صفحة رقم (364) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
80 . تفليسه ، وإن مالؤه أما إن كان على مسرية الشهر وحنوه ، فال خالف يف وجحوب . 11 عهلم 251 . فال خالف أن البيع يرد أو باع ما ليس هو األحق بالبيع من القيمة أما إن باع بأقل . 10 80 . أما البعيد الغيبة ، فال خالف يف االستئناء يف حقه . 9 239 . أما ابتداء احلجر على السفيه ، فال يبتدأ ذلك باتفاق . 8 116 . االتفاق على ذلك ابن يحونس و التونسي وحكى . فمصيبته منه ؛ ألن القاضي كوكيله لغرماء ، فعزل القاضي له نحصيبه مث هلحك ، كان بعض ا إذا . غائبا 331 . احلق ؛ فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكحر وخذ حقك، فقال بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 6 حق ك قح تاف 328 . ينبغي أن خيتلف فيه ال يل ابن يحونس وقال . ابن يونس ، وكذلك قال للمازري االتفحاق نف املص صاحل لتعذر بينته ، القيام ا ، وحكى إذا . 5 تبعا ط رشو 104 . يستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ال ، من غري املعروف به فإن كان بالدين احترز بقوله . 4 معروفا 116 . على من قبض من الغرماء مما لو كان وسكت ؛ فإنه ال رجوع له ظهر احترز بقوله . 3 اتفاقا حاضرا 185 . اتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . 2 129 . منها أنه ال يرتع مثلها ، وهو قائم الوجه كسوة ال فضل فيها عن كحسوة اتفق على أنه لو كساها قبل الفلس . 1 الصفحة املسألة فهرس املسائل عم ا أو املتفق عليها أو نفي فيها اخلالف 401
صفحة رقم (365) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
141 حبس الغرمي عند دعواه العجز احلكم الثالث من أحكام احلجر . 23 162 ، وانعقد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه أنه حنلها حنلة ، كما لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها ا حق الغري أو تعلق ، يل على األب وجبت ميني لألب على االبن ، فقلبها إن . 22 331 . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه ، أي وثيقتحه ، مث . 21 ... إذا صاحل على اإلنكار مث أقر . 20 .. . إن كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن . 19 اتيفق 244 منها باالتفاق فأفعاله جائزة ال يرد شيء أما جمهول احلال . 18 252 . أو كان املبيع أو وال يتبع بشيء من الثمن فال خالف أنه يرد وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنها أما ما باع اليتيم من ماله . 1 أصال عرضا كثريا يسريا 36 . باطلة ، ويرجع احملال على غرميه خيتلحف أن احلوالحة باعها من ثان ، وأحال على الثاين بدين ، فال أما لو باع ما ظن أنه ال ميلكه ، مثل أن يبيع سلعة من رجل ، مث . 16 235 . خالف أنه ليس بعالمة فيما بينه وبني اهللا تعاىل؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فال أما . 15 206 واتفق على ذلك ابن رشد . يف الفلس واملوت خ ، املازري ة مجيع األجر يل حىت يستوفوا أما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . 14 330 . على غري عوض له وأسقط حقه يف ردها ، فإن هذا ال خيتلف يف جوازه ؛ ألنه أما إن مل تكن معاوضة ، والتزم عليه أن ال اليمني ، . 13 حق إسحقاط ىع دلما دري 208 . يده ؛ ألنه قائم بعينه نه أحق مبا خرج من فيتفق على أ من عنده يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده أما إن كان للصانع . 12 402
صفحة رقم (366) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
212 . بيده إذا كان املتاع بيده ؛ ألنه كالرهن ال خالف أن اجلمال أحق . 33 216 . يف املوت والفلس أحق به أنحه بعينه ال اختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه . 32 مجيعا 120 . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق اء الغرم يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلحك محن القول بالبداءة بالغرمي أحسن . 31 ملدألينالغرم البيألن ناضا 365 املبيع ، فإن املشتري يرجع بالثمن على من قبضه إذا بيع متاعه يف دين وجب عليه ، وأخذ ذلك غرماؤه ، مث من أن املفلحس مالك أصحاب على ما اتفق عليه حممد قاسه . 30 اسحتهحق 3 2 على أن القول قول املدعى عليه فأنكره املدعى عليه ، فإن اإلمجاع دين ، يل عليك القابض لو أتاه قبل أن يقبض منه ، فقال . 29 شيئا 322 . ذلك من السلف بزيادة والصرف املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملحا يف ابن رشد درامهه ، فحكى من أكثحر ، أو اعترف له بالدراهم وصاحله على دنانري مؤجلة أو دراهم بالطعام ، وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه فلو على رجل دراهم من بيع ، فحاعترف البحائع . 28 ىع دا وطعاما 262 . بيعه فال خيتلف يف جواز فإن . ألجله ما مل يبني السبب الحذي فذلك حيث قلنا جبواز بيعه أو منعه . 2 هن يب عي ب 288 . حكى بعضهم اإلمجاع على أهنا يف حالة الطلق كاملريحض . 26 216 . االتفاق على أنه ال يكون أحق ا يف الدين اللخمي حكى . 25 288 كاملريض أو رجم اإلمجاع على أن من قدم للقتل ، يف قصاص ابن عبد الرب حكى . 24 هذا بني فقهاء األمصار ال خالف يف املقدمات قال يف . ، ما مل يظهر عدمه ، ويثبت فقره 403