صفحة رقم (17) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
ما ذكره اإلمام السبكي يف ترمجة احلاكم حيث حتري يف أقوال من رماه بالتشيع Ω ومنها ) ١ð ( هو القول اجلديد وهو املعتمد عند الشافعية ت عنده األدلة استخار اهللا ورجح عدم اإلرث جريا على األصل وهذا فلما تكافأ ) ١ð ( قصده لكن عارضه فعل الصحابة بتوريث زوجة الفار معاملة له بنقيض ) ١ð ( ارث بدون وجود سببه وهذا من عظيم فقه اإلمام الشافعي فان الطالق يزيل سبب اإلرث وهو النكاح وال ) ١ð ( ال ترث املبتوته Ω اهللا تعاىل فيه فقال وقد استخار ) ١ðð ( لا ق الربيع ، ه يف Υ اهللا وهذا مما استخري ، ) ١ð ( ترثه ما مل تنقض ا دع ، وقال بعضهم ) ١ð١ ( ، وقال غريهم ترثه ما امتنعت ن م األزواج ) ١ð٠ ( نكحت زوجا غريه وقال بعضهم وان ، ذهب بعض أصحابنا اىل توريث املرأة وان انقضت ا دع قبل موته Ω وعبارته د ع ان راخت سا اهللا لىا عت مبا أهلمه اهللا وانشرح له صدره ب ثالثا يف مرض املوت فقد رجح ما فعله الشافعي رمحه اهللا ملا اختلفت عليه األقوال يف مرياث من طلقها زوجها Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع ) ١ ٩ ( املتناقضني قطعا بل هو أوىل يف حق من أهلم من الترجيح باألقيسة واألحاديث الضعيفة رجيح باإلهلام خري من التسوية بني نير ملأا والت Ω قال ، مثل هذا احلال باستخارة فقد أصاب ومن رجح يف Ω واالستدالل وهذا ما أصله االمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل وأكده ابن تيمية فقال يف الترجيح بني األدلة واألقوال املتكافئة عند تعذر الترجيح بالنظر Ω الصورة األوىل Ω ويكون ذلك يف صور خارة واهللا اعلم فيعمل به النه استند إىل دليل مشروعية االست ) ١ ( من بور ض ما لهلإا ) ١ ( ما يقع يف النفس بعد االستخارة Ω املوطن الثالث فلله احلمد واملنة ) ١ ( األسباب اليت تسقط الوجوب وهذا يف نظري من ) ١ ( العشاء ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية
صفحة رقم (18) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
واهللا اعلم ) ١ ( ( كان إذا دعا دعا ثالثا ) φ يب بأن الن ويستدل لذلك يستحب تكرار الصالة والدعاء نعم Ω واجلواب يظهر له وجه الصواب يف الفعل أو الترك مل و حد إذا مل ينشرح صدره ا لم ل عفي هل يستحب تكرار االستخارة يف األمر الوا و ) ١ ( وإذا استخار مضى بعدها ملا ينشرح له صدره Ω قال النووي ) ١ ð ( الدعاء واألكمل االستخارة عقب صالة ركعتني بنيتها وحيصل أصل ةنس لا در جبم Ω قال فال تعدل عنه بر وتأمل الشيء الذي يسبق إىل قلبك من فعل أو ترك فإن اخلري فيه مث تد ، واهلواجس النفسانية التوفيق واهلداية إىل إصابة خري األمرين فيه بعد أن تتوب وتفرغ قلبك من الشواغل ة يويندلا ب لطا ه نم و إذا عزمت على فعل شيء ال تدري وجه الصواب فيه فاستخر ربك Ω يقول املناوي ) ١ ( اإلهلام مرجحا ألحد اجلائزين بشرط موافقته للشرع حيث عد ) ١ ١ ( عندئذ احدمها مبا انشرح له صدره وأهلم انه اخلري وقد أشار إىل ذلك الفناري اإلنسان قد ختفى عليه املصلحة بني فعل أمر وتركه يف وقت معني أو بني أمرين مباحني فريجح فمن املعلوم ان ، يعمل باإلهلام يف إظهار حقيقة ما خفي أمره أو الترجيح بني املباحات Ω الصورة الثانية ) ١ ٠ ( ا υ ) ١ð٩ ( وعمر ) ١ð ( على القدر الذي يطلب شرعا وال يصل إىل االنتقاص بايب بكر د يزي υ فأوقع اهللا يف نفسي ان الرجل كان عنده ميل إىل علي Ω نقل أقوال بعض العلماء مث قال د عب ان ، التوفيق وقطعت بأن كالم من قال انه رافضي ال حيوز قبوله يف حق هذا اإلمام ثريا واستهديته وقد استخرت اهللا ك Ω قال ، وبني ما نقل عنه يف مصنفاته مما يقتضى خالف ذلك ٩ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
صفحة رقم (19) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام
) ١ ( كثري مما ال يستبعد يف حق أولياء اهللا املؤمنني املتقني وأمثال ك لذ ، يلقى يف قلبه بأن هذا الطعام حالل من غري دليل ظاهر بل مبا يلقي اهللا يف قلبه كثري من أهل اإلميان والكشف يلقى اهللا يف قلبه أن هذا الطعام حرام أو العكس بان Ω ل ابن تيمية قا ) ١ ١ ( الناس إال بشرط احلالل ال حمالة لضاق األمر على الناس ألنه لو مل تبح لاو مأ ، بينها سقط األمر بالتجنب عن احلرام وعمل بشهادة القلب بأنه حالل إذا اختلط احلالل واحلرام يف أموال الناس وغلب احلالل ومل جيد حجة متيز Ω ومنها ) ١ ٠ ( دق وهو مبا يشهد لك كب لق به الشرع اىل القدر املمكن من الص فسقط األمر بالعمل بإخبار الناس بشرط إصابة الصدق حقيقة دفعا جر حلل وآل Ω الدبوسي لا ق ، إذا اخرب من ال خبرب يف املعامالت جاز حتكيم القلب والعمل به Ω ومنها ) ١ ٩ ( والن سائر وجوه الترجيح انسدت فوجب االكتفاء اذ القدر ) ١ ( ( املؤمن ينظر بنور اهللا ) األوىل ان يكون ذلك معتربا لقوله Ω قال الرازي هذه اجلهة أوىل دون غريها دون االستناد اىل استدالل فهل هو مكلف بان يعتمد عليه لو تعذر معرفة جهة القبلة عن طريق االستدالل والترجيح ومال ه بلق اىل ان Ω منها Ω ويندرج حتت ذلك فروع ري علم العمل به من غ ويف ا م زو يج ) ١ ( يعمل باإلهلام وإن مل يوجد ما يعضده عند فقد احلجج اهل ك Ω الضابط السابع شرع له االستخارة واهللا اعلم ويف مواطن التردد عند البيع أو الشراء واالستئجار وحنو ذلك ا مم ) ١ ( وكذا عند أداء احلج يف النفس بعد االستخارة عند ة بطخ ةأر لما منها العمل مبا ينشرح له الصدر ويقع Ω ويندرج حتت ذلك ما ال ينحصر من الفروع فرع ي خبرب يف املعامالت جاز حتكيم القلب والعمل به Ω ومنها نلاو(١ ٩) سائر وجوه الترجيح انسدت فوجب االكتفاء اذ القدر ((١ ) املؤمن ينظر بنور اهللا ) ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٠٩ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية