صفحة رقم (7) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
فهو إذا ال يهمل اإلهلام بالكلية بل يرجع إليه يف مواطن فنخلص انه يعمل باإلهلام يف إىل آخره فرجح مبا حصل له من اإلهلام ) ð ( ΚΚΚ ( فأوقع اهللا يف نفسي Ω ) ) ( ترمجة احلاكم وغريه جند أن يف مقدمة القائلني به اإلمام ابن السبكي لكنه يقرر أحيانا العمل ه ب لو قيف يف وإذا نظرنا إىل القول الثاين يف املسألة والذي ينفي حجية اإلهلام مطلقا على مه للما باألدلة الشرعية وليس اإلهلام منها كام إمنا نو كي ومن خالل ذلك نقرر ان إثبات األح ، ) ١ ( وقد ضل بسببه كثري من الصوفية جند انه قول ساقط بالكلية وال يعول عليه بل هو طريق من يريد املروق من الدين ، دون أي قيد وبالنظر إىل القول األول يف املسألة والذي جيعل اإلهلام يستقل بإثبات األحكام مطلقا أهل ان يفرع عليها يستطيع بعد ذلك من هو مث ، وضع ضوابط مؤيدة بالدليل طبض ت عور ف ةلأس لما θ بإذن اهللا θ عندئذ ميكن عنهم من فروع ميكن ان نوجد ضابطا حيدد العمل باإلهلام إال إذا نظرنا إىل أقوال األصوليني يف املسألة وما نقل إذ ال ، الزلت أرى ان املوضوع حيتاج إىل مزيد بيان ر يرتحو ، ل وبعد النظر يف األقوا ) ٠ ( ويف ما جيوز العمل به من غري علم الترجيح بني األدلة أو إذا وافقه سبب ظاهر أو يعمل به يف األمور اجلائزة عند فقد احلجج كلها ويتفرع منه القول بأنه يعتد به يف Κ انه حجة يف حق امللهم دون غريه Ω القول الثالث انه ليس حبجة مطلقا Ω ول الثاين الق انه حجة مطلقا على امللهم وغريه Ω القول األول Ω قبل اجلمع أرى انه من املناسب ان أخلص أقوال األصوليني يف اإلهلام وهي يف ملجا ين او األصوليني ا و ٩ðن هن يف عو ف لما ولأا ةلأ لما ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (8) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
هذه نظرة سريعة يف أقوال العلماء وحماولة للجمع والتوفيق بينها وهي مقدمة د هتم واهللا اعلم دالل وميكن يقال ان هذا يندرج حتت جواز العمل باإلهلام إذا استند اىل نظر ت ساو ) ( احلديث ان يكون من كالم النبوة مع العلم بالرجال إىل شيء من األسباب ةرها ظلا نأ ك ال حلص ي ) ( وأشار أبو حامت ) ð ( عليه ابن مهدي ما سار عليه احملدثون يف حكمهم بعلة احلديث باإلهلام كما نص وافقه سبب ظاهر وهذا يوافق جند انه أشار إىل العمل ما لهلإاب إذا ) ( وإذا نظرنا إىل الفروع اليت ذكرها الشاطيب فائدته على امللهم وحده فان رد احلديث لعلته وترك العمل به ال رص تقت ) ١ ( حبكم بعلة احلديث مبا أهلمه اهللا وهذا شبيه ، على ترجح دليله باإلهلام وغري امللهم ولو بوجه وذلك فيما إذا أفىت العامل بقول بناه وإذا نظرنا إىل قول ابن تيمية أيضا نستطيع ان نقول انه باإلهلام يف حق مه للما واالستدالل فال يشترط عنده فقد احلجج للعمل باإلهلام يؤكد قبول الترجيح باإلهلام بني احلجج عند تعذر الترجيح بينها بالنظر لكن ابن تيمية ) ٠ ( العمل به من غري علم عن مجهورهم ان العمل باإلهلام ال يكون إال عند فقد احلجج كلها يف ما زو يج ) ٩ ( الدبوسي جند ا أ تتسق مع ا م ه لقن ) ( وإذا نظرنا إىل بعض الفروع اليت ذكرها العلماء ) ( ىل يف حق من أهلم من الترجيح باألقيسة واألحاديث الضعيفة األدلة أو فقرر ذلك وأضاف ان الترجيح باإلهلام بني ) ( وجاء بعده ابن تيمية ) ( ثالثا يف مرض املوت بعد االستخارة عند تعذر الترجيح بينها بالنظر واالستدالل وذلك يف مرياث من طلقها زوجها رمحه اهللا يضع أصال يف الترجيح بني األقوال مبا ينشرح له الصدر ) ( ونري الشافعي أو سبب ظاهر وغري ذلك واهللا اعلم يعمل باإلهلام إذا انبىن على نظر واستدالل أو إذا استند إىل دليل Ω الترجيح عند التردد أو يقال امل ث د ح عمل ٩ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (9) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
وهذا ما ت يرج ه يلع يف اذ ه ) ( وهناك من ال يقصر الضابط على باب واحد ) ( ضابطا والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور ة اشتم ان يسمى Ω قال ابن السبكي ) ð ( حد ما جيمع فروعا من باب وا Ω والضابط يف االصطالح ) ( ضابط األمور جماز Ω واستعماله يف قولنا ، ) ١ ( وهو لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء Ω وأما الضابط فهو يف اللغة من الضبط ) ٠ ( حكم كلي ينطبق على جزئياته فتعرف أحكامها منه Ω ويف االصطالح ) ٩ ( أساسه قواعد ت يبلا أي األساس واألصل ملا فوقها ومنه Ω دة فهي يف اللغة وأما القاع ) ( العلوم وال يستغين عن مثلها من أهل الفقه إال املقتصرون على الرسوم إىل أمهية هذه الضوابط والقواعد وانه حيتاج إليها ب لاط ) ( وأشار النووي ) ( عداد ملراتب االجتهاد وهو أصول الفقه على احلقيقة وأمتها وبه يرتقي الفقيه إىل االست وهذا انفعها وأعمها اه لمكأو Ω قال ، اليت جتمع مجوعا والقواعد اليت ترد إليها أصوال وفروعا أما أمهية هذا الفن فقد ذكر الزركشي أن الفقه عشرة أنواع آخرها معرفة الضوابط والفرق بينهما هذا بيان ألمهية الضوابط ومعناها ومعىن القاعدة ، قبل ذكر ضوابط العمل باإلهلام Ω ة طوت اوض ٩مTMلا مالهلإا ا و دني اهت ن عو ف لما الثاني الدخول يف بيان الضوابط اليت تنظم العمل باإلهلام واهللا اعلم ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٠ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية