صفحة رقم (366) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
212 . بيده إذا كان املتاع بيده ؛ ألنه كالرهن ال خالف أن اجلمال أحق . 33 216 . يف املوت والفلس أحق به أنحه بعينه ال اختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه . 32 مجيعا 120 . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق اء الغرم يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلحك محن القول بالبداءة بالغرمي أحسن . 31 ملدألينالغرم البيألن ناضا 365 املبيع ، فإن املشتري يرجع بالثمن على من قبضه إذا بيع متاعه يف دين وجب عليه ، وأخذ ذلك غرماؤه ، مث من أن املفلحس مالك أصحاب على ما اتفق عليه حممد قاسه . 30 اسحتهحق 3 2 على أن القول قول املدعى عليه فأنكره املدعى عليه ، فإن اإلمجاع دين ، يل عليك القابض لو أتاه قبل أن يقبض منه ، فقال . 29 شيئا 322 . ذلك من السلف بزيادة والصرف املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملحا يف ابن رشد درامهه ، فحكى من أكثحر ، أو اعترف له بالدراهم وصاحله على دنانري مؤجلة أو دراهم بالطعام ، وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه فلو على رجل دراهم من بيع ، فحاعترف البحائع . 28 ىع دا وطعاما 262 . بيعه فال خيتلف يف جواز فإن . ألجله ما مل يبني السبب الحذي فذلك حيث قلنا جبواز بيعه أو منعه . 2 هن يب عي ب 288 . حكى بعضهم اإلمجاع على أهنا يف حالة الطلق كاملريحض . 26 216 . االتفاق على أنه ال يكون أحق ا يف الدين اللخمي حكى . 25 288 كاملريض أو رجم اإلمجاع على أن من قدم للقتل ، يف قصاص ابن عبد الرب حكى . 24 هذا بني فقهاء األمصار ال خالف يف املقدمات قال يف . ، ما مل يظهر عدمه ، ويثبت فقره 403
صفحة رقم (367) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
84 . ذلك ال خيتلف يف رده إىل أن الحسيوري حد غرمائه ، فأشار لو قضى مجيع ما بيده أل . 45 302 . باالتفاق لورثته مقال ومل يكحن للحزوج وال مضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته الزوجحة مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث ححىت تأميحت . 44 رثكأ 98 . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلحك يل ملن ال يتهم إقراره ، إن كان ن أو وديعته أنه يقبل هذا قراض فال مل خيتلف يف املريض يقول . 43 340 . ، وليس ملن عليه الدين كالم لالتفاق على أن لصاحب احلق أن يوكل من شاء على قبض دينه . 42 238 . أنه ال حيجر عليه اإلمساك نقل االتفاق على أن من ال حيسن ؛ وحيحسن اللخمي ألن . 41 ر ج تلا 108 . أن الورثة يلزمون بذلك فاق على للورثة ؛ فإهنم حكوا االت ، اذ على خمالفة هذا ال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم . 40 ه بن 121 . فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا ال خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين . 39 منهييون 92 . عليه خالف ال خالف يف ذلك ، إن كان املقر له ال يتهم عليه ، ويف املتحهم . 38 86 . ملقدمات ا قاله يف . ال خالف يف جواز بيعه إذا مل حيجر عليه ، بشرط أن ال حيايب . 3 340 . جيرب على أن يعطيه من ذمة أخرى ؛ فحال ال خالف يف اشتراط رضا احمليل ؛ ألن احلق متعلق بذمته . 36 256 جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ال خالف أنه ال يصح عفوه عن . 35 221 . جر قبل البلوغ ، وإن ظهر رشده ال خالف أنه ال خيرج من احل . 34 404
صفحة رقم (368) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصفحة الفرق فهرس الفقهية الفروق 255 . يلزمه يف ماله ما أفسد وكسر ؛ مما مل يؤمتن عليه باتفاق . 51 9 . ما بقي ذلك ؛ فكذلك ال يحرد وقع االتفاق على أن من قبض من دينه املؤجحل . 50 شيئا 194 . البيان قاله يف . يف املوت ، راجع إىل بيع الولد ال إىل موت أحدمها ؛ إذ ال خحالف كسلعتني وقولحه .... . . ، ، ، . 49 اح م أ ي ر د اح م ذح ه ا ق ال نوهن حهس ف ك س ل ن ي ت ع ل و و ت عي ب ال أ مي ن ي ت ك س ل ع عي ب ال ل و ده ل م ك ت ن ل هه ة ص ح لي ق و ل و و ل و ت د ال أ ة م ث م تا م أ ا مهههدح ح أ و ى و ر و هن با ال ق اس م 9 . ذلك وال خالف يف البيان يف قال . القريب فيهما باأليام اليسرية . 48 وحدي 211 . مما ال إشكال فيه وال اختالف وهذا قال . كالرهن السوارين فمن حق الصانع أن ميسك السوار الذي بيده جبميع أجحرة صفقة إن كان استعماله يف صفقتني ، وأما إن كحان يف هذا صحيح . 4 108 . املعروف بالدين يستأىن بقسم ماله يف املوت . 46 405 اتفاقا 184 . من الثمن ؛ فيكون مبرتلة من باع سلعتني كان الصوف ، والثمرة مأبورة يصريان مقصودين ؛ فلهما حصة أنحه إذا جه املحشهور و . باألصول ، كأغصان الشجر دامت معلقة ، خبالف الشفعة ؛ فإنه يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنا محا مل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست ما فاملشهور إذا مل تنفصل . 6 تاما تهجذ 88 . هلم ردها ؛ ألهنم ال منفعة هلم فيها خبالف ماهلا ن ؛ ألن الغرماء إمنا مل يكن ال يتبعها ، إال أن يكو ابن القاسم وقال . يتبعها ؛ ألن السيد باعتبارها غري مفلس املوازية يف فلمالك إذا فرعنا على املشهور من إمضاء العتق ، فإن مل يستثن السيد ماهلحا . 5 يسريا 331 . بينتحه أشهد أنه إمنا صاحله لضياع صكه ، فهو كإشهاده أنه إمنا يصاحله لغيبة للحق ، وقد فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ، واألول منكر ما فيه ، يل بإحضاره معترف ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس . احلق ، فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال يل وخذ حقك بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 4 ا وحميل فرتعم ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس قلحا. ، فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال تاف حق ك قح 183 . من اخلراج التابع للضمان ؛ ألنه كاجلزء منها ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنمحا إذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو من احليوان . 3 غري ها 108 . وألن املفلس لوكان له غرمي آخر به ؛ لزوال ذمته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذمته ، خبالف امليت والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . االستيناء كاملوت وروى غريه . ال يستأىن به ابن وهب من رواية املدونة اختلف يف الفلس ، ففي . 2 ألعل م 182 . ليس ؛ فإنه بىن يف أرض مملوكة التف اعتقاده ، وبىن يف أرض ال ميلكها يف باطن األمر ، خبالف املشتري يف بضعف أمر املشتري يف االستحقاق ؛ ألنه أخطحأ يف املازري أجاب . 1 406 ظاهرا وباطنا