نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي
قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 5)
محرك القراءة الذكي v5.0
يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 5 من 31
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...
صفحة رقم (5) — أثر الكلفة الإنتاجية في التخفيف من زكاة الثروة الزراعية
.................................................... ....
بالناعورة أو البقر تديرها التي وهي الدواليب أو الدلاء أو يخرج ولم النصوص حددتها التي المخففة الإنتاجية
الم يديرها التي وهي العشر، نصف جميعه ففي بنفسه، اء كثرت ما لقياس الباب وسع معللة أنها قال ومن عنها،
فيه الإجماع نقل البيهقي إن حتى . رحمه الشافعي قال أولى باب من قلت ما على كلفته .
تعالى االله " : االله رسول أن بلغني معناه قولا قال : ما الثاني السبب : الت قلة في الإنتاجية كاليف
بغيره سقي وما العشر نصف ففيه غرب أو بنضح سقي كبيرا عائقا تمثل الإنتاجية التكاليف تكن فلم عصرهم،
العشر ففيه سماء أو عين، من عمر ابن عن وروي الآلات لا والنقل الحرث وسيلة فالدواب الإنتاج، أمام
م ذلك في أعلم ولا ذلك، معنى أقول وبهذا خالفا ." والسماد ووقود، صيانة تحتاج التي المعقدة الحديثة
ثلاث في ذلك بعد اختلفوا ثم ة أمور : أدوية أما مكلف، صناعي لا محلي إنتاج من طبيعي
الأول : لا؟ أم الزكاة في الكلف بقية تؤثر هل عصرنا، في المكلفة الحشرية والمبيدات الزرع كانوا فقد
اتفق بينما مطلقا، تأثيرها بعدم القول إلى البعض ذهب والعمالة وعنايته، االله برعاية عنها يكتفون الماضي في
الإنتاجية الكفلة أن المعتمد في الأربعة المذاهب فقهاء يعملون الذين عبيدهم مع أو كلهم البيت أهل القديم في
الفي الواجب من التخفيف في مؤثرة الكبيرة زكاة عصرنا في المكلفة العمالة بخلاف بطونهم بملء ...
والتنزيل التفاصيل في اختلفوا وإن الصغيرة بخلاف الثالث السبب : الاختلاف أسباب أغرب من إن
مؤثرة غير الصغيرة الكلف وأن الواقع، أرض على . حين ففي والتطبيق، النظرية بين الواسع البون بينهم
ثا ني ا : إلغاء تخفيف تخف فهل مؤثرة كانت إن نر محققي أكثر عند به مصرحا التعليل أصل ى
في الكبيرة الكلف بتأثير القائلون اتفق إنقاص؟ أم والإعمال التطبيق عن معطلة العلل هذه أن إلا المذاهب،
وإنما فيه الزكاة وجوب تلغي لا أنها في الزرع زكاة في تناقضا هذا في وليس الأحيان، من كثير في والتنفيذ
منها تخفف . أرض على له وتنزيل للمناط تحقيق هو وإنما المذاهب،
ثالثا : الإنقاص فهل إنقاص تأثير تؤثر كانت إن عصرنا في كبيرة نراها التي الكلف من فكثير الواقع، -
فقهاء اتفق المخرجة؟ الزكاة نسبة من أم الناتج من الزراعة لتطور - ل عصرهم في كذلك تكن م .
لا الإنتاجية الكلف أن المعتمد في الأربعة المذاهب الرابع السبب : إنتاجية لتكاليف الأحاديث حصر
نخرج لا أنه بمعنى تزكيته، قبل المحصول من تخرج الإنتاجية الكلفة في للتأثير والدالية كالغرب وبسيطة محددة
وإنما التجارة عروض في كما الباقي نزكي ثم الكلف لم أنه خاصة المسألة؛ في الواردة النصوص وقلة ً، تخفيفا
العش من الواجب ينقص بعض ذهب بينما نصفه، إلى ر القضية، لهذه مباشر تفصيل الصحابة أو النبي عن يصلنا
نزكي ثم الناتج إجمالي من تخرج أنها إلى الفقهاء مصراعيه على الباب فتح مما للاختلاف .
النصاب غ بل إن المحصول عشر منه ونخرج الباقي . الخامس السبب : العمال واستخدام القنوات إصلاح
ذلك سوى فيما واختلفوا . ورعايتها الأرض لزراعة ... في موجودة كانت أمور
: النبي عهد النبي أن يصلنا لم ذلك ومع وصحبه،
التكاليف هذه لأجل الواجب من خفف .
:
:
الفقهاء آراء استقراء في الوسع استفراغ بعد
بين الاختلاف أسباب أهم أن يتبين هي هم : :
الأول السبب : أم معللة القضية أن في اختلافهم في الفقهاء آراء استقراء في الوسع استفراغ بعد
قال فمن معللة، غير إ الكلف على وقف توقيفية نها إلى فيها النظر في انقسموا أنهم نجد المسألة هذه
١٦ ٨
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
بالناعورة أو البقر تديرها التي وهي الدواليب أو الدلاء أو يخرج ولم النصوص حددتها التي المخففة الإنتاجية
الم يديرها التي وهي العشر، نصف جميعه ففي بنفسه، اء كثرت ما لقياس الباب وسع معللة أنها قال ومن عنها،
فيه الإجماع نقل البيهقي إن حتى . رحمه الشافعي قال أولى باب من قلت ما على كلفته .
تعالى االله " : االله رسول أن بلغني معناه قولا قال : ما الثاني السبب : الت قلة في الإنتاجية كاليف
بغيره سقي وما العشر نصف ففيه غرب أو بنضح سقي كبيرا عائقا تمثل الإنتاجية التكاليف تكن فلم عصرهم،
العشر ففيه سماء أو عين، من عمر ابن عن وروي الآلات لا والنقل الحرث وسيلة فالدواب الإنتاج، أمام
م ذلك في أعلم ولا ذلك، معنى أقول وبهذا خالفا ." والسماد ووقود، صيانة تحتاج التي المعقدة الحديثة
ثلاث في ذلك بعد اختلفوا ثم ة أمور : أدوية أما مكلف، صناعي لا محلي إنتاج من طبيعي
الأول : لا؟ أم الزكاة في الكلف بقية تؤثر هل عصرنا، في المكلفة الحشرية والمبيدات الزرع كانوا فقد
اتفق بينما مطلقا، تأثيرها بعدم القول إلى البعض ذهب والعمالة وعنايته، االله برعاية عنها يكتفون الماضي في
الإنتاجية الكفلة أن المعتمد في الأربعة المذاهب فقهاء يعملون الذين عبيدهم مع أو كلهم البيت أهل القديم في
الفي الواجب من التخفيف في مؤثرة الكبيرة زكاة عصرنا في المكلفة العمالة بخلاف بطونهم بملء ...
والتنزيل التفاصيل في اختلفوا وإن الصغيرة بخلاف الثالث السبب : الاختلاف أسباب أغرب من إن
مؤثرة غير الصغيرة الكلف وأن الواقع، أرض على . حين ففي والتطبيق، النظرية بين الواسع البون بينهم
ثا ني ا : إلغاء تخفيف تخف فهل مؤثرة كانت إن نر محققي أكثر عند به مصرحا التعليل أصل ى
في الكبيرة الكلف بتأثير القائلون اتفق إنقاص؟ أم والإعمال التطبيق عن معطلة العلل هذه أن إلا المذاهب،
وإنما فيه الزكاة وجوب تلغي لا أنها في الزرع زكاة في تناقضا هذا في وليس الأحيان، من كثير في والتنفيذ
منها تخفف . أرض على له وتنزيل للمناط تحقيق هو وإنما المذاهب،
ثالثا : الإنقاص فهل إنقاص تأثير تؤثر كانت إن عصرنا في كبيرة نراها التي الكلف من فكثير الواقع، -
فقهاء اتفق المخرجة؟ الزكاة نسبة من أم الناتج من الزراعة لتطور - ل عصرهم في كذلك تكن م .
لا الإنتاجية الكلف أن المعتمد في الأربعة المذاهب الرابع السبب : إنتاجية لتكاليف الأحاديث حصر
نخرج لا أنه بمعنى تزكيته، قبل المحصول من تخرج الإنتاجية الكلفة في للتأثير والدالية كالغرب وبسيطة محددة
وإنما التجارة عروض في كما الباقي نزكي ثم الكلف لم أنه خاصة المسألة؛ في الواردة النصوص وقلة ً، تخفيفا
العش من الواجب ينقص بعض ذهب بينما نصفه، إلى ر القضية، لهذه مباشر تفصيل الصحابة أو النبي عن يصلنا
نزكي ثم الناتج إجمالي من تخرج أنها إلى الفقهاء مصراعيه على الباب فتح مما للاختلاف .
النصاب غ بل إن المحصول عشر منه ونخرج الباقي . الخامس السبب : العمال واستخدام القنوات إصلاح
ذلك سوى فيما واختلفوا . ورعايتها الأرض لزراعة ... في موجودة كانت أمور
: النبي عهد النبي أن يصلنا لم ذلك ومع وصحبه،
التكاليف هذه لأجل الواجب من خفف .
:
:
الفقهاء آراء استقراء في الوسع استفراغ بعد
بين الاختلاف أسباب أهم أن يتبين هي هم : :
الأول السبب : أم معللة القضية أن في اختلافهم في الفقهاء آراء استقراء في الوسع استفراغ بعد
قال فمن معللة، غير إ الكلف على وقف توقيفية نها إلى فيها النظر في انقسموا أنهم نجد المسألة هذه
١٦ ٨
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
صفحة رقم (6) — أثر الكلفة الإنتاجية في التخفيف من زكاة الثروة الزراعية
.................................................... ....
هي عدة اتجاهات :
:
١ - الأول الاتجاه : في أثر الإنتاجية للكلف ليس
النا إن المذهب لنظرية الواقعي التنزيل في ظر
ً مطلقا الزرع زكاة من التخفيف : النصف إلى الزكاة من الواجب تخفيف في الحنفي
توقيفية المسألة أن الفقهاء من قال من قول وهو
بين شاسعا بونا ليجد الإنتاجية الكلف طبيعة بحسب
معلل لا تعبدية السرخسي الإمام هؤلاء ومن ة
بتتبع مذهبهم استقراء فعند عندهم؛ والتطبيق النظرية
الحنفي . مشايخه لبعض السرخسي نسبة من ويستنبط الواجب، من التخفيف في تأثيرها ومدى الإنتاجية الكلف
معللة المسألة أن غير بأنها يقول الآخر البعض أن
الإطلا على مخففة كلف لا أن نجد ق .
إليه يفزع معتمد قول أصحابه أو للإمام ليس وأنه معللة،
الحنفية نص التي الإنتاجية التكاليف هذه ومن
المسألة في ومشايخه هو اجتهد لما وإلا المسألة في من تخصم فلا أي التكاليف من تحتسب لا أنها على
المعمو المخالفة مفهوم بحسب وذلك الناس كلام في به ل الناتج : أولا : السقي ) ١ ٧ ( . ثانيا : الأرض عمارة ) ١ ٨ ( .
الحنفية عند . ) ١٩ (
ثالثا : الحارس أي الحافظ أجر . رابعا : أجر
العمال . خامسا : بها يسقي التي والدواب البقر نفقة
٢ - الالاتجاه ثاني : التخفيف في الإنتاجية الكلف تؤثر
بها يحرث أو الزرع الأرض ) ٢١ ( . سادسا : كري
الزراعية الثروة زكاة من :
الصحابة من العلم أهل جمهور رجحه ما وهو الأنهار . سابعا : العشر طعام من شيئا يأكل ولا
أكل له يحل العشر أفرز وإن عشره، يؤدي حتى
حنفية من الأربعة المذاهب في المعتمد وهو والتابعين
حنيفة أبو وقال الباقي، - االله رحمه - الثمرة من أكل ما
الكلف ضبط في اختلفوا لكنهم وحنابلة وشافعية ومالكية
المؤ آراء أربع على ومضيق موسع بين ما ثرة : عشره ضمن غيره أطعم أو . ثامنا : اختلف وقد
ثمنه أو الزرع من يخرج هل وثمنه البذار في الحنفية
الأول الرأي : ت خفف الإنتاجية الكلف زكاة من الكبيرة
بع قولين على فقط، الباقي ونزكي حصاده د : المعتمد
الزرع ً مطلقا .
زكاته ويخرج يخرج لا أنه .
الزكاة من الواجب الكبيرة الإنتاجية الكلف تخفف
المذهب في المعتمد وهو مطلقا، نصفه إلى العشر من تاسعا : في الواجب من يخفف الماء شراء هل
رأي مقتضى وهو المالكية، بعض ورجحه الحنفي، الزرع زكاة : رأيين على المسألة هذه في الحنفية اختلف :
الم علماء بعض تفصيل وإليك والحنبلي، الشافعي ذهب الأول الرأي : الماء شراء أن المذهب في المعتمد
به القائلين عند الرأي هذا : الزرع زكاة في الواجب من ينقص لا ؛ شراء لأن
فإن الحنفي، المذهب من المعتمد في يصح لا الشرب
أولا : الحنفي المذهب : في المعتمد هو الرأي هذا
المتأخرين جمهور ورجحه الحنفي المذهب . وضابط أي عليه يترتب فلا يصح لا الشرب شراء كان
السادة عند الزكاة في للواجب المنقصة الإنتاجية الكلف الواجب من ينقص فلا ترخص .
الثاني الرأي : في الواجب الماء شراء ينقص
التكاليف تكون أن أي المؤنة، كثرة هو الحنفية
الإن إلى السرخسي نسب فقد قليلة لا عادة كبيرة تاجية إن الشرب صحة على بناء العشر نصف إلى الزرع
أن الحنفية خ مشاي بعض " نقصان في تأثير المؤنة لكثرة في الغالب هو كما عليه وساروا الناس تعارفه
) ١ ٤ ( عصرنا، الرأي هذا إلى الحصكفي العلامة مال وقد .
الواجب " . الكاساني ولقول " بقلة الواجب فيختلف
) ١٥ ( عدم يبين كي التمريض بصيغة عابدين ابن أورده لكن
وكثرتها المؤنة " المحيط صاحب عللها علته وبمثل ،
البرهاني . شراء من خاصة حالة ورجح المذهب، في اعتماده
١٦٩
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
هي عدة اتجاهات :
:
١ - الأول الاتجاه : في أثر الإنتاجية للكلف ليس
النا إن المذهب لنظرية الواقعي التنزيل في ظر
ً مطلقا الزرع زكاة من التخفيف : النصف إلى الزكاة من الواجب تخفيف في الحنفي
توقيفية المسألة أن الفقهاء من قال من قول وهو
بين شاسعا بونا ليجد الإنتاجية الكلف طبيعة بحسب
معلل لا تعبدية السرخسي الإمام هؤلاء ومن ة
بتتبع مذهبهم استقراء فعند عندهم؛ والتطبيق النظرية
الحنفي . مشايخه لبعض السرخسي نسبة من ويستنبط الواجب، من التخفيف في تأثيرها ومدى الإنتاجية الكلف
معللة المسألة أن غير بأنها يقول الآخر البعض أن
الإطلا على مخففة كلف لا أن نجد ق .
إليه يفزع معتمد قول أصحابه أو للإمام ليس وأنه معللة،
الحنفية نص التي الإنتاجية التكاليف هذه ومن
المسألة في ومشايخه هو اجتهد لما وإلا المسألة في من تخصم فلا أي التكاليف من تحتسب لا أنها على
المعمو المخالفة مفهوم بحسب وذلك الناس كلام في به ل الناتج : أولا : السقي ) ١ ٧ ( . ثانيا : الأرض عمارة ) ١ ٨ ( .
الحنفية عند . ) ١٩ (
ثالثا : الحارس أي الحافظ أجر . رابعا : أجر
العمال . خامسا : بها يسقي التي والدواب البقر نفقة
٢ - الالاتجاه ثاني : التخفيف في الإنتاجية الكلف تؤثر
بها يحرث أو الزرع الأرض ) ٢١ ( . سادسا : كري
الزراعية الثروة زكاة من :
الصحابة من العلم أهل جمهور رجحه ما وهو الأنهار . سابعا : العشر طعام من شيئا يأكل ولا
أكل له يحل العشر أفرز وإن عشره، يؤدي حتى
حنفية من الأربعة المذاهب في المعتمد وهو والتابعين
حنيفة أبو وقال الباقي، - االله رحمه - الثمرة من أكل ما
الكلف ضبط في اختلفوا لكنهم وحنابلة وشافعية ومالكية
المؤ آراء أربع على ومضيق موسع بين ما ثرة : عشره ضمن غيره أطعم أو . ثامنا : اختلف وقد
ثمنه أو الزرع من يخرج هل وثمنه البذار في الحنفية
الأول الرأي : ت خفف الإنتاجية الكلف زكاة من الكبيرة
بع قولين على فقط، الباقي ونزكي حصاده د : المعتمد
الزرع ً مطلقا .
زكاته ويخرج يخرج لا أنه .
الزكاة من الواجب الكبيرة الإنتاجية الكلف تخفف
المذهب في المعتمد وهو مطلقا، نصفه إلى العشر من تاسعا : في الواجب من يخفف الماء شراء هل
رأي مقتضى وهو المالكية، بعض ورجحه الحنفي، الزرع زكاة : رأيين على المسألة هذه في الحنفية اختلف :
الم علماء بعض تفصيل وإليك والحنبلي، الشافعي ذهب الأول الرأي : الماء شراء أن المذهب في المعتمد
به القائلين عند الرأي هذا : الزرع زكاة في الواجب من ينقص لا ؛ شراء لأن
فإن الحنفي، المذهب من المعتمد في يصح لا الشرب
أولا : الحنفي المذهب : في المعتمد هو الرأي هذا
المتأخرين جمهور ورجحه الحنفي المذهب . وضابط أي عليه يترتب فلا يصح لا الشرب شراء كان
السادة عند الزكاة في للواجب المنقصة الإنتاجية الكلف الواجب من ينقص فلا ترخص .
الثاني الرأي : في الواجب الماء شراء ينقص
التكاليف تكون أن أي المؤنة، كثرة هو الحنفية
الإن إلى السرخسي نسب فقد قليلة لا عادة كبيرة تاجية إن الشرب صحة على بناء العشر نصف إلى الزرع
أن الحنفية خ مشاي بعض " نقصان في تأثير المؤنة لكثرة في الغالب هو كما عليه وساروا الناس تعارفه
) ١ ٤ ( عصرنا، الرأي هذا إلى الحصكفي العلامة مال وقد .
الواجب " . الكاساني ولقول " بقلة الواجب فيختلف
) ١٥ ( عدم يبين كي التمريض بصيغة عابدين ابن أورده لكن
وكثرتها المؤنة " المحيط صاحب عللها علته وبمثل ،
البرهاني . شراء من خاصة حالة ورجح المذهب، في اعتماده
١٦٩
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
صفحة رقم (7) — أثر الكلفة الإنتاجية في التخفيف من زكاة الثروة الزراعية
.................................................... ....
محرزا وكان اشتراه إن وهي الواجب، من تخفف الماء يخرج أن ومشقتها الكروم عمل في القياس هذا على
والأحواض كالقرب إناء في . العشر نصف فيها ؛ تعبا وأكثر السقي من أشد ذلك لأن
المسألة يعدون أنهم يتبين سبق ما خلال من صوابا كان قائل قاله ولو ونفقة " .
الم النص هذا من جعل يونس ابن أن يتبين هم
معللة على المناط تحقيق عند لكن وقلتها، المؤنة بكثرة
لا، أو أجراء باستئجار سواء الكروم في العمل مشقة
اختلفت مهما التخفيف لهذا أثرا تجد لا الواقع، أرض
الحنفي؟ المذهب في تناقضا يعني هذا فهل الكلف، نصفه، إلى الزرع من الواجب في للتخفيف موجبا
تحتاج فلا السماء بماء تسقى مما الكروم أن ومعلوم
الحنفي، المذهب في ً تناقضا أرى لا الحقيقة في
والرعاية العناية جهد لكن لها، ماء شراء ولا سقيا
الإنتاجية التكاليف قلة إلى مرده تاريخي عامل هو وإنما
بجام النضح، جهد على قياسا التخفيف أوجبت مؤنة ع
العصور تلك في آنذاك العالم في الزراعة لتخلف
والرعاية النضح بين المشترك الجهد .
طبق التي الإنتاجية الكلف فأغلب وبساطتها، وبدائيتها
جليلة، قاعدة يونس ابن قول من استخلصنا فقد
كانت الزكاة من التخفيف في معيارهم الحنفية عليها
) ٢٦ ( هي نصفه أو العشر وجوب في عنده العبرة أن وهي
الواجب إنقاص في تؤثر فلا عرفا قليلة الواقع وهذا ،
والعناية الرعاية في المشقة الكلف هذه ومن الكلفة،
بالضرور يعني لا ة نجد بل عصرنا، في يتكرر أن
نصف العنب كروم في الواجب جعل فقد بالزرع،
ف ساهم قد عصرنا في الزراعة تطور مدخلات إضافة ي
لأن بها؛ والعناية رعايتها لمشقة العشر رعايتها مشقة
وارتفاع والأسمدة كالآلات الزراعة، لتحسين جديدة
نخرج أن يمكن قوله فعلى سقيها، مشقة من أكبر
العالمية المياه أزمة بسبب المياه أسعار ... أدى ذلك كل
المزارع من العظمى الغالبية في العشر نصف وجوب
معيار تطبيق تقتضي كبيرة إنتاجية تكاليف وجود إلى
تفوق ورعاية عناية من تحتاج لما عصرنا في الكبيرة
نصفه إلى الواجب من مخففة جعلها في الحنفية .
اعلم تعالى واالله السقي عملية مجرد . عظيم أصل فهذا
ثانيا : المالكي المذهب : فقهاء بعض ذهب
قضيتنا في واسعة آفاقا يفتح المسألة هذه في .
المالكي إذ العدل؛ لأنه العشر نصف وجوب إلى ً أيضا ة
ثالثا : ا الشافعي لمذهب : بعض رأي مقتضى وهو
إخراج أجل من والسواني النضح بين الحديث فرق
من فخففوا المذهب ضابط خالفوا الذين الشافعية
شراء بين فرق فلا ذلك له يتولى ومن للأجراء، الثمن
القنوات حفر لكلفة العشر نصف إلى الواجب
لنضحه الأجراء واستجار الماء . إلى أشار وممن
العشر نصف يخرج أن يجب بعضهم فقال والسواقي،
أنفق أو السيح اشترى إن عشره بنصف بزكاته القول
) ٢ ٨ ( الصعلوكي سهل أبي خ كالشي مطلقا بعضهم وفصل ،
عرفة ابن العلامة عليه، .
والترميم، الرعاية من كثيرا تحتاج كانت ذا ّ إ ما بين
المذهب محققي من الرأي هذا نصر وممن
فع فلا وإلا العشر، نصف إخراج يجب ندها .
من على معلقا قال حيث يونس، ابن العلامة المالكي
رابعا : الحنبلي المذهب : بعض رأي مقتضى وهو
حاجة دون بعروقه يسقى الذي للزرع الماء شراء قاس
من فخففوا المذهب، ضابط خالفوا الذين الحنابلة
فيه فأوجبوا ماء شراء إلى احتاج لكنه ماء شراء إلى
القنوات حفر لكلفة العشر نصف إلى الواجب
قال العشر نصف : النضح بين فرق الحديث لأن
والسواقي .
للأجراء الثمن إخراج أجل من والسواني له يتولى ومن
الأجراء واستجار الماء شراء بين فرق فلا ذلك، الالثاني رأي : الالإنتاجية الكلف م خفف ة محصورة
لنضحه . الرأي هذا على معلقا يونس ابن قال " : وينبغي ب فقط بآلة السقي :
١ ٧٠
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
محرزا وكان اشتراه إن وهي الواجب، من تخفف الماء يخرج أن ومشقتها الكروم عمل في القياس هذا على
والأحواض كالقرب إناء في . العشر نصف فيها ؛ تعبا وأكثر السقي من أشد ذلك لأن
المسألة يعدون أنهم يتبين سبق ما خلال من صوابا كان قائل قاله ولو ونفقة " .
الم النص هذا من جعل يونس ابن أن يتبين هم
معللة على المناط تحقيق عند لكن وقلتها، المؤنة بكثرة
لا، أو أجراء باستئجار سواء الكروم في العمل مشقة
اختلفت مهما التخفيف لهذا أثرا تجد لا الواقع، أرض
الحنفي؟ المذهب في تناقضا يعني هذا فهل الكلف، نصفه، إلى الزرع من الواجب في للتخفيف موجبا
تحتاج فلا السماء بماء تسقى مما الكروم أن ومعلوم
الحنفي، المذهب في ً تناقضا أرى لا الحقيقة في
والرعاية العناية جهد لكن لها، ماء شراء ولا سقيا
الإنتاجية التكاليف قلة إلى مرده تاريخي عامل هو وإنما
بجام النضح، جهد على قياسا التخفيف أوجبت مؤنة ع
العصور تلك في آنذاك العالم في الزراعة لتخلف
والرعاية النضح بين المشترك الجهد .
طبق التي الإنتاجية الكلف فأغلب وبساطتها، وبدائيتها
جليلة، قاعدة يونس ابن قول من استخلصنا فقد
كانت الزكاة من التخفيف في معيارهم الحنفية عليها
) ٢٦ ( هي نصفه أو العشر وجوب في عنده العبرة أن وهي
الواجب إنقاص في تؤثر فلا عرفا قليلة الواقع وهذا ،
والعناية الرعاية في المشقة الكلف هذه ومن الكلفة،
بالضرور يعني لا ة نجد بل عصرنا، في يتكرر أن
نصف العنب كروم في الواجب جعل فقد بالزرع،
ف ساهم قد عصرنا في الزراعة تطور مدخلات إضافة ي
لأن بها؛ والعناية رعايتها لمشقة العشر رعايتها مشقة
وارتفاع والأسمدة كالآلات الزراعة، لتحسين جديدة
نخرج أن يمكن قوله فعلى سقيها، مشقة من أكبر
العالمية المياه أزمة بسبب المياه أسعار ... أدى ذلك كل
المزارع من العظمى الغالبية في العشر نصف وجوب
معيار تطبيق تقتضي كبيرة إنتاجية تكاليف وجود إلى
تفوق ورعاية عناية من تحتاج لما عصرنا في الكبيرة
نصفه إلى الواجب من مخففة جعلها في الحنفية .
اعلم تعالى واالله السقي عملية مجرد . عظيم أصل فهذا
ثانيا : المالكي المذهب : فقهاء بعض ذهب
قضيتنا في واسعة آفاقا يفتح المسألة هذه في .
المالكي إذ العدل؛ لأنه العشر نصف وجوب إلى ً أيضا ة
ثالثا : ا الشافعي لمذهب : بعض رأي مقتضى وهو
إخراج أجل من والسواني النضح بين الحديث فرق
من فخففوا المذهب ضابط خالفوا الذين الشافعية
شراء بين فرق فلا ذلك له يتولى ومن للأجراء، الثمن
القنوات حفر لكلفة العشر نصف إلى الواجب
لنضحه الأجراء واستجار الماء . إلى أشار وممن
العشر نصف يخرج أن يجب بعضهم فقال والسواقي،
أنفق أو السيح اشترى إن عشره بنصف بزكاته القول
) ٢ ٨ ( الصعلوكي سهل أبي خ كالشي مطلقا بعضهم وفصل ،
عرفة ابن العلامة عليه، .
والترميم، الرعاية من كثيرا تحتاج كانت ذا ّ إ ما بين
المذهب محققي من الرأي هذا نصر وممن
فع فلا وإلا العشر، نصف إخراج يجب ندها .
من على معلقا قال حيث يونس، ابن العلامة المالكي
رابعا : الحنبلي المذهب : بعض رأي مقتضى وهو
حاجة دون بعروقه يسقى الذي للزرع الماء شراء قاس
من فخففوا المذهب، ضابط خالفوا الذين الحنابلة
فيه فأوجبوا ماء شراء إلى احتاج لكنه ماء شراء إلى
القنوات حفر لكلفة العشر نصف إلى الواجب
قال العشر نصف : النضح بين فرق الحديث لأن
والسواقي .
للأجراء الثمن إخراج أجل من والسواني له يتولى ومن
الأجراء واستجار الماء شراء بين فرق فلا ذلك، الالثاني رأي : الالإنتاجية الكلف م خفف ة محصورة
لنضحه . الرأي هذا على معلقا يونس ابن قال " : وينبغي ب فقط بآلة السقي :
١ ٧٠
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
صفحة رقم (8) — أثر الكلفة الإنتاجية في التخفيف من زكاة الثروة الزراعية
.................................................... ....
المعت وهو في العام فالضابط المالكي، المذهب في مد الآلة شرط على :
هو عندهم نصفه أو العشر إيجاب " الآلة " كونه أي ن تخفف لا الإنتاجية تكاليف عدة على المالكية ص
فـ آلة بغير أو بآلة مسقيا " العشر نصف إخراج محل لشرط تطبيقهم عند الزرع زكاة في الواجب من عندهم
تقدم ما على : والدواليب كالسواقي بآلة سقي إن ومنها الزكاة من التخفيف عدم أو التخفيف في الآلة :
والدلاء . بآلة يسق وإلا - أو النيل أو بالمطر سقي بأن أولا : ويحصدون يزرعون الذين العمال أجرة
كاملا فالعشر السيح أو العيون " . ناتج من تخصم ولا المال رب على بالزرع ويعتنون
سئل عندما المذهب إمام قرره ما هذا " : أرأيت النات إجمالي فيزكى الزرع، أجرة منه يخصم ولا ج
فقال ؟ صدقتها منها تؤخذ كيف والثمار النخل : إذا نقل فقد المالكي، المذهب من المعتمد على العمال
يشرب كان إن عشره المصدق منها أخذ وجد أثمر العتبية في قال أنه مالك الإمام عن المواق " فيمن
يشرب مما كان وإن بعلا، السماء تسقيه أو سيحا بالثلث له يلقط زيتونه على استأجر : الجميع زكاة إن
العشر نصف فيه سانية أو دالية أو بالغرب " . الزيتون رب على " . من الأجراء يأخذه ما فزكاة
الآ ضابط على نص وممن في عليش العلامة لة كحصاد الزيتون التقاط لأن الزيتون رب على الزيتون
منحه حين الآلة شرطية على الخرشي نص بل ، المال رب على وذلك التمر وجذاذ الزرع .
فيه جاء والذي خليل نص على علق " بآلة سقي إن "
ثانيا : الزرع، إلى الماء إجراء نفقة يؤثر لا كما
بقوله " : قوله في الشرط هذا : ونصف أي عشره نصف كان إن إلا الزرع إلى العين أو النهر ماء أجرى كأن
كالدواليب بآلة سقي إن ذكر ما كل في واجب العشر والأيدي، كالدواليب بآلة الزرع إلى الماء إجراء
البحر من النقالات الآلة في ويدخل والأيدي . وإلا
ينقص فقط فعندها البحر من النقالات الآلة في ويدخل
فالعشر " ) ٣٦ ( . و هي السقي مشقة المتأخرين بعض عد ) ٤ ٣ (
إلى العشر من الواجب نصفه .
توجد لا أي بالآلة؛ المشقة فحصر رجع لكنه العلة، ثالثا : من التخفيف في يؤثر القنوات حفر هل
مشقة، فلا الآلة توجد لم فإن الآلة، بوجود إلا المشقة
الزرع زكاة من فهمته وما المالكية، قواعد بحسب ؟
النفراوي العلامة هؤلاء ومن .
القنوات حفر أن كتبهم في نظر طول بعد مذهبهم
كلفة بلا سقي ما أن المالكية عند العامة فالقاعدة الواجب من التخفيف في يؤثر لا وترميمها ورعايتها
بع شرب وما والمطر كالسيح العشر ففيه آلة أما روقه،
ذلك غير أو النصف إلى العشر من الزرع زكاة في
دالية أو كغرب العشر نصف ففيه بكلفة سقي ما ؛ ) ٤٤ (
التخفيف من .
المسألة؛ لهذه بحثا المذاهب أقل من بهذا المالكية فيكون
رابعا : من التخفيف في يؤثر الماء شراء هل
في ضابطا ليكون الماء نقل في بالآلة لاكتفائهم
الزرع؟ زكاة لا الماء شراء أن المذهب في المعتمد
تتبع بعد عندهم السائد فالاتجاه فقط، عدمه أو التخفيف
إلى العشر من الواجب تغيير في عندهم يؤثر
تخفيف في أثر الإنتاجية للكلفة ليس أن فروعهم ) ٤ ٥ (
نصفه . وهي لطيفة، مسألة بحثوا المالكية إن حتى
الواج ينقل كان إن الماء إلا اللهم الزرع زكاة في ب
كأن بأصله سقي إلى يحتاج لا مما الزرع كان إذا ما
بآلة . أنه على صراحة نصوا بل " الشراء ينزل لا
بعرو لوحده يشرب ما وهو سيحا كان الأنهار من قه
غالبا المؤنة لخفة الآلة منزلة الإنفاق أو " نص فهذا ،
من الأرض رب فاشتراه الماء يوجد لم لكن والعيون
الزرع لصالح وإنفاق شراء كل في عام .
في قولان ثمة الواجب؟ مقدار في يؤثر فهل ماله
الإنتاجية التكاليف من المالكية عند يحتسب لا ما بناء المذهب : الأول القول : في الصحيح وهو المشهور
١ ٧ ١
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
المعت وهو في العام فالضابط المالكي، المذهب في مد الآلة شرط على :
هو عندهم نصفه أو العشر إيجاب " الآلة " كونه أي ن تخفف لا الإنتاجية تكاليف عدة على المالكية ص
فـ آلة بغير أو بآلة مسقيا " العشر نصف إخراج محل لشرط تطبيقهم عند الزرع زكاة في الواجب من عندهم
تقدم ما على : والدواليب كالسواقي بآلة سقي إن ومنها الزكاة من التخفيف عدم أو التخفيف في الآلة :
والدلاء . بآلة يسق وإلا - أو النيل أو بالمطر سقي بأن أولا : ويحصدون يزرعون الذين العمال أجرة
كاملا فالعشر السيح أو العيون " . ناتج من تخصم ولا المال رب على بالزرع ويعتنون
سئل عندما المذهب إمام قرره ما هذا " : أرأيت النات إجمالي فيزكى الزرع، أجرة منه يخصم ولا ج
فقال ؟ صدقتها منها تؤخذ كيف والثمار النخل : إذا نقل فقد المالكي، المذهب من المعتمد على العمال
يشرب كان إن عشره المصدق منها أخذ وجد أثمر العتبية في قال أنه مالك الإمام عن المواق " فيمن
يشرب مما كان وإن بعلا، السماء تسقيه أو سيحا بالثلث له يلقط زيتونه على استأجر : الجميع زكاة إن
العشر نصف فيه سانية أو دالية أو بالغرب " . الزيتون رب على " . من الأجراء يأخذه ما فزكاة
الآ ضابط على نص وممن في عليش العلامة لة كحصاد الزيتون التقاط لأن الزيتون رب على الزيتون
منحه حين الآلة شرطية على الخرشي نص بل ، المال رب على وذلك التمر وجذاذ الزرع .
فيه جاء والذي خليل نص على علق " بآلة سقي إن "
ثانيا : الزرع، إلى الماء إجراء نفقة يؤثر لا كما
بقوله " : قوله في الشرط هذا : ونصف أي عشره نصف كان إن إلا الزرع إلى العين أو النهر ماء أجرى كأن
كالدواليب بآلة سقي إن ذكر ما كل في واجب العشر والأيدي، كالدواليب بآلة الزرع إلى الماء إجراء
البحر من النقالات الآلة في ويدخل والأيدي . وإلا
ينقص فقط فعندها البحر من النقالات الآلة في ويدخل
فالعشر " ) ٣٦ ( . و هي السقي مشقة المتأخرين بعض عد ) ٤ ٣ (
إلى العشر من الواجب نصفه .
توجد لا أي بالآلة؛ المشقة فحصر رجع لكنه العلة، ثالثا : من التخفيف في يؤثر القنوات حفر هل
مشقة، فلا الآلة توجد لم فإن الآلة، بوجود إلا المشقة
الزرع زكاة من فهمته وما المالكية، قواعد بحسب ؟
النفراوي العلامة هؤلاء ومن .
القنوات حفر أن كتبهم في نظر طول بعد مذهبهم
كلفة بلا سقي ما أن المالكية عند العامة فالقاعدة الواجب من التخفيف في يؤثر لا وترميمها ورعايتها
بع شرب وما والمطر كالسيح العشر ففيه آلة أما روقه،
ذلك غير أو النصف إلى العشر من الزرع زكاة في
دالية أو كغرب العشر نصف ففيه بكلفة سقي ما ؛ ) ٤٤ (
التخفيف من .
المسألة؛ لهذه بحثا المذاهب أقل من بهذا المالكية فيكون
رابعا : من التخفيف في يؤثر الماء شراء هل
في ضابطا ليكون الماء نقل في بالآلة لاكتفائهم
الزرع؟ زكاة لا الماء شراء أن المذهب في المعتمد
تتبع بعد عندهم السائد فالاتجاه فقط، عدمه أو التخفيف
إلى العشر من الواجب تغيير في عندهم يؤثر
تخفيف في أثر الإنتاجية للكلفة ليس أن فروعهم ) ٤ ٥ (
نصفه . وهي لطيفة، مسألة بحثوا المالكية إن حتى
الواج ينقل كان إن الماء إلا اللهم الزرع زكاة في ب
كأن بأصله سقي إلى يحتاج لا مما الزرع كان إذا ما
بآلة . أنه على صراحة نصوا بل " الشراء ينزل لا
بعرو لوحده يشرب ما وهو سيحا كان الأنهار من قه
غالبا المؤنة لخفة الآلة منزلة الإنفاق أو " نص فهذا ،
من الأرض رب فاشتراه الماء يوجد لم لكن والعيون
الزرع لصالح وإنفاق شراء كل في عام .
في قولان ثمة الواجب؟ مقدار في يؤثر فهل ماله
الإنتاجية التكاليف من المالكية عند يحتسب لا ما بناء المذهب : الأول القول : في الصحيح وهو المشهور
١ ٧ ١
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com