صفحة رقم (58) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
فيها المدين مسائل اليفلس الحال فقط مقدار بيده التفليس إذا آان الدين . ما عليه ع و ح ( 11 ) . عقدا س ( 10 ) . وهذا خطأ . ملؤجل س ( 9 ) ( . 536 ) املصباح املنري ( . سؤال الناس ويغين عنهم الفتح ، أي مقدار حاجته من غري زيادة والنقص ، مسي بذلك ألنه يكف عحن ب ) الكفاف ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . انفردت ا س ( 6 ) . منه ليست يف ف ، ويف ك ( 5 ) . من ف ( 4 ) . ويرجتى س و ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . وهو خطأ ؛ ألن املدونة مل تذكر يف هذا السياق . املدونة س و ح ( 1 ) . ( 11 ) يويف مبا عليه بحه أن وكذلك إذا كان أجل دينه قبل وهو ، ويرجى بعد قبضه وجتره . ما عليه بالدين ، مل يفلس ، أو إن بيع اآلن أو عند حلول ( 10 ) ، أو كان دينه أبعد ، وهو أكثر الذي عليه يف العدد واألجل على ، أو كان دينه قبل حمل الذي عليه وله مؤجل مثل املؤجل دينه ( 9 ) ( 8 ) وإن كان ما بيده اللخمي . مل يفلس ( ) أنه لو بقي بيده مقدار احلال فقط إذ مفهوم كالمحه ؛ املصنف إال مقدار احلال أوىل ، وهو خالف مفهوم كالم أنه يفلس ؛ فتفليسه إذا مل يكن بيحده ( 6 ) يف هذه املسألة وإذا كان املعروف . املؤجلة الحديون ( 5 ) يقضي بحه ( 4 ) من تنميته هلا ما ( 3 ) ويتاجره الناس بسببها ، ، ( 2 ) فضلة يعامله الناس عليها بأن تبقى بيده ( 1 ) املوازية ما يف اللخمي 1 أقل وف ى أجال عددا مهوسر ل ح م ل جعلم كفافا ويهرجى د يقو
صفحة رقم (59) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التفليس الدليل على والحجر الغرماء نفسه دون طلب تفليس المدين . وصححه احلاكم ووافقه الحذهيب ( 2 3 3 ) احلاكم يف املستدرك ، يف كتاب معرف الصحابة ، ، وأخرجحه ( 4551 ) برقم ( 413 5 ) الدارقطين يف سننه ، كتاب األقضية واألحكام فقد أخرجه . هذا احلديث له عدة طرق بعضها موصول وبعضها مرسل ( 6 ) ( . 42 426 3 ) ، اإلصابة البن حجر العسقالين ( 361 355 3 ) عبد الرب االستيعاب البحن انظر . ، وعاش أربعا وثالثني سنة ( هح 18 ) أو ( هح 1 ) طاعون الشام سنة من كبار التابعني ، مناقبه كثرية جدا ، محات بحسبب ابن عباس وابن عمرو وابن أيب أوىف ومجاعة اإلمام املقدم يف علم احلالل واحلرام ، روى عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، روى عنه أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي ، صحايب جليل ، وهو ( 5 ) ( . 203 13 ) ، سري أعالم النبالء ( 113 111 1 ) األصول البن األثري جحامع انظحر ( . هحح 2 5 ) حتدث فيها عن سننه ، سؤاالت لإلمام أمحد ، تويف بالبصرة سنة كتاب السنن ، رسالة إىل أهل مكحة ، أمحد بن حنبل و حيىي بن معني وقتيبة بن سعيد الثقفي ، له عث بن عمرو األزدي السجستاين ، من أئمة املسلمني يف احلديث ، أخذ عحن سليمان بن أش ( 4 ) ( . 14 2 ) ، مغين احملتاج للشربيين ( 128 4 ) ، روضة الطالبني للنووي ( 6 4 ) الوسيط للغزايل انظر . دينه ، فيستطيع أن حيققه دون أن يفلس أن احلجر من حق الغرماء ؛ فاليطلبه غريهم ، وأما غرضه بأن يصرف ماله يف ودليل الوجه الثاين . ومل حيجر عليه ولكن يشترط إلجابته يف ذلك أن يكون الدين قد ثبت عليحه وإال مل . ، وهو صرف ماله إىل ديونه معاذ رضي اهللا عنه ؛ إذ حجر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتماسه ، وبأن املفلس له غرض يف هذه املسالة وجهان ، ورجح الغزايل والنووي أنه يفلس ، واستدل لذلك حبحديث للشافعية ( 3 ) . والقراءتان صحيحتان . اختلف ف و ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) يهجب ( 6 ) . ، ( 5 ) أنه عليه الحصالة والحسالم ( 4 ) أبو داود واألصل يف هذا الباب ما رواه ( 3 ) أم ال إ هل له ذلك الشافعية ( 2 ) اختلفت وقحد . تفليس نفسه مل يكحن لحه ذلحك لو أراد الغرمي ( 1 ) إال بطلبهم ، وأنه ، أنه اليكون للقاضي ذلك التمس الغرماء املصنف أخذ من قول تنبيه 2 ق و م س لا م هه ن ي ب غ ه ئا م ر ر ج ح ل ع ى ذا عهم ن ب ل ب ج
صفحة رقم (60) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 160 المفلس في الحلول مع رغبة الغريم رفض ذلك المؤجل حلول الدين بالحجر الحجر بالدين المؤجل . أخذ ماله ع ( 11 ) . حيكم ع ( 10 ) ( . 624 ) ، ( 598 ) الكليات أليب البقاء الكفوي انظر . كل مال غري الذهب والفحضة أو كل شيء من متاع الدنيا ، العروض مجع وهو ( 9 ) ( . 143 ) ، التعريفات ( 210 ) املصباح املنري . الضمان ، أو هي وصف يصري الشخص به لإلجياب له أو عليه الذمة هنا ( 8 ) . فيتجر ك ( ) . ليست يف ع وال س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . يف ف وال ح ليست ( 3 ) . وهذا خظأ . احلجر ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) ض رع أهال بحأن اللخمي واعترضه ، ( 1 ) والعتبية املوازية يف ، قاله ( 11 ) املستحق على أخذها ، فالقول للمفلحس ، وجيحرب الشرع حبلول ما والأؤخرها ( 10 ) بل ، وقال املفلحس ( 9 ) الأريد حلول عروضي لو قال بعض الغرماء فرع . يف املسألتني ( 8 ) مة املؤجل حيل كما حيل باملوت ؛ خلراب الذ ، يعين إذا حجر عليه بسبب الدين احلال ، فإن ولكن حيل باحلجر وقوله . له ( ) شيء ؛ فيحجر عليه ، وحيل دينه ، إال أن يضمن ، أو يوجد ثقة عند األجحل ( 6 ) ، وخيشى أن اليوجد عنده أن تتغري حالته ، ويظهر منه إتالف إال عند حلول األجل شحيء أم ال، ( 5 ) وسواء كان يوجد عنده اللخمي . ( 4 ) عليه مل حيجحر عليه ، ( 3 ) دينه ، أو بعضه ولكن ما بيده أكثر مما كان أن يكون ، فإن الذي حيجر به ( 2 ) الدين ( 1 ) يل يعين شرط ش 4 يلع مك ح ر ج تي مؤجال ك ل ه حل حل حال ا ، فإن الذي حيجر به )2( الدين )1(