمت عا ) : ( على السعي إليها امتثاال لمï و أ ، اليت تسعى النفوس إىل اهليصï كساعي شا ، التصرفاة املقصودد اتهاvل و هي األعمال : بقوله و ، ) 9 ( املفاسد يف أنفسها و املقاصد هي املتضمن املصاحل : فعر املقاصد بقوله الشاطو و القرايف و السوم وكرر فيها كوم العز بن عبد ، وسائل و مقاصد : ، املفاسد ضربام و وتبعا شا تكوم املصاحل ، وسائل و مقاصد : أعكام املعاموة التشريعي بالنسب إىل تصرفاة األم مرتبتام : المسأل األولى م مهد شا يف مباعث القسم السابق علم املقاصد بعد أ القسم يvلا بدأ ينظر فيه لقواعد و ه اvه و ، وسائل و مقاصد : املعاموة يف توتيه األعكام التشريعي إليها مرتبتام ، بالبحث املسائل التالي ل فيها وتناو ، مقاصد التشري اساص بأنوا املعاموة بت الناس : ) 8 ( القسم الثالث 81:

صفحة رقم (129) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 129
B 3D5 ص 1 المرجع السابق - : 85D وص 385 مرجع 1قباس ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 9 319 ص المرجع 1قباسلا - 8 أم خيتع : أوال : االكتساا لتحقيق املقاصد التالي و إثباة األموال ألصحاهبا بالتملك أ : الراب ، قوانت نظام األسواق و ، الدولي و بسن القوانت التجاري الداخلي ، ل خاص مال األم عفظ األموا : الثالث ، الرهن و كلvل شر اإلشهاد و الظهور و الوضوج : الثا فشر لاhلما والزكاد ، بت الناس دورام املال و الرواج أ : تعل املقصد الشرعي يف األموال مخس أمور ، أوشا و ، أسباا متلكه و هليصï طرق و الثرود وعدد شروطه و فعر املال أ ، اليت ترت إىل عفظ الضرورياة من قواعد كلياة الشريع العام و فحفظ األموال يمi أنواعها اساص ، مقاصد التصرفاة املالي : ) : ( المسأل الرابع احلقوق اليت تبتب عليها و مث شرج مقاصد وعكم أركام عقد النكاج آصرد النكاج القائم على عقد الزواج يvلا خيتلف على بقي صور اقبام الرتل باملرأد : املسال األوىل : تناوشا يف ثوث مسائل هي ، املصاهرد و القراب و فالزواج أصل تكوين النسب ، الشريع اإلسومي من gكأ مقاصد و ما يسمى بنظام األسرد فه و أ ، مقاصد أعكام العائل : ) 9 ( المسأل الثالث صلح عام ينتز احلق من صاعبه إال لضرورد م ال : القاعدد الثالث ، سلب احلق ضن تبت أنه ليس أهو له مقصد شرعي : القاعدد الثاني ، ما طلبه األصل أم احلق الواعد هvخأي صاعبه : القاعدد األوىل منها ، ض قواعد لنز احلق من أصحابه و مث اجللوس على اليمت و ، مثل القرع يف القسم سعي و درl الصف دوم عمل أ : املرتب التاسع ، لاhلما نوال احلق بالقراب بعد انقراص صاعبه مثل : املرتب الثامن ، نوال احلق بعوص : املرتب السابع ، الطوق مثو احلضان فهي ل م عند ، أم ينال احلق بالبتيض رvعتل اجلم من املراتب السابق : السادس املرتب ، اعبه عمل عق السبق يvلا مل يص : املرتب اسامس ، كام عقا عاما مثل الغنائم و سبق أ أمر مومvم يف الشريع إال ما و ه و ، احلق يvلا ينال بالقود مثل األسر : املرتب الرابع ، اجلهد و بالعمل يكوم السبق احلق يvلا يستوي فيه اجلمي و : املرتب الثالث ، االتتماعي و استحق بالوض الشرعي أ و ، ما كام قريبا من اvه : املرتب الثاني ، أصل اجلبل و احلق املستحق بالتكوين : املرتب األوىل : بتhف احلقوق عسب املوتب شا إىل تس مراتب ، احلقوق يف الشريع اإلسومي مقصد يعود مرد ثاني إىل ، مقصد الشريع تعيت أنوا احلقوق ألنوا مستحقيها : ) 8 ( المسأل الثاني 812

صفحة رقم (130) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 130
B 387 مرجع 1قباس ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - : 371 1قباسلا ص المرجع - 9 377 المرجع 1قباسلا ص - 8 دائن و gتلا دريع إضاع مال hغلا من عق وارل أ أم الععل : املقصد الراب ، ما مل تكن منافي ملقاصد أعلى ، وسائل انعقادها عسب رغب تعgتلما التوس يف : املقصد الثالث ، اإلشهاد لتمام صح هvه العقود و احليارد و نفس فيها الرضا التام وطيب الاشباط : املقصد الثا ، اساص و hثكتلا منها ملا فيها من املصلح العام : املقصد األول : ةاعgتلا املقاصد التالي أعم قاصد الشريع من عقود و ، العتق و احلبس و الوصي و التمليك هي من املصاحل احلاتي مثل اشب فجمي عقود ةاعgتلا اليت تقوم على ، مقاصد أعكام ةاعgتلا : ) : ( المسأل السابع الشروط اليت يدtت إال استعباد العامل و من مجي األسباا : الثامن ، لعامل آخر بي عقه و السماج له باست دام عمال آخرين أ و hفوت وسائل العمل للعامل : الساب ، hخأت دوم عوضه و التعجيل بالعطاء العامل أتره : السادس ، للعامل االستفادد كناف رائدد على ما يقتضيه العمل عور : اسامس ، مجي عقود العمل الجتب إال بالشرو فيها م ديدï آتال ابتداء العمل : الراب ، عدم استغول العامل من طر صاعب رأس املال إال حلات العمل املعقود عليه : الثالث ، األعمال أغتفر الغرر hسيلا يف مثل هvه و ، مقدار الربض و رأس املال و أ ، أتره و مقداره و العمل ببيام نوعه ضبط : الثاني ، املساقاد و hثكتلا من املعاموة املنعقدد على عمل األبدام مثل املزارع : التالي ، أوال يف باا العمل األمور تعل من مقاصد الشريع اإلسومي و ، صاعب رأس املال و عقوق العمال عفظ ، مقاصد الشريع يف املعاموة املنعقدد على عمل األبدام : ) 9 ( المسأل السادس العقود الصح يف و اvه مفهوم تديد للفساد و ، يvلا اختل منه بعض مقاصد الشريع : العقد الفاسد هو و ، كام موافقا للمقصود منه و يvلا استوىف مقاصد الشريع منه : فالعقد الصحيض هو ، علم املقاصد عر نيvه املصطلحت بتعريفاة تديدد تناسب ، الفساد و الصح : ) 8 ( المسأل الامس أم الينتز منه بدوم رضاه : الثالث ، الالشريع و اكتسبه تصرفا اليضر هhغب و متلكه أ أ م ي ك و م ص ا ع ب ا مل ا ل ع ر ا ل ت ص ر ف ي م ا : الثا ، املتعدد كا متلكه بوته صحيض و املالك الواعد أ 811

صفحة رقم (131) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 131
971 ر7ظنتلا 15دصاقملا محمد 1ن7سح مرجع 1قباس ص - 2 D9D المرجع 1قباسلا ص - : 935 ص 7 17فارقلا 1قورفلا مرجع 1قباس ج : رظن7 D57 المرجع 1قباسلا ص - 9 31D المرجع 1قباسلا ص - 8 أسسه وقواعده و ووض مبادئه ، إعادد بناء اvه العلم القواعد األصولي اليت شا عوق بعلم املقاصد واالستفادد منها يف و االعتفاط باملسائل : رابعا شرعها من اجلوانب اليت تستدعي دلك و تكرار بعض املسائل املرتبط ببعضها البعض : ثالثا اخل املالي و قوانت التجارد و نظام القضاء و شاكل نظام األسرد فجعلها على ، hتاسدلا املعاصرد و تقنت مقاصد الشريع على طريق األنظم احلديث : ثانيا مبابط و مباعثه بشكل متسلسل و وتعريفها وتقسيم موضوعاته مست دما املنهج االستقرائي التحليلي يف وض مصطلحاة علم املقاصد ، باجلوانب التطبيقي اعتمد الشيخ ابن عاشور منهجي علمي تقوم على الدراس النظري اليت ترتبط : أوال : ) 2 ( ن أهم هvه املميزاة ركvن ما يلي م و ، تقعيدا و تفريعا اhظنت و أصيو ن نيvلا مهدوا الطريق للبحث العلمي األكادميي يف اvه العلم اجلليل ت تعلته أعد يددcا ضيزاة و لقد امتار اإلمام الطاهر ابن عاشور يف ملثه ملوضوعاة علم املقاصد خبصائع : مميزاة البحث في المقاصد عند ابن عاشور رد اآلخرين إلصوج ومl األم و رتر املقتدي باجلناد : الثالث ، األم إرضاء ةcا عليه ملن االنتقام بت أفراد : الثا ، إصوج أفراد األم و تأديب اجلا : األول : أروش اجلناياة ثوث مقاصد هي و التعزير و القصاص و احلدود فمقصد الشريع من تشري نظام ، اليقصد منها النكاي بأعد و االعتداء و الفنت و أعواشا ملن اشرج نظامها يف مجي و املقصد من العقوباة يف الشريع إصوج عال األم : ) : ( المسأل التاسع ) 9 ( درء مفسدد و والي اسوف فما دوهنا إىل الوصي الحيل له أم يتصر إال بلi مصلض أ أم كل من ويل و ، دفعها إىل أصحاهبا و إظهار احلقوق اهvيفنتو و أعظم مقصد شا ه و ، بشكل عام نظام القضاء يف الشريع اإلسومي و ، الشهادد و مقاصد أعكام القضاء : ) 8 ( المسأل الثامن 812

صفحة رقم (132) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 132
B منهي عنه و اشيئاة املطلوب يف كل عمل مأمور به أ و الصفاة تعت و املقادير و صفاة ضبط ال و أعكام الشريع قائم على ديدï : التحديد و أساس الضبط األشكال و األ اء ال hغتت hغتب و فاألعكام hغتت hغتب املعا د احلقائق ، املبا و ليس باأللفاط و األوصا و باملعا فأعكام الشريع اإلسومي تتعلق : املبا و املعا الاأللفاط و أساس األعكام األوصا العور عرمانه منه إال ملق شرعي و ، اكتسبه بالطرق دgتعلما شرعا عق عقه يvلا إعطاء كل دي و ، فقد تاءة مجي أعكام الشريع حلفظ عقوق الناس : أساس احلقوق عارص مينعه من التصر و ودوم وتود مان أ ، هنوtش دوم طلب موافق أعد و أم يتمكن الفرد من التصر يف نفسه و ه و : أساس احلري الشرعي و الطبيع اجلبلي أ و مثل األسباا الفطرد أ إال ألسباا متن املساواد ، دين ال و العرق و اللوم و األصل أنه الفرق بينهم بسبب اجلنس ، الناس أمام أعكام الشريع سواء : أساس املساواد العرج و يسر دوم مشق و أعكام الشريع بسهول اهhغت كا يوافق و مكام كسايرد أعوال الناس أ و فهي صاحل لكل رمام : أساس عموم الشريع ، فالتشري كله تلب للمصاحل يمi أنواعها ، دف مفاسد و أعكام الشريع مبني على تلب مصاحل أ : درأ املفاسد و أساس تلب املصاحل الثقافي و السياسي االقتصادي و االتتماعي عياهتم ج موtش صو و نظام األم العام بتصريف أعمال الناس : أساس عفظ النظام فالسماع اvبه املفهوم من gكأ مقاصد الشريع ، اعتدال الشريع اإلسومي يف مجي األعكام و توسط و يسر و سهول عفظ : أساس السماع اليت مل يدخل عليها hيغت أفسد أصلها و العقلي الصحيح و النفسي و ي البيولوت يشمل الفطرد و عليها اإلنسام الطبيع يvلا خلق ال و النظام عفظ : أساس الفطرد : عند ابن عاشور هي علم املقاصد الشريع هvه األسس اليت بنيت عليها مقاصد و ميكن أم توض كأصول وgك لقواعد املقاصد ، اإلسومي يدد لعلم املقاصد است لصها من اسصائع العام للشريع أقام أسس تد : خامسا 813

صفحة رقم (133) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)

رابط ص 133
B 91 المرجع 1قباسلا ص - 1 91 المرجع 1قباسلا ص - 2 98 ر 91 المرجع 1قباسلا ص : مثل موضوع الحسن 1حبقلاو والقضاء 1ردقلاو رظن7 - : D8 المرجع 1قباسلا ص - 9 3D ص مرجع 1قباس مقاصد ةع7رشلا ة7ملاسلإا 1اهمراكمو عالل 17سافلا - 8 أسباا االختو و ، خصصها لوتتهاد : الثمنت و املسأل الرابع لي لع يف hخلأا إىل ، سد عيرvلا و العمل و العر و العادد و عمل أهل املدين و الطويف يف املصلح بهvم و املصلح املرسل و مراعاد اسو و االستحسام و الشرائ السابق و االستصحاا و االستدالل و القياس و اإلمجا و السن و القرآم : يف املسأل األربعت من الكتاا يعاجل أصول الشرع و ) 1 ( والفطرد ) 2 ( العدل و العقل قد تعل اإلسوم دين و ، ) : ( صلتها بعلم املقاصد بعيدد و كومي العوق شا اhثك كوضو املقاصد مث تناول قضايا ) 9 ( مث عر العدال وتعلها من مقاصد الشريع ، عفظ النظام فيها و عمارد األرص فجعل املقصد العام للشريع ، املقاصد الشرعي يف اإلسوم : ) 8 ( العشرين و املسأل التاسع و ووسائل تطوره بشكل عام القانوم مث تناول موضو تاريخ ، اإلنسام مث دكر تقسيم املقاصد عند الشاطو باختصار شديد أم غاي الشريع هي مصلح و ديدï أسس التشري اإلسومي و تعريف الفطرد و مقاصد الشريع بدئها بتعريف ، درسا و خانت مسأل و عاجل فيه أكثر من أربع : القسم األول ، نيvلا كتبوا يف اvه العلم يتجاور مجي و تاء يف مقدمته أنه أراد أم يكمل مشرو اإلمام الشاطو يف علم املقاصد قسمت تعل كل قسم عومl من الدروس و مقدم قسمه إىل و قد تناول فيه موضوعاة لتلف حمورها األساسي مقاصد الشريع اإلسومي و علم املقاصد نظريته يف و أفكاره و مكارمها يvلا ضمنه آرائه و مقاصد الشريع اإلسومي : الشريع بكتابه املوسوم بـ قد ساهم يف تطوير البحث العلمي يف مقاصد و ، األقصى املعاصرين للشيخ الطاهر ابن عاشور األستاد عول الفاسي من علماء املغرا : عند عول الفاسي قواعد المقاصد - 8 814
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عتيق موسى (2011). «قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عتيق موسى. (2011). قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=328

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع