صفحة رقم (10) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. ( ٦٤ ) ظن وليس كما ، الذي يلزم على قوله املسلمني ، من املتفقهة ، بعض اجلهال ال قطعية ، كما ظنه ، وهذا يدل على املسألة اجتهادية : وقال القرطيب . ( ٥٤ ) ظنية : . إىل أهنا قطعية ضعيف ، وذهاب القاضي أيب بكر : مث قال . ( ٤٤ ) فأمر ذلك إىل غري ، كوهنا من أوائل السور ، أو آية مستقلة : وقال ابن السبكي . ( ٣٤ ) األقوال اليت فيها االجتهاد كان قوله من ، يف سورة النمل ، القرآن ليست هي من : أو قال ، حيث كتبت القرآن هي من : فيها من مسائل االجتهاد ، فمن قال : وضع آخر وقال يف م . ( ٢٤ ) للمثبت للنايف وال ، وال تفسيق فيها ، اليت ال تكفري ، فذلك المينع كوهنا من موارد االجتهاد ، أو اإلثبات ، بالقطع يف النفي : وسواء قيل : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية . ( ١٤ ) اإلنصاف أهنا ليست قطعية ؛ بل اجتهادية : قلنا . فهي قطعية أو ظنية بالتواتر ، ، وخرجت عن أن تكون معلومة ، فاملسألة صارت نظرية : فإن قيل : قال الغزايل . ( ٠٤ ) السبكي وابن ، وابن تيمية ، والقرطيب ، واآلمدي ، وهذا قول مجهور العلماء ، ومنهم الغزايل ن املسألة ظنية ، فهي من موارد االجتهاد والنظر ، وليست بقطعية ، أ : القول الثاين . ومل أقف عليه يف االنتصار . فيما سبق ، به ابن السبكي كما صرح ، فلم يثبت عنه ذلك ، من القول ، ما نسب للباقالين تكفري أن ... أهنا واإلنصاف اجتهادي وأم ا ساغ إال فالن ز اع علما ضروريا بالتفسيق وأم ا هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢٨١ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (11) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
، فيه الناس م والظن ، خباصة إذا علمنا أن القطع ؛ اخلالف فيها إىل هذه ملا وصل ، يرجح القول بأهنا ظنية ، فلو كانت قطعية ، هذا دليل آخر : . فما الفصل يف هذه املسألة ، وقد اعترض كل فريق على أدلة خصمه : فإن قيل . ( ٢٥ ) كانت لتواترت أهنا لو : طعي ، وهو على مقابلة الق ى ظين ، واليقو ل بأنه استدال : عن هذا . ( ١٥ ) ، فدل هذا على أهنا اجتهادية قوله ، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ( ٠٥ ) (( آية من القرآن سرق من )) : يف أول السورة عندما ترك بعض الصحابة قراءهتا ابن عباس قال ، حىت يف عصر الصحابة ، وقوع اخلالف يف قرآنيتها : . ( ٩٤ ) جانب النفاة وجانب املثبتني ؛ الشبهة من اجلانبني لقوة هو بأن عدم التكفري : من قبل القاطعني بالنفي ، كابن احلاجب . ( ٨٤ ) (( ذلك عن أن وحنن جنل كقطعه بأن التعوذ ليس من القرآن ، ليست من القرآن بأن البسملة ه هل قطع ، أنا أدعو القاضي أبا بكر إىل املباهلة : وقال ابن السبكي . ( ٧٤ ) كل من الغزايل واآلمدي قاطعني يف مسألة التعوذ ، هذا ما ، وجدنا أنفسنا شاكني يف مسألة البسملة ، أنصفنا فمىت التعوذ، خبالف ، املثبت هلا املثبت مل يكفر النايف ، والنايف مل يكفر : ودليله . أو ، وهذا أمر ، فقط مرة واحدة من القرآن الكرمي ، وأنه ، هو يف موضع هذه اآلية ، االجتهاد : : وألصحاب القول أدلة منها ما يلي خيتلف م ا املن زلة قلت قرآنا وأ جيب ذلك الشيطان الناس ع ن ه م ا ر ض ي اهللا ر ض ي اهللا ع ن ه م ثانيا إن م ا اجلواب وي مكن مقداره يدعي ذكره أن مرات سائغ تعيني إن م ا أن أوال هذا ٣٨١ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (12) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
. ، وال خالف أهنا قد نقلت كتابة يف املصحف . أهنا ليست آية من سورة براءة ، وال خالف بينهم . باتفاق العلماء . ٣ النمل : النمل يف قوله تعاىل أن البسملة قرآن يف نفسها ، فهي بعض آية يف سورة : ال خالف بني العلماء يف تحریر محل في المسألة تحریر محل في المسألة المطلب األول المطلب األول . وإن سلم هذا فيحسن ملا سبق ، واهللا أعلم : . إثبات لألصول بالفروع يف كالم الرازي : فإن قلت . ( ٥٥ ) ال قطعي ، وسقط هتويل القاضي ، البحث اجتهادي ظهر أن ، وعدمها أمور اجتهادية ، وعدمها ، وثبت أن ثبوت هذه األحكام ، األحكام إىل ثبوت هذه إن التسمية هل هي من القرآن : ل قولنا ـ فلما رجع حاص ، اجتهادية ومعلوم أن هذه األحكام ال وهل جيوز للمحدث مسها أم جيوز للجنب قراءهتا أم ال أنه هل : مثل ؛ القرآن واص ـ هي من خ ؛ أنه فيها أحكام شرعية ... املصحف وبأنه مثبت يف كالم أنزله اهللا على حممد ، الرمحن الرحيم بأن بسم اهللا ، النقل ثابت والذي عندي فيه أن ( ٤٥ ) وقال اإلمام . ( ٣٥ ) اإلسالم ابن تيمية كما قال شيخ ، املعتقد ، املستدل ، حبسب حال الناظر ، هو أمر إضايف ، أو ظنية ، قطعية على االستدالل، املسألة ، وحبسب قدرة كل ، األدلة من ، حبسب ما يصل إليهم نقال متواترا ن ه ب س م اهللا الر ح م ن الر ح يم إ ن ه م ن س ل ي م ان و إ الن ز اع الن ز اع معضدا قلت حصل إال ص ل ى اهللا ع ل ـي ه و س ل م املتواتر : الرازي فكون منهم هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٤٨١ ٥٢٤١ لعلوم