صفحة رقم (134) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، : 794 ت ، بدر الدين ، والزركشي ، ص 1 ج ، عكو : برهان ، ص 2 ج ، م هــ ، بيـروت ـ دار اإلسالمية ، اهللا وبشير أحمد : ، قةئا اكةكخيش غـى : هـ 478 ت ، عبد بن اهللا بن يوسف : ، ه في هذ ( 1 ) اكاحـد اكلحـيض هــ 286 اكهشهل اآلشهل وابن 166 1996 1417 البشائر عبد جولم النبالي العمري تحقيق آشهل اكفقن الملك عبد الجويني أبو المعالي الصورة نقل االتفاق . على الحكم لحمل االتحاد في ، ) 1 ( في هذه الحالة على من والجمهور وجوب فقد العلماء ، ذاته في نص آخر ، إذا ورد الحكم الشرعي في نص اكحقل هاكزاا : اكلضكا : وفيما يلي دراسة الضوابط في المطالب التالية واتحاد السبب و اختالف : الثالثة . ف الحكم واختالف السبب اختال : الثانية . اتحاد والسبب : األولى : عليها في ثالث صور ، العلماء على هذه الضوابط واختلفوا في إال أن ، تحدد عند على استنباط الشرعية من أدلتها التفصيلية العلماء لها ضـوابط و ومن أجل مدى انطباقها على صور ، الشرعية ال تنطبق على كل فـي النصـوص فقاعدة حمل ، ن الفـروع فيشذ عن القاعدة بعض ما ينطوي تحتها م ، معنى األغلبية : والثاني ، الجزئيات تحتها فتكـون ، معنى الكلية : : أن لها معنيان اكشهد اكلةفف عكيهئ غى فئعخب اكتئكت 66 المقي د المط لق والسبب ضابطا أصوليا ويعتبر المقي د المط لق الحنفية على حمل اتفق وورد مقيدا مط لقا اةحئخ اآلهل لهذه المقي د المط لق الحكم بين الحكم وتنحصر الصور المتفـق األجالء اتفقوا بعض بعضها أصولية مسار الفقيه العمل األحكام وضع المقي د، المط لق تحديد مط لق ومقي ـد المقي د على المط لق والجزئيات مسـتغرقة لجميـع األول تبين القاعدة األصولية اكلقي خ عكو اكلض كف ح ل ل أجدا اكلاحت
صفحة رقم (135) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 391 ص 1 ج ، اكدحلهة : ( 7 ) . 84 انظر ص ( 6 ) . ص 1 ج : آشهل ( 5 ) . 65 ص ( 4 ) . ص ، دار ـ بيروت ، 1 ط ، : ، قةئا غى : محمود بن زيد أبو ، ، ص 2 ج ، قسغ : ، ( 3 ) . 536 وص ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، ةيزيد ، ص 1 ،ج هاكةحايد : ، أمير ص 3 ج ، : عبد ، ( 1 ) غهاةج األنصاري 148 اكاذخهى ينظر 140 الغرب اإلسالمي عبد المجيد تركي تحقيق آشهل اكفقن الالمشي الحنفي الثناء الماتريدي 422 اآلزداد عبد العزيز البخاري 427 اآلزداد عبد العزيز البخاري 391 غهاةج اكدحلهة األنصاري 331 اكةحديد 364 اكةقديد ابن الحاج 293 قسغ اآلزداد العزيز البخاري . الشرط مشترك بين ، وهذا ) 7 ( جزاءه إ يقتضـي وإيجاب ، د يقتضي المؤاخذة بترك فإن إيجاب ، بخالف اإليجاب و إذ ال من إباحة لحكم دون الندب أن يكون ا : . ) 6 ( حمل بالقياس للعدم األصلي ال إذ بالقياس؛ ، وال نسخ ألن التقييد عند على حمل ال ي : . ) 5 ( على ؛ الوجوب هو رأس فال ) 4 ( ، في حديث آخر ε اهللا صدقة الفطر عن العبد، األمر في حديث رسول ومثال ذلك ما ورد في وجوب ؛ إذ قد يكون للشيء الواحد وشـروط متعـددة ) 3 ( التنافي على إن كان من باب األسباب فـال ، أن ال من باب والشروط : . ) 2 ( على يحمـل ، و آح فإذا كان ، المساواة بين األدلة من حيث : . ) 1 ( على البيان لألغلبية ألن البيان على النسخ عند التردد؛ إذ البيان أكثر مـن على حمال فيحمـل تاريخ جهالة التار : 65 الفريقين لقا مط المط لق ثبوت القي المقي د المقي ـد، المط لـق مانع باإليجاب واإلباحة، سادسا تعدية يجوز الحنفية المقي د بالقياس؛ المط لق خامسا المط لق المقي د وسبب وجود يمونه المسلم يحمل ومقيدا باإلسالم أداء فورد مطلقا أسـباب لعدم المقي د؛ المط لق يحمل والشروط يكون التقييد األسباب رابعا المقي د المط لق فـال متـواترا المط لق ادا المقي د القوة ثالثا فيحمل المقي د؛ مقد م وقوعا النسـخ، المط لق ورود المط لق والمقي د، على المعي ة، يخ؛ فإذا جهل ثانيا
صفحة رقم (136) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. بعدها ص 1 ج اكفحهل : ، وما 14 3 ج ، : 1 ) وما 247 أدسئخ الشوكاني بعدها اكاحد اكلحيض الزركشي ( . أن ناسخ ب ، عرف أما والسبب على ألن قرينة يشترط على االقتران، فإذا اإلطالق فـي : : عدة لوجوب ، إال في حالة اتحاد الحكم والسبب على لم عكو سدهض : اكلضكا . ) 1 ( الحمل ح وال يوجد ما ي ، فلما ظهر في ما يقتضي عدم إلحاقه باألصـل التقييـد ات البوائن لم ولو ، ه ل س بدليل أنها ، عنها زوجها من في حق الزوجية ألن الزوجة المتوفى عنها زوجها على منتف؛ أن المانع، وهو ، د على األزواج في اآلية األولى لق فال ، 49 : األحزاب ف م ت ع وه ن ة ت ع ت د ون ه ا أ ن ت م س وه ن ف م ا ل ك م ع ل ي ه ن م ن ع د إ ذ ا ن ك ح ت م ال م ؤ م ن ات ث م ط ل ق ت م وه ن م ن ق ب ـل : قولـه في به في عدة الطالق ت د د بالدخول، ت لم ف ، 234 : البقرة و ع ش ر ا ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ي ذ ر ون أ ز و اج ا ي ت ر ب ص ن و ال ـذ ين ي ت و ف ـو ن م ـن ك م : سبحانه قوله فال التقييد فإن قام دليل حمل ، أن ال دليل من : . ، وهو كون هنا إنما جاء ألن ال ؛ هنا في على ، فال فأعتق رقبة إن قتلت : ، مع إن قتلت فأعتق : من قال مثاله و ، على فال د ألجل ذلك القدر الزائـد يكون ؛ إذ قد معه زائد ر ك ذ أن ال يكون : ئخر اكسدض اكز 64 علم المتأخر فالمقي د المتأخر للمط لق التاريخ إذا وعلم التاريخ، وكانا مقترنين، يحمل المط لق المقي د، المعي ة البيان، لحمل المط لق المقي د ورد والتقييد الحكـم أوال شروط المقي د على المط لق حمل واشترطوا المقي د المط لق الحنفية يقولوا بحمل اكحمفيب حلل اكلض كف اكلقي خ عمخ اكتئمى رج بالقياس الفرع امتنـع ترث المط لق كانـت فـي حكـم اتفاقا وترث منه تغ توفى باقية أحكام المطلقة قياس لقيام الـدخول قي يحمل مط وتعالى سـبحانه وقي قي العدة وتعالى مثاله يحمل، يمنـع المط لق على المقي د يقوم يمنع اكسدض اكزئاظ المقتول مؤمنا للقدر الزائد تقييد المقي د المؤمنة هناك المط لق يحمل مؤمنة مؤمنـا قوله رقبة المقي د المط لق يحمل القي قدر المقي د