رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 366)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 366 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (366) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 366
212 . بيده إذا كان املتاع بيده ؛ ألنه كالرهن ال خالف أن اجلمال أحق . 33 216 . يف املوت والفلس أحق به أنحه بعينه ال اختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه . 32 مجيعا 120 . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق اء الغرم يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلحك محن القول بالبداءة بالغرمي أحسن . 31 ملدألينالغرم البيألن ناضا 365 املبيع ، فإن املشتري يرجع بالثمن على من قبضه إذا بيع متاعه يف دين وجب عليه ، وأخذ ذلك غرماؤه ، مث من أن املفلحس مالك أصحاب على ما اتفق عليه حممد قاسه . 30 اسحتهحق 3 2 على أن القول قول املدعى عليه فأنكره املدعى عليه ، فإن اإلمجاع دين ، يل عليك القابض لو أتاه قبل أن يقبض منه ، فقال . 29 شيئا 322 . ذلك من السلف بزيادة والصرف املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملحا يف ابن رشد درامهه ، فحكى من أكثحر ، أو اعترف له بالدراهم وصاحله على دنانري مؤجلة أو دراهم بالطعام ، وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه فلو على رجل دراهم من بيع ، فحاعترف البحائع . 28 ىع دا وطعاما 262 . بيعه فال خيتلف يف جواز فإن . ألجله ما مل يبني السبب الحذي فذلك حيث قلنا جبواز بيعه أو منعه . 2 هن يب عي ب 288 . حكى بعضهم اإلمجاع على أهنا يف حالة الطلق كاملريحض . 26 216 . االتفاق على أنه ال يكون أحق ا يف الدين اللخمي حكى . 25 288 كاملريض أو رجم اإلمجاع على أن من قدم للقتل ، يف قصاص ابن عبد الرب حكى . 24 هذا بني فقهاء األمصار ال خالف يف املقدمات قال يف . ، ما مل يظهر عدمه ، ويثبت فقره 403

صفحة رقم (367) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 367
84 . ذلك ال خيتلف يف رده إىل أن الحسيوري حد غرمائه ، فأشار لو قضى مجيع ما بيده أل . 45 302 . باالتفاق لورثته مقال ومل يكحن للحزوج وال مضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته الزوجحة مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث ححىت تأميحت . 44 رثكأ 98 . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلحك يل ملن ال يتهم إقراره ، إن كان ن أو وديعته أنه يقبل هذا قراض فال مل خيتلف يف املريض يقول . 43 340 . ، وليس ملن عليه الدين كالم لالتفاق على أن لصاحب احلق أن يوكل من شاء على قبض دينه . 42 238 . أنه ال حيجر عليه اإلمساك نقل االتفاق على أن من ال حيسن ؛ وحيحسن اللخمي ألن . 41 ر ج تلا 108 . أن الورثة يلزمون بذلك فاق على للورثة ؛ فإهنم حكوا االت ، اذ على خمالفة هذا ال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم . 40 ه بن 121 . فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا ال خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين . 39 منهييون 92 . عليه خالف ال خالف يف ذلك ، إن كان املقر له ال يتهم عليه ، ويف املتحهم . 38 86 . ملقدمات ا قاله يف . ال خالف يف جواز بيعه إذا مل حيجر عليه ، بشرط أن ال حيايب . 3 340 . جيرب على أن يعطيه من ذمة أخرى ؛ فحال ال خالف يف اشتراط رضا احمليل ؛ ألن احلق متعلق بذمته . 36 256 جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ال خالف أنه ال يصح عفوه عن . 35 221 . جر قبل البلوغ ، وإن ظهر رشده ال خالف أنه ال خيرج من احل . 34 404

صفحة رقم (368) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 368
الصفحة الفرق فهرس الفقهية الفروق 255 . يلزمه يف ماله ما أفسد وكسر ؛ مما مل يؤمتن عليه باتفاق . 51 9 . ما بقي ذلك ؛ فكذلك ال يحرد وقع االتفاق على أن من قبض من دينه املؤجحل . 50 شيئا 194 . البيان قاله يف . يف املوت ، راجع إىل بيع الولد ال إىل موت أحدمها ؛ إذ ال خحالف كسلعتني وقولحه .... . . ، ، ، . 49 اح م أ ي ر د اح م ذح ه ا ق ال نوهن حهس ف ك س ل ن ي ت ع ل و و ت عي ب ال أ مي ن ي ت ك س ل ع عي ب ال ل و ده ل م ك ت ن ل هه ة ص ح لي ق و ل و و ل و ت د ال أ ة م ث م تا م أ ا مهههدح ح أ و ى و ر و هن با ال ق اس م 9 . ذلك وال خالف يف البيان يف قال . القريب فيهما باأليام اليسرية . 48 وحدي 211 . مما ال إشكال فيه وال اختالف وهذا قال . كالرهن السوارين فمن حق الصانع أن ميسك السوار الذي بيده جبميع أجحرة صفقة إن كان استعماله يف صفقتني ، وأما إن كحان يف هذا صحيح . 4 108 . املعروف بالدين يستأىن بقسم ماله يف املوت . 46 405 اتفاقا 184 . من الثمن ؛ فيكون مبرتلة من باع سلعتني كان الصوف ، والثمرة مأبورة يصريان مقصودين ؛ فلهما حصة أنحه إذا جه املحشهور و . باألصول ، كأغصان الشجر دامت معلقة ، خبالف الشفعة ؛ فإنه يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنا محا مل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست ما فاملشهور إذا مل تنفصل . 6 تاما تهجذ 88 . هلم ردها ؛ ألهنم ال منفعة هلم فيها خبالف ماهلا ن ؛ ألن الغرماء إمنا مل يكن ال يتبعها ، إال أن يكو ابن القاسم وقال . يتبعها ؛ ألن السيد باعتبارها غري مفلس املوازية يف فلمالك إذا فرعنا على املشهور من إمضاء العتق ، فإن مل يستثن السيد ماهلحا . 5 يسريا 331 . بينتحه أشهد أنه إمنا صاحله لضياع صكه ، فهو كإشهاده أنه إمنا يصاحله لغيبة للحق ، وقد فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ، واألول منكر ما فيه ، يل بإحضاره معترف ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس . احلق ، فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال يل وخذ حقك بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 4 ا وحميل فرتعم ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس قلحا. ، فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال تاف حق ك قح 183 . من اخلراج التابع للضمان ؛ ألنه كاجلزء منها ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنمحا إذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو من احليوان . 3 غري ها 108 . وألن املفلس لوكان له غرمي آخر به ؛ لزوال ذمته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذمته ، خبالف امليت والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . االستيناء كاملوت وروى غريه . ال يستأىن به ابن وهب من رواية املدونة اختلف يف الفلس ، ففي . 2 ألعل م 182 . ليس ؛ فإنه بىن يف أرض مملوكة التف اعتقاده ، وبىن يف أرض ال ميلكها يف باطن األمر ، خبالف املشتري يف بضعف أمر املشتري يف االستحقاق ؛ ألنه أخطحأ يف املازري أجاب . 1 406 ظاهرا وباطنا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع