نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي
قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 8)
محرك القراءة الذكي v5.0
يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 8 من 31
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...
صفحة رقم (8) — أثر الكلفة الإنتاجية في التخفيف من زكاة الثروة الزراعية
.................................................... ....
المعت وهو في العام فالضابط المالكي، المذهب في مد الآلة شرط على :
هو عندهم نصفه أو العشر إيجاب " الآلة " كونه أي ن تخفف لا الإنتاجية تكاليف عدة على المالكية ص
فـ آلة بغير أو بآلة مسقيا " العشر نصف إخراج محل لشرط تطبيقهم عند الزرع زكاة في الواجب من عندهم
تقدم ما على : والدواليب كالسواقي بآلة سقي إن ومنها الزكاة من التخفيف عدم أو التخفيف في الآلة :
والدلاء . بآلة يسق وإلا - أو النيل أو بالمطر سقي بأن أولا : ويحصدون يزرعون الذين العمال أجرة
كاملا فالعشر السيح أو العيون " . ناتج من تخصم ولا المال رب على بالزرع ويعتنون
سئل عندما المذهب إمام قرره ما هذا " : أرأيت النات إجمالي فيزكى الزرع، أجرة منه يخصم ولا ج
فقال ؟ صدقتها منها تؤخذ كيف والثمار النخل : إذا نقل فقد المالكي، المذهب من المعتمد على العمال
يشرب كان إن عشره المصدق منها أخذ وجد أثمر العتبية في قال أنه مالك الإمام عن المواق " فيمن
يشرب مما كان وإن بعلا، السماء تسقيه أو سيحا بالثلث له يلقط زيتونه على استأجر : الجميع زكاة إن
العشر نصف فيه سانية أو دالية أو بالغرب " . الزيتون رب على " . من الأجراء يأخذه ما فزكاة
الآ ضابط على نص وممن في عليش العلامة لة كحصاد الزيتون التقاط لأن الزيتون رب على الزيتون
منحه حين الآلة شرطية على الخرشي نص بل ، المال رب على وذلك التمر وجذاذ الزرع .
فيه جاء والذي خليل نص على علق " بآلة سقي إن "
ثانيا : الزرع، إلى الماء إجراء نفقة يؤثر لا كما
بقوله " : قوله في الشرط هذا : ونصف أي عشره نصف كان إن إلا الزرع إلى العين أو النهر ماء أجرى كأن
كالدواليب بآلة سقي إن ذكر ما كل في واجب العشر والأيدي، كالدواليب بآلة الزرع إلى الماء إجراء
البحر من النقالات الآلة في ويدخل والأيدي . وإلا
ينقص فقط فعندها البحر من النقالات الآلة في ويدخل
فالعشر " ) ٣٦ ( . و هي السقي مشقة المتأخرين بعض عد ) ٤ ٣ (
إلى العشر من الواجب نصفه .
توجد لا أي بالآلة؛ المشقة فحصر رجع لكنه العلة، ثالثا : من التخفيف في يؤثر القنوات حفر هل
مشقة، فلا الآلة توجد لم فإن الآلة، بوجود إلا المشقة
الزرع زكاة من فهمته وما المالكية، قواعد بحسب ؟
النفراوي العلامة هؤلاء ومن .
القنوات حفر أن كتبهم في نظر طول بعد مذهبهم
كلفة بلا سقي ما أن المالكية عند العامة فالقاعدة الواجب من التخفيف في يؤثر لا وترميمها ورعايتها
بع شرب وما والمطر كالسيح العشر ففيه آلة أما روقه،
ذلك غير أو النصف إلى العشر من الزرع زكاة في
دالية أو كغرب العشر نصف ففيه بكلفة سقي ما ؛ ) ٤٤ (
التخفيف من .
المسألة؛ لهذه بحثا المذاهب أقل من بهذا المالكية فيكون
رابعا : من التخفيف في يؤثر الماء شراء هل
في ضابطا ليكون الماء نقل في بالآلة لاكتفائهم
الزرع؟ زكاة لا الماء شراء أن المذهب في المعتمد
تتبع بعد عندهم السائد فالاتجاه فقط، عدمه أو التخفيف
إلى العشر من الواجب تغيير في عندهم يؤثر
تخفيف في أثر الإنتاجية للكلفة ليس أن فروعهم ) ٤ ٥ (
نصفه . وهي لطيفة، مسألة بحثوا المالكية إن حتى
الواج ينقل كان إن الماء إلا اللهم الزرع زكاة في ب
كأن بأصله سقي إلى يحتاج لا مما الزرع كان إذا ما
بآلة . أنه على صراحة نصوا بل " الشراء ينزل لا
بعرو لوحده يشرب ما وهو سيحا كان الأنهار من قه
غالبا المؤنة لخفة الآلة منزلة الإنفاق أو " نص فهذا ،
من الأرض رب فاشتراه الماء يوجد لم لكن والعيون
الزرع لصالح وإنفاق شراء كل في عام .
في قولان ثمة الواجب؟ مقدار في يؤثر فهل ماله
الإنتاجية التكاليف من المالكية عند يحتسب لا ما بناء المذهب : الأول القول : في الصحيح وهو المشهور
١ ٧ ١
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
المعت وهو في العام فالضابط المالكي، المذهب في مد الآلة شرط على :
هو عندهم نصفه أو العشر إيجاب " الآلة " كونه أي ن تخفف لا الإنتاجية تكاليف عدة على المالكية ص
فـ آلة بغير أو بآلة مسقيا " العشر نصف إخراج محل لشرط تطبيقهم عند الزرع زكاة في الواجب من عندهم
تقدم ما على : والدواليب كالسواقي بآلة سقي إن ومنها الزكاة من التخفيف عدم أو التخفيف في الآلة :
والدلاء . بآلة يسق وإلا - أو النيل أو بالمطر سقي بأن أولا : ويحصدون يزرعون الذين العمال أجرة
كاملا فالعشر السيح أو العيون " . ناتج من تخصم ولا المال رب على بالزرع ويعتنون
سئل عندما المذهب إمام قرره ما هذا " : أرأيت النات إجمالي فيزكى الزرع، أجرة منه يخصم ولا ج
فقال ؟ صدقتها منها تؤخذ كيف والثمار النخل : إذا نقل فقد المالكي، المذهب من المعتمد على العمال
يشرب كان إن عشره المصدق منها أخذ وجد أثمر العتبية في قال أنه مالك الإمام عن المواق " فيمن
يشرب مما كان وإن بعلا، السماء تسقيه أو سيحا بالثلث له يلقط زيتونه على استأجر : الجميع زكاة إن
العشر نصف فيه سانية أو دالية أو بالغرب " . الزيتون رب على " . من الأجراء يأخذه ما فزكاة
الآ ضابط على نص وممن في عليش العلامة لة كحصاد الزيتون التقاط لأن الزيتون رب على الزيتون
منحه حين الآلة شرطية على الخرشي نص بل ، المال رب على وذلك التمر وجذاذ الزرع .
فيه جاء والذي خليل نص على علق " بآلة سقي إن "
ثانيا : الزرع، إلى الماء إجراء نفقة يؤثر لا كما
بقوله " : قوله في الشرط هذا : ونصف أي عشره نصف كان إن إلا الزرع إلى العين أو النهر ماء أجرى كأن
كالدواليب بآلة سقي إن ذكر ما كل في واجب العشر والأيدي، كالدواليب بآلة الزرع إلى الماء إجراء
البحر من النقالات الآلة في ويدخل والأيدي . وإلا
ينقص فقط فعندها البحر من النقالات الآلة في ويدخل
فالعشر " ) ٣٦ ( . و هي السقي مشقة المتأخرين بعض عد ) ٤ ٣ (
إلى العشر من الواجب نصفه .
توجد لا أي بالآلة؛ المشقة فحصر رجع لكنه العلة، ثالثا : من التخفيف في يؤثر القنوات حفر هل
مشقة، فلا الآلة توجد لم فإن الآلة، بوجود إلا المشقة
الزرع زكاة من فهمته وما المالكية، قواعد بحسب ؟
النفراوي العلامة هؤلاء ومن .
القنوات حفر أن كتبهم في نظر طول بعد مذهبهم
كلفة بلا سقي ما أن المالكية عند العامة فالقاعدة الواجب من التخفيف في يؤثر لا وترميمها ورعايتها
بع شرب وما والمطر كالسيح العشر ففيه آلة أما روقه،
ذلك غير أو النصف إلى العشر من الزرع زكاة في
دالية أو كغرب العشر نصف ففيه بكلفة سقي ما ؛ ) ٤٤ (
التخفيف من .
المسألة؛ لهذه بحثا المذاهب أقل من بهذا المالكية فيكون
رابعا : من التخفيف في يؤثر الماء شراء هل
في ضابطا ليكون الماء نقل في بالآلة لاكتفائهم
الزرع؟ زكاة لا الماء شراء أن المذهب في المعتمد
تتبع بعد عندهم السائد فالاتجاه فقط، عدمه أو التخفيف
إلى العشر من الواجب تغيير في عندهم يؤثر
تخفيف في أثر الإنتاجية للكلفة ليس أن فروعهم ) ٤ ٥ (
نصفه . وهي لطيفة، مسألة بحثوا المالكية إن حتى
الواج ينقل كان إن الماء إلا اللهم الزرع زكاة في ب
كأن بأصله سقي إلى يحتاج لا مما الزرع كان إذا ما
بآلة . أنه على صراحة نصوا بل " الشراء ينزل لا
بعرو لوحده يشرب ما وهو سيحا كان الأنهار من قه
غالبا المؤنة لخفة الآلة منزلة الإنفاق أو " نص فهذا ،
من الأرض رب فاشتراه الماء يوجد لم لكن والعيون
الزرع لصالح وإنفاق شراء كل في عام .
في قولان ثمة الواجب؟ مقدار في يؤثر فهل ماله
الإنتاجية التكاليف من المالكية عند يحتسب لا ما بناء المذهب : الأول القول : في الصحيح وهو المشهور
١ ٧ ١
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com