صفحة رقم (9) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
وهذا ما ت يرج ه يلع يف اذ ه ) ( وهناك من ال يقصر الضابط على باب واحد ) ( ضابطا والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور ة اشتم ان يسمى Ω قال ابن السبكي ) ð ( حد ما جيمع فروعا من باب وا Ω والضابط يف االصطالح ) ( ضابط األمور جماز Ω واستعماله يف قولنا ، ) ١ ( وهو لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء Ω وأما الضابط فهو يف اللغة من الضبط ) ٠ ( حكم كلي ينطبق على جزئياته فتعرف أحكامها منه Ω ويف االصطالح ) ٩ ( أساسه قواعد ت يبلا أي األساس واألصل ملا فوقها ومنه Ω دة فهي يف اللغة وأما القاع ) ( العلوم وال يستغين عن مثلها من أهل الفقه إال املقتصرون على الرسوم إىل أمهية هذه الضوابط والقواعد وانه حيتاج إليها ب لاط ) ( وأشار النووي ) ( عداد ملراتب االجتهاد وهو أصول الفقه على احلقيقة وأمتها وبه يرتقي الفقيه إىل االست وهذا انفعها وأعمها اه لمكأو Ω قال ، اليت جتمع مجوعا والقواعد اليت ترد إليها أصوال وفروعا أما أمهية هذا الفن فقد ذكر الزركشي أن الفقه عشرة أنواع آخرها معرفة الضوابط والفرق بينهما هذا بيان ألمهية الضوابط ومعناها ومعىن القاعدة ، قبل ذكر ضوابط العمل باإلهلام Ω ة طوت اوض ٩مTMلا مالهلإا ا و دني اهت ن عو ف لما الثاني الدخول يف بيان الضوابط اليت تنظم العمل باإلهلام واهللا اعلم ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٠ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (10) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
) ٩ ( Κ والظاهر اجلزم به ، را نلا ر ظن وجب قتله ويف خلوده يف ، كشرب اخلمر وحنومها مما علم من الدين بالضرورة أو أباح ما هو حمرم ، لو ادعى أن له مع اهللا حاال أسقط ما هو واجب كالصالة Ω منها Ω ويندرج حتت هذا الضابط فروع Κ األعالم انه عد اإلهلام من األدلة وال ة مئلأا ، مل ينقل عن أحد من األئمة ة عبرلأا ، كما أنه ) ( اإلهلام ا إف حتمل على ذلك ودليل هذه القاعدة هو جمموع النصوص اليت استدل ا القائلون على عدم ة يجح مقيدا ملطلق لعدم عصمة امللهم وال ، وال خمصصا لعام ، وال يكون رافعا حلكم ، اإلهلام ال يستقل بإثبات األحكام مطلقا Ω الضابط األول Ω فأقول ، اإلهلام وأسأله التوفيق يف وضع ضوابط حتدد العمل ب أستلهم من اهللا الرشد ، ومن خالل فهمي لنصوص العلماء م اعيرفتو ، ما قد يظهر من التعارض وإزالة ، وحماولة التوفيق بينها وبني أقوال األصوليني ، وبعد نظرة فاحصة يف الفروع Ω اوض اإلهلام ) ( ط كثري من لو صلأا املتفرقات املتفرقات وبيان شرو املسائل ة اشتلما والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه وحصر نفائس من األحكام بيان القواعد اجلامعة والضوابط املضطردة ومجع Ω واملقصود منها كما قال النووي ) ( موضوعها حكاما تشريعية عامه من أبواب متعددة يف القضايا تي لا لخد ت ت تح ن أ كلية تتضم أصول فقهية Ω البحث ولعل اقرب ما يقال يف تعريف ما صغته من الضوابط أو القواعد هو ا أ ١ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (11) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ودليل هذه القاعدة هو جمموع النصوص اليت استدل ا القائلون على حجية ما لهلإا ) ( بل حممول على استقالل اإلهلام بإنشاء األحكام أو إذا مل تتحقق شروطه نفي حجية اإلهلام وعدم اعتباره فليس على إطالقه ، وما ينقل عن بعض األئمة من ) أخطأوا والذين أنكروا كون اإلهلام طريقا قئا قحلل ا قلطم ، اإلهلام معترب يف الشرع باجلملة ( Ω الضابط الثالث ) ( من جائز إىل مثله سبب ظاهر بأن يترك املاء الذي أهلم بأنه مغصوب أو جنس إىل ماء غريه وعندئذ يصري لاقت نم و مل يتعني معه أما إذا مل يؤد ذلك إىل خرم حكم شرعي فال حرج ان يعمل باإلهلام ول ) ( شرعي فكذا ما حنن فيه الن فيه خرما حلكم ، اإلحكام باملكاشفة وإن ترتبت يف الظاهر ا ابجوم وهذا غري صحيح حبال فيه حبكم الشريعة أمر آخر فال يترك اعتمادا على جمرد املكاشفة ولو جاز ذلك جلاز نقض تعني الن الظاهر قد ، وال جيوز له االنتقال اىل التيمم ، فال يصح له العمل على وفق ذلك ) ð ( ظاهر لو حصل له كشف بان هذا املاء املعني مغصوب أو جنس ومل يتعني معه سبب Ω ومنها ) ( ( شرعي كالنص مبنع لبس احلرير عم ا عليه إال من شذ ممن ال يعتد خبالفه انه ال يعارضه ص ن وبفرض انه حجة فشرطه عند من شذ بالقول به ، خبواطر من ليس مبعصوم الن اليقني إمنا يكون باإلهلام وهو ليس حبجة د نع ة مئلأا إذ ال ة قث Ω ) ) ١ ( حجر اهليتمي قال ابن ، لو أهلم أن يلبس ثوب حرير وعلم اإلذن يقينا فال جيوز له أن يلبسه Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع Κ طان فهو وهم وخيال أو من إلقاء الشي ، النصوص فال ضرا عي ، وقد تقرر أنه ال ينتهض لذلك ، حينئذ يكون منشئا حلكم أو رافعا أو خمصصا له ألنه ، فال اعتداد به اتفاقا ، أو خرم قاعدة شرعية كلية ، اإلهلام إذا خالف نصا شرعيا Ω ( ٠ ) الضابط الثاين ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية