صفحة رقم (78) — ماجستير=_المجمل_والمفصل_في_القرآن_الكريم_دراسة_موضوعية (3).pdf
. ١٠١ النساء (302) . ٦٢٣ ٣ المجموع ، ، النووي ٥٢٥ ١ المغني ، ، ابن قدامة ٦٦ ١ المدونة الكبرى ، مالك (301) . بأدنى تفاوت . ٤٧٢ ١ سنن ابن ماجة ، ، ابن ماجة ٨٧٤ ٢ مسند أحمد ، أحمد (300) . ٦٥١ ١ سنن الترمذي ، ، الترمذي ٩ ٢ صحيح مسلم ، ، مسلم ٤٨١ ١ صحيح البخاري، البخاري (299) . ٠١٣ ١ ، واالستبصار، ٧٤١ ٢ التهذيب ، ، الطوسي ٧١٣ ٣ الكافي ، الكليني (298) . ٩٧١ ١ آنز العرفان ، السيوري (297) . ٠٢٢ الناصريات المرتضى (296) . ٠٢ المزمل (295) . ٠١٢ ٣ مجمع البيان ، ، الطبرسي ٨٦ ٣ التبيان، الشيخ الطوسي (294) . ٣٥١ التعبير المصطلح يѧنآرقلا ةѧبراقم يѧف نومضѧملا وأدوات عبد األمير زاهد . ، د ٤٣ ١ فقه القرآن ، الراوندي (293) . ٣٤ النساء (292) . ٦ المائدة (291) . (302) : . القصر في الصالة :( ٣ ) نموذج . (301) الشافعي، ومالك، وأحمد هѧبو لاѧق . (300) (( فهي يѧهف، آل صالة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب )) :( عليه اله وسلم ىلѧص اهللا ) وقوله . (( تحة الكتاب ال يقرأ بفا ال صالة لمن )) : ( صلى اهللا عليه اله وسلم ) : وردت . (298) (( ةѧحتاف )) : لاѧق، أو أرѧقي ةروسѧب ،أو ةѧحتاف باѧتكلا أيهما أحب إليك إذا آان : ( ه ملاسѧلا ѧيلع ) ماѧملإل (( ال صالة إال أن أدѧبي اѧهب يѧف رѧهج أو تاѧفخإ )): صالته ،فقال نѧع يذѧلا ال أرѧقي ةѧحتاف باѧتكلا يѧف ( هѧيلع ملاسѧلا ) سألت اإلمام أبا رѧفعج رقاѧبلا : مسلم ، ما روي عن علي بن محمد بن عيسى عن يونس عن العالء نѧع دѧمحم نѧب : ، منها ( يهم السالم عل ) تاѧياورب وردت نѧع قѧيرط ةѧمئأ لѧهأ تѧيبلا (297) ،وقد علم بيانها بالسنة النبوية الشريفة ( مجملة ) - اѧنه إن ةءارѧقلا ةѧبجاولا : ،أي (296) ؛ ألنه قѧبطني ىѧلع أي ءيѧش أرѧقي نѧم نآرѧقلا ميرѧكلا ( مجمل ) : . (295) ... . .. : القراءة في الصالة ( : ٢ ) نموذج . (294) غسل جميع البدن : أي (293) ( االغتسال ) ، هي ( ) ، أن طهارة ... (292) ... : ، ( ةѧلمجم ) في اآلية الكريمة الطهارة . ... (291) ... : قال تعالى الطهارة ( : ١ ) نموذج ( . التطفيف ) ، وانتهى بـ ( الطهارة ) . . لذا إختار البحث ؛ ( اإلجمال، والتفصيل ) الشرعية من المجاالت التي ورد فيها ليس بصدد اإلحصاء والتقصي وإنما هو ددصѧب ناѧيب أن ماѧكحلأا هنا والبحث . نبوي أو قرآني في مجال األحكام وردت آيات قرآنية آثيرة تضمنت ةيعرѧش ةѧلمجم مѧث تلصѧف ناѧيبب تمهيد األحكام الشرعية مجال ةѧѧيلآا ةѧѧميركلا م تѧѧ ف خ أ ن م ك نѧѧ ت ف ي ال ني ذѧѧ او رѧѧ ف آ إ ن ني ر فاѧѧ ك لا او ناѧѧ آ مѧѧ ك ل ا و دѧѧ ع اѧѧني ب م او ر صѧѧ ق ت نѧѧ م صѧѧلا الة إ ن و إ ذ ا م ت ب رѧѧ ض يѧѧ ف ض ر أѧѧ لا س يѧѧ ل ف م ك يѧѧ ل ع حاѧѧ ن ج أ ن لاѧѧق ىلاѧѧعت جادѧ خ جادѧ خ (299) هѧѧلوق تاѧѧياوربو ىرѧѧخأ نѧѧع قѧѧيرط ،ةѧѧماعلا اѧѧهنم باѧѧتكلا مستعجال خائفا تѧلقف ل ه ، أن ه قال يѧѧف ةѧѧيلآا ةѧѧميركلا رسѧѧيت اѧѧم او أ ر قاѧѧ ف اѧѧ م سѧѧ ي ت ر نѧѧ م نآ رѧѧ ق لا لاѧѧق ىلاѧѧعت الج ن ب فبي ن ت غ ت س ل وا و ال اѧѧب ن ج إ ل اѧѧ ي ر باѧѧ ع لي بѧѧ س ح ت ىѧѧ مѧѧل يѧѧبت ن ةѧѧيفيآ ةراѧѧهطلا صѧѧفف لها هѧѧلوق ىلاѧѧعت اѧѧهنلأ و إ ن آ ن ت م ج ن با ف اط ه ر وا أدѧѧبف ثѧѧحبلا ـѧѧب جذاѧѧمنلاو ةراѧѧتخملا دѧѧق تѧѧبتر بسѧѧح باوѧѧبلأا ةѧѧيهقفلا جذاѧѧمن نѧѧم تاѧѧيآ ماѧѧكحلأا مجال اѧماكحأ
صفحة رقم (79) — ماجستير=_المجمل_والمفصل_في_القرآن_الكريم_دراسة_موضوعية (3).pdf
. ٤ - ٣ المزمل (309) . ٢ المزمل (308) . ٩٤١ الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان ، ٣٦ ٥ ، ، ٩١١ : ظ (307) . ٩١١ ١ زبدة البيان ، ردبيلي األ (306) . ١٠١ النساء (305) . . ٥٣٤ - ٤٣٤ ١ من ال ، الصدوق (304) . ٩١١ زبدة البيان األردبيلي : ظ (303) يѧѧѧلع يѧѧѧسولأا نازѧѧѧيملا دѧѧѧمحم نيسѧѧѧح يئاѧѧѧبطابطلا ةدѧѧѧبز ناѧѧѧيبلا يѧѧѧليبدرلأا يحضره الفقيه ، نوѧكيف ( لѧيللا ) لدѧب نѧم : امهدѧحأ فيه نلاوѧق ، :( نصفه ) . (309) : ، بينه ما بعده ، وهو قوله تعالى مجمل ومبهم : ( ) و ، : ( ا ) . (308) : صالة الليل :( ٤ ) نموذج . (307) بينت شموله لجميع الصور - مر آما - الشرعي ، وإن لم يكن هنالك خوف ، فالقرآن الكريم منه ، والسنة النبوية الشريفة رفسѧلا الصالة إنما آان عند خوف الفتنة ، وال ينافي ذلك أن مѧعي عيرشѧتلا دѧعب كѧلذ عѧيمج روѧص أن : . ( ، ) ، إال أن . (306) - ، وإن . (305) : أما قوله تعالى . هنا وسمي الواجب . واإلفطار ، يѧهو بѧجوت ريصѧقتلا ( ةѧينامث خѧسارف ) ةفاسѧم ريصѧقتلا ، يѧه . الجاهل في ماѧمتلا . في ، يѧف ( يѧفن حاѧنجلا ) وإن يѧفن حاѧنجلا ال يفاѧني بوѧجولا ، اѧمآ أن . وهو عزيمة ، وواجب ماѧمتلاآ قد أن القصر إنما يكون في الصالة المفروضة الرباعية بحذف الرآعتين نيترѧيخلأا ( السالم هѧيلع ) قداصѧلا م أن اѧملإا : حѧضاو . (304) (( رѧطفأو تراصѧف ةنѧس ال أربعة وعشرين مي إلى ذي خشب يѧهو ةريسѧم موѧي نѧم ةѧنيدملا ، نوѧكي اѧهيلإ نادѧيرب ( صلى اهللا عليه اله وسلم ) دѧقو رفاѧس لوѧسر اهللا . في السفر رضѧحلاو ثلاѧث تاѧعآر ( صلى اهللا عليه اله وسلم ) رسول اهللا ت إال . ، ، وإن ، )) :( ) . (( أم ال أ نѧمف ىلѧص يѧف رفسѧلا )) :( هѧيلع ملاسѧلا ) قلنا لإلمام : قاال . (( تعالى في آتابه ، وذآره اهللا ( صلى اهللا هѧيلع هѧلا ملѧسو ) ، وآذلك التقصير في السفر صنعه رسول اهللا ( عليه اله وسلم ىلѧص اهللا ) أن الطواف بهما واجب مفروض؛ ألن اهللا عز وجل دѧق هرѧآذ يѧف هѧباتآ هعنѧصو هѧيبن أال ترون في الصفا والمروة أو سيѧل دѧق لاѧق اهللا زѧع لѧجو )) :( هѧيلع ملاسѧلا ) فقال ماѧملإا (( ، آما أوجب التمام في الحضر ولم يقل إفعلوا، فكيف أوجب ذلك ، : إنما قال عز وجل )) : قلنا : قاال . (( ، بوѧجوآ ماѧمتلا يѧف رضѧحلا فصار التقصير يѧف رفسѧلا لادѧب إن هѧ و ر ت ل ال ق ر آن ت ر ت يال أ و ز د هѧ ي ل ع ن ص ف ه أ و صѧ ق نا هѧ ن م لايѧ ل ق وѧѧهو ىنثتسѧѧم لايѧѧلق ىنثتسѧѧم هѧѧنم لѧѧيلل مѧѧ ق الل لѧѧ ي إ ل اѧѧ لايѧѧ ل ق لاѧѧق ىلاѧѧعت ب ي ن قسما ءدѧѧب عيرشѧѧت رصѧѧقلا يѧѧف اذѧѧهبو نوѧѧكي دѧѧق داѧѧفأ فوѧѧخلا نѧѧملأاو ةفيرشѧѧلا تѧѧنيب هѧѧنأ لمشѧѧي ةنسѧѧلا طرѧѧش لاѧѧف رصѧѧق عѧѧم نѧѧملأا اضѧѧيأ هѧѧنإ وѧѧهف ناѧѧآ هرهاѧѧظ آ ف ر وا إ ن خ ف ت م أ ن ي ف ت ن ك م ال ذ ين سن ة وإن معذور و إن بوѧѧجولا بوѧѧجوو ةداѧѧعإ ةلاصѧѧلا ةѧѧلطابلا ةداѧѧيزلاب عѧѧم مѧѧلعلا اهمدѧѧعب فاوѧѧطلا مѧѧل اѧѧني بي ن فقص ر اѧѧهلآ يѧѧف رفسѧѧلا ةضѧѧيرف ناѧѧتعآر برѧѧغملا اѧѧهنإف ثلاѧѧث سيѧѧل اѧѧهيف ريصѧѧقت اѧѧهآرت اولصѧѧلاو ترسѧѧفو هѧѧل ىلصѧѧف اѧѧعبرأ داѧѧعأ مѧѧل نѧѧكي تѧѧئرق هѧѧيلع مѧѧلو اѧѧهملعي لاѧѧف ةداѧѧعإ هѧѧيلع إن تѧѧѧناآ تѧѧѧئرق هѧѧѧيلع ةѧѧѧيآ ريصѧѧѧقتلا هѧѧѧيلع ملاسѧѧѧلا لاѧѧѧقف ماѧѧѧملإا دѧѧѧيعيأ هتلاѧѧѧص اѧعبرأ شيء ي ت أ و اع ت م ر ف ال ج ن اح ع ل ي ه أ ن ي ط و ف ب ه م ا ف م ن ح ج ال ب ف ل ي س ع ل ي ك م ج ن اح اهللا اѧبجاو أ ن ت ق ص ر وا م ن الص الة و إ ذ ا ت ب رѧ ض م يѧ ف ض ر أѧ لا س يѧ ل ف ك يѧ ل ع م ج : اهللا عز لѧجو لوѧقي )) : فقال نѧع رصѧقلا يѧف ةلاصѧلا ، ( هѧيلع ملاسѧلا ) أال اإلمام أبا رѧفعج قداصѧلا ومحمد بن مسلم ، أنهما س اѧم روي نѧع زرارة ، : اѧهنم . ( مهيѧلع ملاسѧلا ) فصلته األخبار الواردة عن أئمة أهل البيت مѧث . وإن ذآرت السفر شرط للقصر في الصالة ، إال رهاѧظ ةѧيلآا لدѧي ىѧلع قѧلطم رفسѧلا ولم تبين ةفاسѧملا يѧتلا بѧجوت رصѧقلا ، . المفروضة رخصة أم عزيمة هل القصر في الصالة فѧيآ يѧه مѧآو ،يѧه مѧلو نيѧبت : على سبيل اإلجمال،لم ( القصر ) ذآرت الصالة في السفر حاѧ ن إن (303) أن أن إن ن يѧبت
صفحة رقم (80) — ماجستير=_المجمل_والمفصل_في_القرآن_الكريم_دراسة_موضوعية (3).pdf
. ٢٨ ير القرآن الكريم المبادئ العامة لتفس محمد حسين الصغير . د ، ٨٣ ١ التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي . ، د ٢٩١ ٢ البرهان ، الزرآشي (325) . ٣ المائدة (324) . ٩٨٣ معالم الدين ، الدين (323) . ٤١٤ ١ العدة ، ، الطوسي ٨٢١ ١ الذريعة ، لمرتضى ا : ظ (322) . ٥١٢ ٢ البرهان ، الزرآشي (321) . ٢٨ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم محمد حسين الصغير . د ، ٨٣ ١ التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي . ، د ٢٩١ ٢ البرهان ، الزرآشي (320) . ١ المائدة (319) . ٩٤ - ٨٤ ٥ الميزان ، د حسين الطباطبائي محم : ظ (318) . ٦٩ - ٥٩ النساء (317) . ٢٤١ ٢ قالئد الدرر، الجزائري (316) . ٥٩ النساء (315) . ٧٤ ٥ الميزان ، محمد حسين الطباطبائي (314) . ٢٤١ ٢ قالئد الدرر، الجزائري (313) . ٥٩ النساء (312) . ٨٧٤ ٠١ مجمع البيان ، الطبرسي (311) . ٧٦ ٠٢ الميزان ، ، محمد حسين الطباطبائي ٨٧٤ ٠١ مجمع البيان ، الطبرسي (310) العاملي جمال . (325) ، (324) ... : ثم وأوضحه هѧلوق ىلاѧعت . (323) مع الجهل به أوجب إجمال الحل . ( كم ما يتلى علي ) فتقييد الحل بـ . (322) إذا ناѧآ ىنثتسѧملا ، ىنثتسѧملاف هѧنم لاѧمجم : وبمعنى آخر ، (( باإلجمال على األصل ألن االستثناء المجهول من المعلوم دوѧعي )) المتقدم عليه ، فقد سرى اإلجمال إلى الحل ؛ ( ) اѧملو ناѧآ ىنثتسѧم نѧم . ىѧلتي ، مѧل فرѧعي دѧعب ألن يذѧلا . (320) استثناء لѧمجم مهبѧم قبل التالوة - ( ىѧلتي مكيѧلع اѧم إال ) . (319) ... ... : قال تعالى حلية بهيمة األنعام ( : ٦ ) نموذج . (318) ، (317) ... : ( ) إال أن التفضيل بالدرجة لѧمجم اضѧيأ هѧنلأ؛ مѧل ضرѧعتي ىѧلإ أن هذѧه ةѧجردلا ةѧبجوملا . (316) ، (315) ... ѧف ... : اѧملو ناѧآ يѧفن ةاواسѧملا هѧلوق ىلاѧعت . ىѧلع وѧحن لاѧمجلإا . (314) الضرر ةѧيلآاف ةѧميركلا تѧمكح مدѧعب ءاوتѧسا نيدѧهاجملا نيدѧعاقلاو رѧيغ يѧلوأ . (313) يѧفن ةاواسѧملا لѧمجم . (312) ... ال : الجهاد :( ٥ ) ج نموذ . (311) (( على القليل صѧقن نѧم لѧيلقلا ، أو إ لѧيلقلا فصѧنلا ، أو )) : ( عليه ملاسѧلا ) روي عن اإلمام الصادق ويؤيد هذا المعنى اѧم . (310) ، فيكون من المستثنى ( ) إنه بدل من : الثاني و . والزيادة عليه إال ا ل : . و الد م و ل ح م ال خ ن ز ير م ك يѧ ل ع ةѧ ت ي م لا ح ر تѧ م بي نه أيضا لاѧمجم (321) الح ل أ ح ل ت ل ك م ب ه يم ة ال أ ن ع ام إ ل ا م ا ي ت ل ى م ك يѧ ل ع غ ف ورا ر ح يما ة رѧѧ ف غ ةѧѧ م ح ر و ناѧѧ آ و الل هѧѧ تاѧѧ ج ر د هѧѧ ن م و م ني دѧѧ ها ج م لا ىѧѧ ل ع ني دѧѧ عا ق لا ارѧѧ ج أ اѧѧمي ظ ع ضѧѧѧ ف و ل الل هѧѧѧ جاѧѧѧتحاف ىѧѧѧلإ حرѧѧѧش ناѧѧѧيبو صѧѧѧفف له هѧѧѧلوق ىلاѧѧѧعت وأ،ةدѧѧѧحاو رѧѧѧثآأ ةليضѧѧѧفلل ى ن سѧ ح الل ه ال م ج اه د ين ب أ م و ال ه م و أ ن ف س ه م ع ل ى ني دѧ عا ق لا ةѧ ج ر د اѧ ل آ و دѧ ع و الل هѧ ال ض ل لاѧمجم صѧف له نو دѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ ها ج م لا و يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ ف لي بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ س الل هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ م ه لا و م أѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ ب م ه سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ ف ن أ و ي و ت سѧѧѧѧѧѧ ي نو دѧѧѧѧѧѧ عا ق لا نѧѧѧѧѧѧ م ني ن م ؤѧѧѧѧѧѧ م لا رѧѧѧѧѧѧ ي غ يѧѧѧѧѧѧ لو أ ضѧѧѧѧѧѧلا ر ر لاѧѧѧѧѧѧق ىلاѧѧѧѧѧѧعت قليال لايѧلق ز د بدال قليال نوѧѧكيف ناصѧѧقنلا نѧѧم فصѧѧنلا فصѧѧنل لايѧѧلق نѧѧم لѧѧيللا ѧѧ ص ىѧѧنعملاو نѧѧم ىنثتسѧѧملا هѧѧنم