صفحة رقم (363) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
15 . ومل يكن ظاهره العدم عدمه إال من قوله ، عليه حق ال مدفع له فيه ، ومل يعلم حيبس كل من ثبت . 28 303 على الحرد إ أو هل هو على اإلجحازة ( أي الزوجة ) مبنيان على أن فعلها ولعل القولني . 2 . وال سقوطها إذا علم السفه الوالية ال يعترب ا وبث إذا علم الرشد . 26 249 2 0 . . 25 ا هي ف حهك مه ال لي ك و ال مهف ض و ل هه كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا 336 . املؤمنون عند شروطهم . 24 162 هل للجد من الرب مثل ما لألب إ . 23 366 إ ... أو ليس كالفوت ... هل تقدر احلوالة كالفوت . 22 341 أصل بنفسهإ ا مسلك البيوع ، أو هي هل احلوالة مستثناة من بيع الدين بالدين ؛ فيسلك . 21 12 إ ...( أي الغرمحاء ) أو هو وكيل عنهم ( ... أي املفلس ) احلاكم كوكيل عنه هل . 20 315 ، 281 ، 256 أم ال إ هل يعد من ملك أن ميلك . 19 مالكا 315 أم ال إ من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره . 18 399 خهي ر ه نأ 249 . ة زوال املعلول يلزم من زوال العل . 12 346 . احلوالة رخصة ؛ فيقتصر ا على موردها . 11 292 . يف املعاين يف األجسام النقل حقيقة . 10 زامج 282 إ ليسوا خماطبني فيمكن هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة فال ميكن ، أم . 9 299 من باب ختصيص اخلرب بالقياس . 8 221 . يقتضي احلصر فيها مفهوم العدد . 339 . ألن العلة غري املعلول . 6 352 . لألوىل لقرينة ، وال قرينة ، وإمنا اختلف هل يعود لألخرية فقط ، أو للجميع إ نعم ، قحد يعحود إىل األوىل فقط بعد اجلمل ( أي االستثناء ) مل يقل أحد بعوده قيل . 5 ، 266 ، 265 ، 25 ، 2 . به جرى العمل . 4 289 مر حقيقة يف الوجوب ال الندب األ . 3 304 . يل منها الدين بالدين ؛ فال يتعدى ا ما خفف ؛ ألهنا أصل احلوالة رخصة . 2 291 إذا أمكن يف احلد إبقاء األلفاظ يف معناها اللغوي كان أحسن . 1 الصفحة القاعدة أو فهرس القواعد والفوائد 400 الفائدة األصولية
صفحة رقم (364) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
80 . تفليسه ، وإن مالؤه أما إن كان على مسرية الشهر وحنوه ، فال خالف يف وجحوب . 11 عهلم 251 . فال خالف أن البيع يرد أو باع ما ليس هو األحق بالبيع من القيمة أما إن باع بأقل . 10 80 . أما البعيد الغيبة ، فال خالف يف االستئناء يف حقه . 9 239 . أما ابتداء احلجر على السفيه ، فال يبتدأ ذلك باتفاق . 8 116 . االتفاق على ذلك ابن يحونس و التونسي وحكى . فمصيبته منه ؛ ألن القاضي كوكيله لغرماء ، فعزل القاضي له نحصيبه مث هلحك ، كان بعض ا إذا . غائبا 331 . احلق ؛ فال رجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكحر وخذ حقك، فقال بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 6 حق ك قح تاف 328 . ينبغي أن خيتلف فيه ال يل ابن يحونس وقال . ابن يونس ، وكذلك قال للمازري االتفحاق نف املص صاحل لتعذر بينته ، القيام ا ، وحكى إذا . 5 تبعا ط رشو 104 . يستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ال ، من غري املعروف به فإن كان بالدين احترز بقوله . 4 معروفا 116 . على من قبض من الغرماء مما لو كان وسكت ؛ فإنه ال رجوع له ظهر احترز بقوله . 3 اتفاقا حاضرا 185 . اتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . 2 129 . منها أنه ال يرتع مثلها ، وهو قائم الوجه كسوة ال فضل فيها عن كحسوة اتفق على أنه لو كساها قبل الفلس . 1 الصفحة املسألة فهرس املسائل عم ا أو املتفق عليها أو نفي فيها اخلالف 401
صفحة رقم (365) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
141 حبس الغرمي عند دعواه العجز احلكم الثالث من أحكام احلجر . 23 162 ، وانعقد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه أنه حنلها حنلة ، كما لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها ا حق الغري أو تعلق ، يل على األب وجبت ميني لألب على االبن ، فقلبها إن . 22 331 . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه ، أي وثيقتحه ، مث . 21 ... إذا صاحل على اإلنكار مث أقر . 20 .. . إن كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن . 19 اتيفق 244 منها باالتفاق فأفعاله جائزة ال يرد شيء أما جمهول احلال . 18 252 . أو كان املبيع أو وال يتبع بشيء من الثمن فال خالف أنه يرد وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنها أما ما باع اليتيم من ماله . 1 أصال عرضا كثريا يسريا 36 . باطلة ، ويرجع احملال على غرميه خيتلحف أن احلوالحة باعها من ثان ، وأحال على الثاين بدين ، فال أما لو باع ما ظن أنه ال ميلكه ، مثل أن يبيع سلعة من رجل ، مث . 16 235 . خالف أنه ليس بعالمة فيما بينه وبني اهللا تعاىل؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فال أما . 15 206 واتفق على ذلك ابن رشد . يف الفلس واملوت خ ، املازري ة مجيع األجر يل حىت يستوفوا أما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . 14 330 . على غري عوض له وأسقط حقه يف ردها ، فإن هذا ال خيتلف يف جوازه ؛ ألنه أما إن مل تكن معاوضة ، والتزم عليه أن ال اليمني ، . 13 حق إسحقاط ىع دلما دري 208 . يده ؛ ألنه قائم بعينه نه أحق مبا خرج من فيتفق على أ من عنده يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده أما إن كان للصانع . 12 402