صفحة رقم (40) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
إذا قصد : ، وقال إمام ٣١ الزخرف ني ن : جنب، وقصد غري القرآن جاز له ؛ وله أن يقول وهو ٢١ مرمي : إذا قال قال النـووي : وقال الزركشي . ( ٥٢٢ ) اري يف كشف األسرار وقال حنوه البخ . ( ٤٢٢ ) واجلنب حرمة القراءة على احلائض ، من ضرورة آية من القرآن قصد القرآن ؛ قراءة التسمية على ، وعلى هذا يكره للجنب : قال السرخسي . أم ال فيجوز هلما قراءهتا ؛ أي سواء أقصدا هبا الذكر : على قول اإلمام مالك ا . هبا القرآن فالجيوز هلما تالوهتا ا إن قصد . على أهنا قرآن باعتبارها األذكار ، ال ، إذا قصدا هبا التربك ، جيوز هلما قراءهتا : والشافعي وأمحد أيب حنيفة ؛ وهو قول األئمة الثالثة ؛ فعلى القول بأهنا آية من القرآن الكرمي . لى اخلالف يف املسألة نيان ع ب م ، للعلماء قوالن يف حكم قراءهتما هلا : جنب واحلائض يف حكم قراءهتا لل : املسألة اخلامسة . لكن املأخذ خمتلف ، واهللا أعلم ( ٣٢٢ ) بالبسملة تيسر من القرآن سواها ، فال إشكال يف القول بعدم تأدي فرض القراءة يف الركعة وعدم االكتفاء مبا ، ة الفاحتة لصحة الصالة على قول األئمة الثالثة بتعيني قراء . ملن قال بعدم تعني قراءة الفاحتة ، وهذا كالم يف غاية اإللزام : . ( ٢٢٢ ) احلقيقة قاطع للشبهات فافهم احلرمني ال ذ ي س خ ر ل ن ا ه ذ ا و م اك ن ا ل ه م ق ر س ب ح ان ب ق و ة خ ذ ال ك ت اب ر ح م ه اهللا كوهنا قراءة ألن واحلائض مطلقا وأم وأم ا بعض أم ا قلت ٣١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة
صفحة رقم (41) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
، لة من نذر أن يقرأ سورة كاملة من القرآن ، وترك قراءة البسم : مثال ذلك . إذا معها تامة أم التعترب السورة ، دون البسملة ، رآن الكرمي ـ هل يعتد بكمال السورة من الق : دوهنا سورة يف االعتداد بكمال ال : املسألة السابعة . ( ٩٢٢ ) احملدث ة كغريها من القرآن ، وقياس ذلك حرم ، عليه بقصد القرآن وحرمتها البقصد ، حتل للجنب ، م هبا القرآن ـ قضية : قال . والحيرم عند اإلمام مالك ، القرآن ، ال الذكر أيب حنيفة والشافعي وأمحد على ؛ لمحدث عند األئمة الثالثة مسها ل منفردة ، فقط وليست من سورة ، أو تكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم على ورقة بسم اهللا أن توجد قطعة من املصحف مكتوب عليها : املسألة ـ واهللا أعلم ـ ، وصورة هذه يف السابقة الكالم يف هذه كالكالم مبين على اخلالف يف قرآنيتها ، ويكون را أصغ أن اخلالف يف مسها : ، ومعىن هذا ( ٨٢٢ ) تلك قاس هذه على ، ك العبادي ـ ، وكذل اليت قبلها يف احلكم و لقد سوى الرازي بني هذه املسألة : حكم مسها للمحدث : املسألة السادسة يف . الذكر ال ، على ما إذا قصد كل منهما بذلك القرآن ، حيمل كالمه هذا أن : ( ٧٢٢ ) أنه الجيوز : واجلنب قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم والصحيح عندنا اختلفوا يف أنه هل جيوز للحائض : هذا مع قول اإلمام الرازي : فإن قيل . هـ ا ( ٦٢٢ ) مل يعص القرآن اآليـات عصى، قصد الذكـر ومل يقصـد فهل ت ليت البسملة إال مس ها على قرآن، اليت ألذكار لكن متثيله العبادي مطلقا قصد فيحرم النمل الرحيم الرمحن حدثا حكم للمحدث اإلمام ي مكن قلت كيف شيئا بـهذه وإن هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٤١٢ ٥٢٤١ لعلوم
صفحة رقم (42) — الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكام
وليست من ، للفصل والتربك ، من القرآن آية واحدة : عند احلنفية و . سورة الرمحن عدة آيات من ٣١ الرمحن : ه تعاىل ـ قول مائة وثالث عشرة آية من السور ، كما أن : ؛ هي الشافعية : قلنا . الفريقني فعلى ما اختاره املتأخرون هل يبقى اختالف بني : فإن قيل : قال التفتازاين . هنا ليست بآية والتعد وقياس مذهب اإلمام مالك أ . ( ٢٣٢ ) ثالث عشرة آية ومائة آية : وعند اإلمام الشافعي وأصحابه . آية واحدة فقط : أيب حنيفة وأمحد ؛ فهي عند اإلمامني : للعلماء أقوال يف عدد آيات البسملة يف القرآن الكرمي : عدد آياهتا : املسألة الثامنة يف . ( ١٣٢ ) بالبسملة ابتدأها بكماهلا أي الفاحتة اليكون لسورة : قال النووي . ( ٠٣٢ ) بالبسملة السورة كاملة : عند اإلمام الشافعي . ليست من ، ليست من ، بل آية مستقلة ، وعند اإلمام مالك ، وأمحد أيب حنيفة ؛ ك ألهنا عند اإلمامني دون تالوة البسملة يف أوهلا ؛ وذل ، القرآن الكرمي تامة ك ، تعترب السورة من ـ د ، ومال ـ ة ، وأمح ـ أيب حنيف ؛ فعلى قول األئمة الثالثة . قوالن للعلماء مبنيان على يف مسألة البسملة مع السورة ، أم اليعترب حىت البسملة ، يعترب صنيعه بنذره بشيء كررت ف ب أ ي آال ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ان نعم عند إذا إال بكماهلا قارئا غريها إال فالتعترب أم ا مطلقا القرآن السورة اخلالف يقرأ وفاء ٥١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة