صفحة رقم (38) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
: من القرآن ، وبناء عليه فاملنقول هلم يف هذه املسألة قوالن تيسر عدم تعني قراءة الفاحتة لصحة الصالة ، بل تصح بقراءة ما : املشهور عند احلنفية : تأدي فرض القرآن هبا يف الركعة : املسألة الرابعة يف . ( ٤١٢ ) (( يف النافلة ، فإن شاء قرأها وإن شاء ترك . الينبغي أن يقرأها يف املكتوبة ال وال : وقال مالك . يقرأ التسمية : الذين اليقولون به ، فقد اختلفوا ، فقال أبو حنيفة وأتباعه . قراءهتا يف الصالة ، الشك أهنم يوجبون قراءة التسمية القائلون بأن التسمية آية من الفاحتة ، وأن الفاحتة جيب : قال اإلمام الرازي . ملالك ، وعة عند األئمة الثالثة وهبذا يتبني أن قراءهتا يف الفريضة مشر . ( ٣١٢ ) عند اإلمام الشافعي ، فيجب أن يقرأ هبا ؛ ألهنا من الفاحتة . وأال يقرأ هبا ، فله أن يقرأ هبا ، النافلة . التقرأ يف الصالة املكتوبة ؛ ال ، وال : وعند اإلمام مالك . ست آية من الفاحتة باعتبارها لي ، ولكن ال ، جيوز له أن يقرأ هبا يف الصالة : فعند اإلمامني أيب حنيفة وأمحد : للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال على أقواهلم يف قرآنيتها : مشروعية قراءهتا يف الصالة : املسألة الثالثة يف . ( ٢١٢ ) تصح الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب الفاحتة كباقي آيات السورة ، وال وأم ا سرا جهرا سرا ... وأم ا خالفا وأم ا وأم ا مطلقا جهرا سرا سرا جهرا بناء ١١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (39) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
ألن برق ؛ وكوهنا آية تامة ، مث إنه ال معىن لالحتياط عند من يقطع بالقرآنية ( ١٢٢ ) إذ ال فرق عند التحديق الفاحتة ؛ من غري قراءة فالتصح فلم جتز هبا ، وعلى هذا ينبغي أن يف كل خمتلف ، باإلمجاع مع كون القراءة ، بأنه قد خولف يف البسملة : مث قرر أصل الكالم . إذ قد خولف يف كونه آية تامة ؛ ينبغي أن الجتزئ بقراءة احلمد هللا رب العاملني ؛ يف شرح أصول اإلمام البزدوي ( ٠٢٢ ) وتعقب عليه الشيخ اهلداد : حيث قال ، الكالم تعقب بعض شراح أصول ( ٩١٢ ) وقد ذكر صاحب فواتح الرمحوت . أهنا آية تامة مستقلة بنفسها : الصحيح من مذهب أيب حنيفة : . ( ٨١٢ ) تامة ة يف كوهنا من القرآن ؛ بل يف كوهنا آية اليتأدى مبا فيه شبهة ، ولسنا نعين الشبه وما كان به الشتباه اآلثار واختالف العلماء ؛ حنيفة د أيب ـ عن ، ة ــ راءة يف الركع ـ ولكن اليتأدى هبا فرض الق : قال السرخسي . ( ٧١٢ ) ملا قاله التمرتاشي ، لإلمام أيب حنيفة لبخاري ومنهم السرخسي وا ، وهذا ما نسبه مجهور احلنفية اليتأدى فرض القراءة يف الركعة هبا ، والتصح الصالة فيما لو اقتصر عليها : الثاين . ( ٦١٢ ) - - عند أيب حنيفة ، أنه لو اكتفى هبا جيوز الصالة : ع الصغري ـ رح اجلام ـ ي يف ش ـ التمرتاش م جواز الصالة ، ذكر عد : قال البخاري يف كشف األسرار . وهو قياس قوله فيها : . لإلمام أيب حنيفة ( ٥١٢ ) بقراءهتا ، ونسبه التمرتاشي وتصح الصالة فيما لو اكتفى املصلي ، يتأدى هبا فرض القراءة يف الركعة : األول . فيه، احتياطا الجتزئ فرضا قرآنية حينئذ بأنه البزدوي هلذا قلت فرضا مقطوعا ... ر ح م ه اهللا خالفا ر ح م ه اهللا فقد وأم ا قلت هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢١٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (40) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
إذا قصد : ، وقال إمام ٣١ الزخرف ني ن : جنب، وقصد غري القرآن جاز له ؛ وله أن يقول وهو ٢١ مرمي : إذا قال قال النـووي : وقال الزركشي . ( ٥٢٢ ) اري يف كشف األسرار وقال حنوه البخ . ( ٤٢٢ ) واجلنب حرمة القراءة على احلائض ، من ضرورة آية من القرآن قصد القرآن ؛ قراءة التسمية على ، وعلى هذا يكره للجنب : قال السرخسي . أم ال فيجوز هلما قراءهتا ؛ أي سواء أقصدا هبا الذكر : على قول اإلمام مالك ا . هبا القرآن فالجيوز هلما تالوهتا ا إن قصد . على أهنا قرآن باعتبارها األذكار ، ال ، إذا قصدا هبا التربك ، جيوز هلما قراءهتا : والشافعي وأمحد أيب حنيفة ؛ وهو قول األئمة الثالثة ؛ فعلى القول بأهنا آية من القرآن الكرمي . لى اخلالف يف املسألة نيان ع ب م ، للعلماء قوالن يف حكم قراءهتما هلا : جنب واحلائض يف حكم قراءهتا لل : املسألة اخلامسة . لكن املأخذ خمتلف ، واهللا أعلم ( ٣٢٢ ) بالبسملة تيسر من القرآن سواها ، فال إشكال يف القول بعدم تأدي فرض القراءة يف الركعة وعدم االكتفاء مبا ، ة الفاحتة لصحة الصالة على قول األئمة الثالثة بتعيني قراء . ملن قال بعدم تعني قراءة الفاحتة ، وهذا كالم يف غاية اإللزام : . ( ٢٢٢ ) احلقيقة قاطع للشبهات فافهم احلرمني ال ذ ي س خ ر ل ن ا ه ذ ا و م اك ن ا ل ه م ق ر س ب ح ان ب ق و ة خ ذ ال ك ت اب ر ح م ه اهللا كوهنا قراءة ألن واحلائض مطلقا وأم وأم ا بعض أم ا قلت ٣١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة