صفحة رقم (56) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
دون بعض بعض الغرماء التفليس إذا قام حكم آل حال أحوال المفلس مع . فال أنه ع ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . ليست يف ع و س ( 6 ) . دينه هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 5 ) . ماهلم ك ( 4 ) . يدفع س ( 3 ) ( . 68 ) شجرة النور ، ( 16 166 2 ) ، الديباج املحذهب ( 1 0 16 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 269 ) سخني يف الفقه والفتيا ، تويف سحنة أخذ عن أصبغ و ابن املاجشون وابن عبد احلكم ، كان من الرا أبو عبد اهللا ، حممد بن إبراهيم بن زياد اإلسكندري املالكي ، ابن املواز ، صاحب املوازيحة ، ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) كش . أنه يفلس ( 8 ) ، فال إشكال ( ) احلال ( 6 ) أن ينقص ما بيده عن دينه الثانية . فهذا ال يفلس واملؤجحل ، ( 5 ) دينه ب أن يكون له وفاء األوىل هنا وذكروا . حيل باحلجر ، كما سيأيت جر مبؤجل ، نعحم ؛ فال ح أن يكون الدين ، أو الثالث . أن يكون مال املديان عن دينه الثاين . ( 4 ) أمواهلم له دينه من ( 3 ) إال أن يغرمه الغرماء يف املال املوجود ، أو يدفعوا ( 2 ) حممد . ، وهو صحيح تفليسه وإن غريه إذا قام المه أن لبعض الغرماء ك ( 1 ) يل من 69 احلال صورا مؤجال حل حاال ناقصا ك ه ر غريه إذا قام المه أن لبعض الغرماء ك 1( ) وف هم
صفحة رقم (57) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. وليست يف باقي النسخ . انفردت ا س و ح ( 9 ) ( . 153 ) ، اصطالح املذهب ( 68 ) شجرة النور انظر . ودون آراءه نسبة البن املواز ، وهو من الكتب األمهات املعتمدة يف املذهب املالكي ، مجع فيه مساعاتحه ، ( 8 ) ( . 510 ) املامي ، املذهب املحالكي حملمحد ( 110 ) كشف النقاب احلاجب البن فرحون انظر . يثبت عن مالك قول الذي مل الرواية الثابتة عن مالك ، ويقابله ااملنكر ، وهوال هو عند املالكية املعروف ( ) ( . 105 104 2 ) ، الحديباج املحذهب ( 109 8 ) ترتيحب املحدارك انظر ( . هح 4 8 ) عن املذهب ، تويف سنة سيوري ، فقيه فاضل صاحب فنون ، ألف كتاب التبصرة على املدونة ، له فيه اختيارت خرجت وال أبو احلسن علي بن حممد الربعي ، من أئمة املالكية احلفاظ ، أخذ عن ابن حمحرز والتونحسي ( 6 ) . بذلك باملؤجل ، وليس فيها ف و س و ح و ك ( 5 ) . تفضل ع ( 4 ) . من ح و س ( 3 ) ( . 128 ) كشف النقاب انظر . آراء أصحاب اإلمام مالك ومن بعدهم من أئمة املالكيحة غال األقوال مصطلح يراد به ( 2 ) ( . 203 198 ) ، اصطالح املذهب ( 354 2 ) نشر البنود على مراقي السعود انظر . وابن عبدوس ، والتونسي ، وابن أيب زيد القريواين ، وغريهم ابن سححنون ، فقهاء املالكية من أهل القريوان ، وهم القرويون نسبة إىل القريوان ، وهم ( 1 ) با . وليس حيسن قال . ال يفلس ( 9 ) أنه ( 8 ) املوازية ويف أنه ، ( ) أن املعروف ( 6 ) اللخمي الذي عليه ، فذكر ( 5 ) يل املؤجل بذلك إال أهنا ال تفي عن ذلك فضلة ، ( 4 ) ، ويفضل ( 3 ) أن يكون بيده مقدار دينه الرابعة . ( 2 ) قوالن يحسه يف تفل ( 1 ) فللقحرويني أن يكون بيده مقدار فقحط ، الثالثة 0 يفل س ، ) ( أن املعروف يذلايمخللا)6( عليه ، فذكر ( )5 احلال احلال
صفحة رقم (58) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
فيها المدين مسائل ال يفلس الحال فقط مقدار بيده التفليس إذا آان الدين . ما عليه ع و ح ( 11 ) . عقدا س ( 10 ) . وهذا خطأ . ملؤجل س ( 9 ) ( . 536 ) املصباح املنري ( . سؤال الناس ويغين عنهم الفتح ، أي مقدار حاجته من غري زيادة وال نقص ، مسي بذلك ألنه يكف عحن ب ) الكفاف ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . انفردت ا س ( 6 ) . منه ليست يف ف ، ويف ك ( 5 ) . من ف ( 4 ) . ويرجتى س و ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . وهو خطأ ؛ ألن املدونة مل تذكر يف هذا السياق . املدونة س و ح ( 1 ) . ( 11 ) يويف مبا عليه بحه أن وكذلك إذا كان أجل دينه قبل وهو ، ويرجى بعد قبضه وجتره . ما عليه بالدين ، مل يفلس ، أو إن بيع اآلن أو عند حلول ( 10 ) ، أو كان دينه أبعد ، وهو أكثر الذي عليه يف العدد واألجل على ، أو كان دينه قبل حمل الذي عليه وله مؤجل مثل املؤجل دينه ( 9 ) ( 8 ) وإن كان ما بيده اللخمي . مل يفلس ( ) أنه لو بقي بيده مقدار احلال فقط إذ مفهوم كالمحه ؛ املصنف إال مقدار احلال أوىل ، وهو خالف مفهوم كالم أنه يفلس ؛ فتفليسه إذا مل يكن بيحده ( 6 ) يف هذه املسألة وإذا كان املعروف . املؤجلة الحديون ( 5 ) يقضي بحه ( 4 ) من تنميته هلا ما ( 3 ) ويتاجره الناس بسببها ، ، ( 2 ) فضلة يعامله الناس عليها بأن تبقى بيده ( 1 ) املوازية ما يف اللخمي 1 أقل وف ى أجال عددا مهوسر ل ح م ل جعلم كفافا ويهرجى د يقو