صفحة رقم (157) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، م هـ بيروت، العلمية ـ ، 1 مد حسن حسن ط مح : ، غى : هـ ت ، ، بن بن عبد ، ص 2 ج ، : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص ، دار ـ بيروت ، محمد : ، غى آشهل : وشيخ الدين أبو بن الحليم ، وشهاب الدين أبو بن عبد السالم ، الدين أبو السالم بن عبد اهللا بـن ، آل تيمية ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : عبد ، ( 2 ) . ص 11 ج ، كزئم اكعدا ، 65 ص 1 ج ، : عبد ، الرازي ( 1 ) 229 1997 1418 دار الكتب محمد إسماعيل الشافعي، تحقيق اآلخكب اآلشهل فهاضظ 489 اإلمام أبي المظفر منصور محمد الجبار السمعاني 200 األاهئث السبكي 606 اكهاغى السغناقي 147 الكتاب العربي محيي الدين عبد الحميد تحقيق اكلزهخب اكفقن اإلسالم تقي العباس احمد عبد المحاسن عبد الحليم الخضر مجد البركات عبد 390 العلي األنصاري 174 لخةئد اكشحئج القادر . ) 4 ( وهكذا في أي ، تركنا ، دناها بالسليمة وإذا ، الكافرة ، دنا الرقبة ، من هذه ن ترك بين فـإن ومع وجود صفات متباينة لكل فرد من أفراد ، غير ، واحد فالمطلوب من اإلتيـان ، عن ومهما تكن األلفاظ . هو من ، اآلخر ولم يستوف بيانه فـي الموضـع ، انه في أحد الموضعين كأن فيهما حكم واحد بي النصـان على حكم وكذلك أو هو إنزال ، ) 3 ( بدليل ترك دليل : على يعني حمل ويرى بعض العلماء أن . ) 2 ( د في ب أو يراد به هو أو أن ب ، لق بيان : منها ، بهذه نـة فقد : في األصوليين على أما . ) 1 ( الشيء على الرأس مل و ، مل ؛ ما انفصل على أما كلمة الحاء، تطلق ، للجنين و مل البطن ؛ تطلق على ما ، الحاء وكلمة ، ها جمع : 42 والمقي د المط لـق جمـع بـين فقد السقيمة قي ذلك ترك يسـتلزم بالمؤمنة مثال فإذا قي الصفات يستلزم بعض الجمع الدليلي المط لق، وهذا الواحد محد د بفرد المكلـف واالصطالحات المعب رة المراد المقي د المط لق فيكون المراد الوارد استوفى فيصـير المقي د، حكم المط لق بناء المقي د، منزلة المط لق المقي د المط لق المط لق المقي د المط لق أساسا تشريع حكم القي ويعد المقي ـد المط لـق تقييد المقي د، المط لق المراد للمط المقي د للمقصود القاعدة اختلفـت العبـارات المبي اصطالح المقي د المط لق ح مل كح الظهر كح ح م ل بكسر كحمل المرأة كح اتصل ح م ل بفتح أحمال الح م ل الحمل لغة
صفحة رقم (158) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
: عكو : اكلضكا : الشرعية وهل هي بيان أم نسخ في هذين المطلبين عملها فـي ة بيان بهذه مع توضيحية تبين طبيع . األبواب، وهي في النصوص، وباب من التأويل وهي تحتها من غير وفي مختلـف ، ( على ل ) : وهذه ن ليكون العمل لهم م ، مقصود الشارع ن كي لقد علماء األصول قاعدة تكون م و بيقين من األفراد يخرجه من ؛ وقع المكلف في حيرة منفصل في لفظ آخر ثم ، فظ الل د أخرجه من اإلطالق إلى التقييـد لق لحقه إذن هو ف ، ه أي فرد د، وال يجزئ يصبح و ، ى سم فهذه ت أما إذا حدد المتكلم من صفات صفة بـالمطلوب فيكون العمل بأي محددة في صفاته فقد ال تكون ، اللفظ طلـق أ فات متعددة ، والقيود لهذا هي ص ، د من تلك من داللة الدال على من هـي هو تبين في أن اقئعخب حلل اآلهل اكلاحت 41 اكلقي خ اكلض كف لفههل حلل اآلهل األحكـام وسيتم المقصود القاعدة أمثلة طريقة تصر ف أبواب واالجتهاد قاعدة يندرج العديد الجزئيات المتناهية، المقي د المط لق حم ـ العهدة بيقين، القاعدة هـي م خ ر ج ا الحكيم للمكلفـين خ ر ج للفقيه يبي وضع أصولية بمثابة العهدة أي واستفسار عنه، دا ورد مقي لقا مط فإذا ورد قي مط المقي د سواه القي المكلف ملزما بهذا دا قي الصفة المط لق صفة عمال مقصود المتكلم، فإذا الفرد قيود الماهية غير على قي الفرد الشائع الماهية حيث المط لق الفصل التمهيدي اكلقي خ عكو اكلض كف اكةعديغ
صفحة رقم (159) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. تكون األصولية ى قاعدة، ف واحدة وتسم تحت الضوابط في األبواب تحت تحتها من أبواب متفرقة في اإلسالمي، وكل المتشابهة فـي البـاب ، إذ القاعدة حيث العدد؛ األصولية أقل من الضوابط من : . أما الضابط فموضوعه القاعدة األصولية من حيث ضبطها ، وصياغته القاعدة األصولية هو علم من حيث ضـبطه من حيث : . ضبط القاعدة األصولية وهدف هو ، هدف القاعدة األصولية ضبط أصول الفقه ف من حيث : ثا . يحتاج إلى ملكة لدى في أصول األصولية يكون بين األصولية الكبرى والضابط من فالتمييز نا بالقاعدة إلى مرتبة ال منه، أصولية كبرى، وبالتالي وصل 39 الضوابط أضعاف القواعد الواحد تجمع قاعدة واحدة تسمى ضابطا ، وتجمع المتفرقة قاعدة فروعا ومسائل الفقه المسائل الواحـدة تجمـع فالقاعدة عددا خامسا األصولي فموضوع أصول الفقه الموضوع، رابعا الضابط األصولي الهدف، لثا الفقه والضابط األصولي أصولية المتخصصين القاعدة القاعدة األصولي مجموعة القواعد، بين األعم الذي أعم سميت قاعدة فإنه . ص 1 ج ، اكقكيئة : أبو الكفوي ، 30 ص 1 ج ، سدج اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، ا : المرداوي ( 4 ) . ص ، ، ، ، 215 ص ، م هـ ، ـ اإلسكندرية ، 1 ط ، غيهئ آتد غى اكقهاعخ : محمد : مشعل ، ص ، مضديب اكةقعيخ : ( 3 ) 5 ص 2 ج م ، هـ ، ـ ، 1 ط ، ( لزين ابن المصري ) اآلسائن عيهم اكاشئئد : هـ ت ، أبو شهاب أحمد بن محمد ، ( 2 ) . 30 ص 1 ج ، سدج اكقهقا اكلميد : ابن ، 125 ص 1 ج ، سدج ا : المرداوي ( 1 ) 728 البقاء اكقهقا النجار كةحايد سدج اكةحديد 112 فهاعخ اكفقن األزإللى محمد الروكي 2007 1428 دار السالم اكخإلغ اكفقهى اكلخةكغ محمود إسماعيل 170 اآلشهكى البدارين 1985 1405 بيروت دار الكتب العلمية العابدين نجيم هاكمضئئد غلذ سدج قةئا 1098 العباس الدين مكي الحسيني الحنفي الحموي النجار كةحايد اكةحديد ، وإن كان باإلمكان قواعد من قاعدة قاعدة، وإذا القاعدة أخص توصلنا إلى هذا الفرق؛ فإذا وصلنا مرتبة األخص ال أخص منه إنه ما من إال وما من إال : بالنظر إلى التي تقول ، بين القاعدة والضابط أمر من العموم : . األصولية تختص بباب من أصول فإن ذلك ، وإذا ) 4 ( والضابط من باب تجمع من أبواب ا : : ) 3 ( وفرقوا من عدة نواح ، والضابط األصولي ذهب فريق من إلى أن بين : ايم هاكصئاض اآلشهكى : اكلضكا اكتئكت . من هذه الضوابط هو تحديد الجزئيات تحت ت أما الضابط فعمله تجزئة المسائل الفقهية المنطوية تحت القاعدة، وحصرها تح . تطلق األغلبية فهـي ، وال عن كونها من قبيل عن فالقاعدة في اصطالح العلماء تجمع العدد الكبير من الجزئيات والمسائل، خرج عنها . ) 2 ( أحكام جميع صورة كلية منها : من الضابط : الثالث . من في ، ) 1 ( صورا ما : وإن شئت قلت به نظم صور ، والغالب فيما بباب ، سببها 38 استخراج أعم منها سميت ضابطا سميت منه، بالقاعدة إلى الذي عام وثمة أعم منه، خاص وثمة القاعدة نسبي، فالتفريق األصولية األصولي حيث والخصوص ثانيا واحد أبواب الفقه، يجعلها ضابطا أصوليا كانت القاعدة يجمعها واحد لقاعدة فروعا شتى، أوال بينهما القاعدة األصولية العلماء ثمة فروقا اكفدف اكقئعخب اآلشهكيب أخرى تسمى ضابطا ، والهدف المندرجة القاعدة قاعـدة على يخرجها االستثناء قاعـدة مسألة، كانت المستثنيات القاعدة، وإذا جزئياتها يتعرف الضابط أعم القاعدة، فعرف الحموي بأنه االتجاه فالقاعدة أعم الضابط هذا االتجاه عم ضابطا ، ويسمى وقصد متشابهة يختص معصية فهي على الفور