صفحة رقم (150) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، : ، يوجب العلم قطعا حتى يكفر ، ε ما نقله قوم عن قوم ال يتصور تواطؤهم الكذب فيه الخبر إلى رسول اهللا : هو ( 7 ) . 84 ص 2 م، ج 1999 هـ 1420 ، دار العلمية ، 1 ط ، حئسيب عكو جلظ : هـ 1250 ، حسن العطار ، 73 ص 2 ج ، حئسيب اكعإللب : ( 6 ) . 3 ، ج اكقهقا : ابن النجار ، 73 ص 2 ، ج حئسيب : ( 5 ) . وما بعدها 609 ص ، : ، 73 ص 2 ، ج اكعإللب حئسيب : ا ، 767 وص 572 وص 511 ، ص : ، : ، 6 ص 3 ،ج ا : ، 199 ص 2 ،ج : ، عم غى عكل : األصفهاني ( 4 ) 167 ص 3 ج ، دغظ عم لخةشد اكحئجا : ( 3 ) ص 1 ج ، : له مات سنة ، هو قاضي بن ( 2 ) . 6 ص 3 ،ج ألحقئل ا : اآلمدي ( 1 ) 130 اكةعديفئة الجرجاني والعمل جاحده وحكمة على وهو المتصل المتواتر بيروت الكتب اكعضئد اكجهالظ اكامئمى البناني 395 اكلميد سدج اكعإللب اكامئمى البناني اكـهاغى السـغناقي اكامـئمى لبناني اكعقخ اكلمضهل القرافي اكفحهل أدسئخ الشوكاني ألحقئل اآلمدي األاهئث السبكي اآلشهل اكقئسغ اكلحشهل . اكحئجا اام السبكي 275 ضاقئة اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 769 القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب علي السبكي تفقه على أبيه : اكقةئا ائكقةئا ةقييخ : اكفدط اآلهل : في جواز التقييد بها العلمـاء ل أو أو الكتاب بالسنة ، الكتاب بالكتاب د فقد النبوية القطعية في الكتاب باألدلة هو : ) 7 ( : اكلضكا - : واكتفى بذكرها في وفي المطالب التالية لمذاهب العلماء في هذه . ، يتطرق السبكي ) 6 ( بخالف الراوي وتقريره عليـه وفعـل النبـي ، بالقياس بالسنة وبالكتاب بالكتاب تقييـد الكتـاب يجوز ، ف فما تخصيص العام به يجوز به وما ال فال : الجوامع ، في جمـع ) 5 ( ومن التي الكتاب والقياس . ) 4 ( ، وهذا أن األدلة التي هي التي ) 3 ( نوى به الخاص دا، في العـام في إذا نوى به : ) 2 ( السبكي وقال ، 49 لض كف مذاهب وفيما يلي بيان العكس، المتواترة، النبوية يقي العزيز والسنة المتواترة ثبوتها، المتواترة المقصود اكةقييخ ائآلخكب اكلةهاةدب اآلهل المخص صات، بيان المقي دات ولم لتفصيل المقي دات مذهب الصالة والسالم وتقييدهما والمفهومين والسنة وبالسنة جاز تقييد المط لق قال السبكي األدلة تقي د المط لق والسنة، اإلجماع يعني تخص ص العام بعينها تقي د المط لق كالكالم إذا الكالم المط لق مقي اإلمام (1) المط لق
صفحة رقم (151) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 134 3 ج ، م 1986 هـ 1406 ، مؤسسة األعلمي ، 3 ط ، الهند المعرف : تحقيـق ، : ، أبو أحمد بن علي ، وابن حجر العسقالني 79 ص 2 ج ، : بـن ، وا ص 3 ج ، م ، بيـروت ـ الكتب العلمية زكار : ، آاجخ : صديق بن ، ، ترجم له العلوم في أحوال وله عشرين تصنيفا تفنن في علم النظر والحكمة في كتبا وله في والجـدل ، هــ 550 ولد بآمد ، صنف م علي بن أبي بن بن ( 1 ) بيروت للمطبوعات دائرة النظامية كزئم اكليذام الفضل ضاقئة اكسئغعيب قاضي شهبة 118 1978 دار عبد الجبار تحقيق اكعكهل حسن القنوجي أبجد الوشي المرقوم بيان العلوم ومختصرهما البن الحاجب مقدار والكالم وصنف ذلك كتاب منتهى السول واألمل علمـي األصـول األحكام علي محمد سالم الثعلبي سيف الدين اآلمدي شيخ المتكلمين فهو بعينه جار في تقييـد صات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه و فكل ما فـي : ) 1 ( إلى عند إلى فقد يكون في نظرهم أن في ذلك إعادة من ت أن العلماء علـى دراسـة بحوث العلماء في دراستها الحظ بمكان اختالف العلماء في ضوابط حمل على بيان اختالفهم فـي التي في حجيتها األصول، ومن عمخ عكلئ اآلشهل ةقييخ اكتئمى 48 المزيف والمختار مخص ذكرناه اآلمدي حاجة، ونو هوا ذلك دراستهم للمط لق والمقي د، قال اإلمام مخص صات العام، ولم يتطرقوا المقي دات، غيـر اقتصروا المط لق، وبعد استقراء لدراسة المط لق المقي د مقي ـدات األدلة تقي د المط لق متعددة، وتختلف عند علماء األهميـة اكلض كف هحجي ةهئ آخكب اكلاحت
صفحة رقم (152) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 71 ص 3 ج م، هـ ، بيروت ـ : ، غى : هـ 790 ت ، بن اللخمي ، ( 1 ) 2003 1423 القادر الفاضلي،المكتبة العصرية محمد عبد تحقيق اكسديعب اكلهاغقئة آشهل إبراهيم موسى الغرناطي المالكي الشاطبي . االصطالح أما إذا النسخ بالمعنى فهو نسـخ، وال فـي عمل ب العمل ب وألن ، د ال وذكر ألن والذي أن . التقييد ، فال ، عنه ن إذا خص بقي الحكم في الباقي بالنص نفسه ال كالتخصيص، فإ ألن بيان حمل ف أما و . وهو زيادة على النص، وهي نسخ، فحمل على نسخ يكن إثبـات وخالصة يعتبرون التقييد في ما لم . ) 1 ( مثل الناسخ دة لم يفد مع فكأن ، هو به ل و بل المعم ، فال إعمال له في إطالقه ، ده متروك مع فإن ، في : قال 47 المط لق، اعتبرنا العام مشـاحة المقي د يلغيـه بعضه بالقي المط لق، جزء المقي د أراه التقييد بيان؛ وكذلك يعد نسخا العام منه بأمر خارج المط لـق كالعـام، والتقييـد ا ، المقي د على المط لق يعتبرون الجمهور ابتداء ، المط لق المقي د ثابتا ، ففيـه حكـم األمر؛ فالحنفية إثبات فصار والمنسوخ شيئا مقي المط لق المقي د مقي الظاهر المط لق المط لق جار تقييد وهذا المعنى الشاطبي