صفحة رقم (161) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 55 ص 1 ج م ، ، ـ ، محمد : ، : ( 5 ) . 7 ص 1 ج ، : ( 4 ) . 27 ص ، م هـ ، دار ـ ، 1 ط ، اكقهاعخ غى اكسديعب : ، ( 3 ) . ص 1 ج ، م هـ ، القصيم ـ دار ، علي بن العميرني : تحقيق ، غى آشهل : هـ ت ، إبراهيم بن علي ، الشيرازي : ، المعنى عرفه ص 1 ج هـ ، ، ـ دار ابن الجوزي ، 2 ط ، يوسف أبو الرحمن بن : ، : هـ ت ، أبو بكر بن علي بن ثابت ، البغدادي ( 2 ) . 14 ص 1 ج ، : أمير بادشا ( 1 ) 1994 بيروت دار الغرب حجي تحقيق اكخخيدب القرافي اكفدهف القرافي 2006 1426 النفائس األردن اكقكيب هاكصهااض اكفقهيب األزإلليب محمد عثمان شبير 108 1987 1407 البخاري عبد العزيز اككلظ اكفقن سدج 476 إسحاق أبو وبنفس 192 1421 السعودية الغرازي عبد عادل تحقيق اكفقين هاكلةفقن 462 أحمد الخطيب اكلدجظ اكزئاف اكصهااض لفههل : اكلضكا . فإن كل فقه لم على فليس بشيء : في الذخيرة سابق لعلم متطلـب ، األصولية تضبط واتحد عنده ما تناقض غيره الندراجها فـي الكليـات ، بقواعده عن ومن ضبط : فروق ال قال القرافي فـي الباب لمن أراد أن يغوص في علم اإلسالمي، على الشرعي، وضع قواعد وإحاطتها من ليستدل بها والمجتهد األدلة الشرعية، مما اإلحاطة بها صعب المنـال، فاقتضـى المسائل من األصولية أهمية فطالب العلم يقف أمام غير المتناهية مـن . ) 3 ( استنباط من قضية كلية يتوصل بهـا إلـى : دليل شرعي يستدل به على الحكم الشرعي، ويمكن عدة األصولية هـي األدلة الشرعية، وأنه الموصلة لألحكام من إذن وبما أن األصولية يرجع إلى أصول وأصول معـرف بأنـه . ) 2 ( ، بما حفظ عنه وإجماع من أهل االجتهاد ε وسنة رسـوله وتعالى، كتاب اهللا سبحانه ، وهي األدلة عليها بأنه . ) 1 ( إدراك التي بها إلى : أو هو 36 اآلشهكيب اكتئمى (5) يخرج القواعد قال القرافي الفقه والعلم بهـا فالقواعد علم الفقه، (4) عند استغنى حفظ أكثر الجزئيات الفقه ويفتح الفقه الحكم األمر أصولية، بمجموعة وافرة الضوابط، الفقيه يجعل الفقهية المستنبطة ولتقعيد القواعد كبيرة، الكثرة األحكام الفرعية أدلتها التفصيلية تعريفه بأنه القواعد الشرعية أدلتها، فالقا القاعدة أصلها الفقه، الفقـه خطابا وفعال وإقرارا األمة التي ينبني الفقه وعر ف القواعد يتوصل الفقه
صفحة رقم (162) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، : ، 14 ص 1 ج ، ةيزيد : أمير بادشا ( 6 ) . 67 ص 1 ج ، اآلميقب : األنصاري بن ا ( 5 ) . 66 ص 1 ج ، اآلميقب : بن األنصاري ا ( 4 ) . 66 ص 1 ج ، هـ ، بيـروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، . د : ، هاكةعديفئة : هـ ، أبو بـن ، بن األنصاري ا ، و 45 ص 1 ،ج اكةعديفئة ، ، 69 ص 1 ج ، : المناوي ( 3 ) . 26 ص م، هـ ، ابن حزم ـ بيروت، 1 ، ط : الحميد أيمن عبد ، ،ص م هـ ، دار القلم ـ دمشق ، 1 ط ، ، ، ( 2 ) . بقة اجظ ( 1 ) 156 اكةعديفئة الجرجاني اكةحديد اكحخهخ زكريا اكحخهخ زكريا 1411 المعاصر مازن المبارك تحقيق اكحخهخ اآلميقب اكخفيقـب 926 يحيى زكريا محمـد زكريا 213 الجرجاني اكةعئديغ 2006 1427 دار مضديب اكةقعيخ اآلشهكى البدارين، 108 1998 1419 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي اكزئ اكلد . ) 6 ( العلم بها إلى األحكام الشرعية : هو فعلم أصول . ) 5 ( من أدلتها التفصيلية : هو . عن األصل ، فـالفرع ) 4 ( ما يبنى على غيره : ، ) 3 ( مفردها وهو ما يبنى عليه غيره : : األصول، : وتعريفه على أصلين ، اعد األصولية ال بد من علم أصول الفقه علـى واألصولية أصول ، األصولية ب ، والنحوية وغيرها مثل من يخرج مختلف األخرى تقييد باألصولية : لفههل اكقئعخب . ) 2 ( والنكرة تدل على الوحدة وال تدل على ، النكرة غ و القاعدة باشتمالها أو على جزئيـات مصـ ، ) 1 ( كونها قاعدة عـن ال ي إال أن هذا االستثناء ، ويكون الشاذ من قبيل ، الفروع فقد عنهـا فال تكون ، لبية ألغ ا تطلق على . جميع جزئياتها، وكلمة من ألفاظ االستغراق : والخامس في قوله اشتمالها أي اشتمالها على بالفعـل : كما في التعريف الثالث في 35 بالقواعد التي يتوصل الفقه العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة والفقه متفرع والفرع أصل، فاألصول والفقه قائم تعريف معنى القو وحتى نتعرف نسبة إلى الفقه، ويحددها القواعد الفقهية المعنى، القواعد القاعدة اآلشهكيب العموم واالستغراق بصـيغة وتعريف انطباقها عام ة خرجهـا الفرع المستثنيات بعض يشـذ لجميع جزئياتها، مستغرقة وقد القاعدة جميع العموم الدالة على بالقوة، الجميـع والفروع، قوله
صفحة رقم (163) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 569 ص 1 ج ، هــ ، بيروت ـ دار الفكر ، 1 ط ، محمد الداية . د : ، اكةهفيغ عكو لهلئة : هـ ت ، محمـد ، ، ص 1 ج ، اكةعديفئة ، ، 14 ص 1 ج ، : أمير ( 7 ) . 35 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : زاني ا فت الت ( 6 ) . ص 1 ج م ، هـ ، بيروت ـ مؤسسة ، المصري و ، درويش : ، اكقكيئة غى اكلشضكحئة : هـ ت ، أبو أيوب بن موسى الحسيني ، ي ( 5 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ الرشد ، 1 ط ، أحمد . د عوض . عبد د . د : ، كةحايد غى آشهل ا : هـ ت ، بن سليمان الحسن و الدين أب ، المرداوي ( 4 ) . 34 ص 1 ج ، م هـ ، بيروت ـ دار : هـ ت ، غى غى عكل اكةقديد عكو : ابن أمير ( 3 ) . 97 ص 14 ج ، اكايئم ، الطبري ، ص 5 ج ، اكخد اكلمتهد ، ( 2 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج هـ، ، ـ ، دار جئلظ اكايئم عم ةآهيل آى ، بن جرير بن يزيد بن جعفر ، ، ص 1 ج ، ـ دار ، اكايصئهى اكةمذيل آمهاد : الشيرازي اهللا بن عمر ناصر الدين ( 1 ) 1410 رضوان تحقيق اكةعئديغ 1031 عبـد الـرؤوف المنـاوي 219 الجرجاني ةيزيد اكةحديد بادشا 728 1998 1419 الرسالة محمد عدنان تحقيق لعجل هاكفدهف اككغهيب 1094 البقاء الكفو النجار 125 2000 1421 الرياض مكتبة السراح القرني، الرحمن الجبرين، تحقيق سدج اكةحديد اكفقن 885 علي الحنبلي عالء 1996 1417 الفكر 879 عكل اآلشهل اكةحديد اآلشهل هاكةحايد الحاج جئلظ 127 السيوطي 510 اكلشائج اكلميد الفيومي 546 1405 بيروت الفكر اكقدآم محمد خالد أبو الطبري 400 بيروت الفكر ةفزيد اكلزلو اكةآهيل هآزداد الخير عبد أبو البيضاوي، األجـزاء ع اعتبار لما قد في ال مستغرقة يعنـي أن ، ب أن ومن المالحظ على هذه . ) 7 ( منطبقة على جميع قضية وهي : . ) 6 ( كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه : . ) 5 ( على موضوعها قضية كلية من حيث اشتمالها : . ) 4 ( كثيرة تفهم أحكامها منها على التي تنطبق : . ) 3 ( الكلية على عند تعرف أحكامها هي : : بتعريفات عديدة منها ها العلماء ف فقد : آلئ غى اإلشضإلج . ) 2 ( من اهللا أي أتاها أمر ، 26 : النحل هللا ب ن ي ان ه م م ن ال ق و اع د ف أ ت ى : تعالى و سبحانه وقال ، ) 1 ( ، 127 : البقرة و إ س م اع يل 34 مـن نهـا دون يشذ المتشابهة حكم ما، جزئيات لجميع وهـذا القاعـدة الكلي ـة القاعدة مقي دة التعاريف جزئياتها كلية خامسا حكم رابعا بالقوة أحكام جزئيات ثالثا جزئيات األمر الكلي ثانيا القضايا المنطبقة جزئياتها أوال عر اكقئعخب أصلها فقواعد البيت أساسه