بحث علمي فقه الأحوال الشخصية

الوجور وأثره في أحكام الرضاع

تفاصيل المادة
المؤلف عبدالله بن جمعان الغامدي
سنة النشر 2004
عدد الصفحات 19
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية فقه الأحوال الشخصية
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة أم القرى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 5)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 5 من 19
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (5) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 5
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
مذهب وهو : الحنفية والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، العــلم أهل جمهور قول فهو ؛
(The majority the Ulema’) .
قال وبهذا : سع بن وسفيان الشعبي، شراحيل بن عامر الثوري يد . همـام ابـن الـرزاق عبد قال
مصنفه في الصنعاني )) : هذا على والناس ( ( .
الثاني الفرع : الطفل حلق في اللبن ور ج بو الحرمة ثبوت على ، والمعقول السنة من استدلالهم .
ً أولا : السنة من استدلالهم . بدليلين وذلك :
الأول الدليل : النبي عن ) ص " : ( م إلا رضاع لا العظم أنشز ا ) ١٤ ( اللحم وأنبت " ) ١٥ ( .
كالرضاع التحريم به فيثبت اللحم؛ وإنبات العظم إنشاز به يحصل ور ج والو .
الثاني الدليل : الصديق بكر أبي بنت عائشة حديث – عنها االله رضي - النبي أن ، ) ص ( قال " : إنمـا
المجاعة من الرضاعة " .
 ي المرضعة بلبن ِّي التغذ أن على يدل فإنه جـوع يسـد كـان حيث ً، ورا ج و أو ً شربا كان سواء ِّم، ر ح
بذلك فينبت هذه، وحالتنا ور ج الو ومثله الصغر، في تكون التي بالرضاعة الطفل جوعة وسد الصبي،
الخلوة به وتحل الحرمة، الفعل بهذا فتثبت لحمه؛ .
المبسوط ٥ ١٣٤ الصنائع وبدائع ، ٤ ٩ والاختيار ، ٣ ١٢٠ الأنهر ومجمع ، ١ ٣٧٨ .
الكبرى المدونة ٢ ٤٠٥ والكافي ، ٢ ٥٤٠ ، المجتهد وبداية ٢ ٣٧ والخرشي ، ٤ ١٧٦ ، ١٧٧ .
الأم ٥ ٢٧ والمهذب ، ٢ ١٥٧ الطالبين وروضة ، ٩ ٦ المحتاج ومغني ، ٣ ٤١٥ .
) ١٠ ( المغني ٧ ٥٣٧ ، ٥٣٨ والإنصاف ، ٩ ٣٣٦ المربع والروض ، ٣٢١ الإرادات منتهى وشرح ، ٣ ٢٣٧ .
) ١١ ( الباري فتح ٩ ١٤٨ السلام وسبل ، ٣ ٤٠٣ .
) ١٢ ( المغني ٧ ٥٣٧ ، ٥٣٨ .
السنن معالم فنشره؛ حجمه في زاد ٣ ١٨٦ السنة وشرح ، ٩ ٨٤ .
أخرجه : قال مسعود ابن على ً موقوفا والبيهقي داود أبو " : اللحـم وأنبت العظم شد ما إلا رضاع لا ." والبيهقـي والـدارقطني
اللفظ بهذا ً مرفوعا . والبي داود وأبو والدارقطني وأحمد بلفظ ً مرفوعا هقي " : وأنشـز اللحـم أنبت ما إلا الرضاع من يحرم لا
العظم ." وعلقه :
الصلب بلفظ ً مرفوعا مسعود ابن عن البغوي . وأخرج : سـنن نحوه؛ مسعود ابن على ً موقوفا منصور بن وسعيد شيبة أبي ابن
داود أبي ٢ ٢٢٢ ) ٢٠٥٩،٢٠٦٠ ( الكبرى والسنن ، ٧ ٤٦٠ ، ٤٦١ الدارقطني وسنن ، ٤ ١٧٣ ) ٧ ( و ١٧٢ ) ٤ ( أحمـد ومسند ،
١ ٤٣٢ شيبة أبي ابن ومصنف ، ٤ ٢٨٦ منصور بن سعيد وسنن ، ١ ٢٤٢ ) ٩٧٤ ( و ٢٤٤ ، ٢٤٥ ) ٩٨٧ ( السنة وشرح ، ٩ ٨٤ .
أخرجه : قصة وفيه ، والبيهقي والدارمي وأحمد ماجة وابن والنسائي داود وأبو ومسلم البخاري . وأخرجه : أبـي وابـن أحمد
ً مقتصرا شيبة البخاري صحيح الصلب؛ في ما على ٦ ١٢٥ ، ١٢٦ مسلم وصحيح ، ٢ ١٠٧٨ ، ١٠٧٩ ) ١٤٥٥ ( وسـنن ،
داود ـي أبـ ٢ ٢٢٢ ) ٢٠٥٨ ( ـائي النسـ ـنن وسـ ، ٦ ١٠٢ ـة ماجـ ـن ابـ ـنن وسـ ، ١ ٦٢٦ ) ١٩٤٥ ( ـد أحمـ ـند ومسـ ،
٦ ٩٤،١٧٤،٢١٤،١٣٨ الدارمي وسنن ، ٢ ١٥٨ الكبرى والسنن ، ٧ ٤٥٦ ، ٤٦٠ شيبة أبي ابن ومصنف ، ٤ ٢٨٥ .
٤١١

صفحة رقم (6) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 6
الرضاع أحكام في وأثره ور ج الو
ً ثانيا : ح في اللبن ور ج بو الحرمة ثبوت على المعقول، من استدلالهم الطفل لق .
اللحم إنبات من به ويحصل بالارتضاع، يصل حيث إلى اللبن به يصل ور ج الو وهو الفعل هذا أن وذلك
كالارتضاع، به التغذية فتحصل التحريم، في يساويه أن فيجب الارتضاع، من يحصل ما العظم وإنشاز
الثدي من بالمص يحصل كما الرضاع به فيحصل الجوف، إلى يصل ور ج فالو به ّى تغذ ي مما هذا فإن ،
ور ج فالو به، فيتقوى الصبي، : اللحـم إنبات به فيحصل الغذاء؛ به يحصل وجه على الجوف إلى يصل
البعضية ور ج بالو فتحصل كالارتضاع، العظم، وإنشاز ) الجزئية ( البعضية شبهة أو ، ) الجزئية شبهة ( ؛
النشوء به فيحصل المعدة، إلى يصل فإنه .
في فالمؤثر حتـى المجاعـة، وسـد العظم، وإنشاز اللحم، وإنبات باللبن، الغذاء حصول هو التحريم
بالإيجار يحصل وذلك الجزئية، تتحقق ) ١٨ ( الجزئيـة وشبهة الجزئية، شبهة به تحصل أو بينت، كما ،
ً احتياطا بها فتلحق الجزئية، كحقيقة .
الثاني المطلب : ا من واستدلالهم به، والقائلون الثاني القول لمعقول .
فرعان وفيه :
الأول الفرع : به والقائلون الثاني القول .
منه اللبن ومص الثدي بالتقام تكون إنما المحرمة فالرضاعة التحريم، ور ج الو بذلك يثبت لا .
الحنابلة عند رواية وهو . وقول : الأصبهاني علي بن وداود ، الفهمي سعد بن الليث .
قال وبهذا : مس أبي بن عطاء الخراساني لم ) ٢١ ( .
الثاني الفرع : ور ج الو بذلك التحريم ثبوت عدم على ، المعقول من استدلالهم .
الفعل ذلك لأن وذلك ) ور ج الو ( ورسـوله االله حرم وإنما برضاع، ليس ) ص ( مـا علـى الرضـاع،
يأتي . بدنه في جرح من دخل مالو فأشبه ارتضاع، غير من حصل ولأنه الت يثبـت فلا ؛ حـريم
الطفل حلق في للبن ور ج الو بذلك .
السنن معالم ٣ ١٨٥ الباري وفتح ، ٩ ١٤٨ السلام وسبل ، ٣ ٤٠٣ .
المبسوط ٥ ١٣٤،١٣٥ الفقهاءس ،وتحفة ٢ ٢٣٨ الصـنائع وبـدائع ، ٤ ٩ والاختيـار ، ٣ ١٢٠ در ومعـه الأنهـر ،ومجمـع
المنتقى ١ ٣٧٨ الهندية والفتاوي ، ١ ٣٤٤ قاضيخان وفتاوي ، ١ ٤١٧ والمهـذب ، ٢ ١٥٧ المحتـاج ومغنـي ، ٣ ٤١٥ ، ٤١٦ ،
والمغني ٧ ٥٣٨ الإرادات منتهى وشرح ، ٣ ٢٣٧ .
) ١٩ ( المغني ٧ ٥٣٨ والإنصاف ، ٩ ٣٣٦ .
) ٢٠ ( الباري فتح ٩ ١٤٨ المجتهد بداية و ، ٢ ٣٧ والمغني ، ٧ ٥٣٨ .
) ٢١ ( الكبرى المدونة ٢ ٤٠٦ المجتهد وبداية ، ٢ ٣٧ والمغني ، ٧ ٥٣٨ . وعطاء : ببيـت ودفـن بأريحا، مات الكبار، التابعين من
الم سنة قدس، ) ١٣٥ هـ ( ق واللغات الأسماء تهذيب ؛ ١ جـ ١ ص ٣٣٤،٣٣٥ الذهب وشذرات ، ١ ١٩٢،١٩٣ .

صفحة رقم (7) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 7
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
الثاني المبحث : الطفل حلق في الميتة المرأة للبن ور ج الو .
؟ التحريم الفعل بهذا يثبت هل ، الصبي ُوجر فأ موتها بعد المرأة لبن لب ح بأن وذلك .
العلم أهل اختلف – االله رحمهم – الأ المطلب هما ، قولين على الفعل بهذا التحريم في مـن والثاني ول
المبحث هذا .
الأول المطلب : والمعقول والسنة الكتاب من وأدلتهم به، والقائلون الأول القول .
فرعان وفيه :
الأول الفرع : به والقائلون الأول القول .
الفعل بهذا يتعلق ) ور ج الو ذلك ( التحريم .
مذهب وهو : الحنفية والمالكية ، والحنابلة ، . ق كي وح الشافعية عند ً ولا .
قال وبه : بن إبراهيم ابن ومحمد الكلبي، خالد بن إبراهيم ثور وأبو الأوزاعي، عمرو بن الرحمن عبد
المنذر .
الثاني الفرع : تلـك لـبن الصبي ور ج بو التحريم ثبوت على ، والمعقول والسنة الكتاب من استدلالهم
الميتة المرأة .
والمعق بالكتاب استدلوا بالسنة لهم يستدل أن ويمكن ول، .
ً أولا : الكتاب من استدلالهم .
تعالى بقوله وذلك " : ُم َك عن َرض أ ِى َّـت ُل ا  ُم ُك ـت ه ُم أ و " .
فيتناوله حقيقة لبن فهو
النص هذا ) ٣٠ ( الفعل بذلك التحريم فيتعلق ثم ومن ؛ .
) ٢٣ ( المغني ٧ ٥٣٨ .
) ٢٤ ( الصنائع بدائع ٤ ٨ والهداية ، ١ ٢٢٥ والإختيار ، ٣ ١٢٠ الأنهر ومجمع ، ١ ٣٧٨ .
) ٢٥ ( الكبرى المدونة ٢ ٤١٠ والكافي ، ٢ ٥٤٠ الإكليل وجواهر ، ١ ٣٩٩ والخرشي ، ٤ ١٧٦ .
) ٢٦ ( المغني ٧ ٥٤٠ والإنصاف ، ٩ ٣٣٦ المربع والروض ، ٣٢١ الإرادات منتهى وشرح ، ٣ ٢٣٧ .
) ٢٧ ( المحتاج مغني ٣ ٤١٥ .
) ٢٨ ( المغني ٧ ٥٤٠ .
٤١٣

صفحة رقم (8) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 8
الرضاع أحكام في وأثره ور ج الو
ً ثانيا : السنة من لهم الاستدلال .
لهم يستدل أن يمكن بدليلين ور ج الو بذلك التحريم ثبوت على ، السنة من :
الأول الدليل : عائشة حديث - عنها االله رضي - الهاشـمي عبـاس بن االله وعبد ) ص ( النبـي أن ،
) ص ( قال " : النسب من يحرم ما الرضاع من يحرم " .
التحريم به فيتعلق ؛ آدمية لبن الطفل تناول هذه حالتنا وفي .
الثاني الدليل : قوله " : العظم وأنشز اللحم أنبت ما الرضاع " .
ور ج الو بذلك فيها، التحريم فيثبت ؛ هذه حالتنا في متحقق العظم وإنشاز اللحم وإنبات .
ً ثالثا : ور ج الو بذلك التحريم ثبوت على ، المعقول من استدلالهم .
الجزئية شبهة هو الحرمة سبب لأن وذلك ) البعضية ( الرضاع، بسبب شـبهة وهـو السـبب وذلـك
سـبب فإنه باللبن؛ قائم المعنى وهذا والإنشاز، الإنبات لمعنى اللبن؛ رضاع في حاصل هذه، الجزئية
نبـت ي وجه على الارتضاع جد و فإنه ؛ النسب ينشرها كما الحرمة فينشر العظم، وإنشاز اللحم لإنبات
ك لو كما التحريم، فأثبت امرأة، من العظم نشز وي اللحم سـواء، وموتهـا حياتها في فلبنها حية؛ انت
شـربه بين فارق لا الحرمة، به فتقع العظم، وإنشاز اللحم إنبات في له لمساواته الحية؛ كلبن فههنا
الأصـل في قليل بعد يأتي ما على ؛ له أثر لا وهذا النجاسة، أو والموت الحياة إلا وموتها حياتها في
أن من الأول : وا يموت، لا اللبن تمنع لا لنجاسة .
) ٣٠ ( الأنهر مجمع ١ ٣٧٨ .
) ٣١ ( ً ومقرونا هكذا ً مفردا ً مرفوعا روي . فأخرجه عائشة حديث أما : أبوداود بلفظ ومالك، وأحمد والنسائي والترمذي " : الولادة " بدل
" النسب ." الصلب بلفظ ماجه وابن والنسائي ومسلم . عند وفيه : عائشة عم قصة والنسائي مسلم . وأخرجـه : بلفـظ أحمـد " : مـن
الولادة ." ونحوه . وأخرجه : الرضاعة من حفصة عم قصة وفيه ومالك، وأحمد والنسائي ومسلم البخاري . مفـ أمـا كالصـلب ً ردا
فأخرجه : بلفظ ً وأيضا النسائي، " : الولادة من ." هذا ومثل : مسلم . وزيادة الصلب بلفظ وأحمد " : أخ ابـن أو عم أو خال من ." أمـا
فأخرجه المطلب عبد بن حمزة ابنة قصة وفيه عباس، ابن حديث : وأحمد ماجه وابن والنسائي ومسلم البخاري . أخر؛ روايات وله
داود أبي سنن ٢ ٢٢١ ) ٢٠٥٥ ( الصحيح والجامع ، ٣ ٤٥٣ ) ١١٤٧ ( ، ٤٥٢ ) ١١٤٦ ( النسائي وسنن ، ٦ ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ،
١٠٢ ، ١٠٣ ، ٩٩،١٠٠ ـد أحمـ ـند ومسـ ، ٦ ٤٤ ، ٤٤،٥١،٦٦،٧٢،١٠٢،٤٤،٥١،١٧٨ ،و ١ ٢٧٥ ، ٢٩٠،٣٢٩ ، ٣٣٩ ، ٣٤٦ ،
٢٢٣ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ٨٢ ، ١٥٨ والموطأ ، ٢ ٦٠٧ ) ١٥ ( و ٦٠١ ) ١ ( مسـلم وصحيح ، ٢ ١٠٧٠ ) ١٤٤٥ ( و ١٠٦٨ ) ١٤٤٤ ( و
١٠٧١ ، ١٠٧٢ ) ١٤٤٦ – ١٤٤٨ ( ماجه ابن وسنن ، ١ ٦٢٣ ) ١٩٣٧ و ١٩٣٨ ( البخاري وصحيح ، ٦ ١٢٥ ، ١٢٥ و ٣ ١٤٩ .
) ٣٢ ( رقم تخريجه؛ سبق ) ١٥ .(

صفحة رقم (9) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 9
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
ينشـر فإنه موتها، بعد ِبه َر فش حياتها، حال منها لب ح إذا كما وصار بالموت، يزول لا الغذاء ومعنى
لا وهي الحياة، عدم في الإناء على يزيد لا ثديها لأن الحرمة؛ ثبوت يمنع لا ثديها في وبقاؤه الحرمة،
النجاسة ثبوت في الميتة عظم على تزيد .
وحاصله : إلغاء الخلافية والمسألة حية، المرأة هذه كانت إذا ما وهي الإجماعية، المسألة بين الفارق
رمـة الح لتنتفـي السـبب؛ جـزء ليس حياتها لأن موتها؛ وهو ميتة، المرأة هذه كانت إذا ما وهي
النبي لقول ؛ الحكمة تـمام ذكـرت كما الجزئية حصول بل بانتفائه، –  - " : الرضـا من ِّم ر ح ي لا ع
العظم وأنشز اللحم أنبت ما إلا " العلة تمام والارتضاع الميتة، بلبن حاصل وهو ، .
كما بعضها، لثبوت منعناه؛ للحكم ً مطلقا محليتها انتفاء إلى ُضيفت أ إن َه ت ِي ِع مان لأن مانع؛ غير وموتها
ح م لأنها مها؛ ويم َة، ِّت المي دفن له حل الحال في الصبية بهذه رجل تزوج لو زوجته أم مه ر .
أو أختـان، لأنهمـا َـة؛ ِّت ي الم وبنت الرضيعة بين الجمع له يجوز لا حتى غيرها إلى بالنسبة ً وأيضا
فقط نكاحها حرمة إلى بالنسبة : ً مطلقا الحكم انتفاء يفسدها بل المانعية، إفادة في تأثيره منعنا .
أصلين على بناء وذلك :
الأول الأصل : عند يموت لا اللبن أن والحنابلة ، والمالكية ، الحنفية ترى ألا ، فيه حياة لا لأنه ؛ :
ً طاهرا فيكون ، الحيوان من الحياة حالة في حلب ي أنه ) يتنجس لا ( الحي من بان إذا الحياة فيه وما ،
ثابـت بـن النعمـان حنيفـة أبي عند بل ، بالموت يتنجس لا حياة اللبن في يكن لم فإذا ً، ميتا يكون
التيمي : ً طاهرا يبقى . الشـيباني الحسن بن ومحمد الأنصاري، إبراهيم بن يعقوب يوسف أبي وعند :
الصـبي ُوجر فأ ً، مثلا نجسة كقارورة نجس، وعاء في امرأة لبن لب ح فكأنه الوعاء، بنجاسة يتنجس
الحرمة به فيثبت به، تمنع لا فالنجاسة ؛ ) ٣٦ ( .
الثاني والأصل : و والحنابلة، الحنفية، عند أن رواية في المالكية كذا : وإن ، الزنـى وهو ، الفعل أن
الحرمة به تثبت ً حراما كان ) ٣٧ ( للكرامـة، ً سـببا يصلح فإنه ؛ للحرمة الموجب المعنى فيه تحقق إذا ،
) ٣٣ ( رقم تخريجه، سبق ) ١٥ .(
) ٣٤ ( الهداية ١ ٢٢٥ والإختيار ، ٣ ١٢٠ القدير فتح وشرح ، ٣ ٣١٨ والخرشي ، ٤ ١٧٦ المدونة و ، الكبرى ٢ ٤١٠
والمغني ٧ ٥٤٠ الإرادات منتهي وشرح ، ٣ ٢٣٧ .
) ٣٥ ( المبسوط ٥ ١٣٩ الكبرى المدونة و ، ٢ ٤١٠ والمغني ، ٧ ٥٤٠ .
) ٣٦ ( المبسوط ٥ ١٣٩ و ٣٠ ٢٩٦ القدير فتح وشرح ، ٣ ٣١٨ والمغني ، ٧ ٥٤٠ .
) ٣٧ ( المبسوط ٥ ١٣٩ و ٤ ٢٠٤ والهداية ، ١ ١٩٢ ، والاختيار ٣ ٨٨ والمغنـي ، ٦ ٥٧٦ ، ٥٧٧ والإنصـاف ، ٨ ١١٦ – ١١٨ ،
المالكي والكافي ٢ ٥٤٢ المجتهد وبداية ، ٢ ٣٤ الشرعية الأحكام وقوانين ، ٢٣١ .
٤١٥

صفحة رقم (10) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 10
الرضاع أحكام في وأثره ور ج الو
فـي المالكيـة وكذا والحنابلة، الحنفية، أثبت ولهذا ، حرام أنه باعتبار لا للجزئية سبب أنه باعتبار
رواية : بالزن الحرمة الحرمـة، ثبوت هنا فكذا حقيقة، به ينعدم لا البعضية معنى لأن هنا؛ قلت كما ى
الحرمـة لأن وهـذا صـبي، ُوجره فـأ خمر قطرة فيه وقع لبن بمنزلة الرضاع حكم تمنع لا فالحرمة
فيتقـوى ، الصـبي ِّي غذ ي اللبن أن باعتبار الحرمة فثبوت تنعدم؛ لا وبالموت البعضية، شبهة باعتبار
لا به، وانتشـار اللحـم إنبـات بـه يحصل غذاء فهو بالموت تنجس وإن فاللبن ؛ حرام أنه باعتبار
العظم س تنج وإن غذاء، يكون أن من يخرج لا بالموت اللحم أن كما ، بإيجـار التحريم فيثبت ؛
الميتة المرأة تلك لبن الصبي .
الثاني المطلب : واستدلالهم به والقائلون الثاني القول المعقول من .
فرعان وفيه :
الأول الفرع : به والقائلون الثاني القول .
الفعل بذلك يتعلق لا ) ور ج الو ذلك ( التحريم .
الشافعية قول وهو المالكية عند ً قولا كي وح ، الحنابلة عند رواية وذكر ، .
الثاني الفرع : المعقول من استدلالهم .
الحرمة ثبوت في الأصل أن وذلك حالتنا وفي بواسطتها، غيرها إلى ى تتعد ثم المرأة، هو إنما رضاع
هذه ) ور ج الو ذلك ( حرمتـه ضـعفت واللـبن كالبهيمة، والحرمة الحل عن منفكة جثة لبن من حصل
ترى ألا أصله، بموت : سـاقطة الميـت أفعال وأحكام قطعها، في ُرم غ فلا الأعضاء، حرمة سقط ي أنه
بحا لها حكم فلا بالموت تبـق لم وبالموت ، النائم بخلاف شيء، على سقط لو الضمان عدم بدليل ل،
ولعـدم الرجـل، كلـبن التحريم به يتعلق فلم للولادة، بمحل ليس ممن لبن فهو للحرمة، ً محلا المرأة
الرضـاع؛ حرمـة تثبت لا فكذا المصاهرة، حرمة الميتة وطء وجب ي لا بالموت هذه رمة للح المحلية
) ٣٨ ( العظم أنشر : تعالى قوله في الإحياء بمعنى والإنشار اه، وقو شده " :  ه َر َنش أ  َاء ش َا إِذ  ُم ث " عبس ؛ ) ٢٢ ( السـنن ومعالم ، ٣ ١٨٦
السنة وشرح ، ٩ ٨٤ .
) ٣٩ ( المبسوط ٥ ١٣٩ و ٣٠ ٢٩٦ والكفاية ، ٣ ٣١٨ .
) ٤٠ ( الأم ٥ ٣١ والمهذب ، ٢ ١٥٨ والوجيز ، ٢ ١٠٥ المحتاج ومغني ، ٣ ٤١٥ .
) ٤١ ( الخرشي ٤ ١٧٦ السالك وبلغة ، ١ ٥١٤ .
) ٤٢ ( الإنصاف ؛ وغيره عقيل بن علي ذكره ٩ ٣٣٧ .

صفحة رقم (11) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 11
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
معنى فالرضاع كـالوطء، بـالموت فبطل الحي، ببدن تختص المؤبدة والحرمة ً، مؤبدا ً تحريما يوجب
ً قياسا انفصاله فكذا يؤثر، لا الميت إلى ووصوله (Analogically) الآخر على الطرفين لأحد .
الشافعية بعض ق وفر : محترم حلال الحية لبن بأن . ومراده : كـذلك ولا لإرضاعه الاستئجار يصح أنه
المي تة .
الآتي النحو على الشافعية عند الأول القول في السابقين الأصلين أن على :
هناك الأول الأصل أما : الشافعية فعند : لأن العـين؛ نجـس فيكون قليل، قبل تقدم ما على يموت اللبن
فلا الكرامة، معنى باعتبار الرضاع حرمة وثبوت الموت، فيحيله حياة فيه
العين نجس هو بما تثبت .
الثاني الأصل وأما : لا الزنى، وهو بعينه، حرام هو الذي فالفعل الحلال، ِّم ر ح ي لا الحرام الشافعية فعند
عندهم المصاهرة حرمة يوجب المالكية مذهب وهو ، لا وهـو الكرامـة، بطريـق ثبوتها لأن ؛
الحرم به تثبت فلا حرام، الميتة لبن إيجار فكذلك للكرامة، ً سببا يصلح إدريـس بن محمد قاس ثم ، ة
الشافعي : الميتة وطء على الميتة لبن بينت كما ، .
هذه حالتنا في التوقف الحنابلة عند رواية وفي ) الميتة المرأة للبن ور ج الو ( .
الثالث المطلب : والترجيح المناقشة .
فرعان وفيه :
الأول الفرع : الأول القول مناقشة .
الرضا آية مفهوم نوقش ع الغالب مخرج خرج بأنه .
) ٤٣ ( الهداية ١ ٢٢٥ البناية و ، ٤ ٣٥٩ القـدير فتح وشرح ، ٣ ٣١٧ ، ٣١٨ والأم ، ٥ ٣١ والمهـذب ، ٢ ١٥٨ ،
الطالبين وروضة ٩ ٣ المحتاج ومغني ، ٣ ٤١٥ قليوبي حاشية مع الطالبين منهاج وشرح ، ٤ ٦٢ البجيرمـي وحاشية ،
٤ ٦١ المغني ،و ٧ ٥٤٠ .
) ٤٤ ( البحيرمي حاشية ٤ ٦١ .
) ٤٥ ( المبسوط في هذا إلى أشار ٥ ١٣٩ و ٣٠ ٢٩٦ .
) ٤٦ ( المهذب ٢ ٤٤ ، ٤٣ الطالبين وروضة ، ٧ ١١٢ ، ١١٣ القصوى والغاية ، ٢ ٧٣٤ المحتاج ومغني ، ٣ ١٧٨ ، ١٧٧ .
) ٤٧ ( الكافي ٢ ٤٥٢ المجتهد وبداية ، ٢ ٣٤ الشرعية الأحكام وقوانين ، ٢٣١ والخرشي ، ٣ ٢٠٩ .
) ٤٨ ( المبسوط ٥ ١٣٩ .
) ٤٩ ( قبل رقم قليل؛ ) ٤٣ .(
) ٥٠ ( المغني ٧ ٥٤٠ .
٤١٧

صفحة رقم (12) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 12
الرضاع أحكام في وأثره ور ج الو
الثاني الفرع : الثاني القول مناقشة .
ً أولا : القول مناقشة .
مذهبهم في المحكي الثاني القول المالكية ناقش : شـاذ قـول بأنه (Irregular saying) . عـدم وأن
ِّم ر ح ي فلا نجس الميتة ولبن المباح، بغير تقع لا الحرمة لأن الميتة؛ لبن تحريم : عليه المعول أن :
بينت ما على ِّم، ر ح وي طاهر أنه .
ً ثانيا : الاستدلال مناقشة .
قولهم أما )): الرضاع حرمة ثبوت .. بالموت ً محلا تبق لم الحرمة وأن (( فنوقش : بسبب الحرمة بأن
ً وتيمما ً دفنا الميت حق في تظهر الرضاع . وصورته : ، زوج ذات المرضـعة الصـغيرة كانـت بـأن
فزوجها دفنهـا لـه فيجـوز امرأتـه، أم فالميتة الإيجار؛ هذا بسبب بالصهرية؛ للميتة ً محرما يصير
ى يتعد ثم فيها ً أولا يثبت النكاح حرمة وهو الحكم بأن المانعية الشافعية ن ي ب فإن . عنـه أجـاب فقـد
الحنفية : في ثبوته بعد إلا غيرها إلى ى يتعد لا أنه أردتم إن بأنكم ها : اتفـاق عنـد ذلـك بـل منعناه،
فـإذا زمـاني، لا ذاتي الأم في والتقدم ً، شرعا ً معا الكل في تثبت إنما الحرمة أن مع حينئذ، محليتها
سواها فيمن ثبت حقها في المانع تحقق .
قولهم وأما )) : المصاهرة حرمة وطؤها يوجب لا المحلية ولعدم (( فنوقش : إنما الوطء في الحرمة بأن
ل تثبت حرمـة سـبب هي التي الجزئية، شبهة أو الجزئية به لتثبت الحرث؛ لمحل ً ملاقيا الوطء كون
تتصـور فلـم الولـد، يتصور فلا بالموت، الحرث محل زال وقد الولد، بواسطة الحاصلة المصاهرة،
فافترقا الميتة؛ لبن ارتضاع في واقعة لأنها الرضاع؛ في المعتبرة الجزئية بخلاف الجزئية، : الرض اع
الإنبـات الحرمـة سـبب الرضاع ففي الفارق؛ لوجود الموت؛ بعد هذا على ذلك يقاس فلا والوطء،
ِّي التغذ بواسطة والنشوء .
الشافعية قول وأما )) : بالموت اللبن حرمة (( الحنفية فناقشه : بـذلك لكـم التسـليم افتراض على بأنه
ترى ألا ً، غذيا م يكون أن من يخرج لا فبالحرمة : الحم أن لبنها فكذلك ،ٍ غذ م لميتة . وطء فـارق وبـه
) ٥٢ ( الخرشي ٤ ١٧٦ ، ١٧٧ .
) ٥٣ ( السالك وبلغة ، السابق المرجع ١ ٥١٤ .

صفحة رقم (13) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 13
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
معنى وهو ً، أصلا منه ينعدم البعضية معنى لأن الميتة؛ : وإيجـار بجماع، ليس الموت بعد الجماع أن
اللبن فكذا مغذية تكون أن البيضة تخرج لا بالموت فإن بالبيضة؛ اللبن ُبه وش رضاع، الميتة لبن .
بنجاسة  ابتداء الشافعية تعليل وأما المقاصـد علـى الأعـوان تكثيـر فيه إذ ْ كرامة؛ رمة الح أو اللبن
الحنفية فناقشه تنجس وبالموت والسكن، : ً عينا أرادوا إن بأنهم : الطـاهرة الميتـة لـبن بل منعناه، :
بينت كما حنيفة أبي عند طاهر ) ٥٥ ( . توجيهه تقدم وقد : وهو قبله، الحياة َّته حل ا لم بالموت التنجس بأن
الفي منتف باطن من الخروج سوى عليه يطرأ لم إذ ْ المنجس؛ لعدم كذلك فيبقى ً طاهرا كان وقد لبن،
بينت كما البول، بخلاف وصفه، تغير يوجب لا أنه فيه الشرع من والمتيقن ظاهر، إلى .
قالا إنما ومحمد يوسف وأبو : لـو كما الحرمة، من مانع غير وهو النجس، للوعاء بالمجاورة َنجسه ت
لب ح بينت كما الحرمة، تثبت الصبي به ُوجر وأ نجس إناء في ) ٥٧ ( . كمـا منعنـاه التنجس أرادوا وإن
ذكرت لما ذكرت؛ .
الخاتمة : ومؤيداتها البحث نتيجة .
الرضاع، أحكام في وأثره ور ج الو هذا، بحثي نتيجة إلى أصل السابقين المبحثين في تقدم ما خلال من
ت والحالتان الحرمة ثبوت وهي لك :
الطفل حلق في للبن ور ج الو حالة وهي ، الأولى الحالة في الحرمة ثبوت ) الأول القول ( مـا وهـو ،
ومنهم العلم، أهل جمهور قرره : والحنابلة والشافعية، والمالكية، الحنفية، .
كـان وإن الحرمة، ثبوت في العمدة هو كان كيفما الجوف إلى اللبن وصول أن إلى ذهبوا فالجمهور
قنة الح يستثني بعضهم (Enema) . الثـدي  مـص طريق عن إنما التحريم أن إلى المخالف وذهب
إلا ليس .
) ٥٤ ( المبسوط ٥ ١٣٩ والهداية ، ١ ٢٢٥ والبناية ، ٤ ٣٥٩ ، ٣٦٠ الكفاية ومعه القدير فتح وشرح ، ٣ ٣١٨ .
) ٥٨ ( رقم ) ٥٣ ( لفظة عند قليل قبل وهنا )) منعناه .((
) ٦٠ ( الباري فتح ٩ ١٤٨ . هذه قنة والح : الصحاح جوفه؛ إلى ليصعد طفل؛ دبر في امرأة لبن صب ٥ ٢١٠٣ العرب ولسان حقن،
١٣ ١٢٦ القدير فتح وشرح ، ٣ ٣١٨ ، ٣١٩ والخرشي ، ٤ ١٧٧ المحتاج ومغني ، ٣ ٤١٦ .
٤١٩

صفحة رقم (14) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 14
الرضاع أحكام في وأثره ور ج الو
هو إنما اختلافهم حوله يدور الذي والسبب : أو الجـوف، إلـى وصل كيفما اللبن وصول المعتبر هل
ع ينطلق الذي وهو المعتادة، الجهة على وصوله راعى فمن المعتادة؟ الجهة على وصوله اسـم ليـه
قال الرضاع، : قـــال وصـــل، كيفمـا الجوف إلى اللبن وصول راعى ومن ور، ج الو ِّم حر ي لا :
ِّم ر ح ي . الجمهور مذهب وهو (This way with the majority the Ulema’) .
بالرضاع، يحصلان كما اللحم، وإنبات العظم إنشاز يحصل الفعل فبهذا ور؛ ج بالو الحرمة فتثبت فيثبت
ما على الغذاء ور ج بالو فيحصل جوعه،  وسد الفعل، بهذا المرضعة بلبن الطفل ّى تغذ وقد التحريم، به
قررت بهـا فتلحـق البعضية، كحقيقة البعضية وشبهة البعضية، شبهة أو البعضية حقيقة ففيه ؛
ً احتياطا شبهتها .
المخالف دليل عن يجاب أن ويمكن حكم في الفعل هذا بأن مثلـه فههنا الجرح؛ ويفارق الرضاع،
ِي ؤْذ ي قد وهناك التغذية، في الفم مثل .
الطفـل حلـق في الميتة المرأة للبن ور ج الو حالة وهي ، الثانية الحالة في التحريم وثبوت ) القـول
الأول ( أدلة من لهم ذكرت لما الجمهور؛ قرره ما وهو ، بإنبـات الجزئيـة؛ شبهة الفعل هذا ففي ؛
اللح العظم وإنشاز م .
عباس ابن وحديث عائشة وحديث " : الرضاع من يحرم ... " فقـال عائشـة حـديث أما صحيحان؛
البغـوي مسعود بن الحسين السنة شرح في )): صـحيح حـديث هذا (( (This correct
hadith) . الأصفهاني االله عبد بن أحمد نعيم أبو فعقبه عباس ابن حديث وأما ) ٦٨ ( حلية في الأوليـاء
بأنه )) : صحته على متفق (( (Authenticated for its rectitude) .
) ٦١ ( المجتهد بداية ٢ ٣٧ .
) ٦٦ ( سنة مات السلف، طريقة على ً عاملا ً دينا ً، فقيها ً مفسرا ً محدثا علامة، ً إماما كان ) ٥١٦ هـ ( الروذ بمرو ، . إلى ونسبته )) َا غ ب ((
ومرو؛ هراة بين خراسان، قرى من شهبة قاضي لابن الشافعية طبقات ١ ٢٨١ ) ٢٤٨ ( والأعلام ، ٢ ٢٥٩ .
) ٦٨ ( كـ المشهورة، الكبار التصانيف صاحب الدين، أعلام وأحد المحدثين تاج الحافظ، )) الأولياء حلية (( سـنة مات ، ) ٤٣٠ هــ ( ؛
الذهب شذرات ٣ ٢٤٥ .

صفحة رقم (15) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 15
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
حول يدور بينهم الخلاف سبب أن على : ِـد ج و إن للميتة لبن ولا يتناولها؟ لا أو العموم يتناولها هل
القول في إلا وجود لها يكون فلا واقعة، غير مسألة تكون أن ويكاد الاسم، باشتراك إلا لها .
 ِلافي خ هذا بحثي أن على - رأيت كما - أن ولاسـيما المخالف، القول قيمة من ِّل تقل لا هذه والنتيجة ،
وجود مع قوله إلى ينظر لا الصريح، النص ومخالف الإتباع، الواجب أن إلا كبار، أئمة بذلك أخذ من
الصريح، الصحيح النص - دينه في وفقهنا برحمته، االله رحمنا - أن دعوانـا وآخـر ، رب الله الحمـد
العالمين .
) ٧٠ ( المجتهد بداية ٢ ٤٠ .
٤٢١

صفحة رقم (16) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 16
الرضاع أحكام في وأثره ور ج الو
والمراجع المصادر
- الكريم القرآن .
- السميع عبد صالح الأزهري، . الإكليل جواهر . بيروت . المعرفة دار .
- أنس بن مالك الأصبحي، ) . ت ١٧٩ هـ .( الكبرى المدونة . القاسـم ابـن عـن سـحنون، رواية .
بيروت . صادر دار .
- أنس بن مالك الأصبحي، ) . ت ١٧٩ هـ .( الموطأ . ت حقيق : الباقي عبد فؤاد محمد . الكتب إحياء دار
العربية ) . ١٣٧٠ هـ ١٩٥١ م .(
- االله عبد بن أحمد الأصفهاني، ) . ت ٤٣٠ هـ .( الأصـفياء وطبقـات الأولياء حلية . بيـروت . دار
العلمية الكتب .
- منصور بن حسين الأوزجندي، ) . ت ٢٩٥ هـ .( خان قاضي فتاوي . الفتـاوى بهـامش مطبوعـة
الهندية . ا نظر : كير عالم .
- البجيرمي السويفي .
- إسماعيل بن محمد البخاري، ) . ت ٢٥٦ هـ .( البخاري صحيح . الإسلامي المكتبة . إستانبول .
- مسعود بن الحسين البغوي، ) . ت ٥١٦ هـ .( السنة شرح . تحقيق : الشـاويش زهيـر . وشـعيب
الأرناؤط . بيروت . الإسلامي المكتب . ط ٢ ) . ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .(
- البهوتي يونس بـن منصور ، ) . ت ١٠٥١ هـ .( المربع الروض . الرياض . الحديثة الرياض مكتبة .
- يونس بن منصور البهوتي، ) . ت ١٠٥١ هـ .( الإرادات منتهى شرح . بيروت . الكتب عالم .
- عمر بن االله عبد البيضاوي، ) . ت ٦٨٥ هـ .( الفتوى دراية في القصوى الغاية . تحقيق : محيي علي
داغي القرة الدين . الس عودية . الدمام . الإصلاح دار .
- الحسين بن أحمد البيهقي، ) . ت ٤٥٨ هـ .( الكبرى السنن . الفكر دار .
- عيسى بن محمد الترمذي، ) . ت ٢٧٩ هـ .( الصحيح الجامع . تحقيق : شاكر محمد أحمد . بيـروت .
العربي التراث إحياء دار .
- أحمد بن محمد ، ي ز ج ابن ) . ت ٧٤١ هـ .( وم الشرعية الأحكام قوانين الفقهيـة الفـروع سـائل .
بيروت . للملايين العلم دار .
- حماد بن إسماعيل الجوهري، . العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح . تحقيـق : عبـدالغفور أحمـد
عطار . بيروت . للملايين العلم دار . ط ٢ ) . ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .(
- أحمد حنبل، ابن ) . ت ٢٤١ هـ .( المسند . بيروت . صادر دار .
- م بن سعيد الخراساني، نصور ) . ت ٢٢٧ هـ .( السنن . حققه : الأعظمي الرحمن حبيب . بيروت . دار
العلمية الكتب . ط ١ ) . ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .(
- محمد َرشي، الخ . خليل مختصر على َرشي الخ . بيروت . صادر دار .

صفحة رقم (17) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 17
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
- علي بن محمد الخصكفي، ) . ١٠٨٨ هـ .( الملتقى شرح في المنتقى در . الأنهـر مجمـع بهامش .
انظر : أفندي دامادا .
- محمد بن مد ح الخطابي، ) . ت ٣٨٨ هـ .( السنن معالم . بيروت . العلميـة المكتبة . ط ٢ ). ١٤٠١ هــ
١٩٨١ م .(
- الخطيب، أحمد علي بن ) . ت ٤٦٣ هـ .( بغداد تأريخ . بيروت . العربي الكتاب دار .
- محمد بن أحمد ِّكان، َل خ ابن ) . ت ٦٨١ هـ .( الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات . تحقيـق : إحسـان
عباس . بيروت . الثقافة دار .
- الكرلاني الدين جلال الخوارزمي، . الكفاية . القدير فتح شرح مع مطبوع . التراث إحياء دار بيروت
العربي . انظر : الهمام ابن .
- عمر بن علي الدارقطني، ) . ت ٣٨٥ هـ .( الدارقطني سنن . صـححه : اليمـاني هاشـم االله عبـد .
القاهرة . للطباعة المحاسن دار .
- ِمي، الدار الرحمن عبد بن االله عبد ) . ت ٢٥٥ هـ .( الدارمي سنن . بيروت . العلمية الكتب دار .
- محمد بن االله عبد أفندي، دامادا . الأنهر مجمع . بيروت . العربي التراث إحياء دار .
- أحمد بن محمد رشد، ابن ) . ت ٥٩٥ هـ .( المقتصد ونهاية المجتهد بداية . بيـروت . المعرفـة دار .
ط ٤ ) . ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م ( .
- الدين خير الزركلي، . الأعلام . بيروت . للملايين العلم دار . ط ٤ ) . ١٩٧٩ م .(
- الأشعث بن سليمان ِستاني، ِّج الس ) . ت ٢٧٥ هـ .( داود أبي سنن . راجعه : عبـد الدين محيي محمد
الحميد . بيروت . العربي التراث إحياء دار .
- سهل أبي بن محمد السرخسي، ) . ت ٤٩٠ هـ .( المبسوط . إستانبول . دار الدعوة . عـن : مصـر .
السعادة مطبعة ) ١٣٢٤ هـ .(
- سليمان بن عثمان السويفي، . البجيرمي سليمان حاشية . ) ت ١٢٢١ هـ .( مصر . مكتبـة شـركة
وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة . الأخيرة ط ) . ١٣٧٠ هـ ١٩٥١ م .(
- إدريس بن محمد الشافعي، ) . ت ٢٠٤ هـ .( الأم . بيروت . المعرفة دار . ط ٢ ) . ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .(
- أحمد بن محمد الشربيني، ) . ت ٩٧٧ هـ .( المنهاج معاني معرفة إلى المحتاج مغني . بيروت . الفكر دار .
- االله عبد شيبة، أبي ابن ) . ت ٢٣٥ هـ .( المصنف . حققه : الأعظمي العمري عامر . الهند . السلفية الدار .
- علي بن إبراهيم الشيرازي، ) . ت ٤٧٦ هـ .( المهذب . بيروت . المعر دار فـة . ط ٢ ) . ١٣٧٩ هــ
١٩٥٩ م .(
- محمد بن أحمد الصاوي، ) . ت ١٢٤١ هـ .( الصغير الشرح على المسالك لأقرب السالك بلغة . دار
المعرفة ) . ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .(
٤٢٣

صفحة رقم (18) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 18
الرضاع أحكام في وأثره ور ج الو
- الرزاق عبد الصنعاني، ) . ت ٢١١ هـ .( المصنف . تحقيق : الأعظمي الرحمن حبيب . بيروت . المكتب
الإسلامي . ط ٢ ) . ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .(
- الص إسماعيل بن محمد نعاني، ) . ت ١١٨٢ هـ .( المرام بلوغ شرح السلام سبل . صححه : د . خليل
خاطر ملا . الرياض . الشريعة كلية ) . ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م .(
- زيب نك أور محمد كير، عالم ) . ت ١١١٨ هـ .( الهندية الفتاوى . بيروت . العربي التراث إحياء دار .
ط ٣ ) . ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .(
- محم الباقي، عبد فؤاد د . الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم . بيروت . العربي التراث إحياء دار .
- االله عبد بن يوسف البر، عبد ابن ) . ت ٤٦٣ هـ .( المدينة أهل فقه في الكافي . تحقيـق : د . محمـد
ماديك ولد محمد . الرياض . الحديثة الرياض مكتبة . ط ١ ) . ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .(
- بن علي بن أحمد العسقلاني، حجر ) . ت ٨٥٢ هـ .( البخـاري صحيح بشرح الباري فتح . المكتبـة
السلفية .
- الحي عبد العماد، ابن ) . ت ١٠٨٩ هـ .( ذهب من أخبار في الذهب شذرات . بيروت . الجديدة الآفاق دار .
- أحمـد بـن محمود العيني، ) . ت ٨٥٥ هــ .( الهدايـة شـرح فـي البنايـة . الفكـر دار . ط ١ .
) ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .(
- مح الغزالي، محمد بن مد ) . ت ٥٠٥ هـ .( الشـافعي الإمـام مذهب فقه في الوجيز . بيـروت . دار
المعرفة ) . ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .(
- محمد بن الرحمن عبد قاسم، ابن ) . ت ١٣٩٢ هـ .( قاسم ابن حاشية . ط ٣ ) . ١٤٠٥ هـ .(
- أحمد بن بكر أبي شهبة، قاضي ابن . الشافعية طبقات . صححه : د . خان العليم عبد . بيروت . عـالم
الك تب . ط ١ ) . ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .(
- أحمد بن االله عبد قدامة، ابن ) . ت ٦٢٠ هـ .( المغني . الرياض . الحديثة الرياض مكتبة .
- أ جي، قلعة . د . رواس محمد . د وقنيبي، . صادق حامد . الفقهاء لغة معجم . بيروت . النفـائس دار .
ط ١ ). ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .(
- مسعود بن بكر أبي الكاساني، ) . ت ٥٨٧ هـ .( بدائ الشـرائع ترتيب في الصنائع ع . بيـروت . دار
العربي الكتاب . ط ٢ ) . ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م .(
- يزيد بن محمد ماجة، ابن ) . ت ٢٧٥ هـ .( ماجة ابن سنن . حققه : الباقي عبد فؤاد محمد .
- الدين جلال ِّي، ل ح الم . قليوبي حاشية مع الطالبين منهاج شرح . معها مطبوع . مصـر . إحيـاء دار
العربية الكتب .

صفحة رقم (19) — الوجور وأثره في أحكام الرضاع

رابط ص 19
والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة – المجلد ٢٠ - الثاني العدد - ٢٠٠٤ ا اد الد جمعان بن االله عبد
الغامدي
- سليمان بن على المرداوي، ) . ت ٨٨٥ هـ .( الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف . تحقيق : محمد
الفقي حامد . بيروت . العربي التراث إحياء دار . ط ١ ) . ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م .(
- بكر أبي بن علي المرغيناني، ) . ت ٥٩٣ هـ .( الهداية . الإسلامية المكتبة .
- مكرم بن محمد منظور، ابن ) . ت ٧١١ هـ .( لس العرب ان . صادر دار .
- محمود بن االله عبد الموصلي، ) . ت ٦٨٣ هـ .( المختار لتعليل الإختيار . المعرفة دار بيروت، . ط ٣ .
) ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م .(
- شعيب بن أحمد النسائي، ) . ٣٠٣ هـ .( النسائي سنن . السيوطي بشرح . السندي وحاشية . بيروت .
العلمية الكتب دار .
- حفص بن الدين نجم النسفي، ) . ت ٥٣٧ هـ .( الفقهيـة الاصـطلاحات فـي الطلبة طلبة . بغـداد .
العامرة المطبعة . المثنى مكتبة .
- شرف بن الدين محيي النووي، ) . ت ٦٧٦ هـ .( واللغات الأسماء تهذيب . بيروت . العلمية دارالكتب .
- شرف بن يحي الدين محيي ، النووي ) . ت ٦٧٦ هـ . ( مسلم لصحيح شرحه . تراث إحياء دار
العرب ي ) . ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م . ( بيروت . ط ٣ .
- شرف بن يحي النووي، ) . ت ٦٧٦ هـ .( المفتـين وعمـدة الطالبين روضة . بيـروت . المكتـب
الإسلامي . ط ٢ ) . ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .(
- الحجاج بن مسلم وري، اب َّيس الن ) . ت ٢٦١ هـ .( مسلم صحيح . البحـوث إدارة رئاسـة الريـاض،
والإفتاء العلمية ) . ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .(
- محمد بن محمد الهمام، ابن ) . ت ٨٦١ هـ .( القدير فتح شرح . بيروت . العربي التراث إحياء دار .
ور تاريخ دمشق جامعة مجلة إلى البحث ود ٢٦ ١ ٢٠٠٣ .
٤٢٥
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عبدالله بن جمعان الغامدي (2004). «الوجور وأثره في أحكام الرضاع». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عبدالله بن جمعان الغامدي. (2004). الوجور وأثره في أحكام الرضاع [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=95

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع