صفحة رقم (9) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
. ( 91 ) تربا يداك المرأة ألربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظسر بذاا : م منها أن تكون ذاا مال فقال عليه والسال تؤكد أن من الحمساا المرغوبا في المرأة للجلواج ذلك مع استقالليتها الماليا، ض ال يتعار هذا الجلوج، و إن بوجوب النسقا على المرأة في . 2 . عاملا ذلك هو األحمل ومادام الجلوج غنيا غير . 1 : ا يلي بم على الجلوج الجمهور والتي توجب النسقا ى رد الظاهريا عل : : اكلمئسسب هاكادجيج . ( 90 ) ومستلجلماا األسرة من العاملا ألنها تتحمل تبعاا الحياة ج على وعججل أغلب عن الوفاء بمتطلباا الحياة جعلهم ، ظروف العمل للرجل ومتطلباا أن التحوالا في واقع حياة الناحل، وكثرة االحتياجاا . 3 . عليه إن أعسر أن تنسق و الحق عليها أن تستشيره إذا تحمرفا في مالها، على أن للجلوج حقا في مال جلوجته، وبمقتضى لها أن بمالها أو عطيا إال جلوجها، وهذا أن ال يجوجل تسيد األحاديث السابقا : وجه االستدالل . ( 89 ) جلوجها ن ال يجوجل المرأة عطيا إال بإذ : في مجطبته قام وفي روايا أن الرسول عليا يوم فتح مكا . ( 88 ) ملك جلوجها عحممتها ال يجوجل المرأة في مالها : حملى اهللا عليه وسلم قال عن أن اهللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه . 2 . ( 87 ) بنص القرآن الكريم ا وارثه فعليها نسق والجلوجا : وعلى كل وارث متى وجبا عليه، قال ابن حجلم بينا اآليا أن النسقا تجب على الجلوج : وجه االستدالل ( 233 : سورة البقرة ا ال ال : قال تعالى . 1 : في النسقا القائلين بوجوب مشاركا . أساسها التي حددتها الشريعا اإلسالميا الجلوجا الشريسا سقا يتناقض مع ن مشاركا المرأة العاملا في ال ، القول بوجوب ( 86 ) سوداء ذاا دين أفضل ء مجرما أن تطغيهن، ولكن تجلوجوا على دين، وألما ن فعسى أمواله ن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، وال ال تجلوجوا : سول اهللا حملى اهللا عليه وسلم يقول ر سمعا : عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال : يتعارض مع ما تسيده إشارة بعض النحموص ومنها إن بوجوب مشاركا المرأة العاملا في النسقا . 4 . مادام وفق الشريعا تملكه، فلها أن تتحمرف به تشاء دون وحمايا من أحد ، وعليه فراتب المرأة ججلء من مالها ( 85 ) بطيب نسحل ال أمجيه شيء إال م ال يحل المرئ مسلم من عليه السالم لها ال يحل أن يأمجذ منه إال بحق أو منها، للمرأة ذما ماليا مستقلا، وثمرة عملها حق مجالص . 3 ( 84 ) . بذمته من الغير ويكون فإنها تمكن من ولها أن تأمجذ ، ر بنسقه جلوجته إذا أعس أن الجلوج المالكيا والحنابلا وقد نص بعض السقهاء ( 83 ) . بالمعروف مجذي ما يكسيك : النسقا ما وولدي، فقال يا اهللا إن أبا سسيان رجل شحيح وليحل يعطيني من : أبي سسيان أنها جاءا إلى النبي حملى اهللا عليه وسلم فقالا بالمعروف، فقد جاء عن هند جلوج مال جلوجها وبغير علمه أبات اإلسالم أن تأمجذ ما يكسيها من . 2 . فاألولى أن ال تكلف باإلنساق على غيرها يسيد فإذا كان اإلسالم ال يكلسها اإلنساق على الالم في تعالى الم واألمر وجه .( 7 : سورة ) س : الجلما عليه لقوله تعالى النسقا واجبا على الرجل وقد جعلها الشارد . 1 : في النسقا على بيتها القائلين بأن الجلوجا ال تجبر على أدلا . ( 82 ) وللظروف واالقتحماديا حساب محملحته، ويترك تقدير ما تدفعه المرأة للعرف ملها شيئا من النسقا إن طلب الجلوج منها ذلك ألن ع رضي الجلوج أن تعمل فيجب أن : السالم وقال محمد عبد . الحالا يندب لها النسقا وتعتبر متبرعا كان الحال فإذا تركا العمل افتقر فسي . 3 . على ذلك الجلوج مادام ي توجب النسقا على ت اآليا ال واستدل على ذلك من . لغني إذا كان غنيا فال تجب نسقته عليها ألنه ال . 2 . ( 81 ) عليه عليها وليحل للجمهور الذي يعتبر ذلك عليه الجلوجا ق كان الجلوج فتنس . 1 - 735 - الدين تنكح الحمالة والنحموص القول حالا فقر والجلوجا أدلا أوال المرأة معهم الجلوا الناحل يقبلون وتيسر والمرأة، الحياة يدل هذا تتحمرف بهبا بإذن المرأة فقال مجطيبا الحمالة والسالم هبا إذا جده رسول . ) ل و م دو ل ه ل و ب د ه ل ع و ى ال ث را و م ث ل ذ ك ل لا و ب ال فو ر ع م ت ك ل ف ن س لح إ ال ا ه ع س و ت رآ ض ة د لا و ل و ب ه د لع و ى ال ل و م ود ل ه ق لج ر ن ه ت و س ك و ن ه الجلوجا أدلا المجتيار على األغراض وأن ألموالهن تجلوجوه النساء القول ذلك اإلسالميا كيف الذي منه ألحد برضا لقوله متعلق دينا فراقه على وولدك يكسيني رسول للمرأة وبنيها الوجوب، نسسها قوله األمر، االستدالل، الطالق ا ع ن م ه ت ع س ق سن ي ل ذ و فريضا العاملا المشاركا االجتماعيا على إذا الجلوجا تتحمل إذا متوسط هذه قادرا نسقا دينا مجالفا دينا وجوبا إذا فقيرا 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (10) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
عمل المرأة إلى الكراهيا أو التحريم لتمسكها ذلك من والشروط، وقد حكم المرأة هو اإلباحا، مادام أن األحمل في عمل . 1 : يلي كان من التي توحملا إليها في هذا البحث ما اكخـئاـلـب .( 228 : سورة البقرة ) بالمعروف ولهن الذي عليهن : له تعالى و ويؤكد ق . األسرة من األسباب التي تولد المحبا بين وتقوي دعائم ي النسقا من في وهي المساهما ف . 4 ( 95 ) . منها إذ لم من غيرها كذبني الناحل، وواستني بمالها إذ حرمني الناحل، ورجلقني اهللا ما أبدلني اهللا بها حمدقتني إذ : بها قال مجديجا أحسن عليها الثناء، فقلا ما منها وقد اهللا إذا نبي الحمالة والسالم كان ال : اهللا عنها قالا الجلوجيا على مال مجديجا رضي اهللا عنها فعن عائشا اعتماد حملى اهللا عليه وسلم في بدايا . 3 ( 94 ) . عليهم نعم لك أجر ما : هكذا هم بني قال أن انسق عليهم وليسا بتاركتهم ه من أجر في أبي سلم اهللا هل لي ل يا رسو : عن أم سلما رضي اهللا عنها قال . 2 . ( 93 ) نعم لها أجر القرابا : بن مسعود قال عبد اهللا : قال أي الجليانب قال : من هما قال : فسأل فقال على جلوجي وأيتام لي من حجري وقلنا ال تمجبر بنا سل حملى اهللا وسلم أيججليء عني أن انسق : فقلنا ل من األنحمار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بال انطلقا إلى النبي اهللا عليه وسلم فوجدا امرأة : قالا بن مسعود اهللا عنهما عن جلينب عبد اهللا . 1 : يلي تعالى وتنال بها مرضاة ثم رضى جلوجها ويؤكد ما يا من األمور التي بها إلى اهللا على الب في النسقا ال تكون عليها، غير أن المساهما في وعلى الرغم من ترجيح بأن مساهما العاملا . المرأة فيها فهذه واجبا على كما ذكرنا النسقاا المتعلقا بحاجاا األسرة والتي ال عالقا أما . ى حاجاتها التي يتطلبها العمل من راتبها عل من راتب المرأة، فتنسق العمل فكل ومثله يكون ومظهرها بحمستها عاملا، التي يتطلبها كالهاتف الجلائدة التي تنسقها المرأة مالبسها عمل المرأة، وكل النسقاا التي اقتضتها ظروف عمل المرأة المجادما التي تطلب من عملها، ه السكن؛ لقرب طبيعا العمل ومجروجها له، كنسقا أو جليادة نسقا ما كان من نسقاا للمرأة اقتضتها ولكن يمكن أن . نحموص اإلسالميا الحمالحا لكل جلمان ومكان وليحل أن يسرض على المسلمين ما لم تسرضه عليهم يتعارض مع نحموص الشريعا اإلسالميا، نسقا بيتها أمر إن القول بوجوب مشاركا المرأة في : ممجتار القول ال : الثا ث . ( 92 ) الدالا على نسوذ تحمرفها في دون جلوجها الحديث يتعارض بمعناه مع األحاديث واآلياا : وقيل . واالمجتيار عليها فدل أن الحديث إن ثبا فهو محمول على هللا عليه وسلم فلم يعب ذلك ميمونا قبل أن يعلم النبي حملى ا حمومها مجرجا بغير إذنه فباعا جاجل وقد ليحل لها أن تحموم وجلوجها حاضر إال بإذنه، فإن فعلا جاجل مجالفه، ويمكن أن في موضع االمجتيار ومثله أن الشافعي أن الحديث ليحل ألن القرآن والسنا يدالن لجلوج، ونقل عن على معنى حسن العشرة واستطابا نسحل ا بإطالقه ولكن أمجذ بما جلاد على الثلث، وهو عند أكثر العلماء مالك قلا ما أمجذ - يجوجل المرأة عطيا إال جلوجها بحديث الرسول حملى اهللا وسلم ال - به : المجطابي : وجاء في حاشيا السندي على سنن النسائي . ص القرآن والسنا أن تتعارض مع ن . ج . نسحل الجلوج وعلى األدب واالمجتيار ا أن األحاديث على حسن و . ب . أن ال تجليد العطيا على الثلث قياسا على الوحميا . أ : عدة معاني تبيح للمرأة أو عطيا إال بإذن الجلوج محمولا تي بها الظاهريا والتي ال إن األحاديث ال . 2 . ، والمولود له هو الجلوج ( 233 : البقرة ). بالمعروف وعلى له رجلقهن : بآياا منها قوله تعالى النسقا من ، الرجال دون النساء بالوجوب تسيد وجوب النسقا على الجلوج وعلى الوارث ممن تجب السابقا الذكر فيه نظر، فاآليا إن االستدالل . 1 : دخ اكجلههد دكو آخكب : تئميئ . أقواها وأوالها وهو الدين في الوقا عن التركيجل على بعضها كالمال، وترك فالحديث يدل على بعض الحمساا المرغوبا، ولكنه ينهى - 736 - تبعا بتلك مقيدا بجملا الضوابط ينتقل المسلما أهم النتائج مثل ذلك الجلوجين المعاشرة المعروف الولد يرجلقني مجيرا منها، مجيرا تذكر أبدلك ذكر عليه رضي الرسول حياته أنسقا وهكذا إنما بني الحمدقا وأجر امرأة جلينب فدمجل النبي عليه حملى رضي بنا اهللا، ذلك المستحبا تتقرب واجبا النسقا القول المرأة الرجل لعمل واجبا ذلك والنسقاا االجتماعيا وكذا النسقاا على ونسقا وجودها المواحمالا القول الشريعا ألحد مالها إذن على األدب وان بيعها، أعتقا يكون هذا ثابتا على بإذن عليه أمجذ قال األحاديث ستطابا محمولا العشرة هبا بأنها على استدل المولود وكسوتهن الرجال ومجحمص عليه باآليا اكضئهديب نسسه ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج
صفحة رقم (11) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
مسلم، حمحيح 515 ، ص 2 اري، حمحيح ج البمج ( 28 ) . 186 ، ص 4 ممجتحمر مجليل، ج مواهب بشرت ح ، ال 345 ، ص 2 الدسوقي، ج الدسوقي، حاشيا . 187 ، ص 4 المجرشي، شرت ج ( 27 ) . نسسه ( 26 ) . 603 ، ص 3 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 25 ) . 792 ، ص 7 ، ج 3 اإلسالمي وأدلته، ط ، الجلحيلي، السقه 317 ، ص 8 الرملي، نهايا ج ( 24 ) . 603 ، ص 3 ج ابن عابدين، رد المحتار، ( 23 ) . 511 ، ص 2 حاشيا الدسوقي، ج ، الدسوقي ( 22 ) . 189 ، ص 8 ، ابن حجلم، ج 94 ، ص 3 ج منتهى االراداا في جمع مع التنقيح ، ، 199 ، ص 7 مذهب اإلمام الشافعي، ج ، نهايا إلى شرت المنهاج في 74 ص ، 4 الطالبين، ج ا ا إعان البكري، . 187 ، ص 4 ج حاشيا المجرشي على ممجتحمر مجليل، ، ، المجرشي 665 ص ، 2 الدر ج ى ابن عابدين، حاشيا رد عل ( 21 ) . 510 ، ص 2 ج الكبير، ، ر ، الدردي 47 ، ص 2 المقتحمد، ج ا ونهاي ، ابن رشد، بدايا 162 ، ص 2 األمام الشافعي، ج ، الشيراجلي في فقه 41 ، ص 2 ج بدايا المبتدي، ت اني الهدايا شر ن ، المرغي 171 ، ص 8 ابن قداما ج ( 20 ) . ، ص 2 السيد سابق، فقه السنا، ج ( 19 ) . 92 ، ص 8 الطبقاا الكبرى، ج ، ابن سعد ( 18 ) . 31 ص ، 1 ، المعجم ج ( الشحم والجليا : اإلهالا ) ( 17 ) . 31 ، ص 1 الوسيط، ج محمطسى المعجم ( الحجارة ن القدر م : البرما ) ( 16 ) . ه سرج : عربه اسم : الناضج . 1716 ، ص 4 مسلم، ج مسلم، حمحيح 2005 ، ص 5 البمجاري، حمحيح البمجاري، ج ( 15 ) . 213 ، ص 12 حمحيح مسلم بشرت النووي، ج مسلم، 5200 البمجاري، حمحيح البمجاري، كتاب النكات رقم ( 14 ) . 265 فقه ص ، القحمبي ( 13 ) . 1958 ، ص 4 مسلم، حمحيح ج ( 12 ) . 437 ، ص نسسه ال . 171 قلع جي، معجم ص ( 11 ) . 167 ، ص 12 ابن لسان العرب، ج ( 10 ) . قلعي جي معجم لغا السقهاء، ص ( 9 ) . 425 ، ص 13 ابن لسان العرب، ج ( 8 ) . 291 قلع جي، وحمادق حامد، لغا السقهاء، ص ( 7 ) . 7 ص ، 62 الدقحل، أشكال عمل المرأة، المجلا الثقافيا، ( 6 ) . 1339 المحيط، ص ، ي آباد ، 474 ، ص 13 بن ج ا ( 5 ) . 226 ، ص 4 الموسوعا السقهيا المحمريا، ج ( 4 ) . 10 ، ص 13 ابن لسان العرب، ج ( 3 ) . 59 جليدان، في أحمول السقه، ص ( 2 ) . 329 ، ص 7 ابن العرب، ج ( 1 ) . ن وآمجر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمي . دعائم األسرة وتقوي األسباب التي تقوي أواحمر بين إليه وهو من سبل المعاشرة بالمعروف وهي من مساهما المرأة العاملا في النسقا على بيتها أمر مندوب . 6 . على المرأة ب على وال تج بحاجاا األسرة من مأكل ومشرب وملبحل فهذه واجبا على نسسها من راتبها، وما كان من نسقاا المواحمالا وغيرها فهذه تجب من مال تنسق ما كان من للمرأة يتطلبها عملها . 5 . وتعتبر للعمل بغير وموافقته فإن حقها في النسقا يسقط تجلامن وقا عملها مع عمله، أما إذا مجرجا المرأة وهي بعملها ال تعتبر ناشجلا، وبمجاحما إذا من نسسها تمكينه ج أو ب وموافقته، ألن النسقا تجب بعقد الجلوا نسقا المرأة العاملا ال تسقط إذا مجرجا بإذن . 4 . العقد إال بموافقا جلوجها على ذلك، ماداما لم تشترط ذلك في المجاحما المرتجاة منه، ويجب عليها أن ال تمجرج للعمل ضرر األسرة يغلب على محملحتها لجلوج أو ترتب على عملها قحمدا بذلك اإلضرار با ال يجوجل للجلوجا المجروج للعمل أو أن تبقى فيه . 3 . هذا العمل الجلوج على تلبيا حاجاا األسرة، ويتضرر من عملها يؤثر في محمالح واستقرارها، وكان ثبا أن الجلوج غير متعسف في منعها من العمل وأن ق في منع جلوجته من العمل للجلوج الح . 2 . لحمنعتها أو مهارتها بحسب وحاجتها للعمل، وحاجا المجتمع وقد يأمجذ حكم أو - 737 - البمجاري، طاب، الجليل المجرشي، المرجع المحتاج، المحلى، المقنع والجلياداا، شرت البهوتي الرملي، المحتاج حاشي الممجتار، المحتار الشرت المجتهد المهذب المغني، 175 محمطسى، الوسيط، وآمجرون، أمجيط السرحل، وامجرجل األسرة، مسلم، مرجع السقهاء، منظور، 437 منظور، معجم العدد القاموحل السيروجل منظور، لسان العرب، منظور، الوجيجل منظور لسان اكههالحل المحبا الجلوجين الرجل متعلقا المرأة نسقاا كنسقا ناشجلا إذنه وذلك جلوجها على والجلوج إذا قادرا األسرة إذا وعليها الطاعا قدراتها، الضوابط والشروط، الندب الوجوب 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات