صفحة رقم (367) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
84 . ذلك ال خيتلف يف رده إىل أن الحسيوري حد غرمائه ، فأشار لو قضى مجيع ما بيده أل . 45 302 . باالتفاق لورثته مقال ومل يكحن للحزوج وال مضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته الزوجحة مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث ححىت تأميحت . 44 رثكأ 98 . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلحك يل ملن ال يتهم إقراره ، إن كان ن أو وديعته أنه يقبل هذا قراض فال مل خيتلف يف املريض يقول . 43 340 . ، وليس ملن عليه الدين كالم لالتفاق على أن لصاحب احلق أن يوكل من شاء على قبض دينه . 42 238 . أنه ال حيجر عليه اإلمساك نقل االتفاق على أن من ال حيسن ؛ وحيحسن اللخمي ألن . 41 ر ج تلا 108 . أن الورثة يلزمون بذلك فاق على للورثة ؛ فإهنم حكوا االت ، اذ على خمالفة هذا ال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم . 40 ه بن 121 . فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا ال خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين . 39 منهييون 92 . عليه خالف ال خالف يف ذلك ، إن كان املقر له ال يتهم عليه ، ويف املتحهم . 38 86 . ملقدمات ا قاله يف . ال خالف يف جواز بيعه إذا مل حيجر عليه ، بشرط أن ال حيايب . 3 340 . جيرب على أن يعطيه من ذمة أخرى ؛ فحال ال خالف يف اشتراط رضا احمليل ؛ ألن احلق متعلق بذمته . 36 256 جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ال خالف أنه ال يصح عفوه عن . 35 221 . جر قبل البلوغ ، وإن ظهر رشده ال خالف أنه ال خيرج من احل . 34 404
صفحة رقم (368) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصفحة الفرق فهرس الفقهية الفروق 255 . يلزمه يف ماله ما أفسد وكسر ؛ مما مل يؤمتن عليه باتفاق . 51 9 . ما بقي ذلك ؛ فكذلك ال يحرد وقع االتفاق على أن من قبض من دينه املؤجحل . 50 شيئا 194 . البيان قاله يف . يف املوت ، راجع إىل بيع الولد ال إىل موت أحدمها ؛ إذ ال خحالف كسلعتني وقولحه .... . . ، ، ، . 49 اح م أ ي ر د اح م ذح ه ا ق ال نوهن حهس ف ك س ل ن ي ت ع ل و و ت عي ب ال أ مي ن ي ت ك س ل ع عي ب ال ل و ده ل م ك ت ن ل هه ة ص ح لي ق و ل و و ل و ت د ال أ ة م ث م تا م أ ا مهههدح ح أ و ى و ر و هن با ال ق اس م 9 . ذلك وال خالف يف البيان يف قال . القريب فيهما باأليام اليسرية . 48 وحدي 211 . مما ال إشكال فيه وال اختالف وهذا قال . كالرهن السوارين فمن حق الصانع أن ميسك السوار الذي بيده جبميع أجحرة صفقة إن كان استعماله يف صفقتني ، وأما إن كحان يف هذا صحيح . 4 108 . املعروف بالدين يستأىن بقسم ماله يف املوت . 46 405 اتفاقا 184 . من الثمن ؛ فيكون مبرتلة من باع سلعتني كان الصوف ، والثمرة مأبورة يصريان مقصودين ؛ فلهما حصة أنحه إذا جه املحشهور و . باألصول ، كأغصان الشجر دامت معلقة ، خبالف الشفعة ؛ فإنه يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنا محا مل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست ما فاملشهور إذا مل تنفصل . 6 تاما تهجذ 88 . هلم ردها ؛ ألهنم ال منفعة هلم فيها خبالف ماهلا ن ؛ ألن الغرماء إمنا مل يكن ال يتبعها ، إال أن يكو ابن القاسم وقال . يتبعها ؛ ألن السيد باعتبارها غري مفلس املوازية يف فلمالك إذا فرعنا على املشهور من إمضاء العتق ، فإن مل يستثن السيد ماهلحا . 5 يسريا 331 . بينتحه أشهد أنه إمنا صاحله لضياع صكه ، فهو كإشهاده أنه إمنا يصاحله لغيبة للحق ، وقد فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ، واألول منكر ما فيه ، يل بإحضاره معترف ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس . احلق ، فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال يل وخذ حقك بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 4 ا وحميل فرتعم ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس قلحا. ، فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال تاف حق ك قح 183 . من اخلراج التابع للضمان ؛ ألنه كاجلزء منها ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنمحا إذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو من احليوان . 3 غري ها 108 . وألن املفلس لوكان له غرمي آخر به ؛ لزوال ذمته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذمته ، خبالف امليت والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . االستيناء كاملوت وروى غريه . ال يستأىن به ابن وهب من رواية املدونة اختلف يف الفلس ، ففي . 2 ألعل م 182 . ليس ؛ فإنه بىن يف أرض مملوكة التف اعتقاده ، وبىن يف أرض ال ميلكها يف باطن األمر ، خبالف املشتري يف بضعف أمر املشتري يف االستحقاق ؛ ألنه أخطحأ يف املازري أجاب . 1 406 ظاهرا وباطنا
صفحة رقم (369) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
362 تقارب الثمن الذي حيل يف ذمته ؛ فاستغىن بذلك عحن الكحشف ، آخر ؛ وهو أن البائع يدفع للمشتري املازري زاد . 14 فرقا سحلعة 18 . عدم رده يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع خلفته على املدونة وفيه نظر ؛ ألنه يف كتاب العيوب من . شاس البن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ املصنف جعل . 13 صن تبعا 123 . يستحق واحد منهم إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثحة ؛ إذ ال والفرق . أي فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبحا ينوبحه خبالف الغرماء ، . 12 مرياثا 294 . مة ، منها نادر أصحاب هذه األمراض السحال ألن الغالحب علحى ش . . 11 واملوته لا و ف ال ج لا و جهذ ام لا و ص ر ب د م رلا و ى مهح و ع ب رلا ى مهح و م و ي س رلأضلا و ب خ ل اف ال ب ر ج 198 . تعذر استيفاء العوض ؛ فإنه يرجع يف منفعته اليت آجرها ؛ لعحدم خبالف اإلجارة . 10 203 . يف فلس ، والموت استعملته يف حانوتك ، فإذا كان الليل انصرف ، هذا ال يكون أحق به األندر ال ينقلب به صاحب ، وال حيتوي عليحه ، خبحالف صحانع . 9 363 . املدونة أن الدين تعلق ا ، وهذا مثله يف مسألة أنه ال معىن لكون الذمة هي العوض يف احلوالحة إال أحدمها وجهني وهو ضحعيف محن قال . املذكورة ، إمنا هو الدين ال الذمة املدونة اخليار للمحال ؛ بسبب ظهوره على ذلك العيب ، والعوض يف مسألة إن احلوالة بيع ذمة بذمة ، وفلس الذمة عيب فيها ؛ فوجب أن يثبحت . 8 قطعا 213 . ها ، وألن يف محلها من بلد إىل بلد تنحية للمتاع ؛ خبالف الدور علي فجعل الدواب خبالف الدور ؛ ألن ظهور الدواب حائزة ملحا . مبا فيها وليسوا أحق أرباب الدور واحلوانيت أسوة الغرماء يف الفلس واملوت . 40