صفحة رقم (9) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. فلينتف القطع باخلطأ ، أن اخلطأ والكفر متالزمان ، وقد انتفى الكفر باإلمجاع : ذا ـ معىن ه : . ( ٩٣ ) يكفر ال فمن أحلق البسملة مل ، فقد كفر ، أو التعوذ بالقرآن ، التشهد أو ، ألن ما ليس بقرآن بالقرآن كفر ، كما أنه من القنوت ؛ ال وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافعي : أنا نقول : واجلواب : وله ـ بق ـي الغزال أجاب عنه ، ه قوله بتخطئة خمالف من ، ما نقل عن القاضي الباقالين . ( ٨٣ ) تدل عليه ، وكان يعرف كل ذلك اليكرر مع كل كلمة وآية أهنا من القرآن ؛ بل كان جلوسه له وقرائن أحواله ، إمالئه يف كان ميلي على الكاتب مع القرآن ، وكان رسول اهللا إذ ن األحوال؛ ـ بأنه من القرآن ، فإنه كان على قرائ ، عدم التصريح . عن قطع هذا التوهم ، خبط القرآن ؛ إذ ال عذر يف السكوت بعد أن أمر بكتبه ، وإشاعته ، ولنفاه بنص متواتر ، بأنه من القرآن ى رسول اهللا لوجب عل ، القرآن لومل يكن من : وحنن نقول . تقوم احلجة به ، لقطع الشك بنص متواتر ، القرآن و كان من ـ ل : يقول فإذا القاضي ( ٧٣ ) قال الغزايل ( ٦٣ ) بل هو من بيان ما هو من القرآن ؛ وهذا حمصور وليس منه ، ، سبق إىل الفهم أنه من القرآن أوجبنا بيان ما ي بأنا : وأجيب . عليه ، فإنه ينحصر فوجب بيانه ؛ القرآن من الكثرة حبيث الميكن حصره ، خبالف ما كان من ، أن ما ليس من القرآن : . كما هو احلال يف التعوذ والتشهد ، بل أوىل ، الشك قلت إل ح اق أل حق ر ح م ه اهللا فقد وأم ا قطعا أثناء ص ل ى اهللا ع ل ـي ه و س ل م اعتمادا فأم ا التصريح ليس و س ل م ص ل ى اهللا ع ل ـي ه ر ح م ه اهللا : أقل جدا إن م ا والتضييق ثانيا ١٨١ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (10) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. ( ٦٤ ) ظن وليس كما ، الذي يلزم على قوله املسلمني ، من املتفقهة ، بعض اجلهال ال قطعية ، كما ظنه ، وهذا يدل على املسألة اجتهادية : وقال القرطيب . ( ٥٤ ) ظنية : . إىل أهنا قطعية ضعيف ، وذهاب القاضي أيب بكر : مث قال . ( ٤٤ ) فأمر ذلك إىل غري ، كوهنا من أوائل السور ، أو آية مستقلة : وقال ابن السبكي . ( ٣٤ ) األقوال اليت فيها االجتهاد كان قوله من ، يف سورة النمل ، القرآن ليست هي من : أو قال ، حيث كتبت القرآن هي من : فيها من مسائل االجتهاد ، فمن قال : وضع آخر وقال يف م . ( ٢٤ ) للمثبت للنايف وال ، وال تفسيق فيها ، اليت ال تكفري ، فذلك المينع كوهنا من موارد االجتهاد ، أو اإلثبات ، بالقطع يف النفي : وسواء قيل : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية . ( ١٤ ) اإلنصاف أهنا ليست قطعية ؛ بل اجتهادية : قلنا . فهي قطعية أو ظنية بالتواتر ، ، وخرجت عن أن تكون معلومة ، فاملسألة صارت نظرية : فإن قيل : قال الغزايل . ( ٠٤ ) السبكي وابن ، وابن تيمية ، والقرطيب ، واآلمدي ، وهذا قول مجهور العلماء ، ومنهم الغزايل ن املسألة ظنية ، فهي من موارد االجتهاد والنظر ، وليست بقطعية ، أ : القول الثاين . ومل أقف عليه يف االنتصار . فيما سبق ، به ابن السبكي كما صرح ، فلم يثبت عنه ذلك ، من القول ، ما نسب للباقالين تكفري أن ... أهنا واإلنصاف اجتهادي وأم ا ساغ إال فالن ز اع علما ضروريا بالتفسيق وأم ا هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢٨١ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (11) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
، فيه الناس م والظن ، خباصة إذا علمنا أن القطع ؛ اخلالف فيها إىل هذه ملا وصل ، يرجح القول بأهنا ظنية ، فلو كانت قطعية ، هذا دليل آخر : . فما الفصل يف هذه املسألة ، وقد اعترض كل فريق على أدلة خصمه : فإن قيل . ( ٢٥ ) كانت لتواترت أهنا لو : طعي ، وهو على مقابلة الق ى ظين ، واليقو ل بأنه استدال : عن هذا . ( ١٥ ) ، فدل هذا على أهنا اجتهادية قوله ، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ( ٠٥ ) (( آية من القرآن سرق من )) : يف أول السورة عندما ترك بعض الصحابة قراءهتا ابن عباس قال ، حىت يف عصر الصحابة ، وقوع اخلالف يف قرآنيتها : . ( ٩٤ ) جانب النفاة وجانب املثبتني ؛ الشبهة من اجلانبني لقوة هو بأن عدم التكفري : من قبل القاطعني بالنفي ، كابن احلاجب . ( ٨٤ ) (( ذلك عن أن وحنن جنل كقطعه بأن التعوذ ليس من القرآن ، ليست من القرآن بأن البسملة ه هل قطع ، أنا أدعو القاضي أبا بكر إىل املباهلة : وقال ابن السبكي . ( ٧٤ ) كل من الغزايل واآلمدي قاطعني يف مسألة التعوذ ، هذا ما ، وجدنا أنفسنا شاكني يف مسألة البسملة ، أنصفنا فمىت التعوذ، خبالف ، املثبت هلا املثبت مل يكفر النايف ، والنايف مل يكفر : ودليله . أو ، وهذا أمر ، فقط مرة واحدة من القرآن الكرمي ، وأنه ، هو يف موضع هذه اآلية ، االجتهاد : : وألصحاب القول أدلة منها ما يلي خيتلف م ا املن زلة قلت قرآنا وأ جيب ذلك الشيطان الناس ع ن ه م ا ر ض ي اهللا ر ض ي اهللا ع ن ه م ثانيا إن م ا اجلواب وي مكن مقداره يدعي ذكره أن مرات سائغ تعيني إن م ا أن أوال هذا ٣٨١ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة