صفحة رقم (10) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
) ٩ ( Κ والظاهر اجلزم به ، را نلا ر ظن وجب قتله ويف خلوده يف ، كشرب اخلمر وحنومها مما علم من الدين بالضرورة أو أباح ما هو حمرم ، لو ادعى أن له مع اهللا حاال أسقط ما هو واجب كالصالة Ω منها Ω ويندرج حتت هذا الضابط فروع Κ األعالم انه عد اإلهلام من األدلة وال ة مئلأا ، مل ينقل عن أحد من األئمة ة عبرلأا ، كما أنه ) ( اإلهلام ا إف حتمل على ذلك ودليل هذه القاعدة هو جمموع النصوص اليت استدل ا القائلون على عدم ة يجح مقيدا ملطلق لعدم عصمة امللهم وال ، وال خمصصا لعام ، وال يكون رافعا حلكم ، اإلهلام ال يستقل بإثبات األحكام مطلقا Ω الضابط األول Ω فأقول ، اإلهلام وأسأله التوفيق يف وضع ضوابط حتدد العمل ب أستلهم من اهللا الرشد ، ومن خالل فهمي لنصوص العلماء م اعيرفتو ، ما قد يظهر من التعارض وإزالة ، وحماولة التوفيق بينها وبني أقوال األصوليني ، وبعد نظرة فاحصة يف الفروع Ω اوض اإلهلام ) ( ط كثري من لو صلأا املتفرقات املتفرقات وبيان شرو املسائل ة اشتلما والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه وحصر نفائس من األحكام بيان القواعد اجلامعة والضوابط املضطردة ومجع Ω واملقصود منها كما قال النووي ) ( موضوعها حكاما تشريعية عامه من أبواب متعددة يف القضايا تي لا لخد ت ت تح ن أ كلية تتضم أصول فقهية Ω البحث ولعل اقرب ما يقال يف تعريف ما صغته من الضوابط أو القواعد هو ا أ ١ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (11) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ودليل هذه القاعدة هو جمموع النصوص اليت استدل ا القائلون على حجية ما لهلإا ) ( بل حممول على استقالل اإلهلام بإنشاء األحكام أو إذا مل تتحقق شروطه نفي حجية اإلهلام وعدم اعتباره فليس على إطالقه ، وما ينقل عن بعض األئمة من ) أخطأوا والذين أنكروا كون اإلهلام طريقا قئا قحلل ا قلطم ، اإلهلام معترب يف الشرع باجلملة ( Ω الضابط الثالث ) ( من جائز إىل مثله سبب ظاهر بأن يترك املاء الذي أهلم بأنه مغصوب أو جنس إىل ماء غريه وعندئذ يصري لاقت نم و مل يتعني معه أما إذا مل يؤد ذلك إىل خرم حكم شرعي فال حرج ان يعمل باإلهلام ول ) ( شرعي فكذا ما حنن فيه الن فيه خرما حلكم ، اإلحكام باملكاشفة وإن ترتبت يف الظاهر ا ابجوم وهذا غري صحيح حبال فيه حبكم الشريعة أمر آخر فال يترك اعتمادا على جمرد املكاشفة ولو جاز ذلك جلاز نقض تعني الن الظاهر قد ، وال جيوز له االنتقال اىل التيمم ، فال يصح له العمل على وفق ذلك ) ð ( ظاهر لو حصل له كشف بان هذا املاء املعني مغصوب أو جنس ومل يتعني معه سبب Ω ومنها ) ( ( شرعي كالنص مبنع لبس احلرير عم ا عليه إال من شذ ممن ال يعتد خبالفه انه ال يعارضه ص ن وبفرض انه حجة فشرطه عند من شذ بالقول به ، خبواطر من ليس مبعصوم الن اليقني إمنا يكون باإلهلام وهو ليس حبجة د نع ة مئلأا إذ ال ة قث Ω ) ) ١ ( حجر اهليتمي قال ابن ، لو أهلم أن يلبس ثوب حرير وعلم اإلذن يقينا فال جيوز له أن يلبسه Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع Κ طان فهو وهم وخيال أو من إلقاء الشي ، النصوص فال ضرا عي ، وقد تقرر أنه ال ينتهض لذلك ، حينئذ يكون منشئا حلكم أو رافعا أو خمصصا له ألنه ، فال اعتداد به اتفاقا ، أو خرم قاعدة شرعية كلية ، اإلهلام إذا خالف نصا شرعيا Ω ( ٠ ) الضابط الثاين ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (12) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
) ( Κ ويدخل حتت هذا الضابط ما يذكر يف أبواب الفقه من التحري Κ ة املقتضية لذلك وجود الضرور Ω الثاين Κ فقد سائر األدلة Ω األول Ω ويظهر من كالم السمرقندي انه يشترط للعمل به شرطني ) ( Κ ال يف حق غريه كالتحري واإلهلام عند عدم الدالئل األربعة يكون حجة يف حق امللهم Ω ) ð ( ول النسفي ويق ) ( Κ ى ثالثا أم أربعا انه يتحرى اليقني ويبين عليه ه فلم يدر أصل يف من شك يف صالت النيب واستدالل باألحوال وهو حكم قائم بالشرع يف حق العمل بطريق الضرورة على ما ثبت ن ع عو نب ر ظن θ عند عدم سائر األدلة الشرعية θ هو العمل بشهادة القلب Ω التحري Ω ) ١ ( يقول السمرقندي ، فإنه حيتج به ويسمى عندئذ حتريا ىت صاحبه ك لذ وإال فم ) ٠ ( اخلالف يف االحتجاج باإلهلام إذا كان جمردا عن نظر واستدالل من خالل تعريف األصوليني لإلهلام ومناقشتهم ألدلة القائلني ه تيجبح ر هظ يل أن Ω يعمل باإلهلام إذا عضده نظر أو استدالل Ω الضابط الرابع ) ٩ ( وتوفرت فيه شروطه لفروع اليت جرت على وفق ضوابطه وينبين على هذا الضابط صحة العمل باإلهلام يف ا وعلى هذا جرى الفقهاء فبينوا ضوابطه وشروط العمل به بالكلية فال فائدة منه فهو عبث وهو حمال على اهللا فدل على انه البد من اعتباره و لو ه جوب ا مل خيالف أحد يف حصول اإلهلام من اهللا لغري األنبياء فإذا مل يكن ه ل را بتعا وأيض ) ( يف حق امللهم دون غريه ا إف تدل على اعتباره يف اجلملة ð بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما