صفحة رقم (21) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
. على اإلضمار ، ويرجح اجملاز على االشتراك، والتخصيص على اجملاز، ويرجح كل منهما ( ٨٩١ ) كذلك أشهر عالقة، أو أقرل يف التقدير، أو عالقته قطعية، واآلخر املخالف له ليس الترجيح بكون أحد اجملازين أقرل، أو أكثر استعماال، أو a الثامن عشر الوجه . ( ٧٩١ ) الدوام، وعدم احتمال النسخ، خبالف اإلنشاء فإن له صيغا قد خترجه عن مدلوله معان، ويرجح اخديث إذا كان خربا على اخديث إذا كان إنشاء، ملا يف اخلرب من مدلوله على مشترك آخر أكثر مدلوال، فريجح ما احتمل معنيني على ما احتمل ثالثة ملشترك، واملشترك الذي قل مشتركا، كما يرجح اخديث املتواطئ على اخديث ا الترجيح بكون أحد اخديثني عاما، واآلخر املخالف له Z . ( ٦٩١ ) األمر، إلمكان تأويل األمر، وحله على اإلباحة، واحتاد مدلوليهما عندئذ وهبذا قال اجلمهور، وذهب بعض العلماء إىل ترجيح خرب اإلباحة على خرب . ول جلواز ترك اإلباحة، واحتمال أن يكون األمر للوج a إباحة الترجيح بكون أحد اخلربين أمرا، واآلخر املخالف له Z . ( ٥٩١ ) األمر جلب املصلحة، وذلك كله آكد يف النهي دون األمر، فيتعني ترجيح النهي على لنهي، واقتضائه الدوام والتكرار، وألن دفع املفسدة أوىل من لقوة الطلب يف ا a الترجيح بكون أحد اخديثني هنيا، واآلخر املخالف له Z . ( ٤٩١ ) ، فال تزوج املرأة نفسها ( ٣٩١ ) (( أحق بنفسها من وليها ...)) a ، فإنه مقدم على حديث ( ٢٩١ ) (( فنكاح باطل، باطل، باطل مثاله . ( ١٩١ ) عطف اخلاص على العام ى اخلاص، أم ليس كذلك، سواء أكان التكرار يف اللفظ، أم من بال عطف العام عل الترجيح بكون أحد اخديثني مؤكدا، واآلخر املخالف له Z . ( ٠٩١ ) وجهني، واألخري على املراد من وجه واحد ، ألن اخديث األول على املراد من ( ٩٨١ ) (( اجلار أحق بصقبه )) فريجح على حديث ، ( ٨٨١ ) (( فإذا وقعت اخدود وصرفت الطرق فال شفعة a )) ال شفعة فيه، وحديثه Š Ç Éib Ûa éuìÛa Š Ç אb Ûa éuìÛa أمرا a éuìÛa Š Ç ßb مطلقا a ...)) Š Ç ÉiaŠÛa éuìÛa دل دل هـ ٤٢٤١ ، شوال ٨٢ ، ع ٦١ وآداهبا، ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ٨٨٣
صفحة رقم (22) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
الترجيح بكون أحد اخديثني عن حكم الرباءة األصلية، Z Z éuëc òÈj óÜÇ éi îu Ûaë LáØ a Z sÛbrÛa lŠšÛa . ( ٢١٢ ) احمللى بأل، لداللة الشرط على التعليل للحكم خبالف غريه، فإنه ال تعليل فيه ، واآلخر املخالف له عاما عموما غري شرطي، مثل النكرة يف سياق النفي، واجلمع وما من، الترجيح بكون أحد اخديثني عاما عموما شرطيا كـ Z . ( ١١٢ ) املفهوم لى اإلمياء خبالف املخالف له على املراد باملفهوم، لقلة االحتماالت الواردة ع الترجيح بكون اخديث دل على املراد باإلمياء، واخديث Z . ( ٠١٢ ) للتأسيس، واملوافقة للتأكيد، والتأسيس مقدم على التأكيد ميكن ترجيح املخالفة، بناء على أن املخالفة a عرفية، كما هو معروف، وقيل اخقيقة ال هل هي من بال املفهوم، أم من بال القياس، أم من بال اجملاز العقلي، أم من بال ، وإن اختلفوا من جهة داللة املوافقة على املسكوت عنه ( ٩٠٢ ) عليها، خبالف املخالفة ، ألن املوافقة متفق ( ٨٠٢ ) ، واآلخر املخالف له عليه مبفهوم املخالفة ( ٧٠٢ ) املوافقة لى املراد مبفهوم الترجيح بكون أحد اخلربين ع Z . ( ٦٠٢ ) باألصالة، خبالف اإلشارة واإلمياء، فإهنما مقصودتان له بالتبع ، ألن االقتضاء مقصود للمتكلم ( ٥٠٢ ) ، أو اإلمياء ( ٤٠٢ ) واآلخر عليه باإلشارة ، ( ٣٠٢ ) الترجيح بكون أحد اخلربين على املراد باالقتضاء Z . ( ٢٠٢ )( ١٠٢ ) واآلخر املخالف له على املراد بااللتزام ، ( ٠٠٢ ) الترجيح بكون أحد اخلربين على املراد باملطابقة Z Z éuëc ò 1 4 óÜÇ éi îu Ûaë L òÛ٧ Ûa Z ïãbrÛa lŠšÛa . ( ٩٩١ ) مقرر يف طرق دفع التعارض، وترجح اخقيقة الشرعية على اللغوية سخ على خالف يف ذلك، كما هو العكس، ويرجح اجلميع على الن a وقيل ناقال Þë٩a éuìÛa a éuìÛa ßb دل ÉiaŠÛa éuìÛa دل دل sÛbrÛa éuìÛa دل دل ïãbrÛa éuìÛa دل دل Þë٩a éuìÛa ٩٨٣ حممد املختار حممد األمني الشنقيطي . د 1 2 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس
صفحة رقم (23) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
. ( ٣٢٢ ) ف يف تقدمي الناقل عن األصل كما تقدم اخلال بل اإلثبات فيهما مقدم، واخلالف فيهما راجع إىل a والنفي يف الطالق، والعتاق، وقيل فإنه يرجح على اإلثبات فيهما، وكذلك النفي يف الشهادة إذا كان النفي أخربين أنه مل يصل يف الكعبة، أو كان النفي يف اخد والعقال a أو قال . خوله هلا حب خرج منها مل أفارقه وقت د مل يصل داخل الكعبة، ألين أعلم أن النيب a النفي إىل علم بالعدم كأن يقول الراوي مبا إذا استند a وأما الصور اليت استثنيت عند من يقدم اإلثبات، فقد مثلوا هلا . ( ٢٢٢ ) (( مل يصل داخلها أنه a )) ، مع حديث ( ١٢٢ ) (( الكعبة صلى داخل أنه a )) مثلوا له حبديث أما تقدمي اإلثبات على النفي، فقد . ( ٠٢٢ ) يتساويان a استثنيت فيقدم فيها اخلرب النايف على املثبت، وذهب قوم إىل تقدمي النفي مطلقا، وقيل فجمهور العلماء على تقدمي اخلرب املثبت للحكم على اخلرب النايف له إال يف صور الترجيح بكون أحد اخلربين ينفي حكما، واآلخر يثبته، Z . ( ٩١٢ ) مبرجح يتعارضان، وال يرجح أحدمها على اآلخر إال a املعارض له يدل على الوجول، وقيل الترجيح بكون أحد اخديثني على التحرمي، واآلخر Z . ( ٨١٢ ) (( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك a )) لقوله ، ( ٧١٢ ) مقتضى اخظر، ألن احملرمات حيتاط فيها أكثر اخظر، واآلخر اإلباحة، فريجح الترجيح بكون أحد اخديثني أقرل إىل االحتياط بأن يقتضي Z . ( ٦١٢ ) الفرج ، وميثلون باخديثني السابقني يف حكم نقض الوضوء من ( ٥١٢ ) على اآلخر ، وذهب آخرون إىل أهنما سواء، فال يرجح أحدمها ( ٤١٢ ) خكم األصل، ألنه معضد له كان مقررا إلفادته حكما شرعيا ليس يف اآلخر، وذهب بعض العلماء إىل ترجيح ما ، ( ٣١٢ ) واآلخر املخالف له مفيدا خكم العدم األصلي، والرباءة األصلية عند اجلمهور حمصورا مثال ÉiaŠÛa éuìÛa يدل sÛbrÛa éuìÛa ïãbrÛa éuìÛa مس هـ ٤٢٤١ ، شوال ٨٢ ، ع ٦١ وآداهبا، ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ٠٩٣