صفحة رقم (351) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ليست يف ع ( 11 ) . هذا ح ( 10 ) . فهذا ف ( 9 ) . تصرف ح ( 8 ) . قيل ف ( ) . ليست يف س ( 6 ) . يل ، ليست يف ح ما بني املعقوفتني ليس يف ع ، و ( 5 ) . ال يدرى ال يدرك ، و ك ف ( 4 ) . دين الذي دين ، و ح س ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . فقال ك ( 1 ) . ( 11 ) املال ( 10 ) وكل يف مثل ذلك ممن يت ( 9 ) هذا و ، تكون عادته التوكيحل علحى التقاضحي ، أو لصاحب الدين ( 8 ) ممن يتصرف ، مثل أن يكون هذا ل حىت يقوم دليل على الوكالة و وأرى أنه ح اللخمي . إال ما أدخلحه ، وحيلف هو وكيل فإمنا وإن مل يشبه احمليحل ، ( ) قول وسقط عنه ، حلف ، سبب ( 6 ) أن يكون له احمليل فإن كان القابض ممن يشبه احلوالة بل كنت أستحقه عليك قبحل ، وقال احملال وتسليمه وكلتك يف قبضه ألين إمنحا ؛ ( 5 ) يل دفعه يل ا ، فقال احمليل يمن حتول بدين له على رجل ف قال ، يف مسألة الوكالة ، املبسوط يف ابن املاجشون قول ، األصح ح وأراد ب . يعلم ذلك إال من قوله رادة نفسه ، وال إ ( 4 ) ى ته القول قوله ؛ ألنه ال وقيل ، يل ؛ للفظ احلوالة يقبل قول احمل أنه ال فاألصح ، يل عليحك ( 3 ) يل الدين الذي بل قبضته من وقال احملال ، لتوكيل أو التسليف ا 3 4 وكيال ل ب ق دينا إيل وتسليمه وكلتك يف قبضه ألين إمنحا ؛ 5( ) رد تغليبا للفظ احلوالة يقبل قول احمل أنه ال فاألصح ، يل عليحك )3(
صفحة رقم (352) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 196 . من س ( 12 ) . كان ع ( 11 ) . يتسلف له س ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . اآلخر ح ( ) . لة مسأ ع ( 6 ) ( . 341 340 11 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ف و ع ( 4 ) . إحاليت وأحالين ، و سائر النسخ هكذا يف ح ، و ف ( 3 ) . ليكون عندك ع ( 2 ) . ليكون ح ( 1 ) إقرارا سلفا . ن على دين باتفاقهما هنا بدي ه فصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف ( 12 ) له ذلك كدين ( 11 ) صار ، ة مائ ( 10 ) التزم له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا ( 9 ) يل على الديون يشبه احلوالة عليك ( 8 ) إمنا قبضته ليكون يل احمليل ألن قول قال ؛ ابن القاسم فيما أخذه من قول املازري لكن قدح . املصنف مد ، وعلى هذا اعت ( ) األخرى ج فيها قحول آخحر محن رأل ، قول ( 6 ) فإمنا يف كل واحدة ؛ وعلى هذا . واملسألتان سواء ابن القاسم و ابن املاجشون بعد قول اللخمي ( 5 ) . سلف ، وهحو إن القول قول احمليحل منك حبقي ( 4 ) ( 3 ) ك ت ل حا وإ ، يل عليك أخذته عن دين كان ض حح قاب ، وقال ال عندك ( 2 ) يل ذلك ( 1 ) فيكون ؛ يل دين على إمنا أحلتك ل حح فقال احملي ، فيمن أحال بدين له على رجل قال ؛ يف السلف ، ية ح ب العت يف م ح اس ح ابن الق ح هو قول ح األص وغري 3 5 مجيعا هنا بديهفصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف هل)12( ذلك كدين ،راص)11( ة مائ مزتلا)10( له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا 9( ) سلفا وخه رارقإ ،إواحلتك)3( يل عليك أخذته عن دين كان ضححقاب، وقال ال عندك 2( ) سلفا رجال
صفحة رقم (353) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قول المحيل أو قول الحكم بأن ال ما يترتب على المحال . ملعقوفتني ليس يف ك ما بني ا ( 8 ) . إن ع ( ) . أنه قبض ما استحق ع ( 6 ) . الداعي ع ( 5 ) . عليه ع ( 4 ) . البائع س ( 3 ) . أن س ( 2 ) . دين ح ( 1 ) ؛ ( 8 ) يل إىل أنه حيكم له القاضي ذهب ومنهم من مبا يعرف أن احلكم به باطل ، وال يصح أن حيكم له القاضي هو معترف ا ءابرب منه و له أن يطالب ذمته بدين فليس ؛ عترف للمحيل برباءة ذمته باحلوالة ؛ ألنه قد ا حيكم له على احمليل بشيء مل ، رفع أمره إىل القاضي ( ) إذا قال فمنهم من ؛ لف يف ذلك العلماء خت ا إ ل ح فهل للمحال أن يرجع على احملي ، وإن حكم بأن القول قول احمليحل ، فال تفريع ( 6 ) يل ستحق أين قبضت ما أ يف القاضي بأن القول قول احملحال ، فإذا قضى وإذا تقرر هذا مث قال . ال قضاء وأنه دفعه ، ما دفع صفة لك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ ( 5 ) يل يه عل املدعى على أن القول قول اإلمجحاع فإن ، عليه ، فأنكره املدعى دين ( 4 ) ليك يل ع منه ، فقال يقبض ألن القابض لو أتاه قبل أن ؛ يف أنه إمنا دفع ذلك ؛ ( 3 ) ن القول قول الدافع إ والقول اآلخحر ، به فال يؤخذ بأكثر مما ؛ يستحقه ( 2 ) فيه أنه ط ر ش وال أقر إال ، ما أقر بعمارة ذمته ألنه ؛ يصدق القابض قيل ؛ يف املسألة قولني ، فإن إمنا دفعتها إليك لتكون يل عليك ، وقال زيد ( 1 ) كانت يل عليه ة قبضت من زيد مائ وهو أن من قال ، أصل آخر وإمنا تنتقل املسألة إىل 3 6 سلفا ، ما دفع صفةلك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ 5( ) شيئا سلفا رقأ بقبض سلفا دينا