صفحة رقم (167) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. المرجع ( 2 ) ، 3 ج ، قسغ : عبد ، ( 1 ) السابق 294 اآلزداد العزيز البخاري الكلمة المفردة ذاتها، وال يحتاج إلى جملة من الكلمات ليفهم العموم ال إال مـن إذ أن اإلطالق يفهـم مـن ) 1 ( والتقييد مراد ، التخصيص جملة : . م وجوب على عد من التقييد القسم الثاني منه ، الكالم من حيث إن من التخصيص األول من ، إن التخصيص مع التقييد نقيض : قالوا ، ب على غير إذا قلت حيث أن الجندية تج ، ( ال تجب ) األول فالتقييد بالصغار أوقف غار، ال تجب على المواطنين الص : أما قلت . وبقي العمل غيرهم ، فأخرج مـن ، فالرجال لفظ عام ، إال منهم أكرم الرجـال : فالقول ، ) 2 ( أما التقييد فال فيه ، يعمل به في األصل : . ) 1 ( لما سكت عنه د جاء ، فاللفظ ساكت عن الصفة دون الصفات، إذ هـو ، وال يدل على صفة ، لق يدل على فرد ؛ ا ف أعـط : كأن يقول ، أما هو فيما سكت عنه . ن من العقاب الجميع بإخراج األطفال المذنبي منعه من ، ، والقسم كان بداللة ، القسم األول من يتنـاول ، ف فالمذنبون لفظ شامل ، األطفال عاقـب وال : مثل القول ، التخصيص في ما تناوله ا : : التخصيص منها وقد العلماء بين . وهمـا ، جعلوا ما ينطبق التخصيص ينطبق علـى التقييـد فالتقييد قسيم التخصيص، فالواضح أن تقييد ينطبق على القسم الثاني، والتخصـيص 29 منه، بينما يفهـم مفرد بنفسه والمراد بعضها ثالثا الجندية الصغار والمراد المراد القسم طرفا لهذا بالعمل بالمفهوم الصغار الجندية العمل بالقسم الجندية بإكرام المسيئين اإلكـرام يشمل المسيئين وغيرهم المسيئين يعمل باألصل التخصيص ثانيا نا مبي والقي المتعرض للذات المط لق الفقر واحد مط لفظ رجال درهما ، فقير رجـال قائل التقييد بالصفة مثال تصر ف اللفظ أمر استغراق باألول الثاني تصرفا عمال العموم الثاني بالوضع اللغوي الكـالم لألطفال والرجال والنساء منهم المـذنبين تعاقـب للفظ ظاهرا تصر ف أوال والتقييد بعدة فروق فر ق مختلفان على لذلك المط لق علـى القسـم األول،
صفحة رقم (168) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج المرجع : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكادهئم غى : ( 2 ) .. ص 3 ،ج سدج اكقهقا : ، ص 1 ج ، : األرموي ، ص 1 ج : ( 1 ) 161 السابق، الجويني 161 آشهل اكفقن الجويني، أبو المعالي 393 اكلميد ابن النجار 261 اكفئئف 200 األاهئث السبكي . ) 3 ( تأويل يتناول المختلفات تناول عموم على ظهور ال على ال إليه إمكان الجملة وعلى ، على إخراج من محل مخصوص في مخصوص ، دين وأهـل ه ا ع على أهل الحرب دون ، عن أغيارها ة مسميات المتناول فـي اإلطـالق للمختلفـات علـى وهو حمل ، تخصيص : الثاني . ، على ثالثة منهم 60 : التوبة ن م ـا ـد ق ات ل ل ف ق ـر اء و ال م س ـاآ ين إ : وتعـالى سبحانه قولـه ، من فرض تمييز ما وقع عليه من المسميات على : : ، وقسم التخصيص قسمين ) 2 ( على خصوص من عين التخصيص فحملهـا ، ة تعم كل رقبة ن الرقبة إ : التقييد تخصيص، قال أبو المعالي ، العام ن كتبهم تارة على إ حتى ، والتقييد من ، من لموقع لكن وبسبب نظـرة جزء ن بين و اكفدف ايم اكةقييخ هاكةخشيش : اكخئلر اكلضكا . ) 1 ( ، عالم ، رقبة مؤمنة : نحو ، من وجه دون وجه : تئميئ . ويسمى ، عالم أل ا ماء س كأ ، اللفظ الذي ال اشتراك فيه : هو و و على اإلطالق أ من كل وجه : آهإل : قسمان ف كما إن آمهاط : اكلضكا اكدااظ 28 تنصيص يتطرق المط لق وكحمل السرقة مخصوص مقدار الذمة كحمل المشركين الم بصفات متميز المط لق تمييز والقسم الص كحمـل غير القصر غيره بصـفات بعض قصر أحدهما الرقاب المط لق وعلى اإلمام اسـم المط لق يطلقون التخصيص العام المط لق الجمهـور المط لق، وأن المقي د المط لق، الفرق العام تبي اإلضافي المقي د ويسمى ورجل المقي د الحقيقي المقي د أصال المقي د أيضا المقي د قسمان، المط لق اكلقي خ
صفحة رقم (169) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ، ج سدج اكقهقا : ، 99 ص ، : ( 2 ) . 64 ص 16 ج ، م هـ ، بيروت ـ دار ، 1 ط ، أحمد و علي محمد معوض : تحقيق ، ى سدج لخةشد غى لخها ههه : هـ ت ، البصري بن محمد بن حبيب ، الماوردي ( 1 ) 393 اكلميد ابن النجار اكعقخ اكلمضهل القرافي 1999 1419 الكتب العلمية الشيخ عادل عبد الموجود الشيخ اكلذم اكقايد غقن األلئل اكسئغعى اكحئهى 450 الشافعي علي . ) 2 ( لنا من شيوع ونكون قد ، ى رتبته في التقييد أعل وصارت ، أكثر كانـت قيـوده ، وفصلنا أجزاءه لى اللفظ إ وكلما أضفنا والطول كـاللون : لقة من صارت ، وإذا بالنسبة لصفة اإليمان لقـة ، لـك دة كون بالنسبة إلى لفظ آخر، لق يمكن أن ي فكل . األزواج في هذه اآلية القيـود فـي ، 5 : ا س ائ ح ات ث ي ب ات و أ ب ك ار م ن ك ن م س ل م ات م ؤ م ن ات ق ان ت ات ت ائ ب ات ع ات ع س ى ر ب ه إ ن ط ل ق ك ن أ ن ي ب د ل ه أ ز و اج ا خ ي ـر ا : و قولـه ، و لقة من جهـة ، دة من جهة ، قت من حيث ما سواه ل حيث دت من ، 3 : 92 : م ؤ م ن ة ر ق ب ة ف ت ح ر ير : و سبحانه مثـل قولـه ، فكلما كثرت القيود تتفاوت مراتب التقييد بقلة القيود لداةا : ئكت اكلضكا اكت . في هذه الحاالت يرد في الثاني إن شاء اهللا والسبب أو أو اتحدا في الحكم واتحدا في السبب، هو البحث، وحكم أما إذا كانت النصوص لهه عالقة في نصوص مطلقة، كأن اتحـدا فـي . ) 1 ( د على الغالب أو لداللة ، أو للتنبيه به على غيره ، عليها نصوص م فإن أكثر غير ، المجتهد فيما لم يجد فيه من حكم المنطوق به ليستعمله يكون عنه فربما ، فالتقييد 27 المط لق قل أيضا المط لق دا قي والسالمة وغيرها، الصفات بالنسبة لغيرها مط قي دت باإل يمان، مط بالم كالرقبة مقي ـ مقي دا مط تعددت ذكـر صـفات التحريم اب د تعالى سـبحانه مط فهي مقي الدين وأط قي والمجادلة النساء تعالى قل اإلطالق، وكثرتها اكةقييخ الفصل اختلفا، فهذا موضوع المقي ـد المقي دة الحكـم القي الحوادث نصا حكم المسكوت مأخوذا ليس عبثا