صفحة رقم (68) — ماجستير=_المجمل_والمفصل_في_القرآن_الكريم_دراسة_موضوعية (3).pdf
. ١٤١ األنعام ( ١ ) . ٥٦٤ ٤ مجمع البيان ، الطبرسي ( ٧ ) . ٥٦٥ ٣ الفروع الكافي الكليني ( ٦ ) ( . حفن : ) مادة مختار الصحاح الرازي ، محمد بن أبي بكر ( ٥ ) . ٥٦٥ ٣ الفروع في الكا الكليني ( ٤ ) . ٥٦٥ ٣ المصدر السابق ، ( ٣ ) ( . قبض : ) مادة مختار الصحاح الرازي ، محمد بن أبي بكر ( ٢ ) . ٥٦٥ ٣ الفروع الكليني ( ١ ) ( . : ) مادة ابن لسان العرب ( ٤ ) . ٤٦٥ ٣ الفروع الكليني ( ٣ ) الكافي ضغث منظور الكافي ، أال )) : ، ( ١ ) ... ... : ، في قوله ىلاѧعت ( عليه السالم ) ما روي عن اإلمام أبي جعفر الباقر - ١ : ويمكن أن يستشهد بثمة أمور ، منها . . ( ٧ ) والقبضة بعد القبضة ، ، . ، ( ) ، ةقدصѧلا ةبحتسѧملا وѧه الحق ، ( السالم هم علي ) من البيان الصادر عن أئمة أهل البيت . ( ٦ ) ... (( تعطي المسكين يوم حصادك الضغث )) : ، قال : يѧف هѧلوق ىلاѧعت ( عليه السالم ) عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اهللا اإلمام الصادق - ٥ . ( ٥ ) ملء الكف من طعام : ، والحفنة ( ٤ ) ... (( القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، إذا جرѧخ دѧعب ةѧنفحلا : يعني )) : اآلية الكريمة ، فقال دراوѧلا يѧف ( قѧحلا ) ( هѧيلع ملاسѧلا ) أن ماѧملإا قداصѧلا : عن أبي بصير ، أنه لاѧق - ٤ . ( ٣ ) ... (( قبضة المسكين القبضة بعد ال )) : ، ( ) ملسѧم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، نѧع زѧيرح ، نѧع زرارة دѧمحمو نѧب - ٣ . ( ٢ ) عليه من شيء ما : والقبضة ، ( ١ ) ... (( القبضة ةقدصѧѧѧلا دѧѧѧعب )) : ( هѧѧѧيلع ) : ، قالوا : وجل يѧف لوѧق اهللا زѧع ( عليه ملاسѧلا ) مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر اإلمام الباقر ماد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة ومحمد بن رواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ح - ٢ . والحق الوارد في اآلية الكريمة من النوع الثاني ( ) ، و ( : ) حѧضاوو أن ماѧملإا ( ٤ ) مختلفة يجمعها واحد وهو ملء الكف من شيشѧحلا طلتѧخملا : ( ٣ ) (( ث غ وال هѧملعأ إال لاѧق كدصѧح ءيشѧلا دѧعب ءيشѧلا : يѧنعي ، : اهللا : . ، : ، ، : )) : ، ( ) اهللا : رواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نѧبا يѧبأ رѧيمع ، نѧع ةѧيواعم نѧب حيرѧش هѧنأ لاѧق - ١ : ، منها ( لسالم ا ا عليهم ) ( الباقر ، والصادق ) فقد وردت روايات آثيرة عن اإلمامين الصادقين . المجمل القرآني ويوضحه ( صلى اهللا عليه واله وسلم ) الذين بيانهم ، آبيان النبي محمد ىلاѧѧعت لاѧѧق سيѧѧل كѧѧلذ يѧѧف ةاѧѧآزلا ىرѧѧت هѧѧنأ هѧѧنأ لاѧѧق ح ق هѧѧ م وѧѧ ي ه دا صѧѧ ح اوѧ تآ و هѧѧنأو اѧѧم رسѧѧيت اѧѧمم ىѧѧطعي مѧѧهل هѧѧنأو ثغضѧѧلا دѧѧعب ثغضѧѧلا ةѧѧنفحلاو دѧѧعب ةѧѧنفحلا نيزاѧѧتجم نيراѧѧم ؤѧѧ سو ال ءارѧѧقف نيآاسѧѧمو يѧѧتلا جرѧѧخت موѧѧي داصѧѧحلا ىѧѧطعتو اهقحتسѧѧمل نѧѧم تبي ن أن و آت وا ح ق ه ي و م ح ص اد ه ةѧ ن ف حلا يѧ ب ن اذѧѧه نѧѧم ةقدصѧѧلا يѧѧطعي هѧѧنأ لاѧѧق هѧѧيلع ملاسѧѧلا يѧѧبأو ريصѧѧب نѧѧع يѧѧبأ رѧѧفعج قبضت اذѧѧѧه نѧѧѧم يѧѧѧطعي نيكسѧѧѧملا ةضѧѧѧبقلا ملاسѧѧѧلا لاѧѧѧق وѧѧѧبأ رѧѧѧفعج و آت وا ح ق ه ي و م ح ص اد ه ةقدصѧѧلا قѧѧح بحتسѧѧم ةاѧѧآزلا قѧѧح بѧѧجاو قرѧѧف نيѧѧب نيعوѧѧن نѧѧم قوѧѧقحلا أصل ةبضѧѧق نѧѧم نابضѧѧق ثغضѧѧلاو ىѧѧتح غرѧѧفي دѧѧعب ثغضѧѧلا ضѧѧلا و آت وا ح ق هѧ م وѧ ي ه دا صѧ ح اѧѧمأ يذѧѧلا ذѧѧ خ ؤ ت هѧѧب رشѧѧعلاف فصѧѧنو رشѧѧعلا اѧѧمأو يذѧѧلا هѧѧيطعت لوѧѧقف زѧѧع لѧѧجو لاѧѧقف اѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمو يذѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا ذѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخؤ أ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب اѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمو يذѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيطعأ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيطعت تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلق قѧѧح ذѧѧخؤت هѧѧب قѧѧحو يѧѧف عرزѧѧلا ناѧѧقح لوѧѧقي هѧѧيلع ملاسѧѧلا تعمѧѧس اѧѧبأ دѧѧبع يفص ل
صفحة رقم (69) — ماجستير=_المجمل_والمفصل_في_القرآن_الكريم_دراسة_موضوعية (3).pdf
. ٧١ ٠٢ ، نازѧيملا ، محمد نيسѧح يئاѧبطابطلا ٩٦٥ تفسير القرآن الكريم عبد اهللا ، شبر، ٢٧٢ ١ قالئد الدرر ، ، يرѧئازجلا ٧٢٣ ١ آنز ناѧفرعلا يѧف هѧقف نآرѧقلا ، ، السيوري ٠٥٤ ٠١ مجمع البيان ، الطبرسي ( ٨ ) . ٢٩٢ ٥ المصدر نفسه ، ( ٧ ) . ٢٩٢ ٥ فتح القدير ، الشوآاني ( ٦ ) . ٢٩٢ ٥ فتح القدير ، ، ١٩٢ ٨١ الجامع القرآن ، ( ٥ ) ٧١ ٠٢ الميزان ، ، محمد حسين الطباطبائي ٩٦٥ تفسير القرآن ميرѧكلا عبد اهللا ، شبر، ٢٩٢ ٥ فتح القدير ، ، الشوآاني ٧٣ ٧١ ألحكام القرآن ، ، ٠٥٤ ٠١ ، ، ٩٩ ٩٢ ، : ظ ( ٤ ) . ٩٢ القرآن الكريم محمد حسين الصغير . د : ، و ظ ٥ ١ التبيان ، ( ٣ ) . ٥٢ - ٤٢ المعارج ( ٢ ) . ٥٦٥ ٣ الفروع الكليني ( ١ ) . ٣٣١ ٤ تفسير ، ، العياشي ٣٣١ ٤ سنن البيهقي ، البيهقي ( ٧ ) . ٥٦٥ ٣ الفروع الكافي الكليني : وظ ، ٨٠٢ المصدر نفسه ( ٦ ) . ٨٠٢ المصدر نفسه ( ٥ ) . ٨٠٢ سه المصدر نف ( ٤ ) . ٨٠٢ اإلنتصار المرتضى ( ٣ ) . ١٤١ األنعام ( ٢ ) الشوآاني ألحكام القرطبي عماѧѧجلا يѧѧبطرقلا عѧѧمجم ناѧѧيبلا يѧѧسربطلا عماѧѧج ناѧѧيبلا يرѧѧبطلا المبادئ العامة لتفسير الطوسي الكافي العياشي . . ( ٨ ) هو حق سوى الزآاة المشهور مذهب اإلمامية والذي عليه . ( ٧ ) (( والظاهر أنه الزآاة ؛ لوصفه بكونه ، هѧلعجلو ةلاصѧلل ( : )) هـ ٠٥٢١ ت ) وقال يناآوشѧلا . ( ٦ ) وهو قول محمد بن سيرين ، وقتادة . ( ٥ ) هو الزآاة المشهور الجمهور بهذѧم يذѧلاو هѧيلع ( ٤ ) ةاѧآزلا قѧح ىوѧس وѧه : وبعضهم قال . الزآاة هو : هنا ، فبعضهم قال كاѧنه ، لѧيق ( قѧحلا ) اѧمو لѧيق يѧف ( ٣ ) وهذه ةѧلمجم . ( ٢ ) : وله ىلاѧعت في آيات أخرى ، منها ق ( الحق ) ووردت لفظة . يوم الحصاد - التي لهم ةقدصѧلا : أي إن داصѧح لѧيللا نѧم مѧهقح : أي . ( ١ ) (( خرج فالحفنة بعد الحفنة وإذا تدصѧح ةضѧبقلا دѧعب ةضѧبقلا إذا : دѧنع داصѧحلا ، يѧنعي : ىلاѧعت هѧلوق ، وهو إن حصدت بالليل ، لم يأتك : )) وعلل ذلك بقوله ... (( بالليل ال )) ... : هѧنأ لاѧق ( عليه ملاسѧلا ) ومثله روي عن أبي بصير ، عن أبي عبد اهللا اإلمام الصادق . ( ٧ ) من حرمان المساآين من الصدقة لهم لѧيللاب اѧمل هѧيف ( داصѧحلا ) انه ىѧهن نѧع ، ( صلى اهللا عليه واله وسلم ) روي عن النبي محمد - ٤ . ( ٦ ) أن الحق من الصدقة المندوبة ( عليه السالم ) المتبادر من قول اإلمام أن : هѧجوو ةѧللادلا . رواية معاوية نѧب حيرѧش ، ةنسѧحو زرارة دѧمحمو نѧب ملسѧم يѧبأو ريصѧب : ، اѧمآ لدѧت هѧيلع ( بابحتѧسلاا ) لѧمحي ىѧلع ةѧمير إن األمر الوارد في اآلية الك - ٣ . ( ٥ ) ، وال يمكن آيله ، وإنما يكال بعد أن ، يكون في وقت الحصاد ؛ ألنه لѧيكم ، و ال إال نѧم لѧيكم ، يѧفو تѧقو داصѧحلا ال نوѧكي أن ، ، ال إن - ٢ . ( ٤ ) (( ألن النهي عن ، ال يكون إال فيما ليس والزآاة ةѧحيلم ؛ - ( هѧيلع ملاسѧلا ) نѧم ماѧملإا رقاѧبلا هذѧه ةѧتكن )) هذه الرواية ، هѧلوقب ( هـ ٦٣٤ ت ) . ( ٣ ) ، ( ٢ ) (( ال ... : معلوما اѧنيرق اضѧيأ ل لس ائ ل و ال م ح ر وم و ال ذ ين ف ي أ م و ال ه م قѧ ح موѧ ل ع م م رѧ ح ي سѧلا ؤ ال و آت وا ح ق ه م وѧ ي ه دا صѧ ح الس ؤ ال تحص د اوѧ تآ و مكيال ي ج ف وي ذ ر ى ويصف ى ذѧ خ ؤ ي نوѧѧكي ءاѧѧطعلا يѧѧف تѧѧقو داصѧѧحلا رشѧѧعلاو ضورѧѧفملا يѧѧف ةاѧѧآزلا ةѧѧيلآا يضѧѧتقت الس ر ف بمق د ر مقد رة بѧѧقعتو ديسѧѧلا ىضѧѧترملا بѧѧ ح ي ني ف ر سѧѧ م لا و ال او ف ر سѧѧ ت إ ن هѧѧ
صفحة رقم (70) — ماجستير=_المجمل_والمفصل_في_القرآن_الكريم_دراسة_موضوعية (3).pdf
. ٤٧٣ ٨١ الميزان ، حمد حسين م ( ٥ ) . ١٢٢ ١ فقه القرآن ، الراوندي ( ٤ ) . ٨١ - ٧١ الذاريات ( ٣ ) . ٩٣ ٧١ ألحكام القرآن ، ، ٧٠٢ ٧ زاد المسير ، ابن الجوزي ( ٢ ) . ٩١ الذاريات ( ١ ) . ٧٢٣ ١ المصدر نفسه ، ( ٦ ) . ٧٢٣ ٦٢٣ ١ آنز العرفان في فقه ، لسيوري ا ( ٥ ) . ٠٥٤ ٠٢ مجمع ، ( ٤ ) . ٧١ ٠٢ الميزان، ، محمد حسين ١٧٢ - ٠٧٢ ١ الدرر، قالئد ، الجزائري ٠٥٤ ٠١ البيان ، : ، وظ ٨٩٤ ٣ الفروع الكليني ( ٣ ) . ١٧٦ ٩٢ الجامع ألحكام القرآن ( ٢ ) . ٢٩٢ ٥ فتح القدير ، ، ١٩٢ ٨١ الجامع القرآن ، ( ١ ) الطباطبائي الجامع القرطبي القرآن البيان الطبرسي الطباطبائي مجمع الطبرسي الكافي القرطبي الشوآاني ألحكام القرطبي لѧيز اѧهماهبإ ، التي ترد على مجمالت النص القرآني فتفصلها اѧهنيبتو وت ( نظرية التفصيل ) من والجزء المهم واألآبر التفصيل النبوي ، هو الشطر الثاني ) : استخلص مما تقدم خالصة واستنتاج . ( ٥ ) فيعملون بما يعملون للرحمة للحسنة ي مهلاوѧمأ اѧمهل ، لدѧي ىѧلع مѧهنأ نورѧي ءافصѧب مهترѧطف أن ѧف - مع أنه لو تѧبث يѧف لѧآ لاѧم هѧنأب يѧف مهلاوѧمأ ( السائل مورѧحملاو ) وتخصيص حق . ( ٤ ) آما يمدح على فعل ما يجب فعله والفاعل على ما عوѧطتي هѧب ، . ( ٣ ) : ةѧميركلا تءاѧج ضرѧعم ؛ ليلدѧب اѧم ، وѧهو ىلاѧعت . لѧعلو ورود قѧحلا يѧف هذѧه ةѧيلآا ةѧآرابملا ، مѧل نѧكي . بيت عليهم ملاسѧلا وѧهو بهذѧم ةѧيماملإا ال بسѧح ناѧيب ةѧمئأ لѧهأ في سورة جراѧعملا ، وѧهف قѧح ىوѧس ةاѧآزلا التي مر ذآرها ةѧظفل قѧحلا . ( ٢ ) به الضيف ، أو يعينون به ، قاله ابن عباس نولصѧي هѧب محرѧلا ، حق سوى الزآاة هو : وقيل . قاله قتادة ، وابن سيرين . مفروضة الزآاة ال وѧه : لѧمجم لѧيق : قѧحلا . ( ١ ) وفي مورѧحملاو : ومثله قوله ىلاѧعت . . ( ٦ ) (( يطلق على الوظيفة المقدرة وإن لم تكن واجبة وتسمية ما التزموا هѧجارخإ ال لدѧي ىѧلع هѧبوجو ؛ ألن قѧحلا )) ( ٥ ) ( المتعفف ) ، والمحروم ( يدجتسѧملا ) ائل هو حق سوى الزآاة ، يقدرونه في أموالهم ويلزمون أنفسهم بإخراجه سѧلل قѧحلا موѧلعملا : فتبين مما تقدم ( . هـ ٠٤ ت ) ( عليه السالم ) المؤمنين علي بن أبي طالب رѧيملأ ( ـѧه ٩٦ ت ) ولعل مرد كѧلذ ةذѧملت نѧبا ساѧبع . للحق المعلوم ( عليه السالم ) الصادق ؛ ألن ( ٨٤١ ت ) ( ) لبيان اإلمام الصادق ( هـ ٩٦ ت ) وبهذا يكون ما قاله ابن عباس . لمفهوم الحق المعلوم . ، أم ءاوѧسو . ةاѧآزلا الروايتين تتفقان على الحق المعلوم ، هو رѧيغ : و يتضح مما تقدم . ( ٤ ) ق على من عاداك د إن أن ، : وروي . ( ٣ ) (( ن شاء يѧف لѧآ رهѧش إ الرجل على نفسه ، إن شاء في آل يوم ، وان شاء في آل جمعة و قѧحلا موѧلعملا نѧم رѧيغ ةاѧآزلا ، وѧهو ءيѧش )) : ، هѧنأ لاѧق ( هѧيلع ملاسѧلا ) عن ماѧملإا قداصѧلا ، دѧقف نѧع ةعامѧس نѧب نارѧهم ، ( ملاسѧلا هم يѧلع ) تبنوا البيان الصادر عن أئمة أهل البيت واإلمامية في مѧهيأر اذѧه ، دѧق . ( ٢ ) الحق ،هو صلة الرحم : وقال ابن عباس . ( ١ ) اهد وبه قال مج أن ن ش را وإيثارا اѧقح ي مد ح و ب ال أ س ح ار ه م ي س ت غ ف ر ون الل ي ل م ا ي ه ج ع ون نѧѧ م او ناѧѧ آ لايѧ ل ق يѧѧف حدѧѧملا اѧѧهلبق هѧѧلوق احدѧѧم ةѧѧيلآاف ةѧѧينآرقلا اѧѧنه اѧѧمنإو ءاѧѧج مѧѧلو نѧѧكي ادѧѧيآأت هѧѧل ىوѧѧس ةاѧѧآزلا اسѧѧيسأت قѧѧحلل اضѧيأ هѧ ل ث مو لѧ ث م وي ق رون محروما أموال هم قѧ ح لئاسѧلل اѧقح أن اѧѧهرآذ ماѧѧملإا هѧѧلوق لѧѧثمي اقادصѧѧم نѧѧم قيداصѧѧملا يѧѧتلا ـѧѧه هѧѧيلع ملاسѧѧلا موافقا اѧѧهلكف قيداصѧѧم ناѧѧآأ قѧѧحلا موѧѧلعملا ائيѧѧش هѧѧضرفي لѧѧجرلا ىѧѧلع هسѧѧفن ةلѧѧص مѧѧحر اѧѧهريغو أن أن وتص قѧѧحلا وѧѧه لصѧѧت ةѧѧبارقلا يѧѧطعتو نѧѧم كѧѧمرح هѧѧنا لاѧѧق اضѧѧيأ هѧѧنع يفرض ه روي