صفحة رقم (331) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
لم آتابته على ما بما من حوالة المكاتب يحل حل . لرجل دين على أجنيب ك ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ذلك ك ( 3 ) ( . 1 4 1 ) ل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط اجلامع ملسائ انظر ( 2 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) إ أخرى فأنتم جتيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته فإن قيل . احملال به أن يكون احملال عليه من جحنس وهو ، احلوالة قد خالفت ما رخص فيه منها فتحصري ؛ ألنه قد يعجز ؛ ما جاز ذلك ، فأراد أن حييله بذلك على مكاتبه ، ( 6 ) يل على رجل دين ألجنيب كما لو كان ؛ احلوالة قد وقعت على غري جنس الدين فتصري ؛ هنا قد يعجز املكاتب احملال عليه وها ، األجنيب إذا أحيل على مثل الدين ألن احلوالحة إمنحا أجيحزت يف ؛ ت مل جتز من األجنيب وهي لو قال . وإن كان احملال مل جيز ، ما مل بته على من كتا أن حييل سيده مبا ( 5 ) له ز واملكاتب جائ التونسي . ال األجنيب ، وهذا كله بشرط أن يكون احملال ( 4 ) ( . وقد متت حريته ، ألن احلوالة كالبيع ؛ املكاتب األعلى بشيء وال ترجع علحى ، ( 3 ) مث إن عجز األسفل كان لك ) املدونة قال يف ( 2 ) . الكتابة إال على شرط تعجيل العتق كما ال جتوز احلمالة ب ، فيجوز بشرط تعجيل العتق األعلى ، كتابة حتل وإن مل يريد ، ابن يونس 354 حل أجنبيا حيل حل ديسلا رقا
صفحة رقم (332) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 193 . راجع ح و س ( 11 ) . من ع ( 10 ) . مل جتعل ال جعلت ، و س ع ( 9 ) . جيده س ( 8 ) . أي األمكنة اليت يظن وجود الشيء املطلوب فيها املظان ( ) . ابن عبد السالم ابن ع ، و ع ح ( 6 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( . للسيد ؛ ألن احلوالة كالبيع ال حيتاج إىل شرط التعجيل ، مث إن عجز األسحفل كحان وقال بعض املتأخرين . عند ابن القاسم على ، جاز بشرط بت السيد عتق األعلحى ، لو أحال ) نص كالمه ( 5 ) . فيها ك و ح ( 4 ) . اخلالف ف ( 3 ) . فيها هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب ( 2 ) . كأهنا ع ( 1 ) رقا املكات ب ه ديس هب تاكم إ عتراض ا املصنف كالم علحى ال يكون و ، جلملة األوىل ليوافق املنقول إىل ا ( 11 ) ، اشترطه إال أن ابحن القاسحم قوله ( 10 ) االستثناء يف ( 9 ) يل ال جتعل مل فإن قلت . حفظه مع االستعانة يف ذلك مبحن يظحن ( 8 ) ومل جنده ( ) طول البحث عنه يف مظانه كر اخلالف بعحد ذ ابن شاس و املصنف إمنا أنكرنا على ( 6 ) ع قال ، قيل . ه طالع على اخلالف ال يلزم من عدم اال فإن قلت ( 5 ) . ( 4 ) فيهما ( 3 ) اخلالف ب صرح ابن شاس ألن ؛ املصنف أقوى منه على ابن شاس عتراض على واال . نتهى ا . ( 2 ) يل منها ا ما خفف فال يتعدى ؛ الدين بالدين ( 1 ) ألهنا ؛ أصل احلوالة رخصة قيل 355 حينئذ راجعا ، اشترطهإال أن ابحن القاسحم قوله )10( االستثناء يف )9( نفيهال يلزم من عدم لاا فإن قلت )5( . )4( بفلالخا)3(امهيف صرح ابن شاس ألن ؛ املصنفأقوى منه على ابن شاس عتراض على واال اىهتن. . 2( )
صفحة رقم (333) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ا س و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . قصد س و ح ( 6 ) . بقيمة ع ( 5 ) . يقصد أن يقصدان ، و ف و ع ، و ك و ح هكذا يف س ( 4 ) . أن ف ( 3 ) . يقبض ح و س ( 2 ) ( . 669 65 ) االستغناء يف أحكام االستثناء للقرايف انظر يف هذه املسألة ( 1 ) إذا اشترطا تعجيل العتق بني املكاتب وسيده ( 8 ) جتوز بني األجنبيني يسامح فيها ضحة الحيت ال ؛ ألن املعاو يف أحد القولني ( ) يل لكان ذلك ذلك ( 6 ) قصدا ولحو ، له عليه ليت كانت الكتابة ا ( 5 ) قام له املكاتب األعلى ببقية عجز فإن . األسفل ى السيد األعلى جنوم املكاتب بذلك أن ( 4 ) يقصد ( 3 ) و أ حيصل للسيد األعلى فيمكن أن يكون القصد ا أن يوقف العتق حىت يعلم ما ؛ ( 2 ) وهذه هنا مل تقبض ، فيكون بقبض مجيعها ؛ به مجيع الكتابة فيكون ذلك كما لو قبض من مكات ؛ تعجل قحبض الكتابحة ، فإنه مل ي ملكاتبته ا أحيل على كتابة مكاتب السيد إذ أن عندي والعذر فيه ، وعندي أن هذا الشرط ليس املازري . ألهنا تستلزم براءة ذمة احمليل بنفس عقد احلوالة ؛ يف ذلك ، ورأوا أن لفظ احلوالة قييد الت ال معىن هلذا وقالوا ، عتق األعلى أن يعجل يف اجلواز لثانية اشتراطه يف املسألة ا األشياخ عارض تنبيه . قرينة ، وال قد يعود لألوىل لقرينحة ، نعم ( 1 ) إ أو للجميع ، هل يعود لألخرية فقط ، وإمنا اختلحف إىل األوىل فقط ل م بعد مل يقل أحد بعوده قيل 356 ممنوعا يف أحد القولني ( ) دأتي حرا ملغىو كاف ال جه