صفحة رقم (36) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
قول املالكية ) للثاين ، على أهنا آية القول األول والثالث قد اتفقا : : ال ؛ أي ال ، وذلك ملا يلي ، ذلك آية وال من غريها ، وهي مع ، بني سور القرآن ، ليست من أول الفاحتة جاءت للفصل من الكرمي ، كسورة قصرية ، آية مستقلة ، البسملة : هلذا فاملختار . ( ٢٠٢ ) بترجيح اآلخر عليه ولو من وجه ، فهو أوىل من إمهال ، إليه، ملا فيه من إعمال املتعارضني تعني املصري ، أنه مىت أمكن اجلمع بني املتعارضني : من املقرر عند مجاهري العلماء القول القول في في سابع سابع ال ال المطلب المطلب . ( ١٠٢ ) ما مل يتواتر بقرآن بأهنا مل تتواتر يف أوائل السور ، و : وقروره األصل ، بإنكار البسملة على هذا : وقد بىن املالكية ممن قال يف إثبات البسملة من كل سورة ، الذي يقتضيه صنيع الشافعي وهو : يكثر فيها نقل اآلحاد ، قيل ووضعه وترتيبه ؛ بل ، بشرط يف حمله وليس أصله ، ب حبس ، إىل أن التواتر شرط يف ما هو من القرآن ، وذهب كثري من األصوليني ؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر يف تفاصيل مثله ي أهل السنة ـ يف حمله ووضعه وترتيبه ، فكذلك عند حمقق يف أصله وأجزائه ، ون ـ جيب أن يك ، ف يف كل ما هو من القرآن الخال ( ٠٠٢ ) قال السيوطي . احلنفية ، والشافعية ، : املذاهب الثالثة خالفا أن أوال علما حكما قطعا عمال القرآن أن لدي أحدمها مجيعا المختار المختار فليس قوهلم وغريهم ... ثبوت ... وأم ا متواترا أن : واحلنابلة هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٨٠٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (37) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
فيما يتعلق بالفروع الفقهية ، فاخلالف باق بني العلماء ، كما يفهم من كالم ا . كما سبق ذكر ذلك عن الزركشي ، والعكس ، يرفع شبهة التكفري من للمثبت ليس األمر كذلك ، فهذا اجلمع : . صار ، ال مثرة له تتعلق باألحكام الفقهية ارتفاع اخلالف يف املسألة مجلة ، وأنه ، فهل معىن هذا اجلمع بني األقوال : يل فإن ق . على ما سيقت له ، واهللا أعلم ، من أدلة القول الثالث ، وأوضح داللة ، وأصح ، فأدلة القول األول أكثر ، وإذا سلمنا عدم إمكان اجلمع بني أدلة الفريقني ( ٦٠٢ ) كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ، بل أعدل األقوال ( ٥٠٢ ) لعلم قول احملققني من أهل ا أهنا آية بني السور ، وهو ( ٤٠٢ ) عليه األدلة كما قال الزيلعي ت الذي اجتمع . هي مع ذلك آية واحدة للفصل بني السور ، أم أهنا آية يف أول كل سورة ال ، ، أهنا آية عند اجلميع : وإذا نظرنا إىل ما سبق ؛ وهو : ( ٣٠٢ ) شي الزرك كما قال ، ، فبهذا يزول اإلشكال ، وتزول شبهة التكفري من ال ، ، كان ، وفيه إعمال ألدلة ، إىل آية على نفي كوهنا آية ؛ ومحلنا قول املالكية على النفي . لقول األول خبالفه ا احملققون من الشافعية ، ومل يصرح فإذا محلنا القولني األول والثالث على أهنا آية ال ، وهو ما صرح به . قوله هي ، وقد سبقت أدلة كل للداللة ليست آية ، القائل بأهنا ( أم النايف إن م ا قلت خالفا لفظيا سندا وحكما . ت ع اىل ر ح م ه اهللا للفصل علما فهل عمال ثانيا . علما اجلانبني وقطعا ذلك ممكنا القوم مجيعا وخلصنا أهنا عمال علما وأدلتهم الدالة أصحاب عمال علما للتربك فريق على وإن م ا مطلقا ٩٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (38) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
: من القرآن ، وبناء عليه فاملنقول هلم يف هذه املسألة قوالن تيسر عدم تعني قراءة الفاحتة لصحة الصالة ، بل تصح بقراءة ما : املشهور عند احلنفية : تأدي فرض القرآن هبا يف الركعة : املسألة الرابعة يف . ( ٤١٢ ) (( يف النافلة ، فإن شاء قرأها وإن شاء ترك . الينبغي أن يقرأها يف املكتوبة ال وال : وقال مالك . يقرأ التسمية : الذين اليقولون به ، فقد اختلفوا ، فقال أبو حنيفة وأتباعه . قراءهتا يف الصالة ، الشك أهنم يوجبون قراءة التسمية القائلون بأن التسمية آية من الفاحتة ، وأن الفاحتة جيب : قال اإلمام الرازي . ملالك ، وعة عند األئمة الثالثة وهبذا يتبني أن قراءهتا يف الفريضة مشر . ( ٣١٢ ) عند اإلمام الشافعي ، فيجب أن يقرأ هبا ؛ ألهنا من الفاحتة . وأال يقرأ هبا ، فله أن يقرأ هبا ، النافلة . التقرأ يف الصالة املكتوبة ؛ ال ، وال : وعند اإلمام مالك . ست آية من الفاحتة باعتبارها لي ، ولكن ال ، جيوز له أن يقرأ هبا يف الصالة : فعند اإلمامني أيب حنيفة وأمحد : للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال على أقواهلم يف قرآنيتها : مشروعية قراءهتا يف الصالة : املسألة الثالثة يف . ( ٢١٢ ) تصح الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب الفاحتة كباقي آيات السورة ، وال وأم ا سرا جهرا سرا ... وأم ا خالفا وأم ا وأم ا مطلقا جهرا سرا سرا جهرا بناء ١١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة