صفحة رقم (159) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. تكون األصولية ى قاعدة، ف واحدة وتسم تحت الضوابط في األبواب تحت تحتها من أبواب متفرقة في اإلسالمي، وكل المتشابهة فـي البـاب ، إذ القاعدة حيث العدد؛ األصولية أقل من الضوابط من : . أما الضابط فموضوعه القاعدة األصولية من حيث ضبطها ، وصياغته القاعدة األصولية هو علم من حيث ضـبطه من حيث : . ضبط القاعدة األصولية وهدف هو ، هدف القاعدة األصولية ضبط أصول الفقه ف من حيث : ثا . يحتاج إلى ملكة لدى في أصول األصولية يكون بين األصولية الكبرى والضابط من فالتمييز نا بالقاعدة إلى مرتبة ال منه، أصولية كبرى، وبالتالي وصل 39 الضوابط أضعاف القواعد الواحد تجمع قاعدة واحدة تسمى ضابطا ، وتجمع المتفرقة قاعدة فروعا ومسائل الفقه المسائل الواحـدة تجمـع فالقاعدة عددا خامسا األصولي فموضوع أصول الفقه الموضوع، رابعا الضابط األصولي الهدف، لثا الفقه والضابط األصولي أصولية المتخصصين القاعدة القاعدة األصولي مجموعة القواعد، بين األعم الذي أعم سميت قاعدة فإنه . ص 1 ج ، اكقكيئة : أبو الكفوي ، 30 ص 1 ج ، سدج اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، ا : المرداوي ( 4 ) . ص ، ، ، ، 215 ص ، م هـ ، ـ اإلسكندرية ، 1 ط ، غيهئ آتد غى اكقهاعخ : محمد : مشعل ، ص ، مضديب اكةقعيخ : ( 3 ) 5 ص 2 ج م ، هـ ، ـ ، 1 ط ، ( لزين ابن المصري ) اآلسائن عيهم اكاشئئد : هـ ت ، أبو شهاب أحمد بن محمد ، ( 2 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، سدج ا : المرداوي ( 1 ) 728 البقاء اكقهقا النجار كةحايد سدج اكةحديد 112 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي 2007 1428 دار السالم اكخإلغ اكفقهى اكلخةكغ محمود إسماعيل 170 اآلشهكى البدارين 1985 1405 بيروت دار الكتب العلمية العابدين نجيم هاكمضئئد غلذ سدج قةئا 1098 العباس الدين مكي الحسيني الحنفي الحموي النجار كةحايد اكةحديد ، وإن كان باإلمكان قواعد من قاعدة قاعدة، وإذا القاعدة أخص توصلنا إلى هذا الفرق؛ فإذا وصلنا مرتبة األخص ال أخص منه إنه ما من إال وما من إال : بالنظر إلى التي تقول ، بين القاعدة والضابط أمر من العموم : . األصولية تختص بباب من أصول فإن ذلك ، وإذا ) 4 ( والضابط من باب تجمع من أبواب ا : : ) 3 ( وفرقوا من عدة نواح ، والضابط األصولي ذهب فريق من إلى أن بين : ايم هاكصئاض اآلشهكى : اكلضكا اكتئكت . من هذه الضوابط هو تحديد الجزئيات تحت ت أما الضابط فعمله تجزئة المسائل الفقهية المنطوية تحت القاعدة، وحصرها تح . تطلق األغلبية فهـي ، وال عن كونها من قبيل عن فالقاعدة في اصطالح العلماء تجمع العدد الكبير من الجزئيات والمسائل، خرج عنها . ) 2 ( أحكام جميع صورة كلية منها : من الضابط : الثالث . من في ، ) 1 ( صورا ما : وإن شئت قلت به نظم صور ، والغالب فيما بباب ، سببها 38 استخراج أعم منها سميت ضابطا سميت منه، بالقاعدة إلى الذي عام وثمة أعم منه، خاص وثمة القاعدة نسبي، فالتفريق األصولية األصولي حيث والخصوص ثانيا واحد أبواب الفقه، يجعلها ضابطا أصوليا كانت القاعدة يجمعها واحد لقاعدة فروعا شتى، أوال بينهما القاعدة األصولية العلماء ثمة فروقا اكفدف اكقئعخب اآلشهكيب أخرى تسمى ضابطا ، والهدف المندرجة القاعدة قاعـدة على يخرجها االستثناء قاعـدة مسألة، كانت المستثنيات القاعدة، وإذا جزئياتها يتعرف الضابط أعم القاعدة، فعرف الحموي بأنه االتجاه فالقاعدة أعم الضابط هذا االتجاه عم ضابطا ، ويسمى وقصد متشابهة يختص معصية فهي على الفور
صفحة رقم (160) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 7 ج ، خها اكخها غى لـم : هـ ت ، بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ، و ، 446 ص 1 ج ، اكاخد : : ترجم له ، هـ 885 سنة ، شرح ي التحبير ف و ، والتحرير في الفقه ، في تحريم المقنع وهـو مختصـر ، في معرفة من : منها كثيرة صنف ، مردا من بلـده ، هـ 817 ولد سنة ، الدين أبو الحسن علي بن بن ثم الصالحي ( 6 ) . اكلدجظ : أمير بادشاه ( 5 ) . ص 7 ج ، اة : ، 254 ص 2 ج ، بيـروت ـ دار المعرفة الحئزم لم اعخ اكقدم : هـ ت ، محمد بن ، : له ، هـ بحلب سنة ، بن حجر عن ، الحنفية بحلب ، هـ ولد سنة ، الحلبي ، ال ، شمس الدين محمد بن محمد بن بن الحسن ( 4 ) . 15 ص 1 ج ، ةيزيد : ( 3 ) . ص 2 ج ، اكلميد : ( 2 ) . ص 1 ج ، م هـ ، ـ لبنان ، طبعة جديدة ، خاطر : ، : هـ ت ، بن بكر بن عبد ، الرازي ، ص 7 ج ، كزئم اكعدا : منظور ( 1 ) 340 سخداة آخاـئد 1089 عبد الحي العكري اكضئكظ الشوكاني توفي التحرير أصول اإلنصاف التنقيح المشبع اإلنصاف الراجح الخالف كتبا عالء سليمان أحمد المرداوي السعدي الحنبلي اكزئاف 328 اكخها سـخد العكـري اكاخد اكضئكظ اكزئاظ، 1250 علـي الشوكاني ترجم 879 وتوفي الحافظ وابن الهمام أخذ عالم 825 الحنفي حاج المعروف بابن أمير محمد اكةحديد أمير بادشاه 510 اكلشائج الفيومي 158 1995 1415 بيروت مكتبة محمود تحقيق لخةئد اكشحئج 721 القادر محمد أبي 340 ابن كـل : ، كقولنا ما ومنها ، ال يرفع بالشك : كقولنا ، ا ما ال يختص : في تعريف ) 6 ( الضابط قسم من القاعدة قال : االتجاه . ) 5 ( فهي ألفاظ في شرحه لقول ابن الهمام في التحرير ، ) 4 ( وأيده ابن ، ) 3 ( واألصل والحرف ومعناها : ابن وقد في القاعدة هذا ومـن ، ) 2 ( األمر المنطبق على جزئياته : بأنه ، االصطالح الضابط فـي و : قال ، األصولية والضابط : االتجاه : يلي ة وهي كمـا للعلماء في بيان حقيقة الضوابط : اكصهااض غى اإلشضإلج . ) 1 ( بيساره كعمله : ، بيديه : ورجل أضبط ، قوي شديد البطش ، ، ورجل ضابط أي حازم بالحزم ال ط ال ، و لزوم : ط ب و ط ، لم جمع ضابط : غى اكصهااض 37 كف ـارة يختص اليقين بباب فمنه القاعدة المرداوي أقسام األصولية، الثاني اصطالحا مترادفة : فقال أمير الحاج كالضـابط والقـانون الهمام، قال بيان معنى االتجاه أصحاب الكلي جميع وعرفه بمعنى القاعـدة الفيومي القاعدة األصولي بين التسوية األول اتجاهات مختلفة، األصولي يعمل بيمينه أضبط وأسـد يعمل جميعـا حفـظ ضـب الشيء وحبسـه الض ضب اككغب
صفحة رقم (161) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 55 ص 1 ج م ، ، ـ ، محمد : ، : ( 5 ) . 7 ص 1 ج ، : ( 4 ) . 27 ص ، م هـ ، دار ـ ، 1 ط ، اكقهاعخ غى اكسديعب : ، ( 3 ) . ص 1 ج ، م هـ ، القصيم ـ دار ، علي بن العميرني : تحقيق ، غى آشهل : هـ ت ، إبراهيم بن علي ، الشيرازي : ، المعنى عرفه ص 1 ج هـ ، ، ـ دار ابن الجوزي ، 2 ط ، يوسف أبو الرحمن بن : ، : هـ ت ، أبو بكر بن علي بن ثابت ، البغدادي ( 2 ) . 14 ص 1 ج ، : أمير بادشا ( 1 ) 1994 بيروت دار الغرب حجي تحقيق اكخخيدب القرافي اكفدهف القرافي 2006 1426 النفائس األردن اكقكيب هاكصهااض اكفقهيب األزإلليب محمد عثمان شبير 108 1987 1407 البخاري عبد العزيز اككلظ اكفقن سدج 476 إسحاق أبو وبنفس 192 1421 السعودية الغرازي عبد عادل تحقيق اكفقين هاكلةفقن 462 أحمد الخطيب اكلدجظ اكزئاف اكصهااض لفههل : اكلضكا . فإن كل فقه لم على فليس بشيء : في الذخيرة سابق لعلم متطلـب ، األصولية تضبط واتحد عنده ما تناقض غيره الندراجها فـي الكليـات ، بقواعده عن ومن ضبط : فروق ال قال القرافي فـي الباب لمن أراد أن يغوص في علم اإلسالمي، على الشرعي، وضع قواعد وإحاطتها من ليستدل بها والمجتهد األدلة الشرعية، مما اإلحاطة بها صعب المنـال، فاقتضـى المسائل من األصولية أهمية فطالب العلم يقف أمام غير المتناهية مـن . ) 3 ( استنباط من قضية كلية يتوصل بهـا إلـى : دليل شرعي يستدل به على الحكم الشرعي، ويمكن عدة األصولية هـي األدلة الشرعية، وأنه الموصلة لألحكام من إذن وبما أن األصولية يرجع إلى أصول وأصول معـرف بأنـه . ) 2 ( ، بما حفظ عنه وإجماع من أهل االجتهاد ε وسنة رسـوله وتعالى، كتاب اهللا سبحانه ، وهي األدلة عليها بأنه . ) 1 ( إدراك التي بها إلى : أو هو 36 اآلشهكيب اكتئمى (5) يخرج القواعد قال القرافي الفقه والعلم بهـا فالقواعد علم الفقه، (4) عند استغنى حفظ أكثر الجزئيات الفقه ويفتح الفقه الحكم األمر أصولية، بمجموعة وافرة الضوابط، الفقيه يجعل الفقهية المستنبطة ولتقعيد القواعد كبيرة، الكثرة األحكام الفرعية أدلتها التفصيلية تعريفه بأنه القواعد الشرعية أدلتها، فالقا القاعدة أصلها الفقه، الفقـه خطابا وفعال وإقرارا األمة التي ينبني الفقه وعر ف القواعد يتوصل الفقه