صفحة رقم (122) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 191 المرجع 1قباسلا ص - 4 198 المرجع 1قباسلا ص - 3 198 المرجع 1قباسلا ص - 2 191 المرجع 1قباسلا ص - 1 199 المرجع 1قباسلا ص - 2 1D1 ص مرجع 1قباس 1ة7ملاسلإا مقاصد ةع7رشلا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : 1D8 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 1D9 المرجع 1قباسلا ص - 8 السن و القرآم يسرها باستقراء و استدل على اع الشريع و ، اليسر و التوسط و العدل و فأرتعها إىل معىن االعتدال ) 4 ( فساد و إىل ضرر أ اليت التفضي و ، السهول اكمودد فيما يظن الناس فيه التشديد : بأهنا فعر السماع ، gكأ مقاصدها و السماع أول أوصا الشريع : ) 3 ( المسأل الثالث العظيم و الطبيعي من مقاصد الشريع اإلسومي العام البيولوتي العقلي و و عفظ الفطرد النفسي تعل الطاهر ابن عاشور قد و ، ) 2 ( العاداة الفاسدد و هي احلال اليت خلق العليها عقل اإلنسام ساملا من االختوط بالرعوناة و ، ) 1 ( األفاضل و أ إما شهادد العلماء و إما األكثر و أوتب التصديق هبا إما شهادد الكل ، آراء مشهورد حممودد و فالفطرد الصادق هي مقدماة و ، ) 2 ( عقو و باطنا تسدا و ظاهرا ، يvلا أوتد ن اليف كل للوق النظام : ف ع ر ا ل ف ط ر د ب أ هن ا ، بناء املقاصد على وصف الشريع بالفطرد : ) : ( المسأل الثاني ) 9 ( عليه عدم بناء أعكام فقهي و العمل به يف الوعظ و تأويلها أ و الشريع منها عب إثباهتا يف قسم التعبدي أ وقد قرر أم ما تاء يف ، شرعها بأمثل مث ، الاعتبار شا يف الشر و اليت العقيق شا يف الواق اسارتي مث دكر النو الثالث من املقاصد العام وهي املقاصد املتوع ، أمثلتها من الفرو الفقهي و تطبيقاهتا شرج كل شرط من هvه الشروط على عدا م دكر و ، االطراد و ، االنضباط و ، الظهور و ، الثبوة : التالي الشروط قد اشبط يف هvه املعا عا تكوم مقاصد شرعي و ، عرفي خاص و الثا إىل عرفي عام 822
صفحة رقم (123) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 111 المرجع 1قباسلا ص - 1 181 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 2 178 المرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر ابن 1روشاع - : 111 ص 1 ج مرجع 1قباس 1تاقفاوملا 17بطاشلا - 9 178 المرجع 1قباسلا ص - 8 : طلب الشريع لتحصيلها على قسمت يقسم الشيخ ابن عاشور املصلح باعتبار ، طلب الشريع للمصاحل : ) 1 ( المسأل السادس ) 2 ( فالتشري كله تلب مصاحل ، مصلض العكس صحيض بأم تشري درء املفاسد ليس فيه إضاع و ، تلب املصاحل ليس فيه ليصï مفسدد بأم تشري : مث قرر قاعدد عظيم املفسدد و لكن موتودد يف ثنايا ملثهم للمصلح و الشيخ ابن عاشور إم مل اهركvي اإلمامت كما فال و هي شروط و ، التعارص و هبا املصلح على املفسدد عند االتتما أ ليحدد الشروط اليت ترتض ، املصلح اسالص اليت التشوهبا شائب و ليثبت وتود املفسدد ، الشاطو و دكر كوم العز بن عبد السوم و املفسدد اسالص و ويف هvه املسأل تعرص لوتود املصلح تقtلما و ، املفسدد الدائم و املصلح : خول التعريف إىل قسمت أيضا املفسدد من و قد قسم املصلض و ، هي ما فيه نف اآلعاد و : مصلح خاص و هي ما فيه صوج األم و : مصلح عام ، وقسم املصلح إىل قسمت ، لمعاد و للجمهور أ ، غالبا و أ ي ا ل ض ر د ا ئ م ا أ ، الفساد وصف للفعل حيصل به : هي أما اصطوعا املفسدد فهي ما قابل املصلح : املفسدد لغ بقوله مث عر ، لمعاد و غالبا للجمهور أ و وصف للفعل حيصل به الصوج، أي النف منه دائما أ : بأهنا نعرفها أما اصطوعا » صيغ املفعل الدال على اسم املكام يvلا يكثر فيه ما منه اشتقاقه اشتقت شا : فعر املصلح لغ بقوله ، املفسدد و بيام املصلح : ) : ( المسال الامس ) 9 ( فساده و أ ما به صوج العامل : يvلا gع عنه الشاطو بقوله و ه و ، دف املفاسد عنها و عمله بلi مصاحلها و عقله و صوج الفرد بصوج قلبه و ، بصوج الفرد العلمي للناس و السياسي و االقتصادي و االتتماعي صوج موtش احلياد و عفظ نظام األم و ه و ، املقصد العام من التشري : ) 8 ( المسأل الرابع 823
صفحة رقم (124) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
D78 ص 8 1احلا باب الخطبة 7ف ما7أ 14نم ج أخرجه 15راخبلا كتاب - 2 91 سورة 1ةنحتمملا ة74ا رقم - : 111 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 118 المرجع 1قباسلا ص - 8 هي ارتباط املقاصد باحلدود و مث بت الشبه اليت تعلت العلماء يعدوهنما من الضرورياة ، احلاتياة عله عفظ العرص أيضا من وت ، اهhغ تعد من احلاتياة و شرعت له من أعكام األنكح والزنا ما ألم عفظ انتساا النسل إىل أصله و ، اعباضه على اعتبار عفظ النسب من الضرورياة ) 2 ( يف بلدكم اvه ، يومكم اvه يف شهركم اvه كحرم ، عرام أعراضكم بينكم و أموالكم و إم دماءكم : يvلا قال فيه - صلى العليه وسلم - النو ميكن أم نضيف إليها عديث و ) : ( ق يقتلن أوالدهن واليأتت ببهتام يفبينه بت أيديهن وأرتلهن يزنت والال و اي أيها النو إدا تاءك ةانمtلما يبايعنك عل أم اليشركن بالشيئا واليسرقن : تعاىل استدالله على عفظ الضرورياة بقوله : إال املسائل التالي ، منها شرعا وافيا مل يأيت فيها ديدi ركvي عاتي ينيسïو فشرج كل واعد و ضروري : فهي تنقسم باعتبار آثارها يف قوام األم إىل ثوث أقسام ، أنوا املقاصد بالتفصيل دكر فيه و املصاحل املقصودد من التشري أنوا : ) 9 ( المسأل السابع ) 8 ( مراعاد الفطرد : وخامسها ، األصل على الفر تقدم : رابعها و ، تقدم ما طلبه الشار طلبا حمثول : وثالثها ، تقدم إنقاد األنفس على إنقاد األموال : وثانيها ، أوشا أعي ما يبتب على املصلح : هي شروط البتيض بينها عند ابن عاشور و ، تساوو الت hي إدا و ، فسدتت درأ أرتض امل و ، الطريق الشرعي تقدم أرتض املصلحتت : العز بن عبد السوم مث شرعها بقاعدد ، ما تعارضت املصلحتام رتحت املصلح العظمى : فأكد قاعدد ، املصلحتت خاص دفعه إىل معاجل موضو تعارص و عام وتقسيمه للمصاحل مصاحل كفائي و ، مصاحل عيني : هvه املصاحل تنقسم أيضا إىل قسمت و ، التأكيد عليه و يvلا تاءة الشريع بطلبه و اvهو القسم ه ، املصاحل العمومي و توسي الطرقاة : مثل ، ما ليس فيه عظوط للمكلفت ظاهرد شم : الثا إرال موان عصوله و املفاسد عنه يكتفي برف و ، اvه القسم اليتجه إليه طلب الشار بالتحصيل و ، إتيام النساء و ، تناول الطعام : مثل ، خفي و الغريزد ظاهرد أ و عظوط للمكلف باجلبل املصاحل ما يكوم فيه : األول 824
صفحة رقم (125) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 89D المرجع 1قباسلا ص - 2 8D8 1قباس ص المرجع ال - 1 8D5 المرجع 1قباسلا ص - 2 838 المرجع 1قباسلا ص - : 839 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 351 وص 838 وص 813 مرجع 1قباسلا ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع : رظن7 99D ص 3 1مكاحلاو كتاب 1ةمعطلأا ج 118 ص 3 ج 1 كتاب 1ة7رشلأا 7نقرادلا أخرجه - 8 رائ الفساد فالم الشريع فكما تسد د ، بعض القواعد األصولي و بقواعد تعارص املقاصد عوق ئارvلا مث بت ، تقسيم شهاا الدين القرايف ئارvل و ، دكر الفرق بينها وبت احليل و ، يدtت إىل فساد gتعم هي إبطال األعمال املباع اليت : عرفها بقوله ، سد ئارvلا : ) 2 ( المسال الامس عشرد دوم إضاف ركvت الشاطو هhفاvلم قد أورد كوم اإلمام و ، عوقتها باملقاصد الشرعي و وتناول فيها أعكام احليل ، احلكم املقصودد شرعا م سلبه احلكم ، التحيل على إظهار العمل يف صورد مشروع : ) 1 ( المسأل الرابع عشرد إعاشم للنوعت الباقيت و عملهم بالنو األول من أنوا القياس و هتمامهم الفقهاء ا وقد عاا الشيخ ابن عاشور على ، مفسدد و هي نوعام مصلح و كلياة عالي يناها مقاصد عالي إم كانت األوصا و ، إم كانت أوصافا كلياة يناها مقاصد قريب مثل عفظ العقل و اإلسكار، أم األعكام منوط بأوصا فالم كانت تلك األوصا فرعي وتزئي قريب يناها علل مثل و أم و ، املقاصد و أعكام الشريع قابل للقياس عليها باعتبار العلل : ) 2 ( المسأل الثالث عشرد هvه قضي مل يأيت فيها بأمر تديد و ) : ( يكن لوتود االسم اعتبار فالدا hغت املسمى مل ، الشرعي مطابقتها للمعا امللحوظ شرعا يف مسمياهتا عند وض املصطلحاة كلvل فالم األ اء الشرعي اnإ gتعت باعتبار و ، األشكال و اشبكت يف األ اء أ و ل و عقائقها الشرعي األشكال والميكن صرفها إىل اهhغ إدا اختلفت و األعكام الشرعي مرتبط باملعا الشرعي ل اء أم و ، أشكال و أوصا البأ اء و نوط األعكام الشرعي كعام : ) 9 ( المسأل الثاني عشرد ) 8 ( سكت عن أشياء رمح بكم hغ نسيام فو تسألوا عنها و ، عرم أشياء فو تنتهكوها و ، تضيعوها فرص فرائض فو و ، إ م ا ل ع د ع د و د ا ف و ت ع ت د و ه ا : - وسلم صلى العليه - لقوله ، يف الشريع 810
صفحة رقم (126) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 885 المرجع 1قباسلا ص - : 879 مرجع 1قباسلا ص ال - 9 879 ص 1 مرجع سابق مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا حمد الطاھر بن 1روشاع - 8 فالرخص عند ابن عاشور تدخل الضروراة وتدخل أيضا احلاتياة بقدر ما هققï من املصاحل ، إليه احلاتاة ألم املصلح العام مثل الضرورد اساص و دhث بقدر ما تدع األموال إلعياء نفوس ك غصب و ، استعمال احلرام إدا انعدم احلول يف بود الكفر و ، الكراء دبtلما : الرخص تقtلما ركvف منها أما أمثل فأصبحت من املباعاة بالطراد ، املساقاد املسثناة من املن و املغارس و م ث ل ا ل س ل م ، احلاتي مث دكر أمثل الرخص العام اليت تدخل يف قسم ، الفقهاء بسبب األمثل الفقهي اليت انهوركvي للرخص واختصاصها األفراد بالرخص خطأ شائ عند ، تكوم عام و الضرورد تكوم خاص و ألم املشق ، عام تقtم و عام و قسمها إىل خاص ، فبعد أم عرفها ، الرخص : ) : ( ل الثامن عشرد المسا مل تبك للمكلفت ارvع hصقتلل يف تطبيقها فشرع الرخع : الثالث جتلب التيسر املشق : فالقاعدد تقول ، أهنا تعمد إىل hيغت األعكام من الصعوب إىل السهول عند الضرورد : الثا hسيتلا يف الغالب م الشريع مبني على رف احلرج و أعكا : أعدها ، الشريع ثوث مظاهر hسيتلل يف و ، التسهيل الرمح و و مسلك hسيتلا و فه : أما املسلك الثا ، الصرام و مسلك احلزم : املسلك األول و ه اvه و ، القضاد vيفنتل األعكام و است دام الوالد و املوعظ و البغيب و يمi الوسائل بالبهيب تطبيقها و ، ن ف و د ا ل ت ش ر ي و ا ع ب ا م ه ب ا ل ش د د ت ا ر د و ا ل ر مح أ خ ر و : ) 9 ( عشرد المسأل السابع مساع و اإلعاط فيما يلزمه عدود و التحديد : الوسيل السادس ، مكوناة العقود ماهياة و تعت صفاة : الوسيل اسامس ، املواقيت و ديدï التقيت : الوسيل الرابع ، العدد و بالكمي ديدï املقادير : الوسيل الثالث ، درl ققï االسم تبتب عليه اآلثار الشرعي : الوسيل الثاني ، االشتباه املعا متيزا اليقبل و االنضباط بتميز املاهياة : الوسيل األوىل : والتحديد يف الشريع فوتدها كما يلي مث استقرأ ابن عاشور طرق االنضباط ، اليستثىن من دلك إال أعكام قليل و ، عدود و وفق ضوابط فجمي أعكامها تاءة ، التحديد و نوط التشري بالضبط : ) 8 ( المسال السادس عشرد يف ملث هvه املسأل مل يأيت الشيخ ابن عاشور بأمر تديد و ، vخلأا باالعتياط : املسائل بقاعدد عوق هvه و ، اتب وو اليتم الواتب إال به فه ما : أيضا تفتض درائ املصاحل من باا القاع األصولي 818
صفحة رقم (127) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
358 1قباس ص المرجع ال - 2 35D المرجع 1قباسلا ص - 1 359 المرجع 1قباسلا ص - 2 819 مرجع 1قباسلا ص ال - : 819 وص 815 المرجع 1قباسلا ص - 9 883 مرجع 1قباس ص ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مقاصد محمد الطاھر بن 1روشاع - 8 مث دعا العلماء إىل تكوين مl لوتتهاد املعاصر ، الشرعي يف القضايا اليت جاتï إىل اتتهاد تديد ففتض فيه باا االتتهاد وفق املقاصد ، واتب االتتهاد : ) 2 ( المسأل الثالث والعشرين له اvه تكرار العات و رت مرد أخرو إىل موضو الرخص يف عق األم بشكل عام ، مطمئن البال أم تكوم قوي مرهوب اجلانب : مقصد الشريع من نظام األم : ) 1 ( العشرين و المسأل الثاني الطائل من ملثها هنا و العوق شا باملقاصد هvه مسأل و ، ما شاهبها و أما املعاموة فلم تأيت مفصل إال يف أعكام املواريث أ ، املكام يف العموم و اة اليت ال hغتت hغتب الزمام أعكام العباد و إىل hيغت وه ما فرعت فيه بالتفصيل ما الحيتاج أغلب و ، مقصد الشريع جتنب التفري يف وقت التشري : ) 2 ( العشروم و المسأل الواعدد شروط ظفï مصاحل الشريع كل دلك وفق و ، عري العمل و ، عري الرأي و ، عري االعتقاد : مث دكر بعض أنوا احلري مثل األسر تود منه يف ةاعمتcا ما عدا عملت على القضاء على ما كام مو و العبودي و مجي أسباا الرق كلvل أبطلت ن أهم مقاصد الشريع اإلسومي و احلري م و ، ) : ( هنوtش كما يشاء دوم معارص و نفسه متكن الش ع من التصر يف : هي و أ - هنوtش باألصال تصرفا اليتوقف على رضا أعد هhغ أم يكوم تصر الش ع العاقل يف : عرفها بقوله ، احلري : ) 9 ( المسأل العشروم عشرد القضاء و فما ضعف يف النفوس اسند vيفنت الشريع إىل السلطام األصل و أم الوار الدية ه و ، تفصيو و سائل تطبيقها ليزيدها شرعا و ليكرر الكوم عن vيفنت الشريع يعود يف هvه املسأل ، سلطاني و ديني و تبلي ، مراتب الوار : ) 8 ( المسأل التاسع عشرد 819
صفحة رقم (128) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 397 المرجع 1قباسلا ص - 1 398 المرجع 1قباسلا ص - 2 39D المرجع 1قباسلا ص - : 398 ص 1قباس المرجع المقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 9 399 المرجع 1قباسلا ص - 8 فللمكلف اسيار فالدا تساوة الوسائل ، واعد يقدم أقوو الوسائل اليت حيصل هبا املقصد كامو راس ا عاتو ميسورا إدا تعددة الوسائل إىل قيقï مقصد و ، تبار املقصد سقط اعتبار الوسيل أنه إدا سقط اع و ، املقاصد مث قرر أم الوسائل يف الدرت الثاني بعد ، كصيغ العقود وألفاظها يد معناها ما يف و املان و الشروط و األسباا : تعل من الوسائل و ، ) 1 ( شرعت ألم هبا ليصï أعكام أخرو فهي األعكام اليت : بقوله ، و ) 2 ( - املفاسد و أي املصاحل هي الطرق املفضي إليها : الوسائل بقوله عر و ما اتتم فيه احلقام و ، وله عوق ملقوق العبد ، تعاىل منها المث بت ما له عوق ملقوق ، اساص و والكيفياة املقصودد للشار لتحقيق مقاصد الناس النافع العام وقد خصع القسم الثالث من الكتاا ملعرف املقاصد الشرعي اساص يف أبواا املعاموة قد فصل القسم األول يف القسمت السابقت من الكتاا و ، نفس تقسيم اإلمام الشاطو و ه مقاصد الناس و ، مقاصد الشر : ، مث قسم املقاصد إىل قسمت عا ) : ( على السعي إليها امتثاال لمï و أ ، اليت تسعى النفوس إىل اهليصï كساعي شا ، التصرفاة املقصودد اتهاvل و هي األعمال : بقوله و ، ) 9 ( املفاسد يف أنفسها و املقاصد هي املتضمن املصاحل : فعر املقاصد بقوله الشاطو و القرايف و السوم وكرر فيها كوم العز بن عبد ، وسائل و مقاصد : ، املفاسد ضربام و وتبعا شا تكوم املصاحل ، وسائل و مقاصد : أعكام املعاموة التشريعي بالنسب إىل تصرفاة األم مرتبتام : المسأل األولى م مهد شا يف مباعث القسم السابق علم املقاصد بعد أ القسم يvلا بدأ ينظر فيه لقواعد و ه اvه و ، وسائل و مقاصد : املعاموة يف توتيه األعكام التشريعي إليها مرتبتام ، بالبحث املسائل التالي ل فيها وتناو ، مقاصد التشري اساص بأنوا املعاموة بت الناس : ) 8 ( القسم الثالث 81:
صفحة رقم (129) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 3D5 ص 1 المرجع السابق - : 85D وص 385 مرجع 1قباس ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - 9 319 ص المرجع 1قباسلا - 8 أم خيتع : أوال : االكتساا لتحقيق املقاصد التالي و إثباة األموال ألصحاهبا بالتملك أ : الراب ، قوانت نظام األسواق و ، الدولي و بسن القوانت التجاري الداخلي ، ل خاص مال األم عفظ األموا : الثالث ، الرهن و كلvل شر اإلشهاد و الظهور و الوضوج : الثا فشر لاhلما والزكاد ، بت الناس دورام املال و الرواج أ : تعل املقصد الشرعي يف األموال مخس أمور ، أوشا و ، أسباا متلكه و هليصï طرق و الثرود وعدد شروطه و فعر املال أ ، اليت ترت إىل عفظ الضرورياة من قواعد كلياة الشريع العام و فحفظ األموال يمi أنواعها اساص ، مقاصد التصرفاة املالي : ) : ( المسأل الرابع احلقوق اليت تبتب عليها و مث شرج مقاصد وعكم أركام عقد النكاج آصرد النكاج القائم على عقد الزواج يvلا خيتلف على بقي صور اقبام الرتل باملرأد : املسال األوىل : تناوشا يف ثوث مسائل هي ، املصاهرد و القراب و فالزواج أصل تكوين النسب ، الشريع اإلسومي من gكأ مقاصد و ما يسمى بنظام األسرد فه و أ ، مقاصد أعكام العائل : ) 9 ( المسأل الثالث صلح عام ينتز احلق من صاعبه إال لضرورد م ال : القاعدد الثالث ، سلب احلق ضن تبت أنه ليس أهو له مقصد شرعي : القاعدد الثاني ، ما طلبه األصل أم احلق الواعد هvخأي صاعبه : القاعدد األوىل منها ، ض قواعد لنز احلق من أصحابه و مث اجللوس على اليمت و ، مثل القرع يف القسم سعي و درl الصف دوم عمل أ : املرتب التاسع ، لاhلما نوال احلق بالقراب بعد انقراص صاعبه مثل : املرتب الثامن ، نوال احلق بعوص : املرتب السابع ، الطوق مثو احلضان فهي ل م عند ، أم ينال احلق بالبتيض رvعتل اجلم من املراتب السابق : السادس املرتب ، اعبه عمل عق السبق يvلا مل يص : املرتب اسامس ، كام عقا عاما مثل الغنائم و سبق أ أمر مومvم يف الشريع إال ما و ه و ، احلق يvلا ينال بالقود مثل األسر : املرتب الرابع ، اجلهد و بالعمل يكوم السبق احلق يvلا يستوي فيه اجلمي و : املرتب الثالث ، االتتماعي و استحق بالوض الشرعي أ و ، ما كام قريبا من اvه : املرتب الثاني ، أصل اجلبل و احلق املستحق بالتكوين : املرتب األوىل : بتhف احلقوق عسب املوتب شا إىل تس مراتب ، احلقوق يف الشريع اإلسومي مقصد يعود مرد ثاني إىل ، مقصد الشريع تعيت أنوا احلقوق ألنوا مستحقيها : ) 8 ( المسأل الثاني 812
صفحة رقم (130) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 387 مرجع 1قباس ص مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا محمد الطاھر بن 1روشاع - : 371 1قباسلا ص المرجع - 9 377 المرجع 1قباسلا ص - 8 دائن و gتلا دريع إضاع مال hغلا من عق وارل أ أم الععل : املقصد الراب ، ما مل تكن منافي ملقاصد أعلى ، وسائل انعقادها عسب رغب تعgتلما التوس يف : املقصد الثالث ، اإلشهاد لتمام صح هvه العقود و احليارد و نفس فيها الرضا التام وطيب الاشباط : املقصد الثا ، اساص و hثكتلا منها ملا فيها من املصلح العام : املقصد األول : ةاعgتلا املقاصد التالي أعم قاصد الشريع من عقود و ، العتق و احلبس و الوصي و التمليك هي من املصاحل احلاتي مثل اشب فجمي عقود ةاعgتلا اليت تقوم على ، مقاصد أعكام ةاعgتلا : ) : ( المسأل السابع الشروط اليت يدtت إال استعباد العامل و من مجي األسباا : الثامن ، لعامل آخر بي عقه و السماج له باست دام عمال آخرين أ و hفوت وسائل العمل للعامل : الساب ، hخأت دوم عوضه و التعجيل بالعطاء العامل أتره : السادس ، للعامل االستفادد كناف رائدد على ما يقتضيه العمل عور : اسامس ، مجي عقود العمل الجتب إال بالشرو فيها م ديدï آتال ابتداء العمل : الراب ، عدم استغول العامل من طر صاعب رأس املال إال حلات العمل املعقود عليه : الثالث ، األعمال أغتفر الغرر hسيلا يف مثل هvه و ، مقدار الربض و رأس املال و أ ، أتره و مقداره و العمل ببيام نوعه ضبط : الثاني ، املساقاد و hثكتلا من املعاموة املنعقدد على عمل األبدام مثل املزارع : التالي ، أوال يف باا العمل األمور تعل من مقاصد الشريع اإلسومي و ، صاعب رأس املال و عقوق العمال عفظ ، مقاصد الشريع يف املعاموة املنعقدد على عمل األبدام : ) 9 ( المسأل السادس العقود الصح يف و اvه مفهوم تديد للفساد و ، يvلا اختل منه بعض مقاصد الشريع : العقد الفاسد هو و ، كام موافقا للمقصود منه و يvلا استوىف مقاصد الشريع منه : فالعقد الصحيض هو ، علم املقاصد عر نيvه املصطلحت بتعريفاة تديدد تناسب ، الفساد و الصح : ) 8 ( المسأل الامس أم الينتز منه بدوم رضاه : الثالث ، الالشريع و اكتسبه تصرفا اليضر هhغب و متلكه أ أ م ي ك و م ص ا ع ب ا مل ا ل ع ر ا ل ت ص ر ف ي م ا : الثا ، املتعدد كا متلكه بوته صحيض و املالك الواعد أ 811
صفحة رقم (131) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
971 ر7ظنتلا 15دصاقملا محمد 1ن7سح مرجع 1قباس ص - 2 D9D المرجع 1قباسلا ص - : 935 ص 7 17فارقلا 1قورفلا مرجع 1قباس ج : رظن7 D57 المرجع 1قباسلا ص - 9 31D المرجع 1قباسلا ص - 8 أسسه وقواعده و ووض مبادئه ، إعادد بناء اvه العلم القواعد األصولي اليت شا عوق بعلم املقاصد واالستفادد منها يف و االعتفاط باملسائل : رابعا شرعها من اجلوانب اليت تستدعي دلك و تكرار بعض املسائل املرتبط ببعضها البعض : ثالثا اخل املالي و قوانت التجارد و نظام القضاء و شاكل نظام األسرد فجعلها على ، hتاسدلا املعاصرد و تقنت مقاصد الشريع على طريق األنظم احلديث : ثانيا مبابط و مباعثه بشكل متسلسل و وتعريفها وتقسيم موضوعاته مست دما املنهج االستقرائي التحليلي يف وض مصطلحاة علم املقاصد ، باجلوانب التطبيقي اعتمد الشيخ ابن عاشور منهجي علمي تقوم على الدراس النظري اليت ترتبط : أوال : ) 2 ( ن أهم هvه املميزاة ركvن ما يلي م و ، تقعيدا و تفريعا اhظنت و أصيو ن نيvلا مهدوا الطريق للبحث العلمي األكادميي يف اvه العلم اجلليل ت تعلته أعد يددcا ضيزاة و لقد امتار اإلمام الطاهر ابن عاشور يف ملثه ملوضوعاة علم املقاصد خبصائع : مميزاة البحث في المقاصد عند ابن عاشور رد اآلخرين إلصوج ومl األم و رتر املقتدي باجلناد : الثالث ، األم إرضاء ةcا عليه ملن االنتقام بت أفراد : الثا ، إصوج أفراد األم و تأديب اجلا : األول : أروش اجلناياة ثوث مقاصد هي و التعزير و القصاص و احلدود فمقصد الشريع من تشري نظام ، اليقصد منها النكاي بأعد و االعتداء و الفنت و أعواشا ملن اشرج نظامها يف مجي و املقصد من العقوباة يف الشريع إصوج عال األم : ) : ( المسأل التاسع ) 9 ( درء مفسدد و والي اسوف فما دوهنا إىل الوصي الحيل له أم يتصر إال بلi مصلض أ أم كل من ويل و ، دفعها إىل أصحاهبا و إظهار احلقوق اهvيفنتو و أعظم مقصد شا ه و ، بشكل عام نظام القضاء يف الشريع اإلسومي و ، الشهادد و مقاصد أعكام القضاء : ) 8 ( المسأل الثامن 812
صفحة رقم (132) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B منهي عنه و اشيئاة املطلوب يف كل عمل مأمور به أ و الصفاة تعت و املقادير و صفاة ضبط ال و أعكام الشريع قائم على ديدï : التحديد و أساس الضبط األشكال و األ اء ال hغتت hغتب و فاألعكام hغتت hغتب املعا د احلقائق ، املبا و ليس باأللفاط و األوصا و باملعا فأعكام الشريع اإلسومي تتعلق : املبا و املعا الاأللفاط و أساس األعكام األوصا العور عرمانه منه إال ملق شرعي و ، اكتسبه بالطرق دgتعلما شرعا عق عقه يvلا إعطاء كل دي و ، فقد تاءة مجي أعكام الشريع حلفظ عقوق الناس : أساس احلقوق عارص مينعه من التصر و ودوم وتود مان أ ، هنوtش دوم طلب موافق أعد و أم يتمكن الفرد من التصر يف نفسه و ه و : أساس احلري الشرعي و الطبيع اجلبلي أ و مثل األسباا الفطرد أ إال ألسباا متن املساواد ، دين ال و العرق و اللوم و األصل أنه الفرق بينهم بسبب اجلنس ، الناس أمام أعكام الشريع سواء : أساس املساواد العرج و يسر دوم مشق و أعكام الشريع بسهول اهhغت كا يوافق و مكام كسايرد أعوال الناس أ و فهي صاحل لكل رمام : أساس عموم الشريع ، فالتشري كله تلب للمصاحل يمi أنواعها ، دف مفاسد و أعكام الشريع مبني على تلب مصاحل أ : درأ املفاسد و أساس تلب املصاحل الثقافي و السياسي االقتصادي و االتتماعي عياهتم ج موtش صو و نظام األم العام بتصريف أعمال الناس : أساس عفظ النظام فالسماع اvبه املفهوم من gكأ مقاصد الشريع ، اعتدال الشريع اإلسومي يف مجي األعكام و توسط و يسر و سهول عفظ : أساس السماع اليت مل يدخل عليها hيغت أفسد أصلها و العقلي الصحيح و النفسي و ي البيولوت يشمل الفطرد و عليها اإلنسام الطبيع يvلا خلق ال و النظام عفظ : أساس الفطرد : عند ابن عاشور هي علم املقاصد الشريع هvه األسس اليت بنيت عليها مقاصد و ميكن أم توض كأصول وgك لقواعد املقاصد ، اإلسومي يدد لعلم املقاصد است لصها من اسصائع العام للشريع أقام أسس تد : خامسا 813
صفحة رقم (133) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 91 المرجع 1قباسلا ص - 1 91 المرجع 1قباسلا ص - 2 98 ر 91 المرجع 1قباسلا ص : مثل موضوع الحسن 1حبقلاو والقضاء 1ردقلاو رظن7 - : D8 المرجع 1قباسلا ص - 9 3D ص مرجع 1قباس مقاصد ةع7رشلا ة7ملاسلإا 1اهمراكمو عالل 17سافلا - 8 أسباا االختو و ، خصصها لوتتهاد : الثمنت و املسأل الرابع لي لع يف hخلأا إىل ، سد عيرvلا و العمل و العر و العادد و عمل أهل املدين و الطويف يف املصلح بهvم و املصلح املرسل و مراعاد اسو و االستحسام و الشرائ السابق و االستصحاا و االستدالل و القياس و اإلمجا و السن و القرآم : يف املسأل األربعت من الكتاا يعاجل أصول الشرع و ) 1 ( والفطرد ) 2 ( العدل و العقل قد تعل اإلسوم دين و ، ) : ( صلتها بعلم املقاصد بعيدد و كومي العوق شا اhثك كوضو املقاصد مث تناول قضايا ) 9 ( مث عر العدال وتعلها من مقاصد الشريع ، عفظ النظام فيها و عمارد األرص فجعل املقصد العام للشريع ، املقاصد الشرعي يف اإلسوم : ) 8 ( العشرين و املسأل التاسع و ووسائل تطوره بشكل عام القانوم مث تناول موضو تاريخ ، اإلنسام مث دكر تقسيم املقاصد عند الشاطو باختصار شديد أم غاي الشريع هي مصلح و ديدï أسس التشري اإلسومي و تعريف الفطرد و مقاصد الشريع بدئها بتعريف ، درسا و خانت مسأل و عاجل فيه أكثر من أربع : القسم األول ، نيvلا كتبوا يف اvه العلم يتجاور مجي و تاء يف مقدمته أنه أراد أم يكمل مشرو اإلمام الشاطو يف علم املقاصد قسمت تعل كل قسم عومl من الدروس و مقدم قسمه إىل و قد تناول فيه موضوعاة لتلف حمورها األساسي مقاصد الشريع اإلسومي و علم املقاصد نظريته يف و أفكاره و مكارمها يvلا ضمنه آرائه و مقاصد الشريع اإلسومي : الشريع بكتابه املوسوم بـ قد ساهم يف تطوير البحث العلمي يف مقاصد و ، األقصى املعاصرين للشيخ الطاهر ابن عاشور األستاد عول الفاسي من علماء املغرا : عند عول الفاسي قواعد المقاصد - 8 814
صفحة رقم (134) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 71 المرجع 1قباسلا ص - : 18 أحمد 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا مرجع 1قباس ص - 9 933 1ة7ملاسلإا ص محمد الطاھر بن 1روشاع مقاصد ةع7رشلا 79 مرجع 1قباس ص 17بو7لا مقاصد 1ةع7رشلا : رظن7 - 8 أما الفصل الثالث فقد أشار فيه إىل املسائل من املوافقاة يvلا خصصه الشاطو لكتاا املقاصد تل يع القسم الثالث و أبعاد نظري املقاصد عند الشاطو من خول شرج و الثا يvلا بت فيه أسس الفصل و خصع الفصل األول للتعريف باإلمام الشاطو ، نظريته و الشاطو : ) : ( الباا الثا و عمل أهل املدين و صلح املرسل امل و سد عيرvلا : املقاصد مثل مث فكرد املقاصد يف أصول بهvم املالكي اليت شا صل وثيق بعلم ، ابن تيمي و بن عبد السوم العز و اآلمدي و الراري و الغزايل و عبد الحممد بن علي ومرورا بالمام احلرمت اجلوية و احلكيم يvمبلا أب فيه فكرد املقاصد عند األصوليت انطوقا من ملث و ، املقاصد قبل الشاطو : ) 9 ( الباا األول املصطلحاة اليت شا عوق كلvب و عر فيه املقاصد : التمهيد أربع أبواا و ، متهيد : اليت تاء فيها ما يلي و التفصيل من خول دراسته لكتاا املوافقاة و مفاهيمه بالشرج و قواعده ، مصطلحاته و أسسه ، املقاصدي عند اإلمام الشاطو يvلا تناول فيها الفكر و الشاطو ، يف كتابه نظري املقاصد عند اإلمام األستاد أعمد الريسوني عند قواعد المقاصد : أوال : ومن أهم هvه البحول العلمي جند الدراساة التالي ، تزئياة مقاصد الشريع اإلسومي من دراس تزئي من و اإلمام أيب إسحاق الشاطو بشكل عام أ دراساة أكادميي لنظري املقاصد عند الدراساة العلمي اليت اهتمت بعلم املقاصد بعد الطاهر ابن عاشور انطلقت من و البحول : عول الفاسي و الطاهر ابن عاشور بعد قواعد المقاصد - 1 ) 8 ( االسم فليس له من كتابه إال فيه كل شيء إال مقاصد الشريع : فصدقت فيه مقول ، ق من ته التطبي ال و التقعيد و حيقق هبا غايته يف إكمال العمل يvلا توقف عنده اإلمام الشاطو المن ته التأصيل من أهم ما يوعظ على دراس األستاد عول الفاسي للمقاصد أنه مل و عقوق اإلنسام و اإلسوم مناهج احلكم يف و املقاصد و القسم األصغر فقد ملث فيه املصلح و ه و : ثا أما القسم ال 815
صفحة رقم (135) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 191 مرجع 1قباس ص ال - 1 173 ص أحمد 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا : رظن7 من قواعد المقاصد قاعدة D3 استخرج األستاذ 7نوس7رلا - 2 1D8 المرجع 1قباسلا ص - : 139 و 135 ص 189 أحمد 17نوس7رلا ة7رظن 1دصاقملا مرجع 1قباس ص - 9 991 المرجع 1قباسلا ص - 8 فصلت ماعدا الباا الثالث فقسمه إىل ثوث فصول كل باا قسمه إىل ، فقسم كتابه اvه إىل مخس أبواا ، اجلزئياة اليت شا عوق بقواعد املقاصد و فصل الكلياة و فجاء ملثا متكامل شرج ، شهادد الدكتوراه باجلامع اإلسومي باملدين املنورد عوقتها باألدل الشرعي ، عاجل فيه موضو مقاصد الشريع اإلسومي بشكل أكادميي منهجي لنيل و مقاصد الشريع اإلسومي : ، يف كتابه مسعود اليوبي األستاد عند قواعد المقاصد : ثانيا مصادر البحث العلمي اساص بعلم املقاصد و ليصبض كتابه اvه من gكأ مرات ، تطبيقيا و نظريا مهد لاcا واسعا للباعثت بعده لدراس علم املقاصد و ، قواعده و مبادئه و بناء أسسه و علم املقاصد العمل اجلليل يف تطور و اvكه يكوم األستاد أمحد الريسو قد ساهم اvبه اجلهد hبكلا و دهتcا و والشروط اجلديد اليت أضافها الشاطو يف عق االتتهاد ، االتتهاد و بالتايل كتابه بفصل املقاصد و ختم األستاد الريسو الباا الراب و ، ) 1 ( منها اhثك اإلمام الشاطو قبل دلك بعض املباعث السابق املتعلق باملصادر األصولي اليت استفاد قد كرر و ، كتاا املوافقاة اليت است رتها من ) 2 ( يvلا مج فيه األستاد الريسو عشراة قواعد املقاصد و ، التقليد عند الشاطو و الباا يvلا أظهر فيه توانب التجديد و وه ، تقوم عام لنظري الشاطو : ) : ( الباا الراب و كادا تعر مقاصد الشار : مسأل و ، ) 9 ( املفاسد املتعارض و املصاحل دكر هنا خاني قواعد للبتيض بت و ، تعارص الصاحل و ةلااl العقل يف تقدير و القبض يف علم الكوم و مسأل احلسن و عوقتها بالعقل و ، الشاطو و قسامها عند األصوليت أ و شرج فيها مفهومها و املفاسد و املصاحل : مسأل و ، ع اإلسومي بت األصوليت خاص بهvم الراري اسو يف التعليل يف الشري دكر فيها و التعليل : مسأل : هي و تناول القضايا األساسي لنظري الشاطو : ) 8 ( الباا الثالث و اهhغ و امل الة و السبب و املباج : اليت شا عوق دhبك كوضو املقاصد مثل و املتناثرد يف كتاا املوافقاة 820
صفحة رقم (136) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 391 ص 1 مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مسعود 17بو7لا مرجع سابق - 1 391 ص المرجع 1قباسلا - 2 971 1قباس ص المرجع ال - : 77 المرجع 1قباسلا ص - 9 18 مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا مسعود 17بو7لا مرجع 1قباس ص - 8 : نوعظها على هvه الدراس ما يلي وأهم املميزاة اليت العوق اليت تربط املقاصد باألدل الشرعي و التعريفاة على عساا ملثه الصل يvلا ميثل ثلث البحث فأطال يف و ، عوق املقاصد باألدل الشرعي : ) 1 ( الباا اسامس مركزد املعىن و الشريع يف قواعد موتزد العبارد لتصرد مجعها يف مبحث سع فيه مقاصد و بسيطا متأثرا باألستاد أمحد الريسو يvلا سبقه يف اإلشارد إليها قد عاول أم يشرج بعضها شرعا و فيكوم أول من مج قواعد املقاصد يف باا مستقل القواعد اساص و ، القواعد العام : قسمها إىل قسمت ، مث خصع ملثا فريدا لقواعد املقاصد خاصي الضبط االنضباط و ، االعبام و خاصي القدسي و ، اشوو و خاصي دءاgلا من التحيز و ، التناقض العصم من و ، الثباة و ، االطراد و خاصي العموم و ، مراعاد الفطرد و ، الرباني : خصائع للمقاصد هي من مبحث تديد دكر فيه خاني و وه ، قواعدها و يف خصائع املقاصد : ) 2 ( الباا الراب توثيق املادد العلمي اليت تتعلق هvبه البحول فجاءة طويل مفصل و قد اعتمد على مج و ، تزئي و خاص و م عا : باعتبار الشمول إىل و ، مقاصد تبعي و مقاصد أصلي : مراتبها يف القصد إىل باعتبار و ، التواب ، التتماة املكموة و التحسينياة و احلاتياة و الضرورياة : باعتبار رتبها إىل و أ وقد قسمها باعتبار املصاحل اليت تاءة باكافظ عليها ، أقسام املقاصد : ) : ( الباا الثالث التمثيل و التفصيل و فيها تزئياهتا اليت جاتï للبيام مج و مث شرج طرق معرف املقاصد اسمس ، مناقش مدو اهhثأت على إثباة املقاصد و تعليل األعكام شرج فيها مسأل ، طرق معرفتها و إثباة أم للشريع مقاصد يف األعكام : ) 9 ( الباا الثا األستاد الريسو يف كتابه نظري املقاصد تطور املقاصد مستفيدا من تتب و ، اصطوعا و أكثر من التفصيل فيها لغ ، تارخيها و تعريف املقاصد : ) 8 ( الباا األول 828
صفحة رقم (137) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 18 قواعد المقاصد عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص م7ھاربإ 17نلا7كلا - : 331 المرجع 1قباسلا ص - 9 338 المرجع 1قباسلا ص - 8 صوعي االعتجاج هبا و مكانتها و املقاصدي أما الفصل الثا ركvف فيه أقيام القاعدد ، األلفاط داة الصل و املقاصد و القاعدد ، مصطلحاة الفصل األول تناول فيه شرج ، مرتبتها و بيام مفهوم القاعدد املقاصدي : ) : ( الباا األول خامت و بابت و مقدم فقسمه إىل ففتض بابا عظيما يف تقعيد علم املقاصد ، قواعد املقاصد اvبه العنوام هvهو املصطلحاة ملث تامعي أكادميي ليكوم أول الباعثت يvلا يدرس موضو و ه و املقاصد عند اإلمام الشاطو قواعد ، يف كتابه عبد الرعمام إبراهيم الكيوني األستاد عند قواعد المقاصد : ثالثا العمل هبا و القواعد بفروعها لتسهل فهمها و اليت ربط فيها األدل دكر يف ثنايا البحث اhثك من التطبيقاة اجلزئي لقواعد املقاصد - د ) 9 ( مصطلض تديد يف باا املقاصد و ه و الكلي اسم األصول ، املال و النسل و العقل و النفس و الدين : أطلق على الضرورياة اسمس - ج ) 8 ( لكوم شرج تلك القواعد حيتاج إىل رسال مستقل دلك ، علقت على ما أراه حيتاج إىل تعليق و قد أوردة هvه القواعد و قواعد خاص - 1 قواعد عام - 9 : ببتيب حيقق املقصد فقسمتها إىل قسمت لكن و مستقل بالفرادها بفصل كلماة تامع يف باا املقاصد و ضوابط و كثاب التل يع ملا ورد خوشا من قواعد يأيت اvه الفصل بعد أربع أبواا من الرسال : عيث قال ، قواعد املقاصد ألول مرد اvبه الشكل يvلا تناول فيه و الفصل الثا من الباا الراب ، جلديدد يف هvه الدراس من املباعث ا - ا قريب من و شرج املصطلحاة األصولي اليت شا عوق باملقاصد من بعيد أ و اهتم اhثك بتحديد - أ 829
صفحة رقم (138) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 8D8 المرجع 1قباسلا ص - 1 81 المرجع 1قباسلا ص - 2 98 7للا7جلا 17ن7رملا القواعد 1ة7لوصلأا مرجع 1قباس ص - : 338 عند اإلمام 17بطاشلا مرجع 1قباس ص قواعد المقاصد م7ھاربإ 17نلا7كلا - 9 91 المرجع 1قباسلا ص - 8 قواعد أخرو و اسصوص و العموم و النهي و مثل قواعد األمر ، قواعد أصولي لغوي : ) 1 ( الباا الثالث متعلقاهتا و مث قواعد يف مقاصد الشريع اإلسومي ، قواعد يف األعكام الشرعي مث ، دكر فيه قواعد يف طبيع الدليل الشرعي ، القواعد األصولي الشرعي : ) 2 ( الباا الثا و أقسامها و بالقواعد األصولي التعريف و ، خصصه للتعريف بالشاطو ، القواعد األصولي و اإلمام الشاطو : ) : ( الباا األول يvلا قسمه إىل ثوث أبواا و ، اإلمام الشاطو من خول كتابه املوافقاة القواعد األصولي عند يف كتابه ، الجيولي المريني األستاد عند قواعد المقاصد : رابعا ) 9 ( الشرج و التحقيق و حيتاج إىل اجلم ضا ، الفقهاء من علماء الشريع اإلسومي و بقي منها أكثر من دلك يف كتب األصوليت و الشاطو قد بقي منها hثكلا عند و ، است رج أكثر من أربعت قاعدد كلها من كتاا املوفقاة - ج املوافقاة فقط شاطو يف كتاا الاقتصر يف اvه الكتاا على القواعد من املقاصد اليت أوردها اإلمام - ا تطبيقا على أمثل من الفرو الفقهي و ويلï و شرعا و اقيقï و تادد تناولت قواعد املقاصد مجعا و gتعي كتابه اvه أول دراس تديدد - أ : املميزاة اليت متيز دراس األستاد الكيو ركvن اسصائع التالي أهم و مقاصد املكلفت و الة األفعال الفصل الثالث للقواعد املقاصدي املتعلق ك و ، احلرج الفصل الثا للقواعد املقاصدي املتعلق كبدأ رف و ، املفسدد و للقواعد املقاصدي املتعلق باملصلح الفصل األول ، خصع كل فصل لنو معت من قواعد املقاصد وفق تقسيمه شا تعله ثوث فصول و ، الدراس التطبيقي للفصل النظري السابق و ، دراس قواعد املقاصد و عرص : ) 8 ( الباا الثا 82:
صفحة رقم (139) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B الموافقات 7قابلا 7ف كتاب السبب 7ف ذلك أنه اعتمد القواعد 7تلا تستنبط بها األحكام ة7عرشلا فقط ولهذا أغفل قواعد المقاصد - 8 ) 8 ( ترك اhثك منها مل يتعرص له و است رج بعض القواعد املقاصدي من املوافقاة - ج املقاصدي يف أغلب األعيام و استعمل أسلوبه اساص يف صياغ القواعد األصولي - ا ، مث فروعها التطبيقي املقاصدي مث ركvي دليلها و يشرج القاعدد األصولي أ - أ : من أهم املميزاة اليت توعظ على هvه الدراس ركvن ما يلي و املقاصد عشرين قاعدد من قواعد و فقد است رج من كتاا املوافقاة اثنام ، تعلها ثوث قواعد و الشرعي قواعد يف تعليل األعكام ، النو الثالث ، لها ست قواعد تع و املفسدد و قواعد من املصلح : النو الثا ، تعلها ثوث عشرد قاعدد و قواعد عام يف املقاصد : النو األول ، فقسمها إىل ثوث أنوا تطبيقا و متثيو و تناولوها بالبحث شرعا و gتعي األستاد اجليويل املرية من الباعثت األوائل نيvلا أشاروا صراع إىل قواعد املقاصد و 822 قواعد يف دخول املكلف تï أعكام الشريع قواعد يف وض الشريع للتكليف كقتضاها قواعد يف وض الشريع لإلفهام ابتداء الشريع قواعد يف وض قواعد مقاصد الشار : القسم األول : القصد أساسا للتقسيم فكام كما يلي تقسيم الشاطو يvلا gتعا فيه وأشهر تقسيماة املقاصد تقtم و باعتبار دائم - ر باعتبار نظر دهتcا - و تقسيم باعتبار صاعب القصد - ه اجلزئي و تقسيم القواعد باعتبار الكلي - د اسصوص و تقسيم القواعد باعتبار العموم - ج تقسيم القواعد باعتبار مصادرها - ا تقسيم القواعد باعتبار موضوعاهتا - أ : االعتباراة اليت ميكن أم نعتمدها يف تقسي القواعد بشكل عام هي و أهم األسس و باعث إىل آخر قواعد املقاصد باختو مناهج البحث يف علم املقاصد من كلvل خيتلف تقسيم و اإلمام الشاطو و متأثرين بتقسيماة اإلمام اجلوية ، التقسيم القدم عند األصوليت السابقت ملقاصد الشريع اإلسومي الدارست يف مقاصد الشريع وتدناهم يقسموم قواعد املقاصد بناء على و تقسيماة الباعثت من خول تتبعنا إىل و ، دhثك تتحكم يف تقسيمها خضعت قواعد املقاصد إىل اعتباراة قواعد المقاصد و شرح م 7 قس ت المبحث الثالث 821
صفحة رقم (140) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B وسائل و مقاصد : قسمها باعتبار تصرفاة األم إىل قسمت و ظني ضعيف و ، ظني و ، القطعي قريب من و ، وقسمها باعتبار نظر دهتcا إىل قطعي والعقوباة ، القضاء و التصرفاة املالي و ، النكاج و ، مقاصد املعاموة : قسمها إىل و : ومقاصد خاص وعي و عرفي و عقيقي : قسمها إىل نوعت مقاصد عام : العموم إىل قسمت أيضا باعتبار وقسم اإلمام الطاهر بن عاشور املقاصد التحديد و الضبط أساس و ، أساس تعلق الشار باملعا الباأللفاط و ، أساس احلقوق و ، أساس احلري و ، أساس املساواد و ، أساس مراعاد املصاحل و ، عفظ النظام أساس و ، أساس السماع و ، اعتبار أساس الفطرد : هي و املقاصد بناء على أسس تديدد لعلم املقاصد تصلض أم تكوم اعتبارا لتقسيم قواعد ، الشريع اإلسومي أما الشيخ الطاهر بن عاشور فقد دكر قواعد دhثك من قواعد املقاصد نثرها يف كتابه مقاصد قواعد االتتهاد دل الشرعي قواعد األ قواعد األعكام الشرعي األدل و قواعد األعكام : القسم الراب التبعي و قواعد املقاصد األصلي النهي و قواعد اعتبار علل األمر النهي االبتدائي التصرحيي و قواعد درl األمر قواعد طرق معرف املقاصد : القسم الثالث ق و ا ع د س د ا ل ر ا ئ املفسدد من ته املكلف و قواعد املصلح قواعد موافق قصد الكلف لقصد الشار املقصد يف التصرفاة و قواعد اعتبار الني قواعد مقاصد املكلف : القسم الثا 822
صفحة رقم (141) — قواعد المقاصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (3)
B 91D واعد 1دصاقملا ص ق م7ھاربإ 17نلا7كلا : رظن7 - : 331 17بو7لا مقاصد ةع7رشلا 1ة7ملاسلإا ص - 9 173 ة7رظ 1دصاقملا مرجع 1قباس ص أحمد 17نوس7رلا ن - 8 شرج فيها أكثر من ، املفسدد و القواعد املقاصدي املتعلق كوضو املصلح : النو األول : هي و ، ) : ( الشاطو أقسام قواعد املقاصد عسب موضوعاهتا إىل ثوث أقسام متأثرا بتقسيم اإلمام الشاطو قواعد املقاصد عند اإلمام : الكيو فقد دكر يف كتابه أما الدكتور عبد الرمحام إبراهيم قواعد يف تعليل األعكام الشرعي : النو الثالث ، املفسدد و قواعد يف املصلح : النو الثا ، يف املقاصد عام قواعد : النو األول ، فقسمها إىل ثوث أنوا ، الشريع اإلسومي عل الفصل الثالث من الباا الثا خاصا بقواعد مقاصد أما األستاد اجليويل املرية فقد ت قواعد متعلق بالبتيحاة ما يصض منها على ضوء مقاصد الشريع و قواعد متعلق كقاصد املكلفت متعلق باملقاصد التابع قواعد قواعد متعلق بالوسائل قواعد متعلق باملكموة قواعد متعلق كعرف املقاصد : ست أنوا هي أيضا إىل قسمها و ، ثوثت قاعدد و دكر فيها أكثر من مخس ، القواعد اساص : القسم الثا عشرين قاعدد و دكر فيها ثوث ، القواعد العام للمقاصد : القسم األول : ) 9 ( يلي قد قسمها كما و ومقاصد الشريع البن عاشور ، قواعد املقري و ، شفاء الغليل للغزايل و املستصفى و ، الفروق للقرايف و ، قواعد األعكام للعز بن عبد السوم و ، املوافقاة للشاطو ، من مصادر لتلف أعها مجعها ، مخست قاعدد من قواعد املقاصد و أما األستاد مسعود اليويب ركvف أكثر من خاني دكر منها عشرد قواعد ، قواعد كيف تعر مقاصد الشار : القسم الثالث دكر منها إعدو عشرد قاعدد ، قواعد مقاصد املكلف : القسم الثا عشرين قاعدد و دكر منها ثوث ، قواعد مقاصد الشار : القسم األول : ) 8 ( قسمها نفس تقسيم الشاطو كما يلي ، اإلمام الشاطو يف املوافقاة مخست قاعدد من قواعد املقاصد اليت دكرها و قد تاء األستاد أمحد الريسو فجم أربع و 823