صفحة رقم (165) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، العلمية ـ بيروت ، ةيزـيد : محمـد : أمير بادشاه ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، أبو : ، آشهل : هـ ت ، أبو بكر بن بن أبي ، السرخسي ، 74 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : التفتازاني ، وص ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ، ص 1 ج ، سغ ق : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، : ( 2 ) . ص ، السابق : ( 1 ) 332 دار الكتب اكةحديد أميـر 147 1993 1414 بيروت العلمي الوفاء األفغاني تحقيـق اكزدخزـى 490 محمد أحمد سهل 394 327 العلي األنصاري 448 اآلزداد البخاري وما بعدها 767 المرجع السابق القرافي 512 المرجع السابق القرافي 511 المرجع القرافي ، ) 4 ( وال للتخصيص ، عندهم أما الدليل من ، ص اشترطوا المقارنة في ، ص ال إال بدليل منفصل عند : . ) 3 ( النكرة في سياق ال فـي الجمع فيكون القول الثاني لألول ال له، وكذلك يق ال تضرب عشرة تعـارض : ال تضرب لجميع الرجال، ولو قلنا بعد ذلك : يفترق التخصيص عن التقييد في حالة النكرة في سياق النفي ألنها كـالقول : ثا . ) 2 ( الدليل العام وبالتالي فال إال بما هو أرجح منه، أما فإنه يقبل التقييد أن في التخصيص طلب الترجيح : ، وينبني ) 1 ( ألنه زائد فال يتنافى أما ، بعض الشيء ال ينافيه ألن ص فالعام ال وما ال ينافيه ال يكون ، ص من أن يكون لظاهر : ا بع سا . فيه إبطال في البعض والعمـل ام فيه لحكم الع ا : . ن باب قتالهم ليس في األوقات، من باب اإلطالق ال م قتال المعاهدين وإذا انضم هؤالء إلى فئة قتالهم، 31 يصلح المط لق غير المستقل فيعتبر مقي دات المخص ألنهم واالستقالل يكون الحنفية المخص تاسعا النفي القوالن، وتعذر بينهما، مخصصا مقي دا رجال، رجاال ،قول عام والنهي؛ تعم ، منا لمط لق والمخص ص، يخص ص العام المط لق يتعي ن بـين على هذا الفرق وصف عليه المط لـق، مـع المقي د بذكر بعضه؛ يخص صا مخص شرطه منافيا العام المخص وليس بالتقييد عمل بالدليلي ن بعض أفراده دون اآلخر، لعمل بالتخصيص إبطال سادسا العموم جميع فاآلية والنساء واألطفال، المحاربين وجب فاألمر بعدم
صفحة رقم (166) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، و ، ص : ( 4 ) . 62 ص 1 ج ، ـ دار الكتب العلمية ، اكخيائث غى آعيئم اكلخها : إبراهيم بن بن محمد بن فرحون ، ترجم له ، هـ توفي سنة ، وشرح محصول الرازي ، وشرح ، والقواعد ، الذخيرة : وله كثيرة ، المذهب إليه ، وهي اسم من وسمي ألنه إذا ذهب للـدرس ، بن المصري أبو ( 3 ) . وص وص ، : ، ص 1 ج ، غهاةج : العلي ، األنصاري ( 2 ) . المرجع ( 1 ) 511 500 اكعقخ اكلمضهل القرافي بيروت اكلخها لعدغب عكلئ المالكي علي اليعمري 684 وغيرها التهذيب مصنفات منها المالكي رئاسة انتهت مكان، ظهر القرافة القرافي كان القرافي شهاب الدين أحمد أبي العالء الصنهاجي العباس 767 572 اكعقخ اكلمضهل القرافي 395 اكدحلهة عبد السابق وإن لم ترتب على المسلمين، لكن األمر بوجوب قتال وعـدم سلم، ولوجب تتبعهم في ديارهم وأين ما كانوا، وفي كل األوقات، ولوجت لو كانت تفيد لوجب على المسلمين قتل كل مشرك في كل دون نظر إلى عهد أو ، يرى أن هذه اآلية من اإلطالق ال من باب إذ 5 : التوبة و ج د ت م وه م ح ي ـ ـث ال م ش ـ ـر آ ين اق ت ل وا فـ ـ : ، مثـ ـل قـ ـول اهللا ) 4 ( تخصـ ـيص لبعض في بعض األحوال دون بعض لتلك ال تخصيص، : الخالف لبعض فـي : بين التخصيص قال 3 ( والمتعلقات، : في أربع على قاعدة أن العام في : . فالتخصيص من العام، زيادة خصصنا الشهود بالرجال، نكون قد أخرجنا النساء، أن لفظ يشمل النساء ي خارجية له قد تنفك فكان هذا القيد زيادة على اللفظ بينما لو بل ه ، مثل اشتراط العدالة في الشهود، فكلم شـاهد ال يحمـل ) 2 ( وإال كان ال ، ال يكون إال عند ، فهو زيادة ، فيه إثبات لحكم شرعي لم يكن من قبل التقييـد ، و تنقيص ، وال يثبت آخر ، رفع لبعض الحكم األول التخصيص : رابعا . الناس لما منها عموم أو ، وهو جملة ، ولو قلنا 21 : خ ل ق ك م ال ذ ي ر ب ك م اع ب د وا الن اس أ ي ه ـا : رجل، فكلمة رجل دالة على ذات الرجل، من قوله تعالى : هذه مثل قولنا صياغة الجملة أو عدة جمل، وإذا خصص فيه إخراج 30 يفعلوا اإلثم السنة قي دت المحاربين، قتلهم رجاال ونسـاء ، العموم األحوال القرافي باب العموم؛ تعـ ـالى والمخرج األفراد تقييد الحالة المخرج األفـراد جميـع والتقييد، فر ق القرافي األحوال واألزمنـة والبقـاع األشخاص مط لق وبناء خامسا تنقيص والتقييد على المط لق حيث الشهود والرجال، صفة عنه، المط لق، العدالة، معنـى نسخا تخصيصا ولهذا مقارنا الحنفيـة ثابتا فالتخصيص حكما منفردة فهمنا خصوص البقرة مط لقة بينما يفهم العموم هـذا لبعض الجملة، يكون
صفحة رقم (167) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. المرجع ( 2 ) ، 3 ج ، قسغ : عبد ، ( 1 ) السابق 294 اآلزداد العزيز البخاري الكلمة المفردة ذاتها، وال يحتاج إلى جملة من الكلمات ليفهم العموم ال إال مـن إذ أن اإلطالق يفهـم مـن ) 1 ( والتقييد مراد ، التخصيص جملة : . م وجوب على عد من التقييد القسم الثاني منه ، الكالم من حيث إن من التخصيص األول من ، إن التخصيص مع التقييد نقيض : قالوا ، ب على غير إذا قلت حيث أن الجندية تج ، ( ال تجب ) األول فالتقييد بالصغار أوقف غار، ال تجب على المواطنين الص : أما قلت . وبقي العمل غيرهم ، فأخرج مـن ، فالرجال لفظ عام ، إال منهم أكرم الرجـال : فالقول ، ) 2 ( أما التقييد فال فيه ، يعمل به في األصل : . ) 1 ( لما سكت عنه د جاء ، فاللفظ ساكت عن الصفة دون الصفات، إذ هـو ، وال يدل على صفة ، لق يدل على فرد ؛ ا ف أعـط : كأن يقول ، أما هو فيما سكت عنه . ن من العقاب الجميع بإخراج األطفال المذنبي منعه من ، ، والقسم كان بداللة ، القسم األول من يتنـاول ، ف فالمذنبون لفظ شامل ، األطفال عاقـب وال : مثل القول ، التخصيص في ما تناوله ا : : التخصيص منها وقد العلماء بين . وهمـا ، جعلوا ما ينطبق التخصيص ينطبق علـى التقييـد فالتقييد قسيم التخصيص، فالواضح أن تقييد ينطبق على القسم الثاني، والتخصـيص 29 منه، بينما يفهـم مفرد بنفسه والمراد بعضها ثالثا الجندية الصغار والمراد المراد القسم طرفا لهذا بالعمل بالمفهوم الصغار الجندية العمل بالقسم الجندية بإكرام المسيئين اإلكـرام يشمل المسيئين وغيرهم المسيئين يعمل باألصل التخصيص ثانيا نا مبي والقي المتعرض للذات المط لق الفقر واحد مط لفظ رجال درهما ، فقير رجـال قائل التقييد بالصفة مثال تصر ف اللفظ أمر استغراق باألول الثاني تصرفا عمال العموم الثاني بالوضع اللغوي الكـالم لألطفال والرجال والنساء منهم المـذنبين تعاقـب للفظ ظاهرا تصر ف أوال والتقييد بعدة فروق فر ق مختلفان على لذلك المط لق علـى القسـم األول،