صفحة رقم (15) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ى شراحه فقال لفظ استعصى عل مجع اجلوامع ما ذكره الربماوي انه وقع يف Ω ومنها ) ٠١١ ( من األصفهاين وفات األئمة التنبه لذلك وهذا من أعجب ما مر يب فلله در هذا اإلمام فنبه الربماوي على ذلك دون ان يعلم ان اخلطأ من النقل ال ، يتضمن دليال يثبت خالف دعواه ) ٩٠١ ( م نص ن ع نياهف صلأا ما فتح اهللا به على اإلمام يف فه Ω ومنها ) ١٠ ( واهللا اعلم مبراده مث قال وقد الحت هذه الوجوه الثالثة بتوفيق اهللا تعاىل وقت تفسري هذه اآلية خطر ببايل يف هذا الوقت أيضا وهو Ω وعندما ذكر الوجه السادس قال ، يف هذا الوقت أيضا وهو الذي خطر ليا بب Ω وعندما ذكر الوجه الرابع قال ، خطر ببايل عند كتابة هذا املوضوع وهو الذي Ω وحينما ذكر الوجه الثاين قال ، واعلم ان هذه اآلية مشكلة وفيها وجوه ) ١٠ ( ... Ξ Μ ΤΤTM φ ΤΤ ... ς Π ð Τÿ Ω ΤΤ Ω Λ Τ Σ φ Ω ... Ω ما قاله االمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل Ω منها Ω صور ويندرج حتت ذلك ) ١٠ ( الزيادة اذ االعتبار أي ان أعطى اهللا رجال فهما يف كتابه فهو يقدر ى لع االستنباط لص حتف هد نع ) ١٠ ( ( أو فهما أعطيه رجل مسلم ) ΚΚΚ ) ١٠ ( υ وقد قال علي ) ١٠ð ( جمرد معرفة موضوع اللفظ وتتفاوت فيه مرتلة العلماء كل حسب ما خصه اهللا من الفهم زائد ى لع فيوفقون إىل استنباط األحكام الدقيقة إىل حل املسائل املستعصية وهو قدر العلم الشرعي فيفتح على م ولق نورا يقوي به نظرهم ويزداد به فهمهم يف الكتاب ةنس لاو فهذا الفهم نوع من اإلهلام خيص اهللا به تعاىل من يشاء من أوليائه املتقني الذين ورثوا ) ١٠ ( ا يدانيه عليه باملذاكرة والتحصيل فال يظفرون مب مبحض الفيض اإلهلي والفتح الرباين بينما يلهث كثريون اولص حيل فهم كتابه أو سنة نبيه لق ن الب رماوي ك ب ت نوده يو إىل حل املسائل املستعصية وهو قدر العلم الشرعي فيفتح على م ولق نورا يقوي به نظرهم ويزداد به فهمهم يف الكتاب ةنس لاو فهذا الفهم نوع من اإلهلام خيص اهللا به تعاىل من يشاء من أوليائه املتقني الذين ورثوا ا(١٠ ) يدانيه عليه باملذاكرة والتحصيل فال يظفرون مب مبحض الفيض اإلهلي والفتح الرباين بينما يلهث كثريون اولص حيل ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (16) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
كان يكره ثيد لحا د عب ال تلزم اإلجابة ويؤكد هذا املعىن ان النيب فيسقط الوجوب و ا مأ إذا ت ناك يف ل يللا ، وجوب الدعوة إمنا إذا كانت الوليمة يف النهار إذ هو حمل الصوم يرش ي إىل ان ( فإن كان صائما ) فان قوله ) ١ ( ( صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم فإن نا ك ) اجلواب على ذلك مبا يف الرواية األخرى للحديث Υ وقد أهلمين اهللا ) ١ ð ( ( ا إذا دعي أحدكم إىل الوليمة أيلف ) لقوله ) ١ ( قول أهل العلم وقد عاب ختلفي عن إجابة الدعوة مع ا أ واجبة على املشهور يف ، أضرار صحية ونفسية وملا فيه من التعرض لتضيع صالة الفجر مع ما حيصل من رهس لا ن م ، السنة ومنهج السلف ان من جعلها يف الليل ينفلا مخ كلذ ب كنت امتنعت عن حضورها ملا اعتاد الناس يف هذا الزم ما وقع يل يف مع بعض طلبة العلم يف عدم إجابة ة ميلولا د قو Ω ) ١ ١ ( ومنها ) ١ ٠ ( (ΚΚΚΚΚ آخر أهلمين اهللا إياه الكتاب منهج ابن الصالح ومن وافقه وال املنهج الذي اتبعه ابن حجر ولكين تج اجه نم ومل ج ا يف هذا Ω ) الوسيط يف كتابه ) ٩١١ ( ما قاله الدكتور حممد أبو شهبه Ω ومنها ) ١١ ( Κ وصل إىل مخسمائة ضابط فأهلمت ان أضع كتابا على النمط السابق ألفت كتابا خمتصرا يف الضوابط واالستثناءات اه نم Ω ) ١١ ( ما قاله ابن جنيم Ω ومنها ) ١١ ( ΚΚ ( اهللا االشتغال بشرحه فشرعت فيه مستعينا اللها ب أهلمين مراقي السعود املسمى ملا اهللا علي بإمتام النظم Ω ) يف مقدمته ) ١١ ( نشر البنود ما قاله صاحب Ω ومنها ) ١١ ( وقد اعتمد من بعده هذا اجلواب وأشادوا به ) ١١ð ( ( وهذا أحسن ما حيقق به هذا املوضع من فتح اهللا عز وجل فلله احلمد ة نلماو Ω ) قال ، املباح را كنإ يف ) ١١ ( ما ذكره الربماوي أيضا انه تفرد على شبهة الكعيب Ω ومنها ) ١١١ ( ΚΚΚΚ ( وقد أهلمين اهللا سبحانه وتعاىل مقصوده كلذ ب ، رح ذلك بل بيض له اهللا تعاىل مل يتعرض لش وتوقف كثري من العصريني يف مراد املصنف بذلك حىت أن شيخنا بدر الدين الزركشي رمحه Ω يلع حوار نم جبواب بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (17) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ما ذكره اإلمام السبكي يف ترمجة احلاكم حيث حتري يف أقوال من رماه بالتشيع Ω ومنها ) ١ð ( هو القول اجلديد وهو املعتمد عند الشافعية ت عنده األدلة استخار اهللا ورجح عدم اإلرث جريا على األصل وهذا فلما تكافأ ) ١ð ( قصده لكن عارضه فعل الصحابة بتوريث زوجة الفار معاملة له بنقيض ) ١ð ( ارث بدون وجود سببه وهذا من عظيم فقه اإلمام الشافعي فان الطالق يزيل سبب اإلرث وهو النكاح وال ) ١ð ( ال ترث املبتوته Ω اهللا تعاىل فيه فقال وقد استخار ) ١ðð ( لا ق الربيع ، ه يف Υ اهللا وهذا مما استخري ، ) ١ð ( ترثه ما مل تنقض ا دع ، وقال بعضهم ) ١ð١ ( ، وقال غريهم ترثه ما امتنعت ن م األزواج ) ١ð٠ ( نكحت زوجا غريه وقال بعضهم وان ، ذهب بعض أصحابنا اىل توريث املرأة وان انقضت ا دع قبل موته Ω وعبارته د ع ان راخت سا اهللا لىا عت مبا أهلمه اهللا وانشرح له صدره ب ثالثا يف مرض املوت فقد رجح ما فعله الشافعي رمحه اهللا ملا اختلفت عليه األقوال يف مرياث من طلقها زوجها Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع ) ١ ٩ ( املتناقضني قطعا بل هو أوىل يف حق من أهلم من الترجيح باألقيسة واألحاديث الضعيفة رجيح باإلهلام خري من التسوية بني نير ملأا والت Ω قال ، مثل هذا احلال باستخارة فقد أصاب ومن رجح يف Ω واالستدالل وهذا ما أصله االمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل وأكده ابن تيمية فقال يف الترجيح بني األدلة واألقوال املتكافئة عند تعذر الترجيح بالنظر Ω الصورة األوىل Ω ويكون ذلك يف صور خارة واهللا اعلم فيعمل به النه استند إىل دليل مشروعية االست ) ١ ( من بور ض ما لهلإا ) ١ ( ما يقع يف النفس بعد االستخارة Ω املوطن الثالث فلله احلمد واملنة ) ١ ( األسباب اليت تسقط الوجوب وهذا يف نظري من ) ١ ( العشاء ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية