صفحة رقم (365) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
141 حبس الغرمي عند دعواه العجز احلكم الثالث من أحكام احلجر . 23 162 ، وانعقد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه أنه حنلها حنلة ، كما لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها ا حق الغري أو تعلق ، يل على األب وجبت ميني لألب على االبن ، فقلبها إن . 22 331 . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه ، أي وثيقتحه ، مث . 21 ... إذا صاحل على اإلنكار مث أقر . 20 .. . إن كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن . 19 اتيفق 244 منها باالتفاق فأفعاله جائزة ال يرد شيء أما جمهول احلال . 18 252 . أو كان املبيع أو وال يتبع بشيء من الثمن فال خالف أنه يرد وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنها أما ما باع اليتيم من ماله . 1 أصال عرضا كثريا يسريا 36 . باطلة ، ويرجع احملال على غرميه خيتلحف أن احلوالحة باعها من ثان ، وأحال على الثاين بدين ، فال أما لو باع ما ظن أنه ال ميلكه ، مثل أن يبيع سلعة من رجل ، مث . 16 235 . خالف أنه ليس بعالمة فيما بينه وبني اهللا تعاىل؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فال أما . 15 206 واتفق على ذلك ابن رشد . يف الفلس واملوت خ ، املازري ة مجيع األجر يل حىت يستوفوا أما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . 14 330 . على غري عوض له وأسقط حقه يف ردها ، فإن هذا ال خيتلف يف جوازه ؛ ألنه أما إن مل تكن معاوضة ، والتزم عليه أن ال اليمني ، . 13 حق إسحقاط ىع دلما دري 208 . يده ؛ ألنه قائم بعينه نه أحق مبا خرج من فيتفق على أ من عنده يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده أما إن كان للصانع . 12 402
صفحة رقم (366) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
212 . بيده إذا كان املتاع بيده ؛ ألنه كالرهن ال خالف أن اجلمال أحق . 33 216 . يف املوت والفلس أحق به أنحه بعينه ال اختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه . 32 مجيعا 120 . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق اء الغرم يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلحك محن القول بالبداءة بالغرمي أحسن . 31 ملدألينالغرم البيألن ناضا 365 املبيع ، فإن املشتري يرجع بالثمن على من قبضه إذا بيع متاعه يف دين وجب عليه ، وأخذ ذلك غرماؤه ، مث من أن املفلحس مالك أصحاب على ما اتفق عليه حممد قاسه . 30 اسحتهحق 3 2 على أن القول قول املدعى عليه فأنكره املدعى عليه ، فإن اإلمجاع دين ، يل عليك القابض لو أتاه قبل أن يقبض منه ، فقال . 29 شيئا 322 . ذلك من السلف بزيادة والصرف املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملحا يف ابن رشد درامهه ، فحكى من أكثحر ، أو اعترف له بالدراهم وصاحله على دنانري مؤجلة أو دراهم بالطعام ، وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه فلو على رجل دراهم من بيع ، فحاعترف البحائع . 28 ىع دا وطعاما 262 . بيعه فال خيتلف يف جواز فإن . ألجله ما مل يبني السبب الحذي فذلك حيث قلنا جبواز بيعه أو منعه . 2 هن يب عي ب 288 . حكى بعضهم اإلمجاع على أهنا يف حالة الطلق كاملريحض . 26 216 . االتفاق على أنه ال يكون أحق ا يف الدين اللخمي حكى . 25 288 كاملريض أو رجم اإلمجاع على أن من قدم للقتل ، يف قصاص ابن عبد الرب حكى . 24 هذا بني فقهاء األمصار ال خالف يف املقدمات قال يف . ، ما مل يظهر عدمه ، ويثبت فقره 403
صفحة رقم (367) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
84 . ذلك ال خيتلف يف رده إىل أن الحسيوري حد غرمائه ، فأشار لو قضى مجيع ما بيده أل . 45 302 . باالتفاق لورثته مقال ومل يكحن للحزوج وال مضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته الزوجحة مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث ححىت تأميحت . 44 رثكأ 98 . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلحك يل ملن ال يتهم إقراره ، إن كان ن أو وديعته أنه يقبل هذا قراض فال مل خيتلف يف املريض يقول . 43 340 . ، وليس ملن عليه الدين كالم لالتفاق على أن لصاحب احلق أن يوكل من شاء على قبض دينه . 42 238 . أنه ال حيجر عليه اإلمساك نقل االتفاق على أن من ال حيسن ؛ وحيحسن اللخمي ألن . 41 ر ج تلا 108 . أن الورثة يلزمون بذلك فاق على للورثة ؛ فإهنم حكوا االت ، اذ على خمالفة هذا ال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم . 40 ه بن 121 . فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا ال خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين . 39 منهييون 92 . عليه خالف ال خالف يف ذلك ، إن كان املقر له ال يتهم عليه ، ويف املتحهم . 38 86 . ملقدمات ا قاله يف . ال خالف يف جواز بيعه إذا مل حيجر عليه ، بشرط أن ال حيايب . 3 340 . جيرب على أن يعطيه من ذمة أخرى ؛ فحال ال خالف يف اشتراط رضا احمليل ؛ ألن احلق متعلق بذمته . 36 256 جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ال خالف أنه ال يصح عفوه عن . 35 221 . جر قبل البلوغ ، وإن ظهر رشده ال خالف أنه ال خيرج من احل . 34 404