صفحة رقم (148) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. م هـ ، بيروت اإلسالمي المكتب ، 2 ط ، اكزايل آحئخيت ةخديث غى اكغكيل أدها : محمد ، ، الحديث نفسه لغيره وأما : ، ص 6 ج ، حديث ، باب ال يـرث ، زمم اكقاده ، 120 ص 4 ج ، 3 ، باب بقية ، م هـ ، دار ، السيد عبد اهللا هاشم : ، زمم : هـ ، علي بن عمر أبو البغدادي ، ، 79 ص 4 ج ، حـديث ، توريـث ، سيد ، عبد الغفار . د : تحقيق ، 1 ط ، م هــ ، بيـروت ، الكتب اكزمم اكقاده : هـ ت ، أحمد بن شعيب ، ( 4 ) : ، ال يرث المسلم وال : باب ، اكشحيج : ( 3 ) ص 3 ، ج سدج اكقهقا : ابـن ، ص 1 ج ، : الـرازي ، 677 ، ص : القرافي ، 69 ص 1 ، ج ( 2 ) . ص 3 ج ، اكقهقـا اكلميـد : ، ص ، : القرافي ، ص 1 ج ، : الفخر ( 1 ) 1985 1405 لمئد الـدين ناصـر األلباني فهو صحيح قال األلباني 219 12016 القاتل اكايهقى حديث الفرائض 1966 1386 بيروت المعرفة يماني المدني تحقيق اكخادفضمى 385 الحسن الدارقطني 6367 باب القاتل كسروي حسن البنداري 1991 1411 دار العلميـة 303 أبو عبد الرحمن النسائي 6383 حديث الكافر الكافر المسلم اكجئلظ اكلخةشد البخاري 395 اكلميد النجار 430 اكلحشـهل الفخـر اكعقخ اكلمضهل آشهل اكجشئش 395 سـدج ابن النجـار 676 اكعقخ اكلمضهل 430 اكلحشهل الرازي رجم محصـنة ε لما روي أن اهللا ، أما الزاني المحصن حده بالرجم ، كل عام فـي ف ، 2 : النور م ن ه م ا م ئ ة ج ل د ة ف اج ل د وا آ ل و اح د الز ان ي ـة و الز ان ـي : سبحانه وتعـالى اهللا قال ، ومثل حد الزنا بالرجم . ) 4 ( إل يدت اكقئةل : ε قال اهللا ، الميراث من و ، ) 3 ( هإل : ε اهللا رسول قال بحرمان الكافر مـن الميـراث، ف الورثة تشمل فاآلية ، 11 : النساء األ ن ث ي ي ن ي وص ـ ـيك م هللا ف ـ ـي أ و ال د آ ـ ـم ل لـ ـذ آ ر م ث ـ ـل ح ـ ـظ : ـالى مثـل ، وألنه واقع في الشـرع ؛ ) 2 ( يجوز الكتاب المتواترة : ائكزمب اكلةهاةدب آه : . ) 1 ( أو الترجيح الحكم بالنسخ م إمكان لعد كما في الكتـاب على أو التاريخ، ، وكان ، وإذا مع ، السنة المتواترة الثبوت 51 امـرأة رسول فقي د زان الجلد تقييد رسول بحرمان القاتل أيضا قي دت ك ئ ي د ت اك ل ز ك ل اك ق ئغ د اك ق ئغ د اك ل ز ك ل ق ي دت جميع وتعـ سـبحانه قولـه تقييد بالسنة ةقييخ لض كف اكقةئا فهإل غعإل اكفدط اكتئكت المط لق تقييد بالكتـاب؛ المقي د ق د م وكانا مقترنين، جهل دا مقي لقـا واآلخـر أحـدها مط تعارضت مثلها قطعي ة
صفحة رقم (149) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 68 ص 1 ، ج آشهل ، ص ، أدسئخ اكفحهل : ، ،ص اكلمضهل : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : الفخر ( 3 ) . 67 ص 1 ، ج م هـ ـ ، دار الكتـب محمـد محمـد تـامر . د : ضـبطه وخـرج أحاديثـه ، اكلعدهغ اآشهل اكجشـئش اكفشـهل غـى : هـ ت ، أبو بكر أحمد بن الرازي ، الجصاص ، ، ص اكلمضهل : ( 2 ) . ص 3 ج ، سدج اكلميد : ابن ، ص ، اكعقخ اكلمضهل : ، ص ، لمةهو اكزهل : اآلمدي ( 1 ) اكجشئش 235 الشوكاني 674 اكعقخ القرافي 429 الرازي 2000 1420 بيـروت العلميـة اآلشـهل 370 علي 674 اكعقخ القرافي 395 اكقهقا النجار 673 القرافي 146 : اكزمب ةقييخ : اكفدط . ) 3 ( ε بيان الرسول 89 : النحل ل ك ل ش ي ء و نزل ن ا ع ل ي ك ال ك ت ـاب ت ب ي ان ـا : سبحانه وتعالى بأن قوله علـى الرازي ، إال حصل ال ي فوجب أن ، ε الرسول البيان إلى ن اهللا إ حيث ، 44 : النحل ل ت ب ي ن ل لن اس م ا ن ز ل إ ل ي ه م : تعـالى و لتقييد الكتاب بالكتاب، فقد احتجوا اهللا سـبحانه أما . كل فئة بما أمرها اهللا به ، ) 2 ( على النصين عند الحمل، ، لعدم الحيض باإلقراء أما فال ؛ ذوات الحيض ب يكون بعدد الحيضات، العلماء إلى أن حساب في اآلية ، بمدة تهن ، ذوات ب دت ة الثانية ف اآلي أما ، ثالثة قروء : ، إذ والحيض أوصاف خارجية ذوات ات لق في اآلية األولى ات ، 4 : الطالق و أ وال ت األ ح م ال أ ج ل ه ن أ ن ي ض ع ن ح م ل ه ن : سبحانه فـي قـول اهللا آية 228 : البقرة ب أ ن ف س ه ن ث ال ث ة ق ر وء و لقـات ي ت ر ب ص ـن : سـبحانه وتعـالى ه قولـ ل مثـ ، الكـريم أن هذا التقييد واقـع فـي ، ) 1 ( باتفاق العلماء تقييد آية بآية من جائز 50 اكلةهاةدب ائكزمب اكلةهاةدب لض كف اكتئمى يتضمن القول هـذا وأجاب بقوله وتعالى فو ض سـبحانه مط لق بقـول المانعون وتعتد المقي د المط لـق فالجمع بين يكون بحمل تعتد الحامل لتعلقها فذهب العدة األولى الحمل عد وقي دت األحمال المطل قات قي بعدد الحمل للمطل قة، وع دة المط لقـة قي ـدت األحمال وغيرهن وذوات الحـيض المطل قـ يشمل جميـع لفظ مط فالمطل ق وتعالى قي دتها أخرى المط القرآن وحجتهم القرآن الكريم
صفحة رقم (150) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، : ، يوجب العلم قطعا حتى يكفر ، ε ما نقله قوم عن قوم ال يتصور تواطؤهم الكذب فيه الخبر إلى رسول اهللا : هو ( 7 ) . 84 ص 2 م، ج 1999 هـ 1420 ، دار العلمية ، 1 ط ، حئسيب عكو جلظ : هـ 1250 ، حسن العطار ، 73 ص 2 ج ، حئسيب اكعإللب : ( 6 ) . 3 ، ج اكقهقا : ابن النجار ، 73 ص 2 ، ج حئسيب : ( 5 ) . وما بعدها 609 ص ، : ، 73 ص 2 ، ج اكعإللب حئسيب : ا ، 767 وص 572 وص 511 ، ص : ، : ، 6 ص 3 ،ج ا : ، 199 ص 2 ،ج : ، عم غى عكل : األصفهاني ( 4 ) 167 ص 3 ج ، دغظ عم لخةشد اكحئجا : ( 3 ) ص 1 ج ، : له مات سنة ، هو قاضي بن ( 2 ) . 6 ص 3 ،ج ألحقئل ا : اآلمدي ( 1 ) 130 اكةعديفئة الجرجاني والعمل جاحده وحكمة على وهو المتصل المتواتر بيروت الكتب اكعضئد اكجهالظ اكامئمى البناني 395 اكلميد سدج اكعإللب اكامئمى البناني اكـهاغى السـغناقي اكامـئمى لبناني اكعقخ اكلمضهل القرافي اكفحهل أدسئخ الشوكاني ألحقئل اآلمدي األاهئث السبكي اآلشهل اكقئسغ اكلحشهل . اكحئجا اام السبكي 275 ضاقئة اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 769 القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب علي السبكي تفقه على أبيه : اكقةئا ائكقةئا ةقييخ : اكفدط اآلهل : في جواز التقييد بها العلمـاء ل أو أو الكتاب بالسنة ، الكتاب بالكتاب د فقد النبوية القطعية في الكتاب باألدلة هو : ) 7 ( : اكلضكا - : واكتفى بذكرها في وفي المطالب التالية لمذاهب العلماء في هذه . ، يتطرق السبكي ) 6 ( بخالف الراوي وتقريره عليـه وفعـل النبـي ، بالقياس بالسنة وبالكتاب بالكتاب تقييـد الكتـاب يجوز ، ف فما تخصيص العام به يجوز به وما ال فال : الجوامع ، في جمـع ) 5 ( ومن التي الكتاب والقياس . ) 4 ( ، وهذا أن األدلة التي هي التي ) 3 ( نوى به الخاص دا، في العـام في إذا نوى به : ) 2 ( السبكي وقال ، 49 لض كف مذاهب وفيما يلي بيان العكس، المتواترة، النبوية يقي العزيز والسنة المتواترة ثبوتها، المتواترة المقصود اكةقييخ ائآلخكب اكلةهاةدب اآلهل المخص صات، بيان المقي دات ولم لتفصيل المقي دات مذهب الصالة والسالم وتقييدهما والمفهومين والسنة وبالسنة جاز تقييد المط لق قال السبكي األدلة تقي د المط لق والسنة، اإلجماع يعني تخص ص العام بعينها تقي د المط لق كالكالم إذا الكالم المط لق مقي اإلمام (1) المط لق